جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 304)

كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراًفي الاستيفاء يجب إدخاله فيها1.

مسألة 9 ـ ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلاّ تكون مسمومة موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميّتها بما .

1 ـ هذه المسألة إنّما هو على تقدير القول الأوّل في المسألة السابقة ، ضرورة أنّه على تقدير القول الآخر لا يبقى مجال للتشاح ، بل يجوز لكلّ واحد منهم المبادرة والرجوع إلى القرعة ، إمّا لأجل أنّ موردها صورة تزاحم الحقوق وعدم الترجيح ، كما عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ في رسالته في «القرعة»(1) ، وإمّا لأجل أنّ المراد بالمشكل والمشتبه ومثلهما في دليل القرعة هو المشكل الذي لا يستفاد حكمه من شيء من الأدلّة والأمارات والأصول الشرعية والعقلية أصلاً  ـ لا ما اشتبه حكمه الواقعي فقط ـ كما لعلّه الظاهر ، وعلى كلا المبنيين يرجع إلى القرعة .
هذا على تقدير عدم تعلّق إرادتهم بالتوكيل وإلاّ يوكّلوا واحداً مع الاتفاق ، ومع الاختلاف أيضاً يقرع  . ومنه يظهر أنّه لو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لضعف أو مرض أو كونه امرأة ، وأراد الدخول في القرعة ، لا للمباشرة بل لتوكيل القادر ، لا مجال لإخراجه عنها ، بل يجب إدخاله فيها ، كما لا يخفى .

  • (1) الرسائل : 1 / 346  .

(الصفحة 305)

يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن  ، ويعزّر فاعله1..

1 ـ أمّا الحكم الأوّل فالدليل عليه كما في المتن ، أوّلاً رعاية الاحتياط في الدماء لئلاّ يقتل غير المستحقّ ويقتصّ منه ، وثانياً إقامة الشهادة إن حصلت منازعة بعداً ، ولكن لابدّ من التنبيه على أمرين:
أحدهما: إنّ رعاية الاحتياط ورفع المنازعة لا ينحصر طريقهما في زماننا بإحضار شاهدين مع الأوصاف المذكورة ، لأنّهما يتحقّقان بسبب ضبط حكم الحاكم وكتابته وحفظ المكتوب والثبت في الدفتر مع جميع الخصوصيات ، ولعلّ الانحصار كان في الأزمنة السابقة التي لم تتعارف كتابة في المحاكم ولم يكن الحكم مكتوباً ولا مضبوطاً في دفتر أصلاً .
ثانيهما: إنّ التعبير بكلمة «ينبغي» هل المراد به الاستحباب أو مجرّد الإرشاد ، ولا مجال لاستفادة الأوّل من طريق التسامح في أمر الندب; للزوم ثبوت الأمر ولو بطريق ضعيف حتّى يجبر بقاعدة التسامح ، لكنّه يمكن الاستفادة من طريق الأمر بالاحتياط الثابت في الشرع خصوصاً في الدماء ، وعليه فلا يبعد الاستحباب .
وأمّا الحكم الثاني وهو أنّه ينبغي للوالي أو نائبه اعتبار الآلة واختبارها لئلاّ تكون مسمومة ، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن وتقطّع الأعضاء عليه ، وهو يوجب الهتك وتعسّر الغسل والدفن ، ولا سبيل إلى استفادة الاستحباب في هذا الحكم ، بل الظاهر أنّه لمجرّد الإرشاد  ، كما لا يخفى .
وأمّا الحكم الثالث المتعلّق بالمباشر للقصاص ، وهو عدم جواز استعمال الآلة المسمومة مع العلم بكونها كذلك ، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن والتقطّع عليه نوعاً ، وهو يوجب الهتك  ، ولا شبهة في أنّ هتك المؤمن حرام ولو في حال الموت . وذكر في المبسوط أنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص ، فهو كما لو قتله ثم
(الصفحة 306)

مسألة 10 ـ لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية ، فإن استعملها الولي المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلاً غالباً يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول ، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى دية وقصاصاً مع الشرائط1..

عاد فقطّعه أو حرّقه(1) . نعم لو كان التقطّع حاصلاً بعد الدفن لا يوجب ذلك الهتك بوجه .
وأمّا مسألة تعسّر الغسل فلا تقتضي الحرمة بوجه ، لتقدّم غسله على القصاص أوّلاً ، لأنّه لا يغسل بعد موته ، وعدم كون تعسّره موجباً للحرمة ثانياً .
ثمّ إنّ حرمة استعمال الآلة المسمومة ثابتة فيما لو كانت الجناية واقعة بمثل هذه الآلة أيضاً ، لأنّ وقوعها بمثلها لا يوجب جواز القصاص بمثله ، كما سيأتي في المسائل الآتية . ثمّ إنّ مقتضى ثبوت الحرمة استحقاق العامل للتعزير ، كما في سائر موارد ثبوت التعزير .

