(الصفحة 326)مسألة 18 ـ لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضي به القاتل قسّمه على الغرماء ، كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه ، والحجر السابق لا يكفي في ذلك ، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية1..
الفرع الأوّل ، وبعضهم في الثاني ، وبعضهم في الثالث . ثم إنّ الحكم بردّ الدية مع الاقتصاص من الشريك إنّما هو بالكيفية المذكورة في المتن .
1 ـ أمّا عدم كون الحجر لفلس أو سفه مانعاً عن استيفاء القصاص ، فلعدم كون الاقتصاص تصرّفاً ماليّاً واختصاص الحجر عليهما بالمال ، وهذا لا فرق فيه بين القول بأنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص بنحو التعيّن كما مرّ سابقاً ، وبين القول بأن الثابت فيه هو أحد الأمرين: القصاص ، والدية . أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّ مجرّد ذلك لا يجعله ماليّاً ، ولا يجب على المحجور عليه للفلس اختيار الدية ، لأنّه تكسّب لا يجب عليه .
وأمّا إذا عفا هذا المحجور عليه على مال ، ووقع التراضي بينه وبين القاتل ، لابدّ له بعد أخذ المال من تقسيمه على الغرماء ، كسائر الأموال المكتسبة ، نعم قيّده في المتن بما إذا تحقّق الحجر الجديد من الحاكم نظراً إلى عدم الاكتفاء بالحجر السابق في ثبوت الحجر بالإضافة إلى الأموال المكتسبة بعد الحجر القديم . وتفصيل هذه الجهة في كتاب الحجر .
وأمّا العفو مجّاناً أو بأقلّ من الدية فلا إشكال فيه أيضاً ، بناء على كون الثابت هو القصاص بنحو التعيّن ، وأمّا على القول الآخر ففيه إشكال ، لثبوت المال حينئذ وعدم كونه اكتساباً جديداً ، كما لا يخفى .
(الصفحة 327)مسألة 19 ـ لو قتل شخص وعليه دين ، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ، ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد ، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره1..
1 ـ والوجه في لزوم صرف الدية في ديون المقتول ووصاياه وعدم جواز التقسيم بين الوراث ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف معتدّ به بل الإجماع بقسميه عليه(1) ، وإلى وضوح ارتباط الدية بالمقتول أوّلاً ، لأنّها بدل نفسه ، غاية الأمر إنّ عدم إمكان التصرّف له وعدم اعتبار الملكية له أوجب الانتقال إلى الورثة ، فإذا كان في البين ما يكون مقدَّماً على الإرث كالدين والوصية على حسب الكتاب والسنّة ، فاللاّزم صرفها فيه مقدَّماً عليه ـ روايات دالّة على ذلك مثل:
موثقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال(2) . وإذا كان الحكم في العمد كذلك مع أنّ الثابت فيه أوّلاً هو القصاص بنحو التعيّن كما عرفت ففي غيره بطريق أولى .
وذيل رواية علي بن أبي حمزة الآتية في المسألة الآتية ، وهو قوله (عليه السلام) : بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فإنّه أحقّ بديته من غيره(3) .
ورواية عبدالحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال:
- (1) مفتاح الكرامة: 11 / 108 ، جواهر الكلام: 42 / 312 .
- (2) وسائل الشيعة: 17 / 397 ، أبواب موانع الإرث ب 14 ح1 .
- (3) وسائل الشيعة: 19 / 92 ، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2 .
(الصفحة 328)مسألة 20 ـ هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان ، والأحوط عدم الاستيفاء إلاّ بعد الضمان ، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء1..
نعم ، قلت: وهو لم يترك شيئاً ، قال: إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه(1) .
والسؤال إمّا أن يكون مطلقاً شاملاً لأنواع القتل ، وإمّا أن يكون في خصوص قتل العمد ، كما ربّما يؤيّده التعبير بالأخذ ، وعلى التقديرين يدلّ على تمام المطلوب ، غاية الأمر إنّه على التقدير الثاني يدلّ عليه بضميمة الأولوية ، كما أنّ الظاهر لزوم قضاء الدين بمقدار الدية المأخوذة ، لا قضاؤه بأجمعه ، كما أنّه لا مانع من المصالحة على أقلّ من الدية أو العفو مجّاناً في هذا الفرض .
