جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 207)

بالثبوت عليهما بنحو الاشتراك(1) .
ويرد عليه أنّ هذا الدليل لا يقتضي ارتباط القتل واستناده بهما ، بعد تعارض الأمارتين واقتضائه التساقط ، فاللاّزم الحكم بثبوت الدية على بيت المال مثلاً ، كسائر الموارد التي لا يعرف القاتل بوجه .
هذا ، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بالتخيير الذي مرجعه إلى عدم العلم بأخذ الدّية ممّن لا يكون قاتلاً ، بخلاف التشريك والتنصيف .
وبالجملة: إثبات ذلك من طريق القاعدة ـ كما رامه المستدلّ ـ مشكل بل ممنوع جدّاً . نعم يمكن القول بأنّ فتوى الشيخين في كتابي المقنعة(2) والنهاية(3) ـ اللّتين هما من الكتب المعدَّة لنقل فتاوي الأئمّة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، كما هو الشأن في تدوين الكتب الفقهية في الأزمنة السالفة إلى زمن تأليف مبسوط الشيخ ـ يكشف عن وجود نصّ دالّ على ذلك ، وأنّ ذلك النصّ كان مفتى به لهما . ويؤيّده تصريح السرائر(4) والتحرير(5) بثبوت الرواية في المقام .
هذا ، ولكنّه حيث لا تكون الرواية واصلة إلينا ولا منقولة في كتب الحديث ، وفتويهما وإن كانت كاشفة عن النصّ لما ذكر ، إلاّ أنّه حيث تكون الرواية المكشوفة بهذا الطريق مرسلة لا محالة ; لعدم تعرّضهما لذكر السند ، فإن كان مفتى بها عند المشهور لكان إرسالها منجبراً باستناد المشهور إليها ، وأمّا مع عدم تحقّق الشهرة
  • (1) راجع إيضاح الفوائد: 4 / 608 والمهذّب البارع: 5 / 203 ـ 204  .
  • (2) المقنعة: 737  .
  • (3) النهاية: 742 .
  • (4) السرائر: 3 / 341  .
  • (5) تحرير الأحكام : 2 / 251  .

(الصفحة 208)

فلا يبقى مجال للانجبار ، ولأجله لا يمكن الفتوى على طبقها مع كونها مخالفة للقاعدة ، كما عرفت .
ثانيها: كون الوليّ مخيّراً في تصديق أيّهما شاء ، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً ، وهو محكي عن ابن إدريس(1) وعن المحقّق الثاني الجزم به(2) ، وعمدة ما استدلّ به عليه ثبوت التخيير فيما لو شهد اثنان على واحد بأنّه القاتل وأقرّ آخر بالقتل ، وقياس المقام عليه ، ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم معلومية ثبوت التخيير هناك كما يأتي في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى ـ أنّه على تقديره لا مجال للقياس ، خصوصاً في الحكم المخالف للقاعدة ، لما عرفت من اقتضائها التساقط .
ثمّ إنّه ذكر في الجواهر عقيب هذا القول وردّه ما لفظه: «وللمصنّف ـ أي المحقّق ـ تفصيل في نكت النهاية ، تبعه عليه تلميذه الآبي في كشف الرموز(3) ، وأبو العبّاس فيما حكي عنه(4) والمقداد(5) ، بل كأنّه مال إليه الشهيدان(6) ، فإنّه بعد أن أورد كلام السائل عن عبارة النهاية مورداً عليها بأنّه لم يعمل بشيء من الشهادتين ، فإيجاب الدية عليهما حكم بغير بيّنة ولا إقرار ، ثم الشهادة ليست بأنّهما اشتركا قال: الجواب ، الوجه: أنّ الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما ، أو يقولوا: لا نعلم ، فإن ادّعوه على أحدهما قتلوه ، لقيام البيّنة على الدعوى ، وتهدر البيّنة
  • (1) السرائر: 3 / 341 ـ 342  .
  • (2) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 49  .
  • (3) كشف الرموز: 2 / 614 ـ 615  .
  • (4) المهذّب البارع: 5 / 203 ـ 205  .
  • (5) التنقيح الرائع: 4 / 435 ـ 436  .
  • (6) غاية المراد: 386 ـ 387 ، المسالك: 15 / 192  .

(الصفحة 209)

مسألة 6 ـ لو شهدا بأنّه قتل عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود عليه بريء من قتله ، ففي رواية صحيحة معمول بها: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الّذي أقرّ  ، ثم ليؤد الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء .

