جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة 1.

مسألة 2 ـ يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذ لا يقتصّ من الرجل لها إلاّ مع ردّ التفاوت2..

1 ـ وعن القواعد : الأقرب أنّ له (أي للوليّ الممتنع أو الفقير) المطالبة بدية الحرّة ، [وإن لم يرض القاتل] ، إذ لا سبيل إلى طلّ الدّم(1) .
وأورد عليه في الجواهر بأنّ الأصل فيها القود ، والدّية إنّما تثبت صلحاً موقوفاً على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلاًّ ، كما هو واضح(2) .

2 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّه يقتصّ للرّجل من المرأة في الأطراف  ، كما يقتصّ له منها في النفس ، من دون رجوع من الرجل إلى زائد عن الجرح ، كما أنّه يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ التفاوت فيما إذا كانت ديتهما متساوية فيها ، وهو ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، كما في قطع إصبع واحدة أو إصبعين أو ثلاث أصابع منها ، فإنّه يتحقّق القصاص حينئذ من غير ردّ شيء ، وهذا بخلاف ما إذا قطع أربع أصابع مثلاً منها ، فإنّه لا يقتصّ لها منه إلاّ بعد ردّ
  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 284  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 82  .

(الصفحة 122)

التفاوت ، لرجوع الدية إلى النصف بعد البلوغ إلى الثلث .
ويدلّ عليه روايات صحيحة مستفيضة:
منها: صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل ، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون ، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون ، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون . قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممَّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان! فقال: مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين(1) . رواها المشايخ الثلاثة .
وبالجملة: لا إشكال في أصل الحكم ، إنّما الإشكال في أنّ الرجوع إلى النصف هل يكون مترتّباً على عنوان البلوغ إلى الثلث من غير اعتبار التعدّي والتجاوز عنه ، أو يكون مترتّباً على عنوان التجاوز ، بحيث لا يكفي مجرّد البلوغ من دون تحقّق التجاوز ؟ والشهرة على الأوّل(2) ، ونسب خلافها إلى الشيخ (قدس سره) في النهاية ، حيث قال: «وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل»(3) . وأنت خبير بأنّ الذيل يمنع عن ظهور ما قبله في اعتبار التجاوز في مقابل البلوغ ، ولعلّه لذا احتمل في الجواهر أن يكون التعبير بالمجاوزة فيها إنّما وقع مسامحة ، أو نظراً إلى كون البلوغ إلى الثلث من دون زيادة
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 268 ، أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح1  .
  • (2) رياض المسائل: 10 / 258  .
  • (3) النهاية: 773  ، وكذا خالف ابن إدريس في السرائر: 3 / 403 ، والعلاّمة في ارشاد الأذهان: 2 /206 .

(الصفحة 123)

ولا نقيصة من الأفراد النادرة غاية الندرة(1) .
وكيف كان فيدلّ على أنّ المناط هو البلوغ ـ مضافاً إلى صحيحة أبان المذكورة ـ صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة(2) .
والجواب قرينة على أنّ محطّ النظر في السؤال إنّما هو في قصاص الطرف دون النفس ، كما أنّه شاهد أيضاً على أنّ المراد من القصاص المذكور فيه هو القصاص من غير ردّ ، وإلاّ ففي أصل القصاص لا فرق بين صورتي البلوغ وعدمه ، كما لايخفى .
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدّية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء(3) .
وأمّا ما ظاهره التعليق على التجاوز فهي موثقة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: تقطع إصبعه حتّى إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أُضعف الرجل(4) .
وصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في
  • (1) جواهر الكلام : 42 / 88  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 122 ، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 122 ، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح2  .
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 123 ، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح4  .

(الصفحة 124)

الدياتوالقصاص سواء؟ فقال:الرجال والنساءفي القصاص، السنّ بالسِّن، والشّجة بالشَّجة والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدّية ، ودية النساء ثلث الدية(1) .
وفي محكيّ كشف اللِّثام بعد الحكم بأنّ أخبار الأوّل أكثر وأصحّ ، قال: ولكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله (عليه السلام) : «فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل» فإنّ مثل هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة ، ولعلّه للإشارة إليه وقع ما سمعته من عبارة النهاية(2) .
ويؤيّده الجمع بين التعبيرين في روايتي التجاوز المتقدّمتين .
وذكر صاحب الجواهر ـ بعد الإيراد عليه بمنع تعارف التعبير عن المجاوزة بالبلوغ ـ : إنّ الترجيح مع نصوص الأوّل ، لأنّ النصوص المعارضة غير واضحة الدلالة إلاّ من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر ، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس ، فلا يمكن الاستدلال بها(3) .
ويؤيّده أنّه على هذا التقدير تصلح نصوص الأوّل للترجيح وبيان الجمع ورفع الإجمال ، كما لايخفى .
ويرد عليه أنّ مقتضى التحقيق كما قرّرنا في الأصول عدم ثبوت المفهوم بوجه لشيء من القضايا ، فلا مجال لدعوى التعارض بين المفهومين .
والظاهر أنّه لا تعارض بين الطائفتين من الروايات في المقام ، وذلك إنّما هو
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 123 ، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح6  .
  • (2) كشف اللثام: 2 / 446  .
  • (3) جواهر الكلام : 42 / 87 ـ 88  .

(الصفحة 125)

للتعبير بالبلوغ والإنتهاء في الطائفة الثانية أيضاً ، غاية الأمر تفريع عنوان التجاوز عليه بكلمة الفاء التفريعية ، ولا مانع من الالتزام بأنّه إنّما هو تفريع على بعض مصاديق الضابطة المذكورة قبله التي علّق فيها الحكم على البلوغ ، ولا دليل على كون التفريع إنّما هو تفريعاً على كلّ الضابطة الشاملة لجميع المصاديق ، وهذا النحو من التعبير شائع متعارف ، وله مصاديق كثيرة في الكتاب والسنّة ، وهذا بخلاف التفريع في الطائفة الأولى ، فإنّه إنّما يكون تفريعاً على مجموع الضابطة ، وإلاّ فلا مجال للجمع بين التعبيرين في كلام واحد أصلاً .
ثمّ إنّه لو فرض التعارض وعدم إمكان الجمع بوجه يكون الترجيح مع الأولى أيضاً ، لموافقتها للشهرة المحقّقة(1) ، بل قد عرفت(2) أنّ كلام الشيخ في النهاية أيضاً لايكون صريحاً في الخلاف ، فلا محيص عمّا هو المشهور كما في المتن .
ثم إنّ الظاهر أنّ الرجوع إلى النصف مع بلوغ الثلث إنّما هو فيما إذا كان قطع أربع أصابع المرأة بضربة واحدة بحيث كان في البين جناية واحدة ، وأمّا لو كان بضربات متعدّدة موجبة لتعدّد الجناية بحيث كان لكلّ جناية قصاص مستقلاًّ ، كما إذا قطع إصبعين منها مرّة وإصبعين اُخريين بعد شهر مثلاً ، فلا إشكال في جواز قطع الأربع بعنوان القصاص من غير ردّ شيء  ، لتساويها مع الرجل في كلتا الجنايتين ، ولا مجال لسقوط حكم الاُولى بلحوق الثانية ، ولا يشمله الروايات الدالّة على الرجوع إلى النصف مع بلوغ الثلث ، وقد مرّ ما هو المناط في وحدة الجناية وتعدّدها في بعض المسائل المتقدّمة(3) .

  • (1  ، 2) تقدّم في ص122  .
  • (3) تقدّم في ص91 ـ 92 .