1 ـ وقع الاختلاف في هذه المسألة ، فالمحكي عن ابن إدريس(2) ومن تأخّر عنه(3) هو جواز الاستيفاء من دون ضمان ، بل ادّعى صريحاً الإجماع عليه(4) ، وجعل المحقّق في الشرائع(5) هذا القول أولى ، وصاحب الجواهر في الشرح(6) أصحّ ، والمحكي عن الشيخ في النهاية عدم الجواز(7) ، وعن الدروس نسبته إلى المشهور(8) ،
- (1) وسائل الشيعة: 13 / 111 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح1 .
- (2) السرائر: 2 / 48 ـ 49 .
- (3) قواعد الأحكام : 2 / 301 ، تحرير الأحكام: 2 / 256 ، جامع المقاصد: 5 / 222 ، الروضة البهية: 10/98 .
- (4) السرائر : 2 / 49 .
- (5) شرائع الإسلام: 4 / 1004 .
- (6) جواهر الكلام: 42 /313 .
- (7) النهاية: 309 .
- (8) الدروس الشرعية: 3 / 313 .
(الصفحة 329)
وعن الغنية الإجماع عليه(1) . ومستند الأوّل عمومات أدلّة القصاص كتاباً وسنّة ، مثل قوله تعالى:
{وَمَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنَا لِوَليِّهِ سُلطَاناً}(2) ، وإن كان للمناقشة في إطلاق مثله مجال واسع ، كما أنّ التمسّك بالأصل ـ مع أنّ مقتضاه عدم ثبوت حقّ القصاص من دون الضمان ـ ممنوع .
ومستند الثاني ما رواه الشيخ صحيحاً عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء ، وإلاّ فلا(3) .
لكن الرواية ـ مضافاً إلى اضطراب متنها لعدم المناسبة بين كون أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، وبين تفريع جواز هبة الدم للقاتل عليه ، فإنّ مقتضى كونهم هم الخصماء عدم جواز الهبة المذكورة بوجه ، خصوصاً مع كون مورد السؤال هي صورة الهبة ، ولا يلائمه تمهيد كون أصحاب الدّين كذلك لبيان حكمه ، فتدبّر ـ قد رواها الشيخ أيضاً في مورد آخر من التهذيب بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير; وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن . والصدوق بإسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبدالرحمن ، هكذا قال: ـ يعني أبا بصير
- (1) غنية النزوع: 241 .
- (2) الإسراء 17: 33 .
- (3) التهذيب: 6 / 312 ح861 ، وسائل الشيعة: 13 / 112 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح2 .
(الصفحة 330)
ليث المرادي ـ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلاّ فلا(1) . ومن الواضح عدم كونها رواية أُخرى بل هي نفس الرواية الأُولى ، غاية الأمر وقوع الاشتباه في النقل أو الغلط في النسخة ، وعليه فلم تثبت الرواية بالنقل الأوّل .
نعم يمكن أن يقال: بعدم المنافاة بين النقلين بالإضافة إلى الاقتصاص الذي هو محلّ البحث فعلاً ، لأنّ النقل الأوّل صريح في عدم جواز الاقتصاص قبل الضمان ، والنقل الثاني يستفاد منه ذلك ، لأنّه ليس معنى قوله (عليه السلام) : «وإلاّ فلا» أنّه إن لم تتحقّق الهبة فلا يكون هناك ضمان ، حتّى يتحقّق التعارض بين النقلين ـ كما أفاده بعض الأعلام(2) ـ لعدم كون الشرطية الأولى بنحو يكون الشرط هو الهبة ، والجزاء هو الضمان ، كما هو ظاهرها ، لأنّ المراد بالضمان هنا ليس هو ما يكون حكماً وضعيّاً ثابتاً في مورد إتلاف مال الغير ومثله ، حيث يكون الإتلاف سبباً له وهو مترتّب عليه ، بل المراد هو الضمان الثابت في كتاب الضمان ، وهو ضمان الدين عن المديون .
ومن المعلوم تقدّم هذا الضمان في المقام على استيفاء القصاص ، كما يدلّ عليه تعبير المتن تبعاً للفقهاء ، وعليه فمرجع الشرطية الاُولى إلى أنّه إن تحقّق الضمان تجوز الهبة ، فمعنى قوله (عليه السلام) : «وإلاّ فلا» أنّه إن لم يتحقّق الضمان لا تجوز الهبة ، كما وقع التعبير بمثله في النقل الأوّل .
وعليه فالرواية بظاهرها لا تعرّض فيها لحكم الاقتصاص ، لكن حيث كان
- (1) التهذيب: 10 / 180 ح18 ، وسائل الشيعة: 19 / 92 ، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح1 .
- (2) مباني تكملة المنهاج: 2 / 135 ـ 136 مسألة 44 .