الأُخرى ، فلا يكون لهم على الآخر سبيل . وإن قالوا: لا نعلم ، فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرّد القتل ، فيثبت القتل من أحدهما ، ولا يتعيّن ، والقصاص يتوقّف على تعيين القاتل ، فيسقط وتجب الدية ; لأنّه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته إلى الآخر(1) .
وفيه: إنّه تخصيص لكلام الشيخين والجماعة بالصورة الثانية ، وهو مناف لإطلاقهم المبني ظاهراً على اعتبار البيّنة الثانية ، وإن كانت على التبرّع ، وعليه يتّجه التعارض حينئذ وإن صدّق الولي أحدهما(2) . انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ثالثها: سقوط القود والدية جميعاً ، وهو مختار المتن ، والوجه فيه بعد عدم ثبوت رواية خاصّة معتبرة في المقام ، وعدم دليل على التخيير فيه ، لزوم الرجوع إلى القاعدة التي مقتضاها التساقط ، وعدم ترتّب الأثر على شيء من البيّنتين . وعدم بطلان دم امرىء مسلم لا يقتضي ضمانهما أو أحدهما للدّية كلاًّ أو بعضاً ، بل الحكم فيه مثل ما إذا لم يكن هناك بيّنة أصلاً من الثبوت على بيت مال المسلمين ، كما لايخفى .

  • (1) نكت النهاية : 3/374 ـ 375 .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 221 ـ 222  .

(الصفحة 210)

الذي شهد عليه نصف الدية ، وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثم يقتلوهما ، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان ، والمسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما1..

1 ـ مورد هذه المسألة كما يظهر من المسألة السابعة الآتية ما إذا لم يكن أولياء الميّت مدّعين للقتل على أحدهما بالخصوص ، وفيه صورتان: لانّه تارة لا يعلم بعدم ثبوت الاشتراك بينهما ، بل يحتمل صدوره بنحو الشركة ، واُخرى يعلم بالعدم وأنّه كان القتل متحقّقاً بنحو الانفراد ، ولابدّ قبل ملاحظة الرواية الصحيحة الواردة في المقام من ملاحظة مقتضى القاعدة في الصورتين ، فنقول:
أمّا الصورة الأولى: فربّما يقال: إنّ مقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معاً ; لأنّ البيّنة القائمة لا تخلو إمّا أن تكون لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل ، أو لا تكون لها هذه الدلالة ، وعلى كلا التقديرين لا تنفي اشتراك الغير بوجه ، أمّا على الفرض الثاني فواضح ، وأمّا على الفرض الأوّل فلسقوط الدلالة الالتزامية بالإقرار المثبت لكون القاتل هو المقرّ ، وصراحة الإقرار في نفي الغير كما هو المفروض لا تقدح بعد كون دائرة حجّية الإقرار محدودة بما كان مضافاً إلى نفس المقرّ وثابتاً عليه .
وأمّا ما هو خارج عن هذه الدائرة كنفي الغير في المقام فلا يكون الإقرار حجّة بالنسبة إليه .
فالجمع بين البيّنة والإقرار يقتضي ثبوت القتل بنحو الاشتراك ، ومقتضاه جواز قتل أحدهما وكذا قتل كليهما ، غاية الأمر أنّه في صورة قتل كليهما يجب على أولياء المقتول ردّ نصف الدية إلى ورثة المشهود عليه ، ولا يجب ردّ نصف آخر إلى ورثة
(الصفحة 211)

المقرّ بعد اقتضاء إقراره عدم استحقاق الديه مع قصاصه بوجه ، كما أنّه في صورة قتل المقرّ فقط لا يجب على المشهود عليه ردّ نصف الدية إلى ورثة المقرّ بعد الاقتضاء المذكور . نعم في صورة قتل المشهود عليه يجب على المقرّ ردّ نصف الدية إلى ورثته ، كما أنّه في صورة اختيار الدية يجب على كلّ منهما أداء النصف ، كما هو ظاهر .
وأمّا الصورة الثانية: فهل مقتضى القاعدة فيها التساقط ، كما في تعارض البيّنتين على ما مرّ ، أو التخيير كما في تعارض الإقرارين على ما مرّ أيضاً ، أو الأخذ بخصوص الإقرار وعدم ترتيب الأثر على البيّنة؟ وجوه:
والظاهر هو الوجه الأخير ; لأنّ بناء العقلاء على الأخذ بالإقرار وترجيحه على البيّنة المعارضة كما يظهر من المراجعة إليهم ، ولعلّ منشأه أنّ الإقرار شهادة على النفس والبيّنة شهادة على الغير ، ومن الواضح أنّ الأوّل أقوى ، كما لا يخفى .
وأمّا الرواية فهي رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي ، وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا حتّى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً ، وأنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه ، فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقرّ ، ثم ليؤدّ الدّية الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا