جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 247)

الأيمان حتّى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين اُلزم بالغرامة ، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف1..

1 ـ بعد تطابق النصّ والفتوى على أنّه لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته ، له أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، يقع الكلام في جهات:
الجهة الأُولى: أنّه إذا كان للمدّعى عليه إحضار قومه للحلف ممكناً ، فهل يجب عليه ذلك أم يجوز له الاكتفاء بحلف نفسه خمسين ، من دون حاجة إلى إحضار القوم بوجه ، كما في ناحية المدّعي ، حيث يجب عليه ذلك كما مرّ؟
ربّما يقال كما عليه بعض الأعلام : بأنّ الأوّل وإن كان هو المشهور شهرة عظيمة بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء ، إلاّ أنّ ذلك لم يرد في شيء من الروايات ، وأمّا رواية أبي بصير المتقدّمة(1) فهي مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً بعلي بن أبي حمزة لا تدلّ على أنّ المدّعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لإكمال العدد، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدّعى عليهم، بل مقتضى صحيحة مسعدة المتقدّمة أيضاً أنّ الباقر (عليه السلام) كان يحلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً(2) . وأمّا مافي صحيحة بريد: وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً(3) فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعى عليه ، بل تدلّ على أنّ المدّعى عليه لابدّ وأن يكون هو الحالف ، ولكن لا يكتفى بحلفه مرّة واحدة ، بل لابدّ وأن
  • (1) تقدّمت في ص220 .
  • (2) تقدّمت في ص222 .
  • (3) تقدّمت في ص219 .

(الصفحة 248)

يكون حلفه قسامة خمسين رجلاً ، بمعنى أنّه يلزم عليه الحلف خمسين مرّة(1) .
ويرد عليه ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ المدّعى عليه في رواية أبي بصير واحد ، والحلف متوجّه إلى القوم الذي هو فرد منهم ، والتعبير عن القوم بالمدّعى عليهم قد عرفت النكتة فيها ، مع أنّ فرض تعدّد المدّعى عليه بحيث يحلف منهم خمسون ـ الظاهر في أنّهم أزيد من خمسين ـ في مقام إلقاء الضابطة في مسألة القسامة وبيان مشروعيتها ممّا لا وجه له أصلاً ، فلا محيص عن الالتزام بوحدة المدّعى عليه .
وأمّا صحيحة مسعدة فتحمل ـ ولو بقرينة رواية أبي بصير ـ على توجّه الحلف إلى المتّهم وقومه ، ويمكن أن يكون الجمع لا بلحاظ تعدّد المدّعى عليه ، بل بلحاظ تعدّده مع قومه كما عرفت ، كما أنّ صحيحة بريد يكون الظاهر باعتبار ضمير المتكلّم مع الغير تعدّد الحالف ، وكونه بلحاظ المدّعى عليه وقومه ، وعليه فيصير ذلك قرينة على كون «خمسين رجلاً» بياناً لا مضافاً إليه .
الجهة الثانية: لا خلاف ولا إشكال في أنّه مع حلف المدّعى عليه إمّا مع القوم أو بنفسه مع عدمهم أو امتناعهم تتحقّق البراءة المطلقة قصاصاً ودية ، لكن في صحيحة مسعدة المتقدّمة بعد حلف المتّهمين: «ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال» . وظاهره لزوم أداء الدية بعد تحقّق الحلف من المتّهمين ، ولكن ذكر صاحب الجواهر أنّ المراد هو أداء الدية من بيت المال ، والفرق بينه وبين قتيل العسكر أو السوق أنّ الأخير تدفع ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة ،
  • (1) مباني تكملة المنهاج: 2 / 111 مسألة 114  .

(الصفحة 249)

بخلافه فإنّه بعد القسامة(1) .
ويؤيّده التعبير بكلمة «تؤدّى» بصيغة المبني للمجهول الظاهر في كون المؤدّي غير المتّهمين ، وإلاّ لكان المناسب التعبير بصيغة الجمع وبنحو المبني للمعلوم ، كما هو ظاهر .
وقد عرفت منّا أنّ مقتضى الجمع بين الصحيحة وبين الروايات الأُخر حمل الذيل على كون المؤدّين أهل ذلك الحي الذي وجد القتيل فيه ، وهم غير المتّهمين ، وضمانهم لا يرتبط بمسألة القسامة أصلاً ، بل لأجل مجرّد وجدان القتيل في حيّهم واحتمال تحقّق القتل من كل واحد من أهله .
نعم هنا إشكال ، وهو أنّه بعد توجّه الدعوى إلى خصوص المتّهمين ، ولازمه الاعتراف بعدم صدور القتل من غيرهم ، كيف يجوز لأولياء المقتول أخذ الدية من غيرهم ، سواء كان هو بيت المال أو أهل ذلك الحيّ الذي وجد القتيل فيه .
وبعبارة أُخرى: من كان طرف الدعوى قد خلّص نفسه بالقسامة وتحقّقت البراءة له ، وغيره لا يكون طرفاً للدعوى ، فكيف يجوز الأخذ منه ، سواء كان أهل الحيّ أو بيت المال .
والجواب : أنّه وإن كان لا نصيب للمدعي من ناحية دعواه ، لفرض حلف المدّعى عليه الموجب لسقوط الدّعوى رأساً ، إلاّ أنّه لا مانع من حكم الشارع بلزوم الدّية لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم  ، غاية الأمر حكمه بالتفصيل بين ما لو وجد القتيل في حيّ أو قرية أو قبيلة ، فالدية على أهلها ، وبين ما لو وجد في مثل فلاة أو عسكر أو سوق مدينة فالدية من بيت المال ، ففي الحقيقة لا منافاة بين
  • (1) جواهر الكلام: 42 / 251 ـ 252  .

