جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 8)

(الصفحة 9)

القول في الموجب


وهو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية1.

1 ـ القِصاص ـ بالكسر ـ : فعال من قصّ أثره ، إذا تتبعه ، ومن هذا الباب القصة ، بإعتبار كونها تذكرة للأمر الواقع فيما مضى ، والمراد به في المقام تعقيب الجناية الواقعة من قتل أو جرح أو مثلهما بإيراد مثله على الجاني والإتيان بمثل فعله .
وقد ورد في الكتاب العزيز بهذا العنوان أو بما لا ينطبق إلاّ عليه في ضمن الآيات الكثيرة ، فمن الأوّل قوله تعالى: {وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَياةٌ يَا أُولِي الأَلبَاب}(1) .
والمراد من الآية دفع ما ربّما يتوهّم في باب القصاص من أنّ مرجعه إلى ضمّ موت إلى موت آخر ومثله ، وهذا ممّا لا يقبله العقل السليم ، وربما يضاف إلى ذلك أنّ من يتصدّى لقتل غيره عدواناً وظلماً لا يكون إلاّ مريضاً ، واللازم أن يعالج حتى لا يتحقّق منه مثله .

  • (1) البقرة 2 : 179 .

(الصفحة 10)

ولكن هذا الكلام إنّما يتمّ لو كان النظر مقصوراً على القاتل فقط ولم يلاحظ الاجتماع وسائر الناس ، وأمّا مع ملاحظة العموم فالقصاص ضامن لحفظ الحياة ، فإنّه مع تحقّقه لا يتحقّق القتل من غيره إلاّ نادراً ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ كلّ أحد في مقام السعي والمجاهدة لحفظ حياة نفسه وعدم تحقّق ما يوجب التهديد بالإضافة إليها . فإذا رأى أنّ القتل يؤثّر في زوال حياته بالقصاص لا يكاد ينقدح في نفسه إرادته خصوصاً مع كون التصديق بالفائدة من مبادئ الإرادة ، ولا يتصوّر الفائدة مع انتفاء الموضوع أصلاً ، كما لايخفى .
ومن الثاني قوله تعالى: {مِن أَجل ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَنِي إِسرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفس أَو فَسَاد فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَاسَ جَمِيعاً وَمَن أَحيَاهَا فَكَأَنَّمَا أحيَا النّاسَ جَمِيعاً}(1) .
فإن الظاهر أنّ المراد من قوله : «بغير نفس» هو عدم كونه بعنوان القصاص ، وأمّا التشبيه الواقع في الآية فقد ورد في توجيهه من أصحاب التفسير أقوال(2):
منها: أنّ معناه هو أنّ الناس كلّهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان ، وقد وترهم وتر من قصد لقتلهم جميعاً ، فأوصل إليهم من المكر ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول ، فكأنّه قتلهم كلّهم; ومن استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة أو استنقذها من ضلال فكأنّما أحيا الناس جميعاً ، أي أجره على الله أجر من أحياهم جميعاً .
ومنها: أنّ من قتل نبيّاً أو إمام عدل فكأنّما قتل الناس جميعاً ، أي يعذَّب عليه ،
  • (1) المائدة 5 : 32 .
  • (2) ذكرها الطبرسي في مجمع البيان: 3 / 309 ـ 310  .

(الصفحة 11)

كما لو قتل الناس كلّهم ، ومن شدّ على عضد نبي أو إمام فكأنّما أحيا الناس جميعاً في استحقاق الثواب .
ومنها: أنّ معناه من قتل نفساً بغير حق فعليه مثل مأثم كلّ قاتل من الناس ، لأنّه سنّ القتل وسهّله لغيره ، فكان بمنزلة المشارك فيه ، ومن زجر عن قتلها بما فيه حياتها على وجه يقتدي به فيه بأن يعظّم تحريم قتلها كما حرّمه الله ، فلم يقدم على قتلها لذلك فقد أحيا الناس بسلامتهم منه .
ومنها: غير ذلك من التأويلات .
ولكنّ الظاهر عدم تمامية شيء منها وعدم انطباقه على ما هو ظاهر الآية ، ولكنّه قد ورد في تفسيرها روايات ولا محيص عن حملها عليها ، مثل رواية محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله ـ عزّوجلّ ـ : {مَنْ قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفس أَو فَسَاد فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النّاس جَمِيعَاً} قال: له في النار مقعد ، لو قتل الناس جميعاً لم يرد إلاّ ذلك المقعد(1) .
ورواية حمران قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما معنى قول الله عزّوجلّ : {مِن أَجل ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَنِي إِسرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفس أَو فَسَاد فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَاسَ جَمِيعاً وَمَن أَحيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً} قال: قلت: كيف كأنّما قتل الناس جميعاً ، فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعاً لكان إنّما يدخل ذلك المكان . قلت: فإنّه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه(2) .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 2 ، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 1  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 2  ، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح2  .

(الصفحة 12)

ورواية حنّان بن سدير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {وَمَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرَ نَفس أَو فَسَاد فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَاسَ جَمِيعاً} قال: هو واد في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه ، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه(1) .
ومرجعها إلى اشتراك كليهما في الورود في واد خاصّ في جهنّم ، الذي إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها ، غاية الأمر وجود الإختلاف من جهة الشدّة والضعف بينهما ، كما صرّح بالتضاعف في رواية حمران .
بقي الكلام في بيان ما يوجب القصاص ، وقد ذكر في المتن أنّه إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية ، وقد عرّفه المحقّق في الشرائع بأنّه: إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً(2) . فأدخل جملة من الشرائط في قوله: المكافئة ، وجملة في العمد ، نظراً إلى أنّ عمد الصبي والمجنون خطأ .
ويرد على المتن ـ مضافاً إلى أنّ الجمع بين توصيف النفس بالمعصومة مع جعل واحد من الشرائط الآتية «كونه محقون الدم» ممّا لا فائدة فيه أصلاً; لأنّ المراد منهما أمر واحد ـ أنّه إن كان المراد بالمعصومة هو المعصومة مطلقا وبالإضافة إلى كلّ أحد كما هو ظاهر الإطلاق ، فاللازم أن لا يكون قتل من استحق القتل قصاصاً أو دفاعاً موجباً للقصاص إذا تحقّق من الأجنبيّ; لعدم كونه معصوماً مطلقاً; لجواز قتله بالإضافة إلى ورثة المقتول أو الدافع ، وإن كان المراد هو المعصومة بالإضافة إلى القاتل فاللازم التقييد به وعدم الاقتصار على الإطلاق .
ثمّ إنّ النفس غير المعصومة قد تكون مهدورة الدّم كما في سابّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)أو
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 5  ، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 10  .
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 971  .