جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 245)

لزوم إقامة المدّعى عليه القسامة التعدّد ، لانطباق هذا العنوان على كلّ واحد منهم ، ولو وصلت النوبة إلى يمين شخص المدّعى عليه ، كما لو لم يكن له قسامة أو امتنعوا من الحلف لا محيص عن اعتبار خمسين بالإضافة إلى كلّ واحد منهما أو منهم ، ضرورة أنّه لا يكفي يمين واحد إلاّ لنفسه ، كما في سائر المقامات التي كان المدّعى عليه فيها متعدّداً ، فإنّه يجب أن يحلف كلّ واحد ولا يكفي يمين واحدة .
أضف إلى ذلك أنّه لو فرض اعتبار القرابة أو الاشتراك في القومية في القسامة يمكن أن لا يكون بين المدّعى عليهما قرابة أو اشتراك في القومية أصلاً ، فاللاّزم على كلّ واحد منهما إحضار قسامة خاصّة .
وأمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف فربّما يستدلّ عليه برواية أبي بصير المتقدّمة ، المشتملة على قول الصادق (عليه السلام) : فإذا ادّعى الرّجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الّذي حلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين اُدّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً الحديث(1) ، نظراً إلى ظهوره في تعدّد المدّعى عليه وكفاية حلف خمسين .
ولكن فيه : أنّه وإن وقع التعبير عن المدّعى عليه في صدر العبارة بـ «القوم» ، وفي الذيل بـ «الذين ادّعي عليهم» ، إلاّ أنّ الظاهر كون المدّعى عليه شخصاً معيَّناً وواحداً مشخَّصاً من القوم ، والشاهد عليه قوله (عليه السلام) : يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً . وقوله عقيبه: فيدفع إليهم الذي حلف عليه  . وإسناده إلى القوم إنّما هو باعتبار كون
  • (1) تقدّمت في ص220 .

(الصفحة 246)

مسألة 6 ـ لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، فعليه أيضاً خمسون قسامة ، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته وحلف كلّ واحد ببراءته  ، ولوكانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم .

القاتل منهم ومن قبيلتهم وعشيرتهم .
ويستدلّ عليه أيضاً ببعض النصوص الواردة في قصّة خيبر ، الظاهر في كون الدّعوى على اليهود والاكتفاء بحلف خمسين منهم ، ولكنّ الظاهر أنّ الإسناد فيه إلى اليهود إنّما هو لما ذكرنا . ويؤيّده بل يدلّ عليه التصريح في بعضها ـ كما في صحيحة بريدالمتقدّمة ـ بأنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا(1) ، وكذا قول رسول الله(صلى الله عليه وآله)في بعضها الآخر: فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم(2) .
نعم يمكن التمسّك لذلك بصحيحة مسعدة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً(3) . وإن لم يتمسك به صاحب الجواهر(4) ، لظهوره في تعدّد المتّهمين ، خصوصاً مع قوله (عليه السلام) قبله: «ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه» الظاهر في أنّ الجمع ليس باعتبار تعدّد القضايا ، كما لايخفى .
ولكنّ الجواب أنّه يلزم رفع اليد عن هذا الظهور ، والحمل على لزوم الخمسين على كلّ واحد من المتّهمين بقرينة النصّ والفتوى ، فتدبّر .
ويمكن أن يكون الجمع باعتبار المدّعى عليه وقومه .

  • (1) تقدّمت في ص219 .
  • (2) تقدّم في ص221 .
  • (3) تقدّمت في ص222 .
  • (4) جواهر الكلام: 42 / 250  .

(الصفحة 247)

الأيمان حتّى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين اُلزم بالغرامة ، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف1..

1 ـ بعد تطابق النصّ والفتوى على أنّه لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته ، له أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، يقع الكلام في جهات:
الجهة الأُولى: أنّه إذا كان للمدّعى عليه إحضار قومه للحلف ممكناً ، فهل يجب عليه ذلك أم يجوز له الاكتفاء بحلف نفسه خمسين ، من دون حاجة إلى إحضار القوم بوجه ، كما في ناحية المدّعي ، حيث يجب عليه ذلك كما مرّ؟
ربّما يقال كما عليه بعض الأعلام : بأنّ الأوّل وإن كان هو المشهور شهرة عظيمة بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء ، إلاّ أنّ ذلك لم يرد في شيء من الروايات ، وأمّا رواية أبي بصير المتقدّمة(1) فهي مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً بعلي بن أبي حمزة لا تدلّ على أنّ المدّعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لإكمال العدد، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدّعى عليهم، بل مقتضى صحيحة مسعدة المتقدّمة أيضاً أنّ الباقر (عليه السلام) كان يحلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً(2) . وأمّا مافي صحيحة بريد: وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً(3) فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعى عليه ، بل تدلّ على أنّ المدّعى عليه لابدّ وأن يكون هو الحالف ، ولكن لا يكتفى بحلفه مرّة واحدة ، بل لابدّ وأن
  • (1) تقدّمت في ص220 .
  • (2) تقدّمت في ص222 .
  • (3) تقدّمت في ص219 .

