جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

مسألة 7 ـ يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه ولو لم يبلغ ، وأمّا في حال صغره قبل التميز أو بعده وقبل إسلامه ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال1..

كذلك لا يبقى موضوع للقصاص من الأوّل . وبعبارة أخرى محلّ الكلام ما إذا كان هناك قصاص ، مع قطع النظر عن إسلامه الجديد ، وهو يتحقّق فيما إذا كان المقتول محقون الدّم ، ولا يشمل مهدور الدّم ، وعليه فالتقييد المذكور بلا فائدة .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين:
الأوّل: ما إذا أظهر ولد الزنا الإسلام بعد التميز ، سواء بلغ أو لم يبلغ . ومنشأ توهّم عدم اقتصاص ولد الحلال بقتله أحد أمرين:
الأوّل: كونه محكوماً بالكفر ، كما عليه بعض الأصحاب كالسيّد المرتضى (قدس سره)(1) ، وقد مرّ أنّه لا يقتل المسلم بالكافر .
الثاني: كون ديته بمقدار الذمّي وهو ثمانمائة درهم ، فيستكشف من ذلك إجراء حكم الذمّي عليه ، ومن أحكامه عدم قتل المسلم به .
والجواب منع كونه في هذا الحال وهو حال إظهار الإسلام ووصفه محكوماً بالكفر ، وقد مرّ في بحث نجاسة الكافر عدم كون ولد الحرام بمجرّده كافراً ، ومنع كون التساوي في الدية موجباً للتساوي في القصاص بعد كون الملاك هنا عدم قتل المسلم بالكافر ، وهو لا ينطبق عليه ، وعليه فالظاهر ثبوت القصاص في هذا الفرع .
الثاني: ولد الحرام قبل تميّزه أو بعده مع عدم إظهار الإسلام ووصفه . والظاهر
  • (1) الإنتصار: 544 مسألة 503  .

(الصفحة 143)

ومن لواحق هذا الباب فروع:
منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعليه دية النفس كاملة . وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعلى عاقلته دية النفس1..

أنّه في هذه الصورة لا يكون محكوماً بالكفر ولا بالإسلام ، لأنّ المفروض عدم إظهاره للإسلام  ، وليس في البين تبعية للأبوين كما في الكفر ، أو لأحدهما كما في الإسلام ، بعد انتفاء النسب شرعاً وسلب الأبوّة والأمومة ، وجريان بعض أحكامهما لا يلازم ثبوتهما ، وعليه فهو ليس بمسلم ولا كافر ولو حكماً .
وحينئذ إن كان الملاك في المقام اعتبار التساوي في الدين كما ادّعى عليه الإجماع صاحب الجواهر(1) ـ وإن كان فيه نظر بل منع ، لوضوح كون مستند المسألة هي الروايات الواردة فيها ـ فلا يكون للإجماع أصالة ، فاللاّزم عدم ثبوت القصاص لعدم تحقّق التساوي في الدين المعتبر فيه . وإن كان الملاك هو أنّه لا يقاد مسلم بكافر كما وقع التعبير به في الرواية ، فاللاّزم ثبوت القصاص ، لأنّ المقدار الخارج عن عموم أدلّة القصاص وإطلاقها هو ما إذا كان المسلم قاتلاً للكافر ، والمفروض عدم تحقّقه في المقام ، لعدم كون المقتول محكوماً بالكفر ، والظاهر هو هذا الوجه ، لدلالة الرواية التي هي مستند المسألة على هذا الأمر ، كما لا يخفى .

1 ـ بعد الفراغ عن عدم ثبوت القصاص في الجناية على الأطراف ، إذا كان الجاني مسلماً والمجنيّ عليه كافراً ذمّياً ، لورود بعض الروايات المتقدّمة في قصاص
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 159 .

(الصفحة 144)

النفس في قطع المسلم يد الذمّي(1) ، وبعد الفراغ عن ضمان السراية كما مرّ البحث فيه في أوائل كتاب القصاص(2) ، يقع الكلام هنا في أنّه لو قطع المسلم يد الذمّي عمداً ، فأسلم وسرت إلى نفسه في حال إسلامه ، فهل يكون هناك قصاص في النفس بلحاظ وقوع السراية المضمونة في حال الإسلام ، أو أنّه لا مجال للقصاص؟ لأنّ الملاك حال الجناية ، والمفروض عدم تحقّق التساوي في الدين حالها ، وهو معتبر في القصاص كما عرفت . الظاهر هو الوجه الثاني لعدم صدق موجب القصاص وهو قتل النفس المسلمة ظلماً وعدواناً ، فإنّ مجرّد قطع يد الذّمي ولو انجرّ إلى النفس بعد صيرورته مسلماً ، لا يوجب إضافة قتل المسلم ظلماً إليه ، فلا معنى للقصاص .
ولكنّه حيث تكون السراية مضمونة كما هو المفروض ، تثبت دية النفس تامّة على المسلم ، والظاهر ثبوت دية المسلم لا دية الذّمي ، لأنّ ضمان السراية إنّما كان في حال الإسلام ، والفرق بين الدية والقصاص ما عرفت من عدم صدق موجب القصاص هنا . وأمّا الدية فموجبها الاستناد إليه ولو بالسراية ، وهذا متحقِّق في المقام ، وبعبارة أُخرى معنى ضمان السراية يرجع إلى انضمام ما تحقّق بالسراية إلى الجناية الواقعة ابتداءً ، وحيث إنّ الواقع أوّلاً مضمون بالدية فلابدّ أن تكون السراية مضمونة بها أيضاً . غاية الأمر أنّه حيث كان وقوعها في حال الإسلام فاللاّزم الالتزام بثبوت دية المسلم .
ومن هذا الفرع ظهر حكم الفرع الثاني ، فإنّه حيث كانت الجناية واقعة في حال
  • (1) وهو صحيحة محمد بن قيس ، وسائل الشيعة: 19 / 80  ، أبواب القصاص في النفس ب47 ح5 .
  • (2) في ص46 ـ 47 .