1 ـ عدم جواز استعمال الآلة المسمومة في قصاص النفس إنّما هو مجرّد تكليف ، ولا يكون معه حكم وضعيّ ـ وهو الضمان ـ أصلاً . وأمّا في قصاص الطرف فالاستعمال ـ مضافاً إلى كونه محرَّماً لفرض اقتضائها للسراية ـ يكون موجباً للضمان قصاصاً أو دية . فإن كان معه أحد الأمرين المعتبرين في قتل العمد ، وهو كون الآلة ممّا تقتل غالباً ، أو كون الفاعل مريداً للقتل ولو لم يكن مؤثِّراً في القتل
  • (1) المبسوط: 7 / 108  .

(الصفحة 307)

مسألة 11 ـ لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ، ولو فعل أثم وعزّر لكن لا شيء عليه ، ولا يقتصّ إلاّ بالسيف ونحوه ، ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية ، ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ، ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، ولا يجوز التمثيل به1..

غالباً يتحقّق موجب القصاص ، وإن لم يكن معه شيء من الأمرين تثبت الدية .
غاية الأمر أنّه حيث يكون القتل مسبّباً عن قطع العضو بالآلة المسمومة ، وهو أمر واحد اجتمع فيه حيثيّتان : حيثية الاستحقاق من جهة أصل القطع ، وحيثية عدم الاستحقاق من جهة كون القطع بالآلة الكذائية ، فلا محالة يتحقّق المناصفة . ففي صورة القصاص لابدّ من ردّ نصف الدية إليه أو إلى وارثه ، وفي صورة إعطاء الدية لا يلزم إلاّ أداء نصف الدية ، لما عرفت من اجتماع جهتين في سبب واحد وفعل فارد . وقد عرفت في مسألة الشركة أنّ مجرّد تحقّقها يوجب التنصيف ، ولا يلاحظ عمل الشريكين من جهة الكمّية والكيفية أصلاً ، بل الموجب مجرّد انتساب العمل إلى كليهما ، وممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو سرى السمّ إلى عضو آخر من دون أن يؤدّي إلى الموت ، فإنّه يتحقّق بالإضافة إليه الضمان قصاصاً أو دية .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الأُولى: عدم جواز الاستيفاء مطلقاً نفساً أو طرفاً بالآلة الكالة التي توجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل القطع بالمنشار المذكور في المتن . وقد استدلّ له في الجواهر ـ مضافاً إلى نفي الخلاف فيه ـ بالنبوي: إذا قتلتم فأحسنوا
(الصفحة 308)

القتلة(1) ، وبالأمر بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة للذبح ، ففي الآدميّين أولى(2) .
والأولى الاستدلال له بأنّ غاية ما ثبت في الشريعة بمقتضى الكتاب والسنّة هو القصاص بمعنى النفس بالنفس والعين بالعين وهكذا ، وأمّا التعذيب الزائد الذي يستلزمه استعمال الآلة الكالّة فلم يثبت جوازه فيها ، فكما أنّه لا يجوز عقوبة زائدة على أصل القتل بمثل الضرب ونحوه ، كذلك لا يجوز استعمال الآلة المذكورة لعين ذلك ، ولا فرق في هذه الجهة بين ما لو كانت الجناية الأصلية واقعة بالكالّ أم لا ، لما سيأتي من عدم جواز رعاية المماثلة في هذه الجهات . نعم لو خالف واستعمل الآلة المذكورة لا يترتّب عليه ضمان ، بل يعزَّر للمخالفة .
الجهة الثانية: هل تجوز المماثلة في مقام الاستيفاء ورعاية الجناية الواقعة ـ فلو كانت بالغرق مثلاً حكم بجوازه بالإضافة إلى المقتصّ منه ـ أم لا تجوز ذلك؟ حكي الأول عن أبي علي(3) وابن أبي عقيل(4) وعن الجامع حيث قال: إنّه يقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها(5) ، ولعلّه يستفاد من كلامه لزوم المماثلة فضلاً عن جوازها  . ولكن الأكثر(6) ، بل المشهور(7) ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه(8) ، بل الإجماع(9) ، بل إجماع
  • (1) سنن البيهقي: 12 / 98 ح16509 .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 296  .
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 453 مسألة 132  .
  • (4) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 113  .
  • (5) الجامع للشرائع: 599  .
  • (6) مسالك الأفهام: 15 / 235  .
  • (7) رياض المسائل: 10 / 337  .
  • (8) غنية النزوع: 408  .
  • (9) التنقيح الرائع: 4 / 446 ، الروضة البهية: 10 / 92  .