(الصفحة 77)
في باب الاجتهاد والتقليد(1) وبعض الأبواب الاُخر أنّ أحمد بن محمد بن يحيى العطار وإن لم يصرّح بوثاقته في الكتب الرجاليّة، إلاّ أنّ رواية جمع كثير من أعاظم الرواة وثقاتهم عنه أمارة على وثاقة الرجل وصحّة روايته، وقد حكينا ذلك عن سيّدنا الاُستاذ المحقّق البروجردي (قدس سره) في مجلس العزاء الذي أقامه في بيته الشريف ، فراجع .
لكنّ الذي يسهّل الخطب في المقام أنّ الحكم لا يكون على خلاف القاعدة حتّى يحتاج إلى إقامة دليل معتبر .
نعم، في بعض الروايات النهي بالنسبة إلى القرد; وهي رواية مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع(2) .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ تقييد الحكم بالجواز في صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة بصورة عدم السجود على جلود السباع، يكون المراد به عدم إيقاع الصلاة فيها مطلقاً لا مجرّد نفي السجود عليها; لأنّ الصلاة في أجزاء غير مأكول اللحم ولو كانت شعرة منه غير صحيحة، والسباع محرّمة الأكل ظاهراً، فلابدّ من أن يكون المراد ماذكرنا، فتدبّر .
كما أنّ الظاهر أنّ النهي المحكيّ عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) في رواية مسمع شامل للتجارة بأجزاء القرد أيضاً، ولا يختصّ بالمجموع أو بحال الحياة .
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهاد والتقليد: 313 ـ 316.
- (2) الكافي 5: 227 ح7، تهذيب الأحكام 6: 374 ح1086 وج7: 134 ح594، وعنهما وسائل الشيعة 17: 171، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب37 ح4.
(الصفحة 78)
مسألة 8 : يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللّهو كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها
والاُجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها . نعم ، يجوز بيع مادّتها من الخشب والصفر مثلاً بعد الكسر، بل قبله أيضاً إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادّة ممّن يثق به أنّه يكسرها. ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال. ويجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين والاقتناء1.
1 ـ يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام محضاً بحيث كانت منفعته المقصودة العقلائية منها منحصرة في الحرام، مثل آلات اللهو كالأمثلة المذكورة في المتن، وكآلات القمار لا مثل السيف الذي يمكن استعماله في الحلال ويمكن استعماله في الحرام; فإنّ بيعه جائز مع عدم اشتراط استفادة خصوص الحرام منه، كما سيأتي(1) في مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً.
لكن لابدّ هنا من التنبيه على أمر; وهو أنّ عدم جواز بيع الآلات المذكورة إنّما هو ما دامت الصفة المذكورة المحرّمة باقية فيها غير زائلة عنها، وإلاّ فلو فرض زوال عنوان الآلية للأمرين المتقدّمين عنه رأساً بحيث فرض خروجه عن الآلية للهو رأساً، أو عن القمار طرّاً، كما ربما يدّعى ذلك بالإضافة إلى مثل الشطرنج الذي كان آلة للقمار واليوم وسيلة لتكامل الفكر، فلايكون بيعه غير جائز وإن وردت رواية خاصّة فيه، وهي:
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه
(الصفحة 79)
سحت، واتّخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاّهي بها معصية وكبيرة موبقة ، الحديث(1) . إلاّ أنّ المراد منها ظاهراً صورة البقاء على الآلية للقمار، وقد صرّح بذلك الإمام الماتن (قدس سره) في الجواب عن الاستفتاء منه(2) .
وفي بعض الروايات الواردة في تفسير الميسر التمثيل بالنرد والشطرنج، مثل:
رواية أبي الجارود ـ الذي اسمه زياد واسم أبيه المنذر ـ قال : وأمّا الميسر: فالنرد والشطرنج، وكلّ قمار ميسر، الحديث(3) . ويستفاد من مثلها أنّ حرمة الشطرنج إنّما هي بعنوان كونه آلة للقمار الذي سيجيء إن شاء الله تعالى أنّه المراهنة بالعوض .
وعليه: فلابدّ أن تكون آلته ممهّدة لذلك وممحّضة له، وقد حكى الإمام الماتن (قدس سره) عن بعض الأعاظم(4) جواز اللعب بآلات القمار مع عدم المراهنة بالعوض(5) فضلاً عن غيرها وإن كان ظاهره هنا ، وفي كتاب المكاسب المحرّمة(6) حرمة اللعب بالشطرنج وعدم جواز التجارة على مثله مستنداً إلى الروايات التي حكم بضعف إسنادها، ودعوى الإجماع ونقله مستفيضاً عن الرياض(7) .
