جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 396)

ولو لم يكن إذهاب الضوء إلاّ بإيقاع جناية أخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية1..

1 ـ الوجه في لزوم الاقتصاص بالمماثل ـ أي بالنحو الذي يوجب ذهاب الضوء فقط مع بقاء الحدقة وعدم التعدّي ـ اعتبار المماثلة في مفهومه على ما عرفت . وعليه فمقتضى القاعدة الرجوع إلى الطبيب الحاذق واستعلام الكيفية المذكورة ، أو توكيله في أن يفعل به ما ذكر . ولكن ورد في المسألة رواية ، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه ، فأنزل الماء فيها ، وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له: أعطيك الدية ، فأبى ، قال: فأرسل بهما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين ، فأعطاه الدية ، فأبى ، قال: فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين ، قال: فقال: ليس اُريد إلاّ القصاص ، قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبلّه ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة فقال: انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر(1) .
ولم يثبت وثاقة سليمان الدهّان ، لكن عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم(2) . وعن الروضة: القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور(3) . ولكن التعبير عن هذا القول بمثل «قيل» كما في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع(4)
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 129 ، أبواب قصاص الطرف ب 11 ح1 .
  • (2) الخلاف: 5 / 175 مسألة 38  .
  • (3) الروضة البهية: 10 / 84  .
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 1009  .

(الصفحة 397)

مسألة 25 ـ تقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء1..

يشعر بل يدلّ على عدم ثبوت الشهرة .
وكيف كان ، فإن كان المراد تعيّن الاستيفاء بهذا الوجه كما أشار إليه في المتن ، فيرد عيه أنّه لا دلالة في الرواية على التعيّن بوجه ، بل غايته الدلالة على مشروعية هذه الكيفية ، وإن كان المراد مجرّد المشروعية ، فيمكن أن يقال: انّ المشروعية في تلك الأزمنة لعلّها كانت بلحاظ أنّها أسهل الطرق إلى الوصول بالغرض المذكور ، وأمّا في زماننا هذا مع تكامل العلوم المختلفة إذا كان للوصول إليه طريق أسهل لايستلزم تعذيب الجاني بالمقدارالموجود في هذه الكيفية، فلادليل على مشروعيتها بوجه ، بل تتعيّن الاستفادة من الأدوية المؤثِّرة والتزريقات كذلك ومثلهما .
وبالجملة: يتعيّن الرجوع إلى الطبيب الحاذق كما في المتن ، وإن كان فيه إشارة إلى أنّه لا مانع من الأخذ بها للاكتفاء على النقل من دون إشعار إلى تضعيفه ، فتدبر .
ثم إنّ الظاهر أنّ المراد من استقبال عين الشمس في الرواية هي عينها المنعكسة في المرآة ، وإلاّ لاخصوصية في المرأة لو كان الغرض منها مجرّد الحرارة دون شعاع الشمس ، وعليه فلا فرق بين ما في المتن وما في الرواية .
كما أنّه من الواضح أنّه مع عدم إمكان القصاص إلاّ بإيقاع جناية اُخرى كالتسميل ونحوه يسقط القصاص ، ويتحقّق الانتقال إلى الدية ، كما لا يخفى .

1 ـ الوجه في الاقتصاص بها دون العمياء كون التفاوت بالنفع ، إذ العمش كما في الجواهر(1) خلل في الأجفان يقتضي سيلان الدمع غالباً ، والحول الإعوجاج ،
  • (1) جواهر الكلام: 42 /371  .

(الصفحة 398)

مسألة 26 ـ في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللّحية والأهداب ونحوها تأمّل ، وإن لا يخلو من وجه . نعم لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان1..

والخفش عدم حدّة في البصر بحيث يرى من بعد ، أو بعض الإحتمالات الاُخر مثل صغر العين . والجهر عدم البصر نهاراً ضد العشاء الّذي هو عدم البصر ليلاً . ومن الواضح أنّ التفاوت بالصحّة والعيب لا يمنع عن القصاص ، كما في سائر الأعضاء .

