(الصفحة 343)
التسبّبي، نحو ما لو حبس رجلاً ومنعه من الطعام أو الشراب حتّى مات جوعاً أو عطشاً.
ولكنّ الظاهر عدم ثبوت القتل في المقام ، فإنّ الموت مسبَّب عن عدم الغذاء ، ونفي موضوع الغذاء بالقصاص لا يوجب تحقَّق القتل . ألا ترى أنّه لو ترك المكلَّف إنقاذ الغريق مع القدرة عليه فمات الغريق بترك الإنقاذ لا يوجب ذلك تحقَّق القتل وإضافته إلى التارك للإنقاذ ، بل غاية الأمر عصيان التكليف الوجوبي المتعلّق بالإنقاذ. وكذلك لوسرق السارق طعام الغير المتوقّف عليه بقاءحياته لايوجب ذلك انطباق عنوان القاتل عليه ، إذا مات المسروق منه بسبب عدم الطعام ، وأمثال ذلك.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه كما لا وجه لثبوت القصاص كذلك لا وجه للحكم بثبوت الدّية كما في الجواهر(1); لعدم تحقّق القتل أصلاً ، والموجب لها هو القتل مع كونه شبه عمد أو خطأ .
الرابع: ما عنونه في المتن بقوله: «ولو قتلت المرأة قصاصاً» ، والظاهر بقرينة قوله: «فبانت حاملاً» هو كون المقتصّ جاهلاً بالحمل حال القصاص ، إمّا لاعتقاده بالعدم ، أو لوجود مجرّد الاحتمال مع كون مقتضى الاستصحاب العدم لخلوّه عن الدعوى أيضاً ، كما أنّ الظاهر كون الحاكم الآذن جاهلاً أيضاً ، وعليه فالحكم بثبوت الدية بلحاظ قتل الحمل وإن كان ظاهراً ، إلاّ أنّ الحكم بثبوتها على الولي محلّ إشكال ، لأنّ القتل حينئذ يكون من قبيل قتل الخطأ الذي تكون الدية فيه على العاقلة ، إلاّ أن يكون المراد بما في المتن نفي الثبوت على بيت المال ، فالمراد بالوليّ هو الأعم منه ومن العاقلة . هذا في صورة جهلهما .
وأمّا صورة علمهما فالظاهر ثبوت الدية على الولي القاتل ، لتحقّق قتل العمد
- (1) جواهر الكلام: 42 / 323 .
(الصفحة 344)مسألة 24 ـ لو قطع يد رجل وقتل رجلاً آخر تقطع يده أوّلاً ثم يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أوّلاً أو القتل ، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص .
منه بالنسبة إلى الحمل ، غاية الأمر إنّ عدم وجود شرط القصاص فيه أوجب الانتقال إلى الدية . ولا مجال في هذه الصورة لتوهّم ثبوت القصاص على المقتصّ بالنسبة إلى قتل الأُمّ ، لأنّه وإن كان التأخير إلى الوضع واجباً عليه شرعاً ، والتقديم مخالفاً لما هو وظيفته كذلك ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب صيرورة القتل متّصفاً بكونه ظلماً وعدواناً ، كما إذا تصدّى للقصاص من دون استئذان من الحاكم وقلنا بلزومه ، فإنّه لا يوجب تحقّق موجب القصاص ، كما مرّ سابقاً .
وأمّا الحاكم ، فالظاهر أنّه لا وجه للحكم بثبوت ضمانه إمّا بانفراده أو بالاشتراك ، كما احتملهما في محكي المسالك(1) ، نظراً إلى أنّ فعل الولي صادر عن رأيه واجتهاده ، فهو كالآلة ، أو إلى أنّ أمر الحاكم كالمباشرة كفعل الولي ، فيتحقّق التشريك ، والوجه في العدم عدم استناد القتل إلى الحاكم بوجه; لوجود المباشر العالم على ما هو المفروض ، وعليه فالظاهر ثبوت الدية على خصوص الولي .
وممّا ذكر يظهر أنّ الحكم كذلك بطريق أولى فيما إذا كان المباشر عالماً والحاكم الآذن جاهلاً ، وأمّا في صورة العكس فقد صرّح المحقّق في الشرائع بضمان الحاكم(2) ، ولعلّ المراد استقرار الضمان عليه ، نظراً إلى أنّ ولي الحمل يرجع إلى القاتل أوّلاً ، وهو يرجع بعد أداء الدية إليه إلى الحاكم لقاعدة الغرور ، فتدبّر .
- (1) مسالك الأفهام: 15 / 255 .
- (2) شرائع الإسلام: 4 / 1005 .
(الصفحة 345)يستحقّ وليّه وولي المقتول القصاص ، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شيء في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتصّ منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليّه القصاص في النفس1..
