جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 39)

غالباً ولو لضعف المُلقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود ، وإلاّ فإن قصد القتل به ولو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود ، وإن لم يقصد فهو شبه عمد ، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر ، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء عليه لا دية ولا قوداً ، وكذا لا شيء على الّذي وقع عليه1..

1 ـ هنا فروع تعرّض المتن لاثنين منها:
الأوّل: ما لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً ، ولابدّ في ثبوت القصاص فيه من ملاحظة الأمرين المعتبرين في قتل العمد على سبيل منع الخلوّ ، وهما: قصد القتل بسببه ولو رجاءً; وكون العمل ممّا يقتل به غالباً ولو مع ملاحظة وصف المُلقى عليه من جهة الكبر أو الصغر أو المرض ، وملاحظة حال الملقي من جهة القوّة ومثلها ، وكيفية الإلقاء والوقوع عليه ، ومقدار العلوّ والارتفاع وغيرها من الاُمور التي لها مدخليّة . فإن تحقّق واحد من الأمرين يثبت القصاص ، وإلاّ فهو شبه عمد ، لكون نفس العمل مقصوداً يثبت فيه الدية على نفسه ، وفي جميع هذه الفروض الثلاثة يكون دم المُلقي الذي هو الجاني هدراً . والظاهر أنّه على تقدير موته وموت المُلقى عليه ينتفى موضوع القصاص ويثبت الدية في ماله ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .
الثاني: ما لو عثر فوقع على غيره من دون اختيار فمات الغير أو مات هو نفسه أو ماتا معاً ، والظاهر عدم ثبوت شيء فيه ، لا دية ولا قوداً أصلاً . والوجه فيه عدم صدور فعل من الواقع ولا من الذي وقع عليه بوجه أصلاً ، لأنّ المفروض أنّه عثر قهراً ووقع كذلك ، فالموت مطلقا لا يكون مستنداً إلى واحد منهما حتى يتّصف بكونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة روايات متعدّدة:

(الصفحة 40)

مثل: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شيء(1) . والظاهر أنّ المراد هو الوقوع من غير اختيار .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام)  ، قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال: لا شيء عليه . وقال: من قتله القصاص فلا دية له(2) .
ورواية أُخرى لعبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء(3) . والظاهر اتّحادها مع الرواية الأُولى ، وإن كان بينهما اختلاف .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى ، قال: لا شيء على الأسفل(4) . والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «فيقتله» هو إرادة قتله ، وإن كان يبعّده أنّ مجرّد إرادة القتل مع عدم تحقّقه لا يترتّب عليه أثر من هذه الجهة .
الثالث: الذي لم يقع التعرّض له في المتن ، ما لو دفعه الغير و وقع على آخر وتحقّق موته أو موت الآخر أو كليهما ، والظاهر عدم ثبوت شيء من القصاص أو الدية على الواقع المدفوع ، وكذا على الآخر الذي وقع عليه ، لعدم تحقّق فعل منهما بوجه أصلاً ، لأنّ الدفع الموجب للوقوع إنّما هو عمل الدافع ، ولا ارتباط له بالآخرين أصلاً ، فلا مجال لثبوت شيء عليهما .
وأمّا الدافع ، فلابدّ في ثبوت القصاص عليه من ملاحظة تحقّق واحد من
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 40 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 41 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 41 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3  .
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 41 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 4  .

(الصفحة 41)

الأمرين المتقدّمين في ضابط الموجب للقصاص ، وأنّه هل يكون قاصداً لقتل المدفوع أو الآخر أو كليهما أو غير قاصد للقتل أصلاً ، وأنّ عمله هل يكون مؤثِّراً غالباً في قتل المدفوع أو الآخر أو كلاهما أو لا يكون ، فإذا كان في مورد تحقّق واحد من الأمرين يتحقّق الضمان ، أي القصاص . وربّما يتحقّق في أحدهما أحد الأمرين ، وفي الآخر الأمر الآخر ، ومع انتفاء كلا الأمرين في كلا الرجلين تثبت الدية .
غاية الأمر أنّ ثبوتها بالإضافة إلى الرجل الذي وقع عليه المدفوع إنّما هو من قبيل دية شبه العمد مع الالتفات إلى الوقوع عليه ، ومن قبيل دية الخطأ مع عدم الالتفات ، كما لا يخفى . هذا ما تقتضيه القاعدة ، وهنا روايات ربما يظهر من بعضها خلاف ذلك .
مثل: ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبدالله بن سنان أو عنه وابن رئاب جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ، قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول . قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه . قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً(1) .
ومورد الحكم هو ما إذا علم أنّ الرجل دفع رجلاً على رجل آخر فقتله ، غاية الأمر أنّ الجواب الدالّ على ضمان الدية قرينة على عدم كون المراد من «قتله» هو إرادة قتله لثبوت القصاص في هذه الصورة ، كما أنّه يحمل على عدم كون الدفع مؤثِّراً في القتل غالباً لما ذكرنا ، فالمراد صورة تحقّق القتل من دون إرادة ومن دون كون الدفع مؤثِّراً فيه كذلك .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 41 ، أبواب القصاص في النفس ب21 ح 1 .

