(الصفحة 358)
وأخذ الأرش(1) ، لا سبيل له أيضاً ، لعين ما ذكرنا من ثبوت موجب القصاص في الطرف وهو قطع العضو عدواناً وظلماً ، فالإنصاف أنّه لا مجال للحكم بعدم ثبوت القصاص في شيء من الفروع الثلاثة .
كما أنّ مقتضى القاعدة في الجميع الثبوت من غير ردّ شيء لظهور أدلّته وعموماته كتاباً وسنّة في ثبوته وعدم لزوم ردّ شيء أصلاً .
وأمّا الرواية الواردة في الفرع الثاني فهي رواية سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً ، وكان المقتول أقطع اليد اليمني؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن (أو ـ ظ) كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (2) .
والكلام في الرواية تارة من جهة اعتبارها في موردها ، واُخرى بعد فرض الاعتبار في المورد في شمولها للفرع الأوّل من جهة الحكم بلزوم الردّ ، فنقول:
أمّا من الجهة الاُولى فهي ضعيفة بسورة ، لعدم توثيقه قطعاً ، وعدم مدحه ظاهراً . وما ذكره الكشي(3) فيه ممّا يدلّ على مدحه يكون الناقل له شخص هذا الرجل ، والانجبار بالشهرة غير معلوم ; لعدم ثبوت الشهرة الفتوائية حتى تكون
- (1) السرائر: 3 / 404 .
- (2) وسائل الشيعة: 19 / 82 ، أبواب القصاص في النفس ب 50 ح1 .
- (3) رجال الكشي: 376 ، الرقم 706 .
(الصفحة 359)
جابرة ، وعمل ابن إدريس الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيات لا يوجب الجبر . فالرواية من جهة ضعف السند وعدم الجابر لا تكون حجّة في موردها فضلاً عن غيره ، وتوصيفها بكونها حسنة كما في محكي المسالك(1) وقد ارتضاه صاحب الجواهر(2)لا مجال له .
وأمّا من الجهة الثانية ، فالحكم بلزوم ردّ دية اليد عند الاقتصاص من القاتل في الفرع الأوّل انّما يبتنى على كون العفو ـ أي إسقاط حق القصاص في اليد مجاناً ـ من مصاديق أخذ دية اليد ، مع أنّه ممنوع جدّاً لعدم صدق أخذ الدية على العفو بوجه .
ودعوى كونه أخذ العوض الذي هو الثواب بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الأداء ، مدفوعة بعدم كون ذلك مساعداً لما هو المتفاهم عند العرف ، مضافاً إلى أنّ العفو قد لا يكون لغرض الثواب أصلاً ، والتنزيل لا دليل على شموله لمثل المقام أيضاً .
فالإنصاف أنّ الرواية تدلّ على الفرع الأوّل بمقتضى ذيلها ، باعتبار عدم كون العفو من مصاديق القطع في جناية جناها على نفسه الذي هو بمعنى القصاص ، لأنّ الجاني المستحقّ للقصاص قد جنى على نفسه وعدم كونه من مصاديق أخذ دية اليد ، فيجوز الاقتصاص من دون غرامة شيء ، كما أنّه على تقدير أخذ الدية من القاتل تؤخذ دية كاملة . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط في الأخذ بالرواية .
وأمّا الرواية الواردة في الفرع الثالث ،
فهي ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن أبي جعفر
- (1) مسالك الأفهام: 15 / 265 .
- (2) جواهر الكلام: 42 / 337 .
(الصفحة 360)
الثاني (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر الأوّل (عليه السلام) لعبد الله بن عبّاس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال: لا ، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت ، وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّه ، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدل . فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ، ثم أعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله(1) .
والرواية ضعيفة من حيث السند بابن العبّاس بل وبسهل ، ولا جابر له ، وإن ادّعاه صاحب الجواهر(2) نظراً إلى عمل الشيخ(3) والمحقّق(4) وبعض آخر بها(5)وإلى ما في غاية المراد(6) والمسالك(7) من أنّه عمل بها الأكثر ، وذلك لعدم تحقّق الشهرة بنحو تكون جابرة ، وعليه فاللاّزم الأخذ بمقتضى القاعدة ، وإن كان مقتضى الاحتياط الأخذ بالرواية .
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 129 ، أبواب قصاص الطرف ب 10 ح1 .
- (2) جواهر الكلام: 42 / 338 .
- (3) النهاية: 774 .
- (4) شرائع الإسلام: 4 / 1006 .
- (5) كالعلاّمة في التحرير: 2 / 256 ، والإرشاد: 2 / 199 .
- (6) غاية المراد: 364 .
- (7) مسالك الأفهام: 15 / 266 .
(الصفحة 361)
القسم الثاني
في
قصاص ما دون النفس
1
.
1 ـ جعل العنوان ما دون النفس أولى من جعله الطرف كما في الشرائع(1) ، لشموله لغير الأطراف المشهورة من البطن والظهر ونحوهما . والدليل على ثبوت القصاص في هذا القسم عموم مثل قوله تعالى:
{وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ}(2) بعد التعرّض لثبوته في العين والأنف والأُذن والسنّ ، مضافاً إلى الروايات المتواترة الآتية أكثرها ، وإلى أنّه لا خلاف فيه من حيث الفتوى ، بل كما في الجواهر(3) الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّه لا إشكال في أنّ الموجب له خصوص الجناية العمدية ، لدلالة الروايات عليه .
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 1006 .
- (2) المائدة 5 : 45 .
- (3) جواهر الكلام: 42 / 343 .
(الصفحة 362)مسألة1 ـ الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس، وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت ، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد ، قصد الإتلاف به أولا، ولو جنى بما لايتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً1.
مسألة 2 ـ يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام والحرّية وانتفاء الأبوّة وكون الجاني عاقلاً بالغاً ، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس2..
1 ـ قد مرّ مقتضى التحقيق في معنى العمد في أوّل كتاب القصاص وأنّه يعتبر فيه أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، إمّا كون الآلة مؤثِّرة في القتل هناك وفي تلف العضو هنا بحسب النوع والغالب ، سواء كان مقروناً بقصد القتل أو الإتلاف أم لم يكن كذلك; وإمّا كون العمل مقروناً بالقصد المذكور وإن لم تكن الآلة مؤثِّرة في تحقّق المقصود غالباً ، غاية الأمر تعلّق القصد به رجاء واحتمالاً ، كالضرب بالعصا مع قصد القتل ثم تحقّقه .
2 ـ الدليل على اعتبار الشرائط المذكورة هناك في المقام مضافاً إلى إطلاق بعض الأدلّة النافي لعدم القود في الوالد بالنسبة إلى ولده ، أو المسلم بالإضافة إلى الذمّي مثلاً الشامل للقصاص في الطرف أيضاً ، التصريح بذلك في بعض الروايات ، مثل ما في صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) من قوله: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم(1) .
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 127 ـ 128 ، أبواب قصاص الطرف ب 8 ح1 .