(الصفحة 145)

ومنها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ، ثم سرت فلا قود ولا دية على الأقوى ، وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار والأوّل أقوى ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربّما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثم أصابه فلا قود وعليه الدية 1.

ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود

عدم البلوغ ، وهي لا توجب القصاص ، فاللاّزم ثبوت الدية . وحيث كانت السراية مضمونة ، فاللاّزم ثبوت دية النفس . غاية الأمر أنّها على عهدة العاقلة ، لوقوع الجناية في حال الصغر ، وعمد الصبي خطأ تحمله العاقلة . ولا تكون السراية في حال البلوغ موجبة لتبدّل الدية إلى القصاص ، أو لانتقال عهدة العاقلة إلى عهدة الجاني ، كما لا يخفى .
1 ـ أمّا عدم ثبوت القود بالإضافة إلى النفس ، والقصاص بالنسبة إلى الطرف ، فلما عرفت في الفرض المتقدّم ، لأنّه بعد عدم الثبوت في الذمّي يكون عدم الثبوت في الحربي والمرتدّ بطريق أولى .
وأمّا عدم ثبوت الدية ، فقد استدلّ له بأنّ الجناية لم تكن مضمونة بقصاص ولا دية ، فلا توجب السراية ضمانها ، كما إذا تحقّق القطع لأجل السرقة أو القصاص ، ثم سرى إلى النّفس ، حيث لا تكون الدية أيضاً ثابتة كالقصاص .
ولكنه ناقش فيه صاحب الجواهر بما يرجع إلى تحقّق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولّدة من فعله ، وأنّه لا فرق بين هذا الفرض والفرض الثاني الذي حكم فيه بثبوت الدية ، لاتّحاد السراية مع الاصابة في التوليد من فعله . قال: وعدم الدية بسراية السرقة والقصاص لدليله ، وإلاّ فلا منافاة بين الإذن في الجناية مع
(الصفحة 146)

وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه وللإمام(عليه السلام)تعزيره1..

الضمان بالسّراية(1) .
ويؤيّده أنّه يمكن الحكم بعدم كون الجناية في المقام مأذوناً فيه ، لأنّ مهدورية دم الحربي أو المرتد بناء على ثبوتها إمّا مطلقاً أو بالنسبة إلى خصوص المسلمين ـ كما سيأتي الكلام فيه ـ لا تقتضي مشروعية قطع يده ، خصوصاً بالإضافة إلى المرتدّ الذي يكون قتله بعنوان الحدّ لا بعنوان سلب الاحترام عنه ، كما ربّما يحتمل ، وعليه فبعد عدم مشروعية الجناية وثبوت السراية المضمونة تثبت الدّية .
ولكنّه يدفعه ـ مضافاً إلى ثبوت الفرق بين الفرضين لتوقّف القتل على الرمي والإصابة وهي الجزء الأخير منه ، فإذا كانت الإصابة في حال الإسلام يصدق عنوان قتل المسلم الموجب لثبوت الدية ، وهذا بخلاف المقام الذي كانت السّراية في حال الإسلام ـ أنّه قد عرفت أنّ مرجع ضمان السراية إلى انضمامها إلى أصل الجناية ، فإذا لم يكن أصل الجناية مضموناً فكيف يتحقّق ضمان السراية . وإن شئت قلت: إنّ القدر المتيقّن من معقد الإجماع على ضمان السراية هي السراية في غير المقام ، وهو ما كان أصل الجناية مضموناً ، وعدم مشروعية الجناية أمر ، والضمان أمر آخر ، كما هو ظاهر .
وممّا ذكرنا ظهر الحكم بثبوت الدية في الفرضين الأخيرين ، كما أنّه ظهر أنّ احتمال عدم ثبوت الدية في الفرض الثاني اعتباراً بحال الرمي في كمال الضعف .

1 ـ لابدّ في الوصول إلى أحكام هذه الفروض الثلاثة من ملاحظة أمرين:

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 160 .