(الصفحة 42)

وعليه فلا مجال لما عن كشف اللّثام(1) من الحمل على أنّه لم يعلم إلاّ وقوعه ولم يعلم تعمّده ولا دفع غيره له ، وذلك لمخالفته لما هو صريح الرواية لدلالتها كذلك على عدم كون المفروض صورة الشك بوجه ، مع انّه على هذا التقدير لا وجه لثبوت الدية أيضاً ، لأنّه بعد احتمال كون الوقوع غير مستند إلى التعمّد ولا إلى دفع الغير لم يحرزموجب ضمان الدية ، فلا محيص عن حمل الرواية على ما هو ظاهرها ممّا ذكرنا .
نعم يبقى على الرواية حينئذ أنّه لا وجه لثبوت الدية على المدفوع أوّلاً ، لعدم استناد الدفع إليه بوجه ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكروه في كتاب الغصب: من أنّ الضمان من أوّل وهلة على المُكْرِه دون المُكْرَه بالفتح ، وإن كان قد أتلف هو المال ولكن بالاكراه ، فإذا لم يكن المُكْرَه بالفتح ضامناً مع استناد العمل إليه ففي المقام لا يكون المدفوع ضامناً بطريق أولى ، لعدم وقوع عمل منه في الخارج ، وعليه فلابدّ من حمل الرواية على التعبّد المخالف للقواعد .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء(2) .
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرّ عنها ، فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر بضامن ، إنّما زجر عن نفسه(3) . وفي التعليل كلام يأتي .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 441  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 42 ، أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 42 ، أبواب القصاص في النفس ب 21 ، ح 3 .

(الصفحة 43)

مسألة 14 ـ لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له فهو عمد إن أراد بذلك قتله ، وإلاّ فليس بعمد بل شبهه ، من غير فرق بين القول بأنّ للسحر واقعيّة أو لا ، ولو كان مثل هذا السحر قاتلاً نوعاً يكون عمداً ولو لم يقصد القتل به1..

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في أنّه هل يكون للسحر واقعيّة وحقيقة موضوعية أم لا؟ فيه خلاف ، فالمحكيّ عن الشيخ الطوسي (قدس سره)(1) أنّه لا حقيقة للسحر لقوله تعالى: {وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِن أَحَد إِلاَّ بِإذنِ اللهِ}(2) . وقوله تعالى: {يُخَيَّل إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّهَا تَسعى}(3) . وقوله تعالى: {سَحَرُوا أَعْيُنَ النَاسِ}(4) . بل عن تبيانه: «كلّ شيء خرج عن العادة الجارية لا يجوز أن يتأتّى من الساحر ، ومن جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر ، لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة ، لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر»(5) .
ولكنّه ذكر المحقّق في الشرائع (6): إنّ في الأخبار ما يدلّ على أنّ له حقيقة  .
وذكر في الجواهر: بل فيها ما يدلّ على وقوعه في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) حتّى قيل: إنّه سحر بحيث يخيّل إليه كأنّه فعل الشيء ولم يفعله ، وفيه نزلت المعوّذتان(7) .
والحقّ أنّه لا مجال لإنكار ثبوت الحقيقة للسحر في الجملة ، بمعنى تأثير بعض
  • (1) المبسوط: 7 / 260 ، الخلاف : 5 / 327 ـ 328 مسألة 14 .
  • (2) البقرة 2 : 102  .
  • (3) طه 20 : 66  .
  • (4) الأعراف 7 : 116  .
  • (5) التبيان: 1 / 374  ، بحار الأنوار: 63 / 3  .
  • (6) شرائع الإسلام : 4 / 973  .
  • (7) جواهر الكلام: 42 / 32 ـ 33  .