(الصفحة 250)

ثبوت الدية للعلّة المذكورة وبين سقوط الدعوى بالحلف رأساً ، فتدبّر .
هذا ، وربّما يقال بدلالة روايتين آخرتين أيضاً على لزوم الدية على المدّعى عليه بعد الحلف:
إحداهما: ذيل رواية أبي بصير المتقدّمة وهو قوله (عليه السلام) : فإنّ على الّذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديّت ديته من بيت المال . الحديث(1) .
ويجاب عنها بضعف سند الرواية فلا حجّية فيها .
ولكنّ الظاهر أنّه لا دلالة لها على ذلك أصلاً ، لأنّ الظاهر مغايرة ضمير الجمع في «فعلوا» مع «أهل القرية» وإلاّ لكان المناسب التعبير بالضمير في أدّى أيضاً ، وعليه فالفاعل للحلف هم المدّعى عليهم ، والثابت عليه الدية هم أهل القرية الذين وجد فيهم ، فالرواية لا دلالة لها بوجه . والعجب من القائل أنّه كيف غفل عمّا ذكرنا واعتقد أنّ طريق التخلّص ينحصر بتضعيف السند(2) .
وثانيتهما: رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه اُتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً ، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، وضمنهم الدية(3) .
وهذه الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بأبي البختري وهو وهب بن وهب المعروف بالكذب ، قاصرة من حيث الدلالة; لعدم ظهورها أوّلاً في وجود المدّعي في البين ، وقد عرفت أنّ مجرى القسامة وموردها ما إذا كانت في البين دعوى ،
  • (1) تقدّمت في ص220 .
  • (2) راجع مباني تكملة المنهاج: 2 / 113 مسألة 115  .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 113 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 8 ح8  .

(الصفحة 251)

وعدم دلالتها ثانياً على عدم تحقّق الحلف من ناحية المدّعي ، وعدم ظهورها ثالثاً في تحقّق الحلف من المدّعى عليه ، لأنّ الاستحلاف أعمّ من الحلف ، فلا دلالة لها على ثبوت الدية بعد تحقّق الحلف .
الجهة الثالثة: إنّ الظاهر تمامية المخاصمة مع حلف المدّعى عليه أو نكوله ، ولا مجال لردّ الحلف على المدّعي بعد نكول المدّعى عليه ، كما حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط(1) ، بل في ظاهر محكيّ عبارته دعوى الإجماع عليه . ووجهه عموم أدلّة الرّد ، وخصوصاً في المقام ، لاقتضاء الاحتياط في الدماء له . بل ظاهر عبارته أنّ التي تردّ هي القسامة بأجمعها لا خصوص يمين واحدة كما في سائر المقامات .
ولكنّ الظاهر أنّه لا وجه للرد في المقام أصلاً ، لأنّ مورد أدلّة الردّ ما إذا كان الحلف وظيفة المنكر ابتداء ، فإنّه يجوز له حينئذ النكول وردّ اليمين إلى المدّعي . وأمّا في المقام فالحلف ابتدء على المدّعي ، وانتقاله إلى المدّعى عليه إنّما هو بعد نكون المدّعي وردّه ، مع أنّه لا وجه لردّ الحلف إلى من كان عليه الحلف وامتنع منه ، فإنّه لو كان غير ممتنع من الحلف لكان يحلف أوّلاً ، والاحتياط في الدماء لا يقتضي ذلك لعدم الدليل على تأثير الحلف المردود من المدّعى عليه ، والأخذ به لعلّه ينافي الاحتياط ، كما لا يخفى .
الجهة الرابعة: انّه إذا نكل المدّعى عليه عن الحلف وامتنع منه ففي كلام المحقّق في الشرائع(2) وعن السرائر(3) والجامع(4) ـ بل قيل : إنّه الأشهر ، وعليه عامة
  • (1) المبسوط : 7 / 223  .
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 998  .
  • (3) السرائر: 3 / 340  .
  • (4) الجامع للشرائع: 577  .