جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 113)

حيث إنّ صدرها صريح بناء على بعض النسخ ، وظاهر بناءً على البعض الآخر ، في ترتّب القصاص على أداء دية يد أحد إليهما فيما إذا كان من يجب عليه الأداء هو المقطوع عدواناً ، وذيلها ظاهر في عدم لزوم الرّد أوّلاً فيما إذا كان من يجب عليه الأداء هو الشريك في القطع ، فالرواية ظاهرة في التفصيل ، وحمل قوله (عليه السلام) في الذيل: «وإن قطع يد أحدهما» على كون المراد إرادة القطع وحبّه ـ كما وقع التعبير به في الصدر ـ خلاف الظاهر جدّاً  ، وقد عرفت أنّ موضع القصاص في الطرف أيضاً من مصاديق المسألة .
نعم يبقى احتمال اختصاص الحكم بذلك وعدم شموله لما إذا كان هناك قصاص في النفس ، ويدفعه مضافاً إلى بعده في نفسه عدم القول بالفصل ظاهراً .
ومن الروايات صحيحة عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلاً ، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول . الحديث(1) . فإن اختلاف التعبير في الموردين ظاهر في التفصيل المذكور ، وإن لم يكن ظهورها بالغاً مرتبة الظهور في الرواية الاُولى .
ومنها: جملة من الروايات الواردة فيما إذا قتل رجل امرأة ، الظاهرة في ترتّب حقّ القصاص لأوليائها على أداء نصف الدية إليه ، التي منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 30  ، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .

(الصفحة 114)

قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلاّ نفسها الحديث(1) .
نعم رواية أبي بصير المتقدّمة في المسألة السابقة ظاهرة في خلاف التفصيل واشتراك الفرضين في عدم لزوم التقديم ، لكن قد عرفت ثبوت الاختلال فيها من  وجوه .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 59  ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح3  .

(الصفحة 115)

القول


في


الشرائط المعتبرة في القصاص


وهي أُمور:
الأوّل : التساوي في الحرّية والرِّقيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل1..

1 ـ المراد من التساوي المذكور عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس ، فإنّه لا إشكال في قتل العبد بالحرّ ، وقد فرّع عليه في المتن فروعاً أربعة:
الأوّل: قتل الحرّ بالحرّ ، ولا شبهة فيه ، بل هو المصداق الظاهر والفرد المتيقّن من القصاص ، وقد قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُم القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى} الآية(1) . والرّوايات من هذه الجهة متواترة .
الثاني: قتل الحرّ بالحرّة  ، ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في
  • (1) البقرة 2 : 178 .

(الصفحة 116)

الجواهر(1) .
ويدلّ عليه روايات متعدّدة مفادها الجواز مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، ولا ينافيه قوله تعالى في الآية المتقدّمة : {وَالأُنْثَى بِالأنثَى} ، فإنّ المراد منه مجرّد ثبوت القصاص في الأنثى بالأنثى لا الاختصاص ، وإلاّ لا يجوز قتل العبد بالحرّ لقوله تعالى: {العَبدُ بِالعَبدِ} .
ومنها: رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اُتي رسول الله(صلى الله عليه وآله)برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول الله(صلى الله عليه وآله)أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم ، وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه(2) . والمراد من الوصيف والوصيفة هو العبد والأمة ، والمراد من الغرة إمّا نفس العبد والأمة مطلقاً كما يظهر من نهاية ابن الأثير(3) ، وعليه فتكون الإضافة بيانيّة ، وإمّا خصوص الأبيض منهما كما يظهر من بعض اللغويين ، ويحتمل أن يكون المراد بها في المقام العبد والأمة في أوائل ولادتهما .
ومنها: رواية أبي بصير ـ التي جعلها في الوسائل روايتين ، والظّاهر وحدتهما ـ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل(4) .
ومنها: صحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة السابقة .

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 82  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 60 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 5 .
  • (3) النهاية لابن الأثير: 5 / 191  .
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 60 ، أبواب القصاص في النفس ب33 ح6 و7  .

(الصفحة 117)

ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
وفي مقابلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) أنّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ (عليه السلام) بينهما قصاصاً ، وألزمه الدية(1) ولكنّه ذكر الشيخ (قدس سره) أنّه يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً ، فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية(2) .
وقال صاحب الوسائل: يمكن حمله على امتناع الوليّ من ردّ فضل الدية .
وعلى تقدير عدم إمكان الحمل يكون الترجيح مع الروايات المتقدّمة الموافقة لفتوى المشهور بل الاجماع ، كما عرفت من الجواهر .
الثالث: قتل الحرّة بالحرّة ، وهو مثل الفرع الأوّل لا شبهة فيه ، ويدلّ عليه صريح الكتاب والسنّة المتواترة .
الرابع: قتل الحرّة بالحرّ ، ولا شبهة في أصل ثبوت القصاص فيه ، وأنّه تقتل الحرّة بالحرّ . إنّما الكلام في أنّه هل يؤخذ من تركتها أو من الوليّ فاضل دية الرجل وهو النصف أم لا؟ نسب الثاني في الشرائع إلى الأشهر(3) ، مشعراً بوجود الخلاف فيه ، بل بعدم خلوّ القول الآخر عن الشهرة ، لكن ذكر في الجواهر أنّه لا نجد فيه خلافاً(4) ، ويدلّ عليه روايات صحيحة:
مثل: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) : وإن قتلت
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 62 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 16 .
  • (2) الاستبصار: 4 / 266  .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 980  .
  • (4) جواهر الكلام: 42 / 83  .