1 ـ صرّح المحقّق في الشرائع بثبوت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللّحية(1) ، نعم عن القواعد بعد الحكم بثبوت القصاص في الأهداب والأجفان : وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين على إشكال ينشأ من أنّه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود ، وإن أفسده فالجناية على البشرة ، والشعر تابع(2) ، أي فان كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتصّ وهو قصاص للبشرة لا الشعر ، وإلاّ تعيّنت دية الشعر على التفصيل الآتي في محلّه وأرش البشرة إن جرحت(3) .
ومقتضى التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت الجناية موجبة لزوال الشعر فقط ، من دون أن تكون مفسدة للمنبت ، فالظاهر ثبوت الاقتصاص ، لأنّه لا مانع من ثبوته بعد عموم أدلّة القصاص وإمكان الاقتصاص  . وأمّا إذا أفسدت المنبت فحيث أنّ الجناية واحدة وأصلها واقع على البشرة والشعر تابع ، فإن أمكن الاقتصاص كما هو الظاهر في زماننا هذا فالظاهر ثبوته ، وإن لم يمكن فيسقط
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1009  .
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 307  .
  • (3) كشف اللثام: 2 / 477  .

(الصفحة 399)

وينتقل إلى الدية . كما أنّه لو جنى على المحلّ بمثل الجرح يتحقّق القصاص مع الإمكان .
هذا هو مقتضى القاعدة ، ولكن ورد في المسألة بعض الروايات مثل صحيحة سليمان بن خالد التي هي متّحدة مع مرسلة علي بن خالد (حديد) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال: عليه الدية كاملة(1) .
ويمكن أن يكون الوجه لثبوت الدية دون القصاص عدم إمكان الاقتصاص ، كما لعلّه الظاهر في تلك الأزمنة ، ويمكن أن يكون الوجه أن الجناية لم تكن عمدية موجبة للقصاص بل شبه عمد موجبة للدّية ، وعلى التقدير الثاني تخرج الرواية عن باب القصاص .
ورواية سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية(2) .
وهذه الرواية مضافاً إلى ضعفها ، لعدم توثيق سلمة الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)  ، لا دلالة لها على نفي القصاص مع إمكانه وإيجاد مماثل الجناية ، والتأجيل لا دلالة له على عدم ثبوت القصاص في الشعر المجرّد عن فساد المنبت ، لما عرفت من أنّه مع الإفساد يكون الشعر تابعاً ، وليس جناية مستقلّة .
ورواية مسمع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللّحية إذا
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 261 ، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح2  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 261 ، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح3  .

(الصفحة 400)

مسألة 27 ـ يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية1.

مسألة 28 ـ في الأنف قصاص ، ويقتصّ الأنف الشام بعادمه ، والصحيح .

حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية(1) .
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في عدم القصاص في حلق اللحية مع النبات إلاّ أنّه لأجل ضعفها لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل العمومات . ثمّ إنّ ظاهر المتن باعتبار إضافة الشعر إلى الحاجب كون الحاجب غير الشعر ، كما في محكي القاموس حيث قال: الحاجبان العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما(2) . ولكن ظاهر المحقّق في الشرائع(3) أنّ المراد به هو الشعر كما في اللحية .

1 ـ أمّا ثبوت القصاص في الأجفان فلإمكانه وشمول الأدلّة ، لكن مع رعاية التساوي في المحلّ من جهة اليمينية والشمالية والأسفلية والأعلائية ، وأمّا مع خلوّ أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب واشتمال أجفان الجاني عليها ففي القصاص وجهان: من تبعية الأهداب للأجفان ، كالشعور النابتة على اليد غير المانعة عن القصاص ، كما في المرأة والرجل; ومن أنّ الأهداب لها أصالة باعتبار ترتّب آثار كثيرة عليها ، ولها وحدها دية  ، فلا يقاس بتلك الشعور . وهذا الوجه هو الأقرب ، فالظاهر حينئذ أنّ فيه الدية دون القصاص .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 260 ، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح1  .
  • (2) القاموس المحيط: 1 / 54  .
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 1009  .