(الصفحة 124)
وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) على ما في تقريراته، حيث ذكر أنّ الذي ينبغي أن يقال: إنّه إذا تمّ عدم الفصل بين موارد الروايات المجوّزة والمانعة، كان من قبيل تعارض الدليلين، فيؤخذ بالطائفة المجوّزة; لموافقتها لعمومات الكتاب، كقوله ـ تعالى ـ : {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}(1). و {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(2). و{تِجَـرَةً عَن تَرَاض}(3) وإن لم يثبت عدم الفصل بين مواردها، كما احتمله المصنّف ـ يعني الشيخ ـ وجب أن يقتصر بكلّ طائفة على موردها، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينهما والعمل بقواعده.
وهذا هو الظاهر من الروايات، وتشهد له أيضاً رواية ابن اُذينة المفصّلة بين الأصنام والبرابط . قال : ويقرّبه أنّ شرب الخمر وصنعها، أو صنع البرابط وضربها وإن كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة، إلاّ أنّها ليست كالشرك بالله العظيم; لأنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك .
وعليه: فيمكن اختلاف مقدّمة الحرام من حيث الجواز وعدمه باختلاف ذي المقدّمة من حيث الشدّة والضعف(4) . انتهى موضع الحاجة .
ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) بعد أن حكى الجمع بين الطائفتين: المجوّزة والمانعة ـ بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماً، أو تواطئهما عليه، والإيراد عليه بأنّ هذا في غاية البُعد; إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنماً في متن بيعه أو في خارجه، ثمّ يجيء ويسأل الإمام (عليه السلام) عن جواز فعل هذا في المستقبل
- (1) سورة المائدة 5: 1.
- (2) سورة البقرة 2: 275.
- (3) سورة النساء 4: 29.
- (4) مصباح الفقاهة 1: 284 ـ 285.
(الصفحة 125)
وحرمته ـ قال : فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة; لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة، كما أفتى به جماعة(1)، ويشهد له رواية الحلبي المتقدِّمة وغيرها(2)،(3).
أقول : على تقدير تسليم الشهادة المذكورة، فالظاهر أنّه ليس في هذا الباب إلاّ رواية الحلبي، والشهادة ممنوعة ; لأنّ غاية مفادّها أنّ بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليه ، ومن الظاهر أنّ الأحبّية لا تستلزم كراهة مخالفته، خصوصاً مع التعبير بنفي البأس المطلق عنها، كما لايخفى .
والمحكيّ عن السيّد في الحاشية ما ملخّصه : أنّه يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة العلم; بأنّ ذلك عمل المشتري وإن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاصّ في المحرّم، وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام ، ويمكن الجمع أيضاً بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام، وحمل المجوّزة على العلم بالتخمير مع عدم العلم بأنّ قصده ذلك(4) .
واُورد عليه بأنّ الوجهين من الجموع التبرّعيّة، ولا شاهد لها أصلاً (5) .
فالحقّ أن يقال : أمّا بالنسبة إلى بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً، فلا محيص عن الحكم بالحرمة فيه; لدلالة العقل والنقل عليه من غير معارض;
- (1) شرائع الإسلام 2: 10، إرشاد الأذهان 1: 357، اللمعة الدمشقيّة: 61، ونسبه في الجواهر 22: 31 إلى المشهور.
- (2) في ص120 ـ 121.
- (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 130 ـ 131.
- (4) حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 1: 55.
- (5) مصباح الفقاهة 1: 283.
(الصفحة 126)
ولا مجال لتوهّم ثبوت عدم الخلاف فضلاً عن الإجماع على عدم الفصل، خصوصاً مع ما عرفت من الوسائل (1) .
وأمّا بالنسبة إلى بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، خصوصاً بالإرادة المحقّقة حال المعاملة والبيع، فالأخبار فيه وإن كانت متعارضة، إلاّ أنّه لا وجه للحكم باعتبار الأخبار المجوّزة وإن كانت موافقة للعمومات الدالّة على الجواز في الكتاب; لمخالفتها للكتاب من جهة اُخرى غير قابلة للتخصيص، ولحكم العقل، وللأخبار المستفيضة الواردة في الخمر(2)، فهل ترى من نفسك ثبوت اللعن بالإضافة إلى غارس الخمر، والجواز لبيع العنب مع العلم بصرفه في الخمر وثبوت هذا القصد في حال البيع ؟!
وأمّا بالنسبة إلى بيع الخشب ممّن يعمله آلة للّهو أو القمار، فرواية ابن اُذينة(3)وإن كانت دالّة على الجواز بالإضافة إلى البرابط، إلاّ أنّه لا مجال للأخذ بها; للمخالفة مع الكتاب الناهي عن التعاون على الإثم والعدوان بعد وضوح الإباء عن التخصيص، كما لايخفى . وحكم العقل على ما عرفت(4) .
فالحكم في الجميع المنع وإن كانت المراتب مختلفة بالشدّة والضعف ، ولذا ذكر في المتن أنّ المسألة من جهة النصوص مشكلة، واستظهر أنّها معلّلة .
هذا ، ولكن يبقى في النفس شيء; وهو أنّه كيف يمكن الحكم بعدم التفصيل
- (1) في ص: 121.
- (2) وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب55، وج25: 375، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب34.
- (3) تقدّمت في ص120.
- (4) في ص118 ـ 119.
(الصفحة 127)
بالإضافة إلى الرواية الصحيحة الصريحة(1) في التفصيل والحكم بأنّه لا فرق بين البرابط والأصنام والصلبان ، كما لو فرض إمكان حمل مطلق الأخبار المجوّزة على التقيّة ، فالتعليل في جملة منها(2) بأنّا نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً، لا يلائم التقيّة بوجه، ولا مجال لذكر هذه العلّة، فتدبّر جيّداً .
- (1) وهي صحيحة ابن اُذينة المتقدِّمة في ص: 120.
- (2) مثل روايتي أبي كهمس و ابن موسى المتقدّمتين في ص120.
(الصفحة 128)بيع السلاح من أعداءالدين
مسألة 11 : يحرم بيع السلاح من أعداء الدِّين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم . وأمّا في حال الهدنة معهم أوزمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض، فلابدّ في بيعه من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم ، والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك .
ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة، ولا يبعد التعدّي إلى قطّاع الطريق وأشباههم ، بل لايبعد التعدّي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ; كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها1.
1 ـ في بيع السلاح من أعداء الدِّين ومخالفي الإسلام والمسلمين فروض :
الأوّل : حال مقاتلتهم مع المسلمين وتحقّق الحرب الفعليّة بين الطرفين ، والأقوال في أصل المسألة كثيرة، كالروايات الواردة فيها، التي منها :
رواية أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له حكم السرّاج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال : لابأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله)، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح (1).
ورواية هند السرّاج قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل
- (1) الكافي 5: 112 ح1، تهذيب الأحكام 6: 354 ح1005، الاستبصار 3: 57 ح187، وعنها وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح1.