جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 190)

وكيف كان فالعمدة في المسألة دعوى الإجماع من جماعة من الفقهاء العظام ، وفتوى مثل المحقِّق في الشرائع بأنّ المسلم لو قتله ـ يعني المرتد ـ لم يثبت القود(1) . ومقتضى إطلاق كلامه الشمول للمرتدّ الفطري ولو بعد التوبة وقبولها ، لأنّه مع عدم القبول يكون عدم القصاص لفقدان شرط التساوي في الدين المتقدّم ذكره ، فإنّ تحقّق إطمئنان من نقل هؤلاء ومن فتوى مثل المحقّق ، فاللاّزم الحكم بعدم ثبوت القصاص ، وإلاّ فلا دليل على نفيه . ومجرّد كون الحدّ هو القتل لا يستلزم نفي القصاص . وممّا ذكرنا ظهر وجه التأمّل والإشكال في المسألة كما في المتن .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 991  .

(الصفحة 191)

القول


في


ما يثبت به القود


وهو أُمور:
الأوّل: الإقرار بالقتل

ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه1..

1 ـ أمّا أصل الثبوت بالإقرار ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أصلاً عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز(1) ، وخصوص الروايات الواردة في المقام الدالّة على مفروغية ذلك .
وأمّا كفاية المرّة فعليه الأكثر(2)، والمحكي عن الشيخ(3) وابن إدريس(4) وابن
  • (1) وسائل الشيعة : 19/111 ، كتاب الإقرار ب3 ح2 ، مستدرك الوسائل : 16/31 ، كتاب الإقرار ب2 ح1 .
  • (2) مسالك الأفهام: 15 / 174  .
  • (3) النهاية: 742  .
  • (4) السرائر: 3 / 341 .

(الصفحة 192)

مسألة 1 ـ يعتبر في المقِرّ: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والحرية . فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً  ، ولا المجنون ولا المكرَه ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره1..

البراج(1) وابن سعيد(2) وبعض آخر(3) اشتراط مرّتين ، ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى العموم المذكور خصوص بعض الروايات ، كالمرفوعة الآتية في المسألة الرابعة وغيرها.
وأمّا اعتبار التعدّد فلا وجه له سوى مسألة الاحتياط في الدماء التي لا يبقى لها مجال مع وجود الدليل على خلافها ، مضافاً إلى أنّها معارضة بمثلها ، لاحتمال تحقّق القتل العمدي من المقرّ .
نعم يمكن الاستدلال عليه بالأولوية ، بالإضافة إلى السرقة التي لا يثبتها الإقرار إلاّ مع التعدّد ، حيث إنّها مع عدم ترتّب الأثر عليها نوعاً إلاّ القطع يعتبر فيها التعدّد ، ففي المقام الذي يراد ترتيب أثر القصاص على الإقرار يكون اعتبار التعدّد بطريق أولى .
ويدفعه أنّ اعتبار التعدّد في السرقة إنّما هو بالإضافة إلى القطع الذي هو حقّ الله ، وأمّا بالإضافة إلى المال فيكفي فيه المرّة ، والمقام أيضاً من حقوق الناس ، فلا مجال للأولوية .

1 ـ قد مرّ البحث في اعتبار هذه الأُمور غير الحرية في الإقرار مراراً ، وأمّا
  • (1) المهذّب: 2 / 502  .
  • (2) الجامع للشرائع: 577  .
  • (3) كالطبرسي ، حكى عنه في التنقيح الرائع: 4 / 432  .

(الصفحة 193)

مسألة 2 ـ يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذبإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره1.

مسألة 3 ـ لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما2..

اعتبار الحرّية فلأنّ إقرار العبد إنّما هو على المولى ، فلا يقبل ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه .

1 ـ الوجه فيه أنّ الحجر المالي للسفه أو الفلس لا يستلزم الحجر بالإضافة إلى مثل المقام ، فيؤثِّر إقراره في ثبوت القتل العمدي ، ويقتصّ منه من دون انتظار لزوال حجره ، ولا يبعد القول بجواز المصالحة مع وليّ المقتول على الدية ، غاية الأمر أنه لا يشترك مع الغرماء في المال ، بل يثبت في ذمّته ، كما إذا أقرّ بقتل غير العمد ، فتدبّر .

2 ـ الظاهرأنّ مقتضى القاعدة ـ فيماإذاكان هناك أزيدمن إقرارواحد متعلق بالقتل، سواء كان هو القتل عمداً أوالقتل خطأ أو على الاختلاف ـ هو التخيير ، أي تخيير وليّ المقتول في الرجوع ، ولا مجال للرجوع إلى الجميع بعد العلم الإجمالي بعدم ثبوت هذا الحقّ له، لأنّ المقرّ به هو القتل على سبيل الانفراد دون الاشتراك ، فالحقّ الثابت للوليّ إنّما هو بالإضافة إلى واحد دون أزيد ، فلا يجوز له الرجوع إلى الجميع.
كما أنّ الظاهر أنّه لا مجال في المقام لدعوى التساقط الذي هو الأصل الأولي في تعارض الأمارتين أو الأصلين ، لثبوت بناء العقلاء على التخيير ، دون رفع اليد عن
(الصفحة 194)

مسألة 4 ـ لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً ، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله ورجع المقِرّ الأوّل عن إقراره ، درأ عنهما القصاص والدية ، وتؤدّى .

الجميع . وكيف كان فإن كان مقتضى القاعدة في المقام هو التخيير ، فلا حاجة في مقام الاستدلال إلى أزيد منها ، وإن لم يكن كذلك فربّما يستدلّ على التخيير بدعوى الإجماع عليه ـ كما في محكيّ الانتصار(1) ـ وبما رواه الحسن بن محبوب ، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجد متقولاً فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً ، وقال الآخر: أنا قتلته خطأً؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (شيء) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ(2) .
والظاهر أنّه هو الحسن بن صالح ، وأنّ حيّاً هو جدّه . ولكنّه على ما ذكره الشيخ (قدس سره)متروك العمل بما يختصّ بروايته ويتفرّد بها(3) ، كما في المقام . وابن محبوب وإن كان من أصحاب الإجماع إلاّ أنّه قد تقدّم في كتاب الحدود ، أنّ كون الراوي من أصحاب الإجماع لا يوجب أزيد من تسلّم وثاقته والإعتماد عليه ، ولا يقتضي بالنسبة إلى من يروي عنه شيئاً . فالرواية غير قابلة للاعتماد ، كما أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّية فيه .
وعليه فلو فرض كون التخيير على خلاف القاعدة لا مجال للاستدلال عليه بالرواية والاجماع المذكورين ، خصوصاً بعد عدم موافقة شهرة محقّقة للرواية ،
  • (1) الإنتصار: 543 مسألة 303  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 106 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 3 ح1  .
  • (3) التهذيب: 1 / 408  .