(الصفحة 23)
وجملة منها ظاهرة في تحقّق العمد في المقام ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً(1) . فإنّ ظاهره إمّا خصوص صورة إرادة مجرّد الضرب دون القتل ، أو أنّ مقتضى إطلاقه الشمول لهذه الصورة ، وعلى أيّ حال فتدلّ الرواية على تحقّق العمد في المقام .
ومرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره . الحديث(2) فإنّ مقتضى إطلاق إرادة الضرب الشمول لما إذا كان المراد الضرب فقط في مقابل القتل .
وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره(3) ، نظراً إلى أنّ الآلات المذكورة فيها التي لا تكون قتّالة نوعاً شاهد على عدم كون المراد من قوله: «اعتمد شيئاً» هو قصد قتله وإرادة إزهاق نفسه فقط ، لعدم اجتماعه مع شيء من هذه الآلات ، بل أعمّ منه وممّا إذا كان المراد مجرّد الضرب فقط . وغير ذلك من الروايات .
واللاّزم
أن
يقال:
إمّا
بلزوم
تقييد
إطلاقات الطائفة
الثانية
على
تقدير
ثبوت الإطلاق لها ، كما عرفت في بعضها بمقتضى الطائفة الأُولى الظاهرة بل الصريحة في عدم تحقّق العمد في المقام ، وإمّا بلزوم ترجيح الطائفة الأُولى على الثانية على فرض
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 26 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 8 .
- (2) وسائل الشيعة: 19 / 25 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6 .
- (3) وسائل الشيعة: 19 / 24 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3 .
(الصفحة 24)مسألة 2 ـ العمد قد يكون مباشرة: كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكين ، والحجر الغامز ، والجرح في المقتل ، ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود ، وقد يكون بالتسبيب بنحو ، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية1..
ثبوت التعارض للشهرة الفتوائية المحقّقة كمامرّ فتصير النتيجة موافقة للطائفة الأُولى.
1 ـ قد مرّ في تعريف موجب القصاص أنّ المدار فيه إنّما هو على قتل النفس المحترمة عمداً ، كما أنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة أيضاً ذلك ، وعليه فلابدّ في تحقّق ذلك من إضافة القتل إلى الفاعل واتّصافه بوقوعه عن عمد ، وقد مرّ أيضاً أنّ موارد العمد لا يتجاوز عن ثلاثة ، فاللاّزم في جميع موارد ثبوت القصاص من تحقّق هذا العنوان إلاّ فيما إذا ثبت بدليل خاصّ على خلاف القاعدة ، وعليه فليس في شيء من الأدلّة عنوان الحكم بلفظ المباشرة والسبب ، بل الموجود فيها هو عنوان قتل العمد .
ولكنّ العمد قد يتحقّق بالمباشرة ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وكسقي السمّ القاتل بإيجاره في حلقه ، وبعض التزريقات المهلكة ، وغير ذلك من موارد صدور القتل المباشر ، ولا إشكال في ثبوت القصاص في جميع هذه الموارد .
وقد يتحقّق بالتسبيب لا مطلقاً ، بل ببعض مراتبه وهو ما إذا انفرد الجاني بالتسبيب المتلف ، وفيه صور مذكورة في ضمن المسائل الآتية .
وأمّا الشرط فلا يجب به قصاص أصلاً ، لعدم تحقّق عنوان قتل العمد بسببه ، لأنّ المراد به ما يقف عليه تأثير المؤثِّر من دون أن يكون دخيلاً في العلّة للزهوق ، مثل حفر البئر بالنسبة إلى الوقوع فيها ، فإنّ الوقوع مستند إلى علّته وهي
(الصفحة 25)مسألة 3 ـ لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد ، عليه القود ولو لم يقصد القتل به ، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتّى مات ، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتى مات ، أو جعل رأسه في جراب النورة حتى مات ، إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب المتلف فهي من العمد1..
التخطّئ ، والبئر شرط للتأثير بمعنى أنّه لو لم يحفرها لم يتحقّق القتل أصلاً ، لكنّه لم يكن دخيلاً في الوقوع ، بل الوقوع مستند إلى ما ذكر من التخطّئ ، وهو موجب لتحقّق القتل .
وبالجملة: فالضابط ما ذكرنا من صدق عنوان قتل العمد من دون أن يكون عنوان آخر دخيلاً في الحكم ، فلابدّ في الحكم بثبوت القصاص من ملاحظة تحققه ، وعليه ففي جميع المسائل الآتية ليس المدار غير ما ذكر .
