جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 44)

لا  ثبوت التسوية في الحكم المخالف، مع أنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة، وكون بعض موارده حراماً لايوجب كون البقيّة كذلك ، فدعوى الجزم أو الظهور في سائر الموارد في غير محلّها . هذا على تقدير نسخة الوسائل ، وأمّا على ما في المحكي عن نسخة من التهذيب، وعن الوافي عنه وعن الكافي(1)، فالرواية تدلّ على جواز بيع العصير قبل صيرورته خمراً وإن عرض له الغليان، كما لايخفى(2) .

ثمّ إنّه أفاد بعض الأعلام (قدس سره) على ما في تقريراته أنّه حيث إنّ أبا بصير الراوي للرواية السائل عن الإمام (عليه السلام) يكون كوفيّاً، والكوفة لم تكن محلاًّ للعنب; لأنّ اليوم كذلك فضلاً عن تلك الأزمنة، بل محلّ للنخل والتمر، يكون مراده من العصير هو عصير التمر لا العنب الذي هو محلّ الكلام فعلاً(3) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ إطلاق العصير في كلام السائل ينصرف إلى العصير العنبي، كإطلاق المتن في أصل المسألة، ولعلّه يؤيّده جعله خمراً المأخوذ في السؤال، مع أنّ الإمام (عليه السلام) لم يكن من أهل الكوفة، وسؤال مثل أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهم لم يكن من المسائل المُبتلى بها لأنفسهم، بل لأجل جمع الأحكام وحفظها وإبقائها للقرون التالية ، ولذا كان بعض الرواة راوياً لآلاف حديث، فلا  يكون ارتباطه بالكوفة له دخل في ذلك أصلاً .

والذي يسهّل الخطب ما عرفت من ضعف سند الرواية لا من جهة واحدة، بل من جهات عديدة، فلا اعتبار بها كما لايخفى .


  • (1) الوافي 17: 250 ح17208 ب39 بيع الخمر والعصير.
  • (2) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني (قدس سره) 1: 124 ـ 127.
  • (3) مصباح الفقاهة 1: 177.

(الصفحة 45)

ثمّ إنّ من جملة الروايات رواية أبي كهمس، وقد نقلها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) بعين القضيّة الشرطيّة المذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) في رواية أبي بصير المتقدّمة، لكنّ المذكور في الوسائل في هذا الباب أنّه قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لابأس به، وإن غلى فلا يحلّ بيعه ، ثمّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً(2) .

وذكر الاُستاذ أنّ مثل هذه الروايات متعرّضة لمسألة اُخرى سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى; وهي بيع العصير ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، وهي غير ما نحن بصدده(3) .

أقول : قوله (عليه السلام)  : «وإن غلى فلا يحلّ بيعه» ضابطة كلّية مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب عن السؤال، فلابدّ من توجيهه إمّا بما أفاده الشيخ(4) من البيع من دون إعلام المشتري بالواقع، وأنّ هذا مغليّ يحتاج إلى ذهاب الثلثين ، كما أنّه وجّه عدم الخير والنفع الواقع في بعض المرسلات(5) بذلك . وإمّا مع الإعلام فلايحلّ البيع، وبدون هذا التوجيه لِمَ لا يستفاد حكم المقام ـ وهو عدم الجواز ـ من مثل الرواية؟ اللّهم إلاّ أن يقال بثبوت الضعف في الرواية من جهة مجهوليّة


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 63.
  • (2) الكافي 5: 232 ح12، وعنه وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب59 ح6.
  • (3) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 1: 127.
  • (4) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 63.
  • (5) الكافي 6: 419 ح2، تهذيب الأحام 9: 120 ح517، وعنه وسائل الشيعة 25: 285، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب2 ح7.

(الصفحة 46)

أبي كهمس .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لم ينهض في مقابل العمومات والقواعد الدالّة على الصحّة ما يمنع عن جواز التكسّب بالعصير المغليّ .

(الصفحة 47)

مسألة 2 : الأعيان النجسة ـ عدا ما استثني ـ وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشئ إمّا من حيازتها أو من كون أصلها مالاً له، ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة، أو صار عنبه خمراً. وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولايجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض، لكن جعله عوضاً لا يخلو من إشكال، بل لايبعد دخوله في الاكتساب المحظور . نعم، لو بذل له مالاً ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل، سلم من الإشكال، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة ـ كالمسجد والمدرسة ـ ليرفع يده عنه فيسكن الباذل1.

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :

الاُولى : أنّه استظهر الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان المذكورة في المتن، وتبعه الماتن (قدس سره) ، ووجّهه المحقّق الايرواني في محكي التعليقة بعموم دليل من سبق إلى ما لم يسبقه أحد فهو أولى به (أحقّ به)(2). وأمّا فيما إذا كان أصله ملكاً للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة(3) .

أقول : الظاهر أنّه لا إشكال في قيام السيرة القطعيّة من المتشرّعة(4) بالإضافة إلى ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان المذكورة التي لا يعامل معها شرعاً معاملة الأموال وإن كانت عند العقلاء مالاً كالخمر ونحوها ، كما أنّه لا إشكال في قيام


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 106.
  • (2) وسائل الشيعة 5: 278، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب56.
  • (3) حاشية كتاب المكاسب للإيرواني 1: 76.
  • (4) مصباح الفقاهة 1: 234 ـ 235.

(الصفحة 48)

السيرة العقلائيّة على ذلك بالنسبة إلى ما لا يكون مالاً عندهم أيضاً، كالماء على الشطّ ونحوه، والظاهر عدم رجوع ذلك إلى ثبوت الملك والحقّ في زمان واحد حتّى إذا زال الأوّل بقي الثاني من دون حاجة إلى الاستصحاب أو معها ، كما أنّ مرجع ماذكرنا ليس إلى كون الحقّ مرتبة ضعيفة من الملكيّة; فإنّ كونها مرتبة ضعيفة منها لا دلالة فيها على بقاء الحقّ مع زوال الملك، واستصحاب الكلّي بنحو القسم الثاني إنّما يجري فيما إذا تردّد أمر الفرد الذي وجد معه الكلّي بين القصير والطويل.

وما في كلام المحقّق الايرواني ممّا تقدّم من استصحاب بقاء العلقة فيما إذا كان أصل المال ملكاً للشخص ، يرد عليه:

أوّلاً: أنّ ثبوت الفرد الطويل في الصورة المفروضة كان معلوماً; لأنّ الفرض أنّ أصل المال كان ملكاً للشخص، كما إذا مات حيوان له .

وثانياً: أنّ محلّ البحث في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان موضوع الحكم الشرعي هو الكلّي بعنوانه; ضرورة أنّ استصحاب الكلّي لا يثبت حدوث الفرد الطويل، ولا تكون العلقة بعنوانها موضوعاً للحكم الشرعي .

وأمّا ما ذكر في باب المعاطاة من أنّ من جملة أدلّة أصالة اللزوم فيها مع الشكّ في لزومها و جوازها إنّما هو استصحاب بقاء العلقة(1)، فالمراد منه هو استصحاب علقة الملكيّة الثابتة قبل الفسخ بالإضافة إلى البائع بملاحظة الثمن، و بالإضافة إلى المشتري بلحاظ المثمن; ضرورة أنّ العلقة الثابتة المتيقّنة كانت هي خصوص علقة الملكيّة التي شكّ في بقائها بعد الفسخ; لأجل الشكّ في لزوم المعاطاة وجوازها، وإلاّ فالعلقة بإطلاقها لا يكون حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً لأثر شرعيّ، والمعتبر في


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 51.