- (1) مستطرفات السرائر: 59 ح29، وعنه وسائل الشيعة 17: 323، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب103 ح4 وبحارالانوار 103: 53 ح17.
- (2) استفتاءات الإمام الخميني(رحمه الله) 2: 10 سؤال 21.
- (3) تفسير القمّي 1: 180 ـ 181، وعنه وسائل الشيعة 17: 321، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب102 ح12 وتفسير كنز الدقائق 3: 183 ـ 184 والبرهان في تفسير القرآن 2: 352 ح3275.
- (4) جامع المدارك 3: 27 ـ 28.
- (5) صحيفه امام(رحمه الله) 21: 151.
- (6) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني(رحمه الله) 2: 23 ـ 30.
- (7) منتهى المطلب 2: 1011 و1012 (الطبعة الحجريّة) ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41، ريـاض المســائل 8 :73.
(الصفحة 80)
ويرد عليه: أنّ رواية أبي بصير المتقدّمة صحيحة غير ضعيفة السند وإن كان الباقي كذلك، حتّى رواية أبي الجارود وإن كان نفسه ثقة زيديّاً ومؤسّساً لفرقة من الزيديّة المسمّاة بالجاروديّة، لكن سند عليّ بن إبراهيم صاحب التفسير إليه غير صالح ولايكون معتبراً .
نعم ، هنا رواية صحيحة; وهي رواية معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر(1).
ويستفاد من المجموع أنّ اهتمام الشارع بالاجتناب عن الشطرنج إنما هو لأجل كونه من الآلة المهمّة للقمار المتداولة إلى مايقرب من زماننا هذا، فلامجال للحكم بلزوم الاجتناب عنه، ورفع اليد عن التجارة به لو كان خارجاً عن الآلية، وتداوله بهذه الجهة بين غير المسلمين من الأجانب، لايوجب الاجتناب بالإضافة إلينا، خصوصاً فيما لو كانت المراهنة به خالية عن العوض واللعب به للتكامل الفكري والرشد العقلي، كما ربما يقولون بذلك .
ومن هنا يظهر أنّه لو خرج سائر آلات القمار عن هذا العنوان لا مانع من البيع والشراء بالإضافة إليه، ولا يختصّ ذلك بالشطرنج، وسيجيء أنّ السيّد في تعليقة مكاسب الشيخ (قدس سره) فسّر زوال الصفة المحرّمة المذكور في كلام العلاّمة بزوال صفة الآلية للقمار أو اللعب وإن كانت الهيئة باقية بحالها، فتدبّر جيّداً .
وكما يحرم بيعها و شراؤها ـ أي آلات القمار ونحوها ـ والتجارة بها، تحرم صنعتها والاُجرة عليها; لعدم الماليّة لها شرعاً بعد الانحصار المذكور، بل اللاّزم
- (1) الكافي 6: 435 ح1، تفسير العيّاشي 1: 339 ح182، وعنهما وسائل الشيعة 17: 167، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب35 ح11 و ص323 ب104 ح1، وفي بحارالأنوار 79: 235 ح16 عن تفسير العيّاشي.
(الصفحة 81)
وجوب كسرها وتغيير هيئتها بحيث زالت المنفعة المقصودة منها للزوم إفناء مادّة الفساد وإتلاف ما لا منفعة فيه محلّلة عند الشارع .
نعم ، لو فرض بيع المادّة من الخشب والصفر ففيه صورتان :
إحداهما : ما إذا كان البيع بعد الكسر والتغيير، ولا مجال للإشكال في هذه الصورة; لعدم كون أجزاء المادّة بعد الكسر وتغيير الهيئة معدودة من آلات اللهو والقمار، والخشب والصفر يجوز بيعهما ولو مع المسبوقيّة بالهيئة المحرّمة; لأنّ المعيار هي الحالة الفعليّة لا ما كانت عليها من الحالة القبليّة، كما لايخفى .
ثانيتهما : ما إذا كان البيع قبل الكسر ولكن مورد المعاملة هي المادّة، وقد استشكل في الجواز في هذه الصورة إلاّ مع وجود أحد أمرين :
أحدهما : اشتراط الكسر على المشتري والبيع مع هذا الشرط .
ثانيهما : كون البائع له وثوق بأنّ المشتري يكسرها ويخرجها عن هذه الحالة .
قال في محكي التذكرة : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم، وآلات القمار كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها لا يعدّ مالاً، وبه قال الشافعي(1). وإن عدّ مالاً فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة (2)، انتهى .
وفي محكي المسالك أنّه لو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها حينئذ وجهان. وقوّى في التذكرة
- (1) العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير 4: 30، المجموع شرح المهذّب 9: 243، روضة الطالبين: 3:70.
- (2) تذكرة الفقهاء: 10: 36 مسألة 16.