(الصفحة 388)
لم يكن عندهم خلافه(1) ، وعليه فالظاهر اعتبار الرواية . وعلى تقدير الضعف فالظاهر عدم كونه منجبراً بالعمل ، كما عن الرياض(2) وتبعه صاحب الجواهر (قدس سرهما)(3) .
ثمّ إنّه لو كانت الرواية معتبرة فالظاهر بمقتضى التعليل الوارد فيها الذي هو الملاك في الحكم ويتبعه سعة وضيقاً عدم ثبوت القصاص في الفرض الأوّل ; لأنّه بعد إلصاق المجنيّ عليه والالتصاق لا يبقى مجال للقصاص ، لاعتبار المماثلة في الشين فيه المنتفية مع الالتصاق قبله .
وأمّا الفرض الثاني فهو المعنون في المتن بما إذا ألصق الجاني اُذنه بعد القصاص والتصقت ، والظاهر أنّه مورد الرواية المذكورة وإن كان يظهر من بعض العبارات أنّ عنوانه ما إذا ألصق المجنيّ عليه اُذنه بعد القصاص مثل الشرائع ، حيث قال: ولو قطعت اُذن إنسان فاقتصّ ثم ألصقها المجنيّ عليه كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة(4) . ومراده هي المماثلة في الشين ، وعليه فيظهر منه أنّه حمل الرواية المذكورة على هذا الفرض .
ومثل التنقيح ، حيث قال فيما حكي عنه: لا خلاف في جواز إزالتها ، لكن اختلف في العلّة ، فقيل: ليتساويا في الشين ، وقيل : لكونه ميتة ، ويتفرّع على الخلاف أنّه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني ،
- (1) عدّة الاُصول: 1 / 380 .
- (2) رياض المسائل: 10 / 359 .
- (3) جواهر الكلام: 42 / 366 .
- (4) شرائع الإسلام: 4 / 1008 .
(الصفحة 389)
نجاسة فلا تصحّ الصلاة مع ذلك(1) .
وكيف كان فالحكم في هذا الفرض هو القطع ثانياً ، سواء كان بالعنوان المذكور في المتن أو بما هو مذكور في الشرائع ، غاية الأمر كون أحد العنوانين مورداً للرواية والآخر مستفاداً من العلّة المذكورة فيها .
كما أنّ المستفاد من العلّة هو القطع ثانياً ، ولو كان الالتصاق موجباً لصيرورتها حيّة مترتّبة عليها آثار الحياة من الإحساس وغيره ، لعدم الفرق في جريان العلّة بين ما إذا لم تصر حيّة ، وبين ما إذا صارت كذلك ، بل يمكن أن يقال بظهور موردها في هذه الصورة ، فتدبّر . هذا كلّه على تقدير القول باعتبار الرواية .
وأمّا على تقدير القول بالعدم ، فمقتضى القاعدة عدم سقوط القصاص في الفرض الأوّل ; لعدم الدليل على سقوطه بعد اقتضاء الإطلاقات للثبوت . كما أنّه لا دليل على جواز القطع والإزالة ثانياً في الفرض الثاني بعد تحقّق القصاص ، كما هو المفروض ، وعدم الدليل على كون الالتصاق موجباً للقصاص ثانياً ، أو لثبوت حق الإزالة للجاني على العنوانين في هذا الفرض .
نعم يدخل ذلك في مسألة النهي عن المنكر باعتبار كونه قطعة مبانة من حيّ ومحكومة بالنجاسة ، فلا تصحّ الصلاة معها ، فلا يرتبط بالجاني بما هو كذلك ، ولا بالمجنيّ عليه أيضاً ، بل لابدّ من رعاية شرائط تلك المسألة ، وعليه فلا يبقى مجال لجواز القطع والإزالة فيما لو صار الالتصاق موجباً لثبوت وصف الحياة وترتّب آثارها عليها ، فإنّها حينئذ تخرج عن عنوان الميتة والنجاسة ، فلا مجال للنهيّ عن المنكر أيضاً .
- (1) التنقيح الرائع: 4 / 454 .
(الصفحة 390)مسألة 20 ـ لو قطع أُذنه فأزال سمعه فهما جنايتان ، ولو قطع أذناً مستحشفة شلاّء ففي القصاص إشكال ، بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية1..
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مستند المتن هو الوجه الثاني الذي يبتنى على عدم اعتبار الرواية ، وقال في الجواهر : والتحقيق الالتفات إليهما (يعني كلا الوجهين من الرواية والوجه الآخر) فمع العضو يبقى حقّ النجاسة ، ومع سقوط النجاسة إمّا لعدم انفصالها تماماً فلا تكون مبانة من حيّ ، أو لحصول ضرر يسقط وجوب الإزالة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها ، يبقى حق المساواة في الشين(1) . وإن كان يرد عليه أنّه مع الإلتزام بالرواية لا مجال للحكم بعدم سقوط القصاص في الفرض الأوّل ، كما لايخفى . نعم الظاهر تمامية ما حقّقه من الإلتفات إلى كلا الوجهين .
