جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 144)

النفس في قطع المسلم يد الذمّي(1) ، وبعد الفراغ عن ضمان السراية كما مرّ البحث فيه في أوائل كتاب القصاص(2) ، يقع الكلام هنا في أنّه لو قطع المسلم يد الذمّي عمداً ، فأسلم وسرت إلى نفسه في حال إسلامه ، فهل يكون هناك قصاص في النفس بلحاظ وقوع السراية المضمونة في حال الإسلام ، أو أنّه لا مجال للقصاص؟ لأنّ الملاك حال الجناية ، والمفروض عدم تحقّق التساوي في الدين حالها ، وهو معتبر في القصاص كما عرفت . الظاهر هو الوجه الثاني لعدم صدق موجب القصاص وهو قتل النفس المسلمة ظلماً وعدواناً ، فإنّ مجرّد قطع يد الذّمي ولو انجرّ إلى النفس بعد صيرورته مسلماً ، لا يوجب إضافة قتل المسلم ظلماً إليه ، فلا معنى للقصاص .
ولكنّه حيث تكون السراية مضمونة كما هو المفروض ، تثبت دية النفس تامّة على المسلم ، والظاهر ثبوت دية المسلم لا دية الذّمي ، لأنّ ضمان السراية إنّما كان في حال الإسلام ، والفرق بين الدية والقصاص ما عرفت من عدم صدق موجب القصاص هنا . وأمّا الدية فموجبها الاستناد إليه ولو بالسراية ، وهذا متحقِّق في المقام ، وبعبارة أُخرى معنى ضمان السراية يرجع إلى انضمام ما تحقّق بالسراية إلى الجناية الواقعة ابتداءً ، وحيث إنّ الواقع أوّلاً مضمون بالدية فلابدّ أن تكون السراية مضمونة بها أيضاً . غاية الأمر أنّه حيث كان وقوعها في حال الإسلام فاللاّزم الالتزام بثبوت دية المسلم .
ومن هذا الفرع ظهر حكم الفرع الثاني ، فإنّه حيث كانت الجناية واقعة في حال
  • (1) وهو صحيحة محمد بن قيس ، وسائل الشيعة: 19 / 80  ، أبواب القصاص في النفس ب47 ح5 .
  • (2) في ص46 ـ 47 .

(الصفحة 145)

ومنها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ، ثم سرت فلا قود ولا دية على الأقوى ، وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار والأوّل أقوى ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربّما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثم أصابه فلا قود وعليه الدية 1.

ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود

عدم البلوغ ، وهي لا توجب القصاص ، فاللاّزم ثبوت الدية . وحيث كانت السراية مضمونة ، فاللاّزم ثبوت دية النفس . غاية الأمر أنّها على عهدة العاقلة ، لوقوع الجناية في حال الصغر ، وعمد الصبي خطأ تحمله العاقلة . ولا تكون السراية في حال البلوغ موجبة لتبدّل الدية إلى القصاص ، أو لانتقال عهدة العاقلة إلى عهدة الجاني ، كما لا يخفى .
1 ـ أمّا عدم ثبوت القود بالإضافة إلى النفس ، والقصاص بالنسبة إلى الطرف ، فلما عرفت في الفرض المتقدّم ، لأنّه بعد عدم الثبوت في الذمّي يكون عدم الثبوت في الحربي والمرتدّ بطريق أولى .
وأمّا عدم ثبوت الدية ، فقد استدلّ له بأنّ الجناية لم تكن مضمونة بقصاص ولا دية ، فلا توجب السراية ضمانها ، كما إذا تحقّق القطع لأجل السرقة أو القصاص ، ثم سرى إلى النّفس ، حيث لا تكون الدية أيضاً ثابتة كالقصاص .
ولكنه ناقش فيه صاحب الجواهر بما يرجع إلى تحقّق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولّدة من فعله ، وأنّه لا فرق بين هذا الفرض والفرض الثاني الذي حكم فيه بثبوت الدية ، لاتّحاد السراية مع الاصابة في التوليد من فعله . قال: وعدم الدية بسراية السرقة والقصاص لدليله ، وإلاّ فلا منافاة بين الإذن في الجناية مع
(الصفحة 146)

وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه وللإمام(عليه السلام)تعزيره1..

الضمان بالسّراية(1) .
ويؤيّده أنّه يمكن الحكم بعدم كون الجناية في المقام مأذوناً فيه ، لأنّ مهدورية دم الحربي أو المرتد بناء على ثبوتها إمّا مطلقاً أو بالنسبة إلى خصوص المسلمين ـ كما سيأتي الكلام فيه ـ لا تقتضي مشروعية قطع يده ، خصوصاً بالإضافة إلى المرتدّ الذي يكون قتله بعنوان الحدّ لا بعنوان سلب الاحترام عنه ، كما ربّما يحتمل ، وعليه فبعد عدم مشروعية الجناية وثبوت السراية المضمونة تثبت الدّية .
ولكنّه يدفعه ـ مضافاً إلى ثبوت الفرق بين الفرضين لتوقّف القتل على الرمي والإصابة وهي الجزء الأخير منه ، فإذا كانت الإصابة في حال الإسلام يصدق عنوان قتل المسلم الموجب لثبوت الدية ، وهذا بخلاف المقام الذي كانت السّراية في حال الإسلام ـ أنّه قد عرفت أنّ مرجع ضمان السراية إلى انضمامها إلى أصل الجناية ، فإذا لم يكن أصل الجناية مضموناً فكيف يتحقّق ضمان السراية . وإن شئت قلت: إنّ القدر المتيقّن من معقد الإجماع على ضمان السراية هي السراية في غير المقام ، وهو ما كان أصل الجناية مضموناً ، وعدم مشروعية الجناية أمر ، والضمان أمر آخر ، كما هو ظاهر .
وممّا ذكرنا ظهر الحكم بثبوت الدية في الفرضين الأخيرين ، كما أنّه ظهر أنّ احتمال عدم ثبوت الدية في الفرض الثاني اعتباراً بحال الرمي في كمال الضعف .

