جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 103)

إلاّ أن يقال: بأنّه لا دليل على تساوي قصاص النفس وقصاص الطرف في هذه الجهة ، فمن المحتمل ثبوت الفرق مضافاً إلى عدم وجود الجملة المشتملة على كلمة «ثم» في بعض نسخ نقل الرواية ، وسيأتي البحث في هذه الجهة في مسألة خمسين الآتية إن شاء الله تعالى .
الثالثة: ظاهر الروايتين المتقدّمتين في الجهة الأولى أنّه في صورة اختيار قتل البعض يثبت على المتروك الباقي الدية بقدر جنايته ، ولا عهدة على الوليّ في ذلك المقدار ، فإذا أراد قتل واحد من الإثنين القاتلين لا يجب على الوليّ ردّ نصف الدية إلى من أراد قتله ، بل العهدة في ذلك على المتروك الباقي ، فإذا لم يؤدّ الدية بمقدار جنايته لا يستحق على الوليّ شيئاً .
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدّية(1) .
الرابعة: ظاهر رواية الفضيل المتقدّمة وإن كان هو التخيير بين قصاص الجميع وبين قصاص الواحد ، إلاّ أنّ المتفاهم العرفي منه جواز اختيار أزيد من واحد ، ولو لم يكن هو الجميع ، فيجوز في مورد الرواية اختيار قصاص خمسة رجال . ودعوى عدم استفادة ذلك من الرواية لا ينبغي الإصغاء إليها .
كما أنّ المستفاد من الجمع بين ثبوت الدية على المتروك بقدر جنايته وبين ثبوت الزائد على الجناية على الوليّ إذا أراد قتل الجميع أنّه في صورة اختيار قصاص البعض ربّما يلزم على كليهما الأداء بالنسبة ، كما لو كان الشركاء ثلاثة فأراد
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 29  ، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح3  .

(الصفحة 104)

مسألة 45 ـ تتحقّق الشركة في القتل بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد ، كأن أخذوه جميعاً فألقوه في النار أو البحر أو من شاهق ، أو جرحوه بجراحات كلّ واحدة منها قاتلة لو انفردت ، وكذا تتحقّق بما يكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية ، فلو اجتمع عليه عدّة فجرحه كلّ واحد بما لا يقتل منفرداً ، لكن سرت الجميع فمات فعليهم القود بنحو ما مرّ . ولا يعتبر التساوي في عدد الجناية ، فلو ضربه أحدهم ضربة والآخر ضربات والثالث أكثر وهكذا ، فمات بالجميع فالقصاص عليهم بالسواء والدية عليهم سواء . وكذا لا يعتبر التساوي في جنس الجناية ، فلو جرحه أحدهما جائفة والآخر موضحة مثلاً ، أو جرحه.

اقتصاص الإثنين ، فإنّه يجب على المتروك أداء ثلث الدية ، وعلى الوليّ دية كاملة ، لاستحقاق كلّ منهما ثلثي الدية بعد كون الجناية بمقدار الثلث . فما عن كشف اللِّثام(1) في هذا الفرض من أنّه يؤدي الثالث ثلث الدية والوليّ ثلثي الدية ، فلعلّه لاشتباه في المحاسبة ، وإلاّ فقد عرفت استحقاق كلّ واحد ثلثي الدية ، فيصير المجموع دية كاملة وثلث ، وبعد استحقاق الثلث على المتروك يبقى على الولي دية كاملة ، كما لا يخفى .
ولا يخفى عليك أنّه لا يتصوّر هذا الفرض فيما لو كان المقتول قصاصاً واحداً ، فإنّه في هذه الصورة يكتفي بما أدّاه المتروك ، ولا يجب على الوليّ شيء في شيء من الموارد ، بل مورد هذا الفرض ما إذا كان المقتول كذلك أزيد من واحد ، كما في مثال شركة الثلاثة ، وعليه فما في المتن من قوله: لو فضل للمقتول أو المقتولين  . . . مخدوش من هذه الجهة ، فتدبّر .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 447  .

(الصفحة 105)

أحدهما وضربه الآخر يقتصّ منهما سواء ، والدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما1..