(الصفحة 248)

يكون حلفه قسامة خمسين رجلاً ، بمعنى أنّه يلزم عليه الحلف خمسين مرّة(1) .
ويرد عليه ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ المدّعى عليه في رواية أبي بصير واحد ، والحلف متوجّه إلى القوم الذي هو فرد منهم ، والتعبير عن القوم بالمدّعى عليهم قد عرفت النكتة فيها ، مع أنّ فرض تعدّد المدّعى عليه بحيث يحلف منهم خمسون ـ الظاهر في أنّهم أزيد من خمسين ـ في مقام إلقاء الضابطة في مسألة القسامة وبيان مشروعيتها ممّا لا وجه له أصلاً ، فلا محيص عن الالتزام بوحدة المدّعى عليه .
وأمّا صحيحة مسعدة فتحمل ـ ولو بقرينة رواية أبي بصير ـ على توجّه الحلف إلى المتّهم وقومه ، ويمكن أن يكون الجمع لا بلحاظ تعدّد المدّعى عليه ، بل بلحاظ تعدّده مع قومه كما عرفت ، كما أنّ صحيحة بريد يكون الظاهر باعتبار ضمير المتكلّم مع الغير تعدّد الحالف ، وكونه بلحاظ المدّعى عليه وقومه ، وعليه فيصير ذلك قرينة على كون «خمسين رجلاً» بياناً لا مضافاً إليه .
الجهة الثانية: لا خلاف ولا إشكال في أنّه مع حلف المدّعى عليه إمّا مع القوم أو بنفسه مع عدمهم أو امتناعهم تتحقّق البراءة المطلقة قصاصاً ودية ، لكن في صحيحة مسعدة المتقدّمة بعد حلف المتّهمين: «ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال» . وظاهره لزوم أداء الدية بعد تحقّق الحلف من المتّهمين ، ولكن ذكر صاحب الجواهر أنّ المراد هو أداء الدية من بيت المال ، والفرق بينه وبين قتيل العسكر أو السوق أنّ الأخير تدفع ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة ،
  • (1) مباني تكملة المنهاج: 2 / 111 مسألة 114  .

(الصفحة 249)

بخلافه فإنّه بعد القسامة(1) .
ويؤيّده التعبير بكلمة «تؤدّى» بصيغة المبني للمجهول الظاهر في كون المؤدّي غير المتّهمين ، وإلاّ لكان المناسب التعبير بصيغة الجمع وبنحو المبني للمعلوم ، كما هو ظاهر .
وقد عرفت منّا أنّ مقتضى الجمع بين الصحيحة وبين الروايات الأُخر حمل الذيل على كون المؤدّين أهل ذلك الحي الذي وجد القتيل فيه ، وهم غير المتّهمين ، وضمانهم لا يرتبط بمسألة القسامة أصلاً ، بل لأجل مجرّد وجدان القتيل في حيّهم واحتمال تحقّق القتل من كل واحد من أهله .
نعم هنا إشكال ، وهو أنّه بعد توجّه الدعوى إلى خصوص المتّهمين ، ولازمه الاعتراف بعدم صدور القتل من غيرهم ، كيف يجوز لأولياء المقتول أخذ الدية من غيرهم ، سواء كان هو بيت المال أو أهل ذلك الحيّ الذي وجد القتيل فيه .
وبعبارة أُخرى: من كان طرف الدعوى قد خلّص نفسه بالقسامة وتحقّقت البراءة له ، وغيره لا يكون طرفاً للدعوى ، فكيف يجوز الأخذ منه ، سواء كان أهل الحيّ أو بيت المال .
والجواب : أنّه وإن كان لا نصيب للمدعي من ناحية دعواه ، لفرض حلف المدّعى عليه الموجب لسقوط الدّعوى رأساً ، إلاّ أنّه لا مانع من حكم الشارع بلزوم الدّية لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم  ، غاية الأمر حكمه بالتفصيل بين ما لو وجد القتيل في حيّ أو قرية أو قبيلة ، فالدية على أهلها ، وبين ما لو وجد في مثل فلاة أو عسكر أو سوق مدينة فالدية من بيت المال ، ففي الحقيقة لا منافاة بين
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 251 ـ 252  .