(الصفحة 229)مسألة 3 ـ لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي ، فلا قسامة ولا تغليظ ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً1..
ظنّاً بصدق المدّعي لو ادّعى ، فهناك يجري حكم القسامة ، بخلاف ما إذا لم يدّع ، فإنّ الدية حينئذ عليهم إلاّ مع البيّنة على أنّ القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الأولياء لهم(1) .
كما أنّه ظهر بطلان الجمع بالنحو الذي ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) ، حيث أنّه في محكيّ التهذيب والاستبصار بعد نقل صحيحتي الحلبي ومحمد بن قيس قال: إنّما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متّهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة ، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدّى ديته من بيت المال(2) ، واستشهد لذلك بروايتي مسعدة وعليّ ابن الفضيل المتقدّمتين .
1 ـ والوجه فيه واضح بعدما عرفت من اختلاف القسامة مع الإقرار والبيّنة في اشتراط اعتبارها بصورة حصول اللّوث دونهما ، فإنّ مقتضى ذلك أنّه مع عدم حصول اللّوث يكون الحكم في القتل متّحداً مع سائر الدعاوي ، فيجري فيه القاعدة الكلية وهي: «البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه» ، فالوليّ مع عدم إقامة البيّنة ليس له إلاّ إحلاف المنكر حلفاً واحداً من دون قسامة ولا تغليظ ، كما هو ظاهر .
- (1) جواهر الكلام: 42 / 234 .
- (2) الاستبصار: 4 / 278 ، التهذيب: 10 / 205 .
(الصفحة 230)مسألة 4 ـ لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين ، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلاً حصل اللوث1..
1 ـ ثبوت الدية على بيت المال في الموارد المذكورة وأشباهها مع عدم اللّوث بالإضافة إلى فرد معيّن أو أفراد معينين ممّا ادّعي عليه الإجماع في محكي الغنية(1) ، ويدلّ عليه روايات مستفيضة بل متواترة .
مثل : صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرىء مسلم ; لأنّ ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلّون عليه ويدفنونه . قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين(3) .
ورواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ،
- (1) غنية النزوع: 42 / 234 .
- (2) وسائل الشيعة: 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 1 .
- (3) وسائل الشيعة: 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 2 .
(الصفحة 231)
فديته من بيت المال(1) .
وذيل خبر أبي بصير المتقدّم المشتمل على قوله (عليه السلام) : وإن كان بأرض فلاة ادّيت ديته من بيت المال ، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم(2) .
وذيل رواية مسعدة المتقدّمة المشتمل على قوله (عليه السلام) : فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال(3) .
ورواية سوار ، عن الحسن(4) قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم ، وطرحت ما في بطنها حيّاً ، فاضطرب حتّى مات ثم ماتت أُمّه من بعده ، فمرّ بها علي (عليه السلام) وأصحابه ، وهي مطروحة على الطريق وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا: إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال: فسألهم: أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل: إنّ ابنها مات قبلها ، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية وورث أُمّه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها ، وورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال: وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة(5) .
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 110 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 5 .
- (2) تقدم في ص220 .
- (3) تقدّمت في ص222 .
- (4) هو الحسن البصري ، وسوار هو ابن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصري من رواته ، وكلاهما من العامّة .
- (5) وسائل الشيعة: 17 / 393 ـ 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح3 .
(الصفحة 232)مسألة 5 ـ لو تعارضت الأمارات الظنّية بطل اللّوث ، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدّم وسبع من شأنه قتل الإنسان ، ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض ، فلابدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق .
بقي أمران :
الأوّل: أنّه لا ينافي الروايات المتقدّمة رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشجّ الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجّه(1) .
والظاهر أنّ تفسير الهايشات من كلام الصادق (عليه السلام) ، وهي جمع هيش بمعنى الفتنة .
والوجه في عدم المنافات أنّ نفي العقل والقصاص في الفتن لايستلزم عدم الثبوت على بيت المال ، ولا أقلّ من كون الروايات المتقدّمة شاهدة على ذلك .
ويؤيّد بل يدلّ على عدم المنافاة قول السكوني: وقال أبو عبدالله (عليه السلام) في حديث آخر: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فودّاه من بيت المال(2) .
الثاني:أنّ ظاهر الروايات المتقدّمة وإن كان الثبوت في بيت المال مطلقاً من دون فرق بين وجود اللّوث وعدمه ، إلاّ أنّ الظاهر كون الإطلاق فيها مبنيّاً على الغالب ، وهو عدم ثبوت اللّوث بالنسبة إلى فرد معيّن أو أفراد معيّنين ، وفي الحقيقة يكون الإطلاق منصرفاً عن موارد ثبوت اللّوث ، ففي هذه الموارد تجري القسامة وأحكامها; كما هو ظاهر .
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 110 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 3 .
- (2) وسائل الشيعة: 19 / 110 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 4 .
(الصفحة 233)المعهودة غير القسامة1.
مسألة 6 ـ لا يشترط في اللّوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنّية على أصل القتل ، ولا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه ، كما في سائر المقامات على الأصحّ2..
1 ـ الوجه في بطلان اللّوث أنّك عرفت أنّ معناه هي الأمارة الموجبة للظّن الشخصي للحاكم بصدق المدّعي في دعواه ، ومن الواضح أنّه مع تعارض الأمارة الموجبة لذلك ـ لولا المعارض ـ مع الأمارة الموجبة للظن بالخلاف كذلك لا يتحقّق هناك ظنّ بالصدق المذكور ، لأنّ تعارض الأمارتين يوجب تساقطهما وجعلهما كأنّه لم يكن في البين أمارة ، وعليه فلا يتحقّق اللّوث مع التعارض بوجه ، بل لابدّ في مثله فصل الخصومة بغير القسامة بعد اشتراط مشروعيتها بخصوص صورة اللّوث ، كما عرفت .
2 ـ قال في الجواهر: لا أجد فيه ـ أي في أنّه لا يشترط في اللّوث وجود أثر القتل ـ خلافاً بيننا لاّ من أبي علي(1) . نعم حكي عن أبي حنيفة من العامة الاشتراط حيث قال: إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة ، وإن كان جراحة ثبتت ، وإن لم يكن وكان دم فإن خرج من أذنه ثبتت ، لا إن خرج من أنفه(2)وحكي عن مبسوط الشيخ (قدس سره)(3) تقويته(4) .
- (1) مختلف الشيعة: 9 / 445 مسألة 118 .
- (2) بدائع الصنائع: 6/356، الحاوي الكبير: 16/254،المبسوط للسرخسي: 26/114، الخلاف:5/310مسألة 8.
- (3) المبسوط : 7 / 215 .
- (4) جواهر الكلام: 42 / 241 ـ 242 .