1 ـ ظاهر المسألة ثبوت كيفيتين لتحقّق الشركة في القتل:
إحداهما: أن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد كالأمثلة المذكورة في المتن ، وكما لو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم ، وهذه الكيفية هي الكيفية الواضحة للشركة .
ثانيتهما: ما يكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية ، ومرجعه إلى عدم تأثير فعل كلّ واحد منهم مع الانفراد والاستقلال ، وأنّ التأثير مستند إلى المجموع ، وحينئذ يقع الكلام في المرد من قصد الجناية الذي وقع التقييد به في المتن تبعاً للشرائع(1) ، وإن كان ظاهر الجواهر(2) بل صريحه إرجاعه إلى كلتا الكيفيتين على خلاف ظاهر العبارة .
وكيف كان فالظّاهر أنّ المراد من قصد الجناية هو قصد القتل ، والمراد من التقييد به أنّه حيث لا يكون عمل كل واحد منهم مؤثِّراً في القتل بنحو الاستقلال ، فاللاّزم أن ينضمّ إليه قصد القتل حتّى تتحقّق الضابطة الثانية لقتل العمد ، وهي قصد القتل فيما إذا لم يكن العمل مؤثِّراً فيه غالباً .
ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ، فإنّ استناد القتل إلى مجموع الأعمال يكفي في تحقّق قتل العمد من جهة الضابطة الأولى ، ولا يلزم الاقتران بقصد القتل ، ويؤيّده التفريع المذكور في المتن ، الخالي عن وجود القصد .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 978  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 69  .

(الصفحة 106)

مسألة 46 ـ لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف يقتصّ منهم كما يقتصّ في النفس ، فلو اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فإن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد يقتسمانها ثم يقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ، وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ، وعلى هذا القياس اشتراك الجماعة1..

ويحتمل على بُعد أن يكون المراد من قصد الجناية هو قصد العمل غيرالمشروع ، وبعبارة أُخرى قصد تحقّق العدوان في مقابل ما إذا لم يكن المقصود هي الجناية ، بل شيئاً آخر غير محرَّم . ولعلّه منشأ ما عرفت من الجواهر من الإرجاع إلى كلتا الكيفيتين ، ولكنّه خلاف ظاهر الشرائع وصريح المتن .

1 ـ لا إشكال في أنّه كما يقتصّ من جميع الشركاء في القتل ، كذلك يقتصّ من الشركاء في الجناية على الأطراف . ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأولويّة ـ صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثمّ يقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد . قال: وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية(1) . والرواية تدلّ على حكم الفروض الثلاثة المذكورة في المتن ، والمراد بربع الدّية هو ربع الدّية الكاملة الذي هو نصف دية يد واحدة .
ثمَّ إنّ ظاهر الرواية كما مرّ سابقاً ترتّب القطع على أدائه إليهما دية يد واحدة ، وقد مرّ أنّه لا ملازمة بين هذه الجهة في المقام ، وبينها في الشركة في القتل(2) ، فراجع .

  • (1  ، 2) تقدّمتا في ص102 ـ 103 .

(الصفحة 107)

مسألة 47 ـ الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد المقتضي للقطع ، بأن يكرهوا شخصاً على قطع اليد أو يضعوا خنجراً على يده واعتمدوا عليه أجمع حتى تقطع ، وأمّا لو انفرد كلّ على قطع جزء من يده فلا قطع في يدهما ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها فقطع كل جزء منها حتّى وصل الآلتان وقطعت اليد فلا شركة ولا قطع ، بل كلّ جنى جناية منفردة ، وعليه القصاص أو الدية في جنايته الخاصّة1..

1 ـ لا إشكال في تحقّق الشركة في الجناية على الطرف فيما لو اشتركوا في الفعل الواحد المقتضي للقطع ، كالمثالين المذكورين في المتن ، وكما لو شهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا ويكذِّبوا أنفسهم ، والظاهر تحقّقها بالكيفية الثانية المتقدّمة في الشركة في القتل ، كما لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة ، والثاني في موضع آخر كذلك ، والثّالث في موضع ثالث ، وسرى الجميع حتى سقطت اليد لعدم الفرق بين المقامين .
والملاك استناد القتل أو القطع إلى عمل المجموع وتأثيره فيه ، كما إذا لم يكن في البين إلاّ عمل واحد ، ومنه يظهر أنّه لا يكون من قبيل الشركة ما لو انفرد كلّ على قطع جزء من يده ، كما إذا قطع أحدهما يده من الزند ، والآخر من المرفق أو المنكب، فإنّه يكون حينئذ جنايتان مستقلّتان من دون أن تتحقّق الشركة ، ولكلّ جناية حكمها من القصاص أو الدّية ، وكذا لو وضع أحدهما آلته فوق اليد والآخر تحتها ، فقطع كلّ جزءاً منها حتّى وصل الآلتان وقطعت اليد ، فانّه حينئذ أيضاً يكون عمل كل واحد جناية مستقلّة من دون تحقّق الشركة في شيء منه ، حتّى الجزء الأخير الذي تحصّل به الإبانة التي هي من جملة القطع ، لا شيء خارج عنه كالموت.
وبالجملة: فالملاك في حصول الشركة وعدمها وحدة الجناية المتحقّقة من أزيد