(الصفحة 129)
السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل)، فلمّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم وبعهم; فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم ـ يعني الروم ـ وبعه ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك(1) .
ورواية السرّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال: لا تبعه في فتنة(2) .
والسؤال وإن كان مطلقاً، إلاّ أنّ الجواب قرينة على أنّ المراد بيع السلاح من أعداء الدِّين، ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ : {وَقَـتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}(3) ، ولكن في غير نسخة الوسائل السرّاد ، واستشكل عليه بأنّ المراد منه إن كان هو ابن محبوب المعروف، فهو لا يروي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة ، وإن كان المراد منه غيره فلابدّ وأن يبحث في حاله، مع أنّه في محكي الاستبصار عن السرّاد عن رجل . وعليه: فالرواية مرسلة، والظاهر أنّ نسخة الوسائل غير صحيحة(4) .
وصحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس(5) .
- (1) الكافي 5: 112 ح2، الفقيه 2: 107 ح448، تهذيب الأحكام 6: 353 ح1004، الاستبصار 3: 58 ح189، وعنها وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح2.
- (2) الكافي 5: 113 ح4، تهذيب الأحكام 6: 354 ح1007، الاستبصار 3: 57 ح186، وعنها وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح4.
- (3) سورة البقرة 2: 193.
- (4) مصباح الفقاهة 1 ذ ص 303.
- (5) مسائل علي بن جعفر: 176 ح320، قرب الإسناد: 264 ح1047، وعنهما وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح6، وفي بحار الأنوار 103: 61 ب8 ح1 عن قرب الإسناد.
(الصفحة 130)
ورواية الصدوق عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)لعليّ (عليه السلام) قال : يا عليّ كفر بالله العظيم من هذه الاُمّة عشرة : القتّات ـ إلى أن قال : ـ وبائع السلاح من أهل الحرب(1) ; أي الحرب مع المسلمين والمقاتلين معهم ، والقتّات بالتشديد كما في مجمع البحرين(2) النـمّام المزوّر ، كما أنّه ربما يستعمل ويُراد به بائع القتّ; وهي الرطب من علف الدوابّ ويابسه ، والظاهر أنّ المناسب للحكم بالكفر ولو مجازاً الأوّل دون الثاني .
ورواية أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب (عليه السلام) : لا بأس به(3) . والظاهر أنّ المراد من السلطان سلطان المسلمين وإن كان جائراً غير محقّ .
ورواية محمّد بن قيس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما (أنبيعهما خ ل) السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنّهما الدرع والخفّين ونحو هذا(4) .
ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) بعد أن ذكر أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف قال ما ملخّصه : أنّه يمكن الجمع بينها بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، وحمل الطائفة المجوّزة على صورة الهدنة وعدم المنازعة ، والشاهد
- (1) الفقيه 4: 257 ح821 ، وعنه وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح7.
- (2) مجمع البحرين 3: 1437.
- (3) تهذيب الأحكام 6: 382 ح1128، وعنه وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح5.
- (4) الكافي 5: 113 ح3، تهذيب الأحكام 6: 354 ح1006، الاستبصار 3: 57 ح188، وعنها وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب8 ح3.
(الصفحة 131)
للجمع هي ما يدلّ على التفصيل بين الحالتين(1) .
وكيف كان، فالقدر المسلّم المتحصّل من مجموع الروايات الحرمة في هذا الفرض; وهو بيع السلاح من أعداء الدِّين في حال المقاتلة والمنازعة مع المسلمين، وقد ترقّى في المتن إلى صورة المباينة مع المسلمين بحيث يخاف منهم عليهم وإن لم يكن بالفعل حرب في البين; لإطلاق بعض الروايات المانعة والشمول لهذه الصورة أيضاً، كصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الظاهرة في عدم جواز حمل السلاح إلى المشركين وإن لم نقل بثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة أصلاً، على أنّ في رواية أبي بكر الحضرمي المتقدّمة قد جعلت المباينة في مقابل الهدنة ، فيظهر منها أنّ تحقّق المباينة كاف في المنع، والتقييد في المتن بصورة الخوف لعلّه لأجل أنّه لا وجه لعدم الجواز، مع عدم تحقّق الخوف بوجه، كما لايخفى .
الفرض الثاني : في بيع السلاح من أعداء الدِّين في حال الهدنة وعدم المباينة، أو تحقّق الحرب بينهم بعضهم مع بعض ، والمحكي عن الشهيد (قدس سره) في حواشيه عدم الجواز; لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال(2) .
وأورد عليه الشيخ (قدس سره) أوّلاً : بأنّه لا يمكن المساعدة على دليله ; لأنّ بيع السلاح من أعداء الدِّين قد لا يوجب تقويتهم على المسلمين; لإمكان كونه في حال الصلح، أو عند حربهم مع الكفّار الآخرين، أو كان مشروطاً بأن لا يسلّمه إيّاهم إلاّ بعد الحرب .