1 ـ لابدّ في الوصول إلى أحكام هذه الفروض الثلاثة من ملاحظة أمرين:

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 160 .

(الصفحة 147)

الأوّل: إنّه لا إشكال في تحرّم المرتد بالإسلام الموجب للمنع من نكاحه للذمّية ومن إرث الكافر له ومن استرقاقه ، ولوجوب قضاء الصلاة عليه بعد إسلامه وتوبته وقبولها ، كما أنّه لا إشكال في ترتّب بعض الأحكام عليه الموجب لكونه أسوء حالاً من الذمّي ، كوجوب قتله مع عدم التوبة أو عدم قبولها ، وعدم حلّ ذبيحته إجماعاً ، بخلاف الذمّي الذي هو محلّ الخلاف وعدم إقراره بالجزية ونحو ذلك . ولأجل ذلك يشكل حكم المرتد في أمثال المقام .
الثاني:أنّ المرتدّ هل يكون مهدور الدّم مطلقاً وبالإضافة إلى كل أحد كالكافر الحربي ، وإن كان جواز قتله متوقّفاً على إذن الامام ، ويتحقّق الإثم بعدم الاستئذان بحيث يترتّب عليه التعزير المترتّب على جميع المعاصي ، أو أنّه غير محترم بالإضافة إلى خصوص المسلمين وبالنسبة إليهم فقط ، فيكون محترماً بالإضافة إلى الكفّار ولو الذمّي منهم ، وعليه فيتحقّق الفرق بين المسلم وغيره في قتله . أو أنّه غير محترم بالإضافة إلى خصوص الإمام والحاكم ، ولا يتعدّى عنه إلى آحاد المسلمين ، فلا فرق حينئذ بين المسلم وغيره في مقام القتل ، وجوه واحتمالات .
يظهر الأوّل من الشافعية(1) ، حيث صرّحوا بأنّه مباح الدم ، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي . والثاني من المحقّق في الشرائع(2) حيث حكم بثبوت القصاص للذمّي القاتل له معلّلاً بأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي .
إذا عرفت هذين الأمرين يظهر لك أنّ الحكم بثبوت القصاص في الفرع الأوّل
  • (1) الأم: 6 / 163 ، الحاوي الكبير: 16 / 424 ـ 425 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 988  .

(الصفحة 148)

من الفرض الأوّل ، إنّما هو لكون الدليل المخصِّص أو المقيِّد في مقابل عمومات أدلّة القصاص وإطلاقاتها هو قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : «لا يقاد مسلم بذمّي»(1) ، ومن المعلوم عدم انطباقه على المقام ، فيبقى تحت العموم أو الإطلاق . ولو جعل المناط هو التساوي في الدين يمكن القول بثبوته في المقام ، كما صرّح به المحقّق في الشرائع(2) حيث علّل الحكم بثبوت القصاص بثبوت التساوي في الكفر ، كما يقتل النصراني باليهودي لأنّ الكفر ملّة واحدة ، مضافاً إلى منع كون المناط ذلك ، كما عرفت .
كما أنّه ظهر عدم ثبوت القصاص في الفرع الثاني من هذا الفرض ، لأنّ الملاك هو الإسلام حال الاقتصاص ، والمفروض تحقّقه فلا يقاد به ، بل عليه دية الذمّي . وأمّا ثبوت القصاص في الفرض الثاني ، فمضافاً إلى نفي وجدان الخلاف ـ بل الإشكال فيه في الجواهر(3) ـ يدلّ عليه أنّه لم يقم دليل في مقابل أدلّة القصاص على إثبات كون المرتدّ مهدور الدم بالإضافة إلى كلّ واحد ، ومجرّد وجوب قتله وعدم قبول توبته ـ كما في المرتدّ الفطري بناء على عدم القبول ـ لا يلازم المهدوريّة بوجه ، كما سيأتي في من وجب قتله بالزّنا أو اللّواط ، حيث لا يكون وجوب القتل فيه ملازماً للمهدورية بوجه بعد كونه مسلماً مرتكباً للذنب فقط ، ولعلّه تاب عنه .
غاية الأمر عدم تأثير توبته في رفع الحكم بالقتل ، كالتوبة بعد إقامة البيّنة وصدور الحكم من الحاكم ، فإنّه حينئذ يكون مسلماً تائباً عن الذّنب ، غاية الأمر وجوب قتله ، فمجرّد الوجوب لا يلازم المهدورية المطلقة ، فمقتضى عموم أدلّة
  • (1) تقدّم في ص128 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 988  .
  • (3) جواهر الكلام: 42 / 165 .