1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: لو قطع يد رجل وقتل رجلاً آخر فهل يتعيّن أن يكون القطع قبل القتل أم لا؟ فيه وجهان ، واستدلّ للأوّل كما في الشرائع(1) وشرحه(2) بأنّ فيه توصّلاً إلى استيفاء الحقّين وجمعاً بينهما ، من غير فرق بين تقدّم زمان جناية القطع على زمان جناية القتل وتأخّره . ولكن يمكن المناقشة فيه بأنّ الجمع المذكور لا يقتضي إلاّ مجرّد المشروعية وجواز تقدّم القطع على القتل ، وأمّا التعيّن الذي مرجعه إلى وجوب انتظار وليّ المقتول وعدم استيفاء القصاص حتّى يتحقّق قصاص اليد فلا ، خصوصاً مع مسامحة المجنيّ عليه في استيفاء القصاص أو غيبته ، فإنّه لا دليل على الوجوب المذكور ، وإن كان لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم والتعزير دون الضمان ، إلاّ أن هذا المقدار أيضاً يفتقر إلى دليل وهو مفقود ، فالمقام نظير ما إذا أخذ بعض الدُيّان دينه من المفلس الذي لم يحكم عليه بالتفليس بعد ، فإنّه يجوز ذلك وإن استلزم ذلك عدم وصول شيء إلى غيره . نعم حيث يكون القصاص مطلقاً مشروطاً بالاستئذان من الحاكم ، يمكن أن يقال: بأنّ الحاكم يؤخّر الإذن في قصاص النفس إلاّ أنّ الكلام في لزوم التأخير على الحاكم .
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 1005 .
- (2) مسالك الأفهام: 15 / 257 .
(الصفحة 346)
وبالجملة: الظاهر أنّه لا دليل على لزوم التأخير على وليّ المقتول ، فلو قتله قبل القطع لا يترتّب عليه إثم ، كما لا يترتّب عليه ضمان ، على ما عرفت .
الثاني: ما لو سرى القطع في المجنيّ عليه ، وفيه صورتان:
الاُولى: ما إذا كانت السراية قبل القصاص بحيث تحقّقت السراية في حال حياة الجاني ، وحيث إنّ السراية في هذا الحال تكون مضمونة على ما مرّ سابقاً ، فاللاّزم حينئذ ثبوت قصاص النفس بالإضافة إلى القطع أيضاً ، فيصير كما لو قتل رجلين حيث يستحقّ كلّ واحد من الوليّين القصاص في النفس .
الثانية: ما إذا كانت السراية بعد القصاص وموت القاتل وتحقّق القصاص في اليد ، والمذكور في الجواهر(1) أنّ فيه أقوالاً ثلاثة:
أحدها: ما حكي عن المبسوط(2) وظاهر المحقّق في الشرائع(3) من أنّه يثبت لوليّ المقطوع نصف الدية من تركة الجاني ، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدية ، فيثبت النصف الآخر بالسراية .
ثانيها: إنّ لوليّ المقتول بالسراية الرجوع بالدية أجمع ، لأنّ للنفس دية على انفرادها ، والذي استوفاه في العمد وقع قصاصاً فلا يتداخل . وحكي عن العلاّمة في التحرير(4) انّه اختار هذا القول ، وعن كشف اللّثام انّه المشهور(5) .
ثالثها: ما استظهره في المتن تبعاً للجواهر ، من أنّه لا يثبت للولي في تركة
- (1) جواهر الكلام: 42 / 325 ـ 326 .
- (2) المبسوط : 7 / 63 .
- (3) شرائع الإسلام: 4 / 1005 .
- (4) تحرير الأحكام: 2 / 256 ـ 257 .
- (5) كشف اللثام: 2 / 469 ـ 470 .
(الصفحة 347)مسألة 25 ـ لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدّية ، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه وإلاّ أخذ من الأقرب فالأقرب ، ولا بأس به لكن يقتصر على موردها1..
الجاني شيء ، لأنّ الدية لا تثبت في العمد إلاّ صلحاً ، والمفروض عدمه ، والقصاص قد فات محلّه ، والأولى الاستدلال عليه بأنّ الدليل على ضمان السراية على ما عرفت هو الإجماع ، ولم يتحقّق ثبوته مع وقوع السراية بعد موت الجاني ، فعدم ثبوت الدية لعدم تحقّق موجبها وعدم الدليل على ضمانها ، وهذا القول هو الظاهر .
الثالث: لا إشكال بمقتضى ضمان السراية في أنّه لو قطع يد رجل فسرت حتّى انجرّت إلى الموت في ثبوت قصاص النفس وعدم موضوع لقصاص الطرف ، كما أنّه لا إشكال في هذه الصورة في عدم ثبوت قصاصين بعد كون الجناية واحدة ، بخلاف ما إذا قطع يد رجل وقتل رجلاً آخر ، كما لا يخفى .
إنّما الإشكال في الفرض المذكور فيما إذا تحقّق قصاص الطرف ، ثم سرت وانجرّت إلى الموت ، والظاهر بمقتضى ضمان السراية ثبوت القصاص في النفس . ولا ينافيه القصاص الذي وقع أوّلاً ، لعدم كونه مانعاً عن ضمان السراية بوجه ، وإن كان لولاه لما كان هناك إلاّ قصاص النفس فقط كما عرفت ، إلاّ أنّه مع وجوده لا دليل على ارتفاع ضمان النفس ، وكون الجناية واحدة لا تقتضي ذلك ، كما إذا قطع بضربة واحدة اليد والرجل معاً .
1 ـ أمّا سقوط القصاص فلانتفاء موضوعه بالهلاك، وأمّا سقوط الدية فقد وقع الخلاف فيه، فالمحكيّ عن مبسوط الشيخ هو السقوط، بل قال أنّه الذي يقتضيه