وثانياً : بأنّ رأيه هذا شبه اجتهاد في مقابل النصّ ; لأنّه أخذ بظهور المطلقات
- (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 148 ـ 149.
- (2) حكاه صاحب مفتاح الكرامة فى ج 12: 116 عن حواشي الشهيد على القواعد.
(الصفحة 132)
الدالّة على المنع، وترك العمل بالمقيّد الذي هو نصّ في مفهومه; وهو وإن لم يكن اجتهاداً في مقابل النصّ ولكنّه شبيه بذلك .(1)
هذا ، وأجاب عن الإيراد على الشهيد بعض الأعلام (قدس سره) بوجوه :
الأوّل : أنّ ما جعله وجهاً للجمع بين المطلقات لا يصلح لذلك; فإنّ مورده هم الجائرون من سلاطين الإسلام، فتكون الطائفة الاُولى المفصّلة بين الهدنة وقيام الحرب مختصّة بغير الكفّار من المخالفين . وأمّا المطلقات فأجنبيّة عن الطائفة المفصّلة; لاختصاصها بأعداء الدِّين من الكفّار والمشركين .
الثاني : أنّه لا وجه لردّ كلام الشهيد تارةً برميه إلى شبه الاجتهاد في مقابل النصّ ، واُخرى بتضعيف دليله .
أمّا الأوّل: فلأنّه لا مناص هنا من العمل بالمطلقات; لعدم صلاحيّة الطائفة المفصّلة للتقييد .
وأمّا الثاني: فلأنّ تقوية شخص الكافر بالسقي ونحوه وإن كان جائزاً، إلاّ أنّ تقويته لجهة كفره غير جائزة قطعاً ، ومن الواضح أنّ تمكين المشركين من السلاح يوجب تقويتهم على المسلمين ، بل ربما يستقلّ العقل بقبح ذلك .
الثالث : أنّه قد أمر في الآية الشريفة {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة}(2) الآية بجمع الأسلحة وغيرها للاستعداد والتهيئة إلى إرهاب الكفّار ، فبيعها لهم ولو في حال الهدنة نقض للغرض فلايجوز . وأمّا ما دلّ على الجواز فلضعف سنده لا يصلح لتقييد الروايات المانعة(3) ، انتهى.
- (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 149.
- (2) سورة الأنفال 8 : 60.
- (3) مصباح الفقاهة 1: 304 ـ 305.
(الصفحة 133)
أقول : العمدة في هذا الباب هي الآية الشريفة التي اُشير إليها، ومفادّها وجوب التهيّؤ والاستعداد في مقابل أعداء الدِّين بقصد الإرهاب والإخافة لهم، بحيث لم يروا أنفسهم محفوظين في مقابل المسلمين الذين أعدّوا عليهم ما استطاعوا من قوّة ومن رباط الخيل ، ولو كنّا نحن والآية الشريفة فقط لقلنا بأنّ الثابت في المقام حكم وجوبيّ إلزاميّ; إذ لا وجه للحكم بأنّ ترك الواجب محرّم وترك الحرام واجب شرعاً، وإلاّ يكون اللاّزم اجتماع حكمين في مورد ثبوت كلّ واحد منهما، وتحقّق استحقاق عقوبتين في صورة المخالفة ، ومن الواضح خلافه.
وهذا لا ينافي مثل صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة، خصوصاً مع القول بعدم ثبوت المفهوم للقضايا حتّى القضيّة الشرطيّة ، والتعبير بأهل الحرب في رواية الصدوق(1)، والنهي عن البيع في الفتنة في بعض الروايات الاُخر(2)، يحتمل قويّاً أن يكون المراد في معرض الحرب ولو شأناً، وإيقاع الفتنة كذلك; لأنّه مقتضى العداوة لهم بالإضافة إلى الله وإلى المسلمين، لا ثبوت المحاربة الفعليّة وتحقّق الفتنة كذلك .
وبعد ذلك يتحصّل لنا أنّ الحقّ مع الشهيد في هذا الفرض .
الفرض الثالث : ما ألحقه بالكفّار ممّن يعادي الفرقة المحقّة الإماميّة من سائر فرق المسلمين، كالحرب الواقع بين دولتنا بعد الثورة الإسلاميّة ـ التي قطعت عروق الطاغوت، وقابلت من يعاضده من القوى العالميّة ، ـ وبين دولة العراق ، وامتدّت هذه الحرب لثمان سنوات تقريباً ، و لقداستشهد فيها جمعٌ غفير من الشباب المؤمن وطائفة من النساء .
- (1) المتقدّمة في ص130.
- (2) أي رواية السرّاج المتقدّمة في ص129.