جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 251)

ودلالةً، فراجع.

ولأجل ما ذكرنا جعل الأظهر في المتن الكراهة وإن احتاط بالحرمة، ولكن لايخفى أنّ المعاملة مع تلقّي الركبان غير باطلة; سواء كان بيعاً أو شراءً ; لعدم دليل على البطلان مطلقاً ، مع أنّه لم يقل بالفساد إلاّ الإسكافي(1) ، وعن ظاهر المنتهى الاتّفاق على خلافه (2)، ويعتبر في ثبوت الحكم اُمور :

الأوّل : كون قصده من ذلك الخروج للاستفادة من التجارة معهم لأجل عدم اطّلاعهم نوعاً على قيمة الأشياء ، والوجه في اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى أنّه القدر المتيقّن ـ انصراف كلمة التلقّي المذكورة نصّاً وفتوى إلى هذه الصورة .

الثاني : أن يكون دون الأربعة فراسخ الموجب لعدم تحقّق السفر الشرعي ولو رجع ليومه كما هو المتعارف ، وقد صرّح باعتبار هذا الأمر في رواية المنهال المتقدّمة ، فإذا بلغ أربعة فراسخ فهو سفر، والسفر للتجارة لا كراهة فيه .

الثالث : كون الركب جاهلاً بسعر البلد، وقد قوّى في المتن عدم اعتباره ، والوجه فيه إطلاق الدليل وعدم ما يدلّ على التقييد ، وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ فقد احتمل وجهين في هذه الجهة: من إطلاق التلقّي المنهيّ عنه كما في الرواية ، ومن أنّ الظاهر خصوص البيع والشراء; لإمكان وقوعهما نوعاً في خارج المصر بخلاف غيرهما ، فتدبّر .

نعم ، لا يبعد إلحاق غير البيع ممّا هو مثله به، كالصلح مع العوض بخلاف الإجارة .


  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة 5: 74 مسألة 37.
  • (2) منتهى المطلب 2: 1005 ـ 1006، الطبعة الحجريّة.

(الصفحة 252)

حرمة الاحتكار

مسألة 23 : يحرم الاحتكار ; وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء، مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم . نعم ، مجرّد حبس الطعام انتظاراً لغلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل، ليس بحرام وإن كان مكروهاً، ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة . والأقوى عدم تحقّقه إلاّ في الغلاّت الأربع والسمن والزيت .
نعم ، هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس ، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار، ويجبر المحتكر على البيع، ولا يعيّن عليه السعر على الأحوط ، بل له أن يبيع بما شاء إلاّ إذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه ، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة
1.

1 ـ قد تعرّض الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) لمسألة الاحتكار في أواخر كتاب البيع من مكاسبه(1) قبل الورود في بحث الخيارات ، وتحقيق البحث فيه يستدعي التكلّم في مقامات :

الأوّل : أنّه قد حكي عن الصحاح والمصباح(2) أنّ معنى الاحتكار هو جمع الطعام وحبسه يُتربّص به الغلاء وعلوّ القيمة، وفي سعة معناه وضيقه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى .

الثاني : في حكمه من جهة الحرمة والكراهة بعد أنّه لا خلاف في مرجوحيّته ،


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 363 ـ 374.
  • (2) الصحاح 1: 524، المصباح المنير: 145، النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 417.

(الصفحة 253)

فالمحكي عن جمع من الكتب الفقهيّة الكراهة(1) ، وعن جمع كثير من الكتب الاُخرى الحرمة(2) .

ويدلّ على التحريم في الجملة ـ مع أنّه خلاف الأصل، وخلاف قاعدة السلطنة على الأموال ـ روايات :

منها : صحيحة أبي الفضل سالم الحنّاط قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام)  : ما عملك؟ قلت : حنّاط، وربما قدمت على نفّاق، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون: محتكر ، فقال : يبيعه أحدٌ غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً ، قال : لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبيّ(صلى الله عليه وآله)فقال : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر(3) ، فإنّ التحذير عن الاحتكار لا يلائم إلاّ مع حرمته.