1 ـ هذه هي الصورة الأُولى من صور انفراد الجاني بالتسبيب المتلف ، والحكم بثبوت القود في الفرض الأوّل إنّما هو لأجل كون مثل السهم والبندقة من الآلات المؤثِّرة في القتل غالباً ، وعليه فلا فرق بين ما إذا قصد القتل به وبين ما إذا لم يقصد ، لما عرفت من اشتراك كلّ من الفرضين في تحقّق عنوان العمد مع كون الآلة كذلك ، أي مؤثِّرة في القتل غالباً ، لكن لابدّ من تقييد ذلك بما إذا وقع في المقتل ، فإنّه لو أراد برميه غير المقتل فأصاب المقتل ، كما إذا كان المراد من رميه هو الوقوع في الرِجل الذي لا يؤثِّر في القتل نوعاً ، ولكنّه أصاب المقتل على خلاف ما أراد ، فالظاهر عدم تحقّق قتل العمد ، بل لايبعد أن يقال بكونه من مصاديق قتل الخطأ المحض ، فإنّ قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة: «إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره» يشمل بإطلاقه مثل المقام الذي أراد ضرب الرجل فأصاب المقتل ، فإنّه لافرق بينه
(الصفحة 26)مسألة 4 ـ في مثل الخنق وما بعده ، لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردّد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود1.
مسألة 5 ـ لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ، ثم أرسله فمات بسببه ، فإن قصد ولو رجاء القتل به ففيه القصاص ، وإلاّ فالدية ، وكذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالباً ، أو غصر خصيته فمات ، أو أرسله منقطع القوة فمات2..
وبين ما إذا أراد قتل حيوان فأصاب إنساناً فقتله .
وهذا التقييد لا يجري في سائر الأمثلة والفروض المذكورة في المتن ، فإنّه بالخنق بالحبل وعدم الإرخاء حتى الموت ، أو الغمس في مثل الماء ومنعه عن الخروج كذلك ، أو جعل رأسه في جراب النورة كذلك أيضاً يتحقّق العنوان الموجب للقصاص من دون تقييد ، ولو لم يقصد القتل به أصلاً .
1 ـ الوجه في ذلك وضوح استناد الموت إلى الخنق والغمس وجعل الرأس في جراب النورة ، ولو كان في حال الإخراج منقطع النفس أو متردّده وبقي مريضاً زمناً حتّى مات ، بل في كشف اللثام: طالت المدّة قدراً يقتل الخنق في مثله غالباً أو لا(1) . وقد عرفت أنّه لا فرق بين صورة قصد القتل وعدمه بعد كون مثل الخنق مؤثّراً في حصول القتل غالباً .
2 ـ الوجه في التفصيل بين صورة قصد القتل وبين غيرها ظاهر بملاحظة ما ذكرنا ، فإنّه مع كون المفروض عدم تأثير العمل في قتله بحسب الغالب ، كما في
- (1) كشف اللّثام : 2 / 440 .
(الصفحة 27)مسألة 6 ـ لو كان الطرف ضعيفاً لمرض أو صغر أو كبر ونحوها ، ففعل به ما ذكر في المسألة السابقة فالظاهر أنّ فيه القصاص ولو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه ، وإلاّ ففيه التفصيل المتقدّم1..
الأمثلة المذكورة في المسألة الثالثة مع التقييد بالمقدار الذي لا يكون موجباً لقتله كذلك ، وكما فيما لو داس بطنه ـ أي وطئه برجله ـ أو عصر خصيته مع التقييد بالمقدار المذكور ، ولكنّه أثّر في القتل على خلاف الغلبة لا يبقى مجال لتحقّق عنوان قتل العمد إلاّ من ناحية قصد القتل، لاعتبار أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ في تحقّقه كما عرفت ، وتحقّق القصد مع كون المفروض عدم التأثير في القتل غالباً إنّما هو بنحو الرجاء والاحتمال الناشئ عن التأثير مع وصف الندرة ، كما لايخفى .
ثمَّ إنّه لا فرق في هذه الجهة بين ما إذا تحقّق الموت حينما داس بطنه أو عصر خصيته ، وبين ما إذا أرسله منقطع القوّة فمات ، كما عرفت في المسألة الرابعة .
1 ـ المقصود من هذه المسألة أمران:
أحدهما: أنّه لابدّ في ملاحظة مقدار التأثير ، وأنّه هل يؤثّر في القتل غالباً أم لا ، ومن ملاحظة حال الطرف من جهة القوّة أو الضعف الناشئ عن المرض أو الصغر أو الكبر أو نحوهما ، فربّما يكون الخنق بالحبل مثلاً في زمان قليل مؤثِّراً في قتل الضعيف نوعاً ، ولا يؤثّر في هذا المقدار من الزمان في قتل القويّ كذلك ، فاللاّزم ملاحظة حال الطرف من هذه الجهة .
ثانيهما: إنّ الملاك ليس هو الضعف الواقعي بمجرّده ، بل العلم بثبوت هذا الضعف فيه ، فلو كان بحسب الواقع ضعيفاً ولكنّه كان الجاني جاهلاً بذلك لا يكاد