ثمّ إنّه يجري في قطع بعض الاُذن حكم قطع الكلّ ، بل مورد الرواية المتقدّمة هو قطع بعض الاُذن . وأمّا التعبير عنه في المتن بما لو قطع بعض الاُذن ولم يبنها فالظاهر وجود الخدشة فيه ، لأنّ المراد صورة القطع بالنحو المذكور في قطع الكلّ ، فتدبّر .
1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأول: ما إذا قطع اُذنه فأزال سمعه ، والظاهر كما في المتن أنّهما جنايتان . والوجه فيه وجود الانفكاك بينهما وثبوت ديتين فيهما ، وعليه فيترتّب على كلّ واحدة منهما حكمه ، فيقتصّ لقطع الاُذن ، وكذا لإزالة السمع بالنحو الذي يأتي في إذهاب ضوء البصر ، وعلى تقدير الانتقال إلى الدية تثبت الدية بالإضافة إليها ، كما لايخفى .
الثاني: ما لو قطع اُذناً مستحشفة عادمة للحسّ والحركة ، وقد تقدّم أنّ مقتضى النصّ والفتوى أنّه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاّء ، وأمّا هنا فالمحكي عن
- (1) جواهر الكلام: 42 / 366 .
(الصفحة 391)مسألة 21 ـ يثبت القصاص في العين وتقتصّ مع مساواة المحلّ ، فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا بالعكس ، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي فإن الحقّ أعماه ، ولا يردّ شيء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص ، ولو قلع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه1..
ظاهر ديات المبسوط الإجماع على أنّه يجب على قاطعها ثلث الدية(1) ، وعن حواشي الشهيد المنقول عدم القصاص(2) ، وعن القواعد الإشكال في ثبوت القصاص في الاُذن المستحشفة(3) . ويؤيّد عدم القصاص ـ مضافاً إلى إلغاء الخصوصية من النصّ الوارد في اليد ـ كون ديتها الثلث ، مع أنّ دية الاُذن الصحيحة النصف ، فالاختلاف في مقدار الدية كاشف عن عدم المماثلة ، وعليه فينتفى القصاص كما نفى عنه البعد في المتن .
1 ـ أمّا أصل ثبوت القصاص في العين فيدلّ عليه قوله تعالى:
{وَالعَينَ بِالعَينِ}(4) ، والروايات ، كما انّ اعتبار مساواة المحلّ ورعاية خصوصية اليمينية واليسارية قد تقدّم في بعض المسائل المتقدّمة .
وأمّا لو كان الجاني أعور الذي ذهبت واحدة من عينيه فيقتصّ منه ، وإن كان ذلك موجباً لصيرورته أعمى ، فإنّ الحقّ أعماه كما في الرّواية . ففي رواية محمّد بن
- (1) المبسوط: 7 / 125 .
- (2) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11 / 173 .
- (3) قواعد الأحكام: 2 / 307 ـ 308 .
- (4) المائدة 5 : 45 .
(الصفحة 392)مسألة 22 ـ لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة ، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية؟ قيل : لا ، والأقوى ثبوته ، والظاهر تخيير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها ، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة ، كما كان خلقة أو بآفة من الله ، لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً1..
قيس قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أعور فقأ عين صحيح ، فقال: تفقأ عينه ، قال: قلت: يبقى أعمى ، قال: الحقّ أعماه(1) ، ومثلها مرسلة أبان التي هي رواية اُخرى ، وإن كان ظاهر الوسائل عدم التعدّد ، والفتوى على وفقهما جابرة للضعف والإرسال ، فلا مجال للإشكال . وعليه فيقتصّ من غير أن يردّ شيء إليه ، ولو كان ديتها دية النفس فيما إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله ، كما سيأتي في الديات ، ومنه يظهر أنّه لو كان المجنيّ عليه أعور مثل الجاني ، وكانت الجناية قلع العين الصحيحة يقتصّ بطريق أولى .
1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاُولى:ثبوت الاقتصاص للمجنيّ عليه بعين واحدة دون العينين ، ولا خلاف فيه إلاّ من أبي عليّ الإسكافي(2) ، حيث خيّر المجنيّ عليه بين قلع عيني صاحبه ودفع خمسمائة دينار ، وبين قلع إحداهما وأخذ ذلك ، وهو كما في الجواهر(3) مع شذوذه وعدم وضوح مستنده ومخالفته لظاهر النصّ غريب ، فإنّ العينين إمّا أن تساويا
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 134 ، أبواب قصاص الطرف ب 15 ح1 .
- (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 458 ـ 459 مسألة 137 .
- (3) جواهر الكلام: 42 / 370 .