  • (1) المقنعة: 616 ، المبسوط في فقه الإماميّة 2: 195، الكافي في الفقه: 283، المراسم العلويّة: 171، شرائع الإسلام 2: 21، المختصر النافع: 201، مختلف الشيعة 5: 69 مسألة 31، اللمعة الدمشقيّة: 61، جواهر الكلام 22: 477 ـ 481.
  • (2) المقنع: 372، الاستبصار 3: 115 ذح 408، المهذّب 1: 346، السرائر 2: 238ـ 239، تحرير الأحكام 2: 254، منتهى المطلب 2: 1006، إيضاح الفوائد 1: 409، الدروس الشرعيّة 3: 180، جامع المقاصد 4: 40، مسالك الأفهام 3: 191، الروضة البهيّة 3: 218 و 298، التنقيح الرائع 2: 42، رياض المسائل 8 : 171ـ 172، مفتاح الكرامة 12: 353ـ 354، مستند الشيعة 14: 44 ـ 48، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 363 ـ 367.
  • (3) الكافي 5: 165 ح4، تهذيب الأحكام 7: 160 ح707، الاستبصار 3: 115 ح410، الفقيه 3: 169 ح747، وعنها وسائل الشيعة 17: 428، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب28 ح3، وروضة المتّقين 7: 244.
  • وفي الوافي 17: 391 ح17493 عن الكافي والتهذيب والفقيه.
  • وفي مرآة العقول 19: 155 ح4 عن الكافي.
  • وفي ملاذ الأخيار 11: 268 ح12 عن التهذيب.

(الصفحة 254)

والظاهر أنّ المراد من قوله : «ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً» هو الكناية عن تعدّد من يبيع بحيث تكون النسبة بينه، وبين غيره من البايعين كالواحد أو أقلّ بالإضافة إلى الألف ، كما أنّ التحذير عن الاحتكار لا يرجع إلى تحقّقه مع اشتراء طعام المدينة بمجرّد دخوله ، بل مرجعه إلى إمكان تحقّق الاحتكار بعد ذلك ، فتدبّر .

ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلابأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام(1) ; فإنّ الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة لا الكراهة المصطلحة في مقابلها .

ويؤيّده تقييد الكراهة بصورة كون الطعام قليلاً لا يسع الناس ، مع أنّ الكراهة الاصطلاحية مطلقة كما سيجيء إن شاء الله تعالى .

ومثلها : صحيحة اُخرى للحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سُئل عن الحكرة؟ فقال : إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع (يباع خ ل) غيره فلا بأس أن تلتمس بساحتك (بسلعتك  خل) الفضل(2) .


  • (1) الكافي 5: 165 ح5، تهذيب الأحكام 7: 160 ح708، الاستبصار 3: 115 ح411، وعنها وسائل الشيعة 17: 424، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح2.
  • وفي الوافي 17: 391 ح17494 عن الكافي والتهذيب.
  • وفي مرآة العقول 19: 156 ح5 عن الكافي.
  • وفي ملاذ الأخيار 11: 268 ح13 عن التهذيب.
  • (2) الفقيه3: 168 ح746، التوحيد: 389 ح36، الكافي5: 164 ح3، تهذيب الأحكام7: 160 ح706، الاستبصار 3: 115 ح409، وعنها وسائل الشيعة 17: 427ـ 428، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب28 ح1 و2.
  • وفي الوافي 17: 390 ح17492 عن الكافي والفقيه والتهذيب.
  • وفي مرآة العقول 19: 155 ح3 عن الكافي.
  • وفي ملاذ الأخيار 11: 267 ح11 عن التهذيب.

(الصفحة 255)

ولا تكون هذه الصحيحة متّحدة مع ما قبلها بعد اختلاف السؤال وكونه في إحداهما من الحلبي وفي الثانية من غيره ولو فرض وحدة الحلبي فيهما .

ومنها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ(1).

ومنها : ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار; فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقبه في غير إسراف(2) .

ومنها : رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع(3) .


  • (1) الفقيه 3: 169 ح749، تهذيب الأحكام 7: 159 ح701، الاستبصار 3: 114 ح403، وعنها وسائل الشيعة 17: 426، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح8 و 12، وروضة المتّقين 7: 246.
  • وفي الوافي 17: 394 ح 17501، وملاذ الأخيار 11: 265 ح6 عن التهذيب.
  • وفي مستدرك الوسائل 13: 274 ح15336 عن دعائم الإسلام 2: 35 ح77.
  • (2) نهج البلاغة لصبحي صالح: 438 قطعة من كتاب 53، وعنه وسائل الشيعة 17: 427، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح13، وبحار الأنوار 33: 607 قطعة من ح744، وج103: 89 ذح9، ومستدرك الوسائل 13: 275 ح15339.
  • وفي بحار الأنوار 77: 258 ـ 259 قطعة من ح1 عن تحف العقول: 140ـ 141.
  • (3) الأمالي للطوسي: 676 ح1427، وعنه وسائل الشيعة 17: 425، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب27 ح6، وبحار الأنوار 103: 89 ح10.