جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 291)

المحقّق في الشرائع أظهر(1) . وعن الحلّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه(2) ، وحكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي(3) .
الثالث: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط(4) وكتابي الأخبار(5) ـ وإن قال في الجواهر: إنّي لم أتحقّقه(6) ـ من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو ولا قود .
والدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلّة الإرث كتاباً وسنّة ، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه ، غاية الأمر خروج الزوج والزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال ، وكذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلطَاناً}(7) الآية ، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر .
وأمّا القولان الآخران ، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق (عليه السلام) : هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا ، وذلك للعصبة . قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا(8) .
وربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك(9) ، ولكنّه أُجيب عنه بأنّ
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1001  .
  • (2) السرائر: 3 / 336  .
  • (3) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: 11 / 86  .
  • (4) المبسوط: 7 / 11 ، قال: «عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال» ، ولازمه نفي جواز عفوهنّ .
  • (5) التهذيب: 9 / 397 ح1418 ، الاستبصار: 4 / 262 ح988  . و ذيل ح991 .
  • (6) جواهر الكلام: 42 / 284  .
  • (7) الإسراء 17 : 33  .
  • (8) وسائل الشيعة: 17 / 432 ، أبواب موجبات الارث ب 8 ح6  .
  • (9) مسالك الأفهام: 15 / 228  .

(الصفحة 292)

مسألة 5 ـ يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة ، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى ، لكنّ الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن1..

طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان فيه علي بن محمد بن الزبير وهو لم يذكر بمدح ولا قدح ، إلاّ أنّه حيث تكون الكتب للراوي المذكور الموجودة عند الشيخ هي الكتب الموجودة عن النجاشي ، وكان للنجاشي إلى تلك الكتب طريق معتبر فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة .
ويرد على الاستدلال بالرواية ولو على فرض إعتبار سندها:
أوّلاً: عدم انطباقها على شيء من القولين ، لأنّ مفادها اعتبار أمرين في إرث القصاص: أحدهما عدم كون الوارث مؤنثاً ، والآخر كونه من العصبة ومن يتقرّب إلى المقتول بالأب . وظاهر القولين اعتبار خصوص واحد منهما كما لا يخفى . ولعلّه لذا ذكر الراوي إنّ هذه الرواية خلاف ما عليه أصحابنا .
وثانياً: إنّ إعراض المشهور عنها يوجب الوهن فيها وعدم جواز الاستناد إليها ، في مقابل عمومات الكتاب والسنّة .
نعم هنا شيء ، وهو أنّه لو قيل بعدم إرث كلالة الأُمّ أو مطلق النساء من الدية يكون عدم إرثهما من القصاص بطريق أولى ، وسيأتي البحث فيه في المسألة الآتية . وكيف كان فالظاهر هو القول الأوّل الذي جعله في المتن أشبه .

1 ـ بعد ظهور شمول عمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّة وإطلاقاتها للدية ـ التي هي في الأصل متعلّقة بالميّت ومن جملة ما تركه من دون فرق بين الدية الثابتة بالأصالة ، كما في قتل شبه العمد والخطأ وبعض موارد العمد ، كقتل الوالد ولده
(الصفحة 293)

والمسلم الذمّي على ما مرّ ، وبين ما ثبتت بدلاً عن القصاص صلحاً أو مشروطاً في العفو ـ يقع الكلام في هذه المسألة في موردين:
أحدهما: الزوج والزوجة ، فإنّهما مع عدم استحقاقهما للقصاص على ما مرّ في المسألة المتقدّمة يستحقّان للدية بلا خلاف ولا إشكال ، بل في الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفاً إلا من ابن أبي ليلى(1) ، بناء منه على زوال الزوجيّة بالوفاة ولا ريب في فساده(2) .
نعم يؤيّده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السلام) كان لا يورِّث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً(3) . فإن أمكن حملها على ما لو قتل أحدهما صاحبه بغير العمد ، كما حملها الشيخ (قدس سره)(4) على ذلك أو على غيره فهو ، وإلاّ فالواجب طرحها بعد اتفاق علماء الفريقين على خلافها كما عرفت .
ثانيهما: الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ بل مطلق المتقرّب بها ، فإنّ ظاهر المشهور الاستثناء فيه والحكم بعدم الارث من الدية(5) ، وعن الخلاف(6)والسرائر(7) الإجماع عليه ، ومستنده روايات مستفيضة ، وفيها الصحيحة
  • (1) الخلاف : 5 / 179 مسألة 41 ، المجموع: 20 / 94  .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 283  .
  • (3) وسائل الشيعة: 17 / 396 ، أبواب موانع الإرث ب 11 ح4  .
  • (4) التهذيب: 9 / 380 ، الإستبصار: 4 / 195  .
  • (5) المقنعة: 702 ، النهاية: 673 ، الكافي في الفقه: 376 ، المهذّب: 2 / 163 ، غنية النزوع: 330 ، إصباح الشيعة: 371 ، إيضاح الفوائد: 4 / 180 ، الدروس الشرعية: 2 / 347 ، مسالك الأفهام: 13 / 44 .
  • (6) الخلاف: 5 / 178 مسألة 41   .
  • (7) السرائر: 3 / 336  .

(الصفحة 294)

والموثقة  وغيرهما .
كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم  ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً(1) .
وصحيحة عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الإخوةوالأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً(2).
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلاّ الإخوة من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً(3) .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً(4) .
ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شيء؟ قال: لا(5) .
وبعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة ، لكن يقع الكلام في جهات:
الأُولى: أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص ، بعد وضوح كون المراد من
  • (1) وسائل الشيعة: 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح1  .
  • (2) وسائل الشيعة: 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح2  .
  • (3) وسائل الشيعة: 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح4  .
  • (4) وسائل الشيعة: 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح5  .
  • (5) وسائل الشيعة: 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح6  .

(الصفحة 295)

مسألة 6 ـ الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص سيّما في الطرف إلاّ مع إذن والي المسلمين ، بل لا يخلو من قوّة ، ولو بادر .

الإخوة الأعم من الأخوات ، ولو بقرينة التصريح بها في الروايات الأُخر ، كما لا يخفى .
الثانية: أنّ الحكم هل يختصّ بالإخوة والأخوات أو يعمّ مطلق المتقرّب بالأمّ كما في كلام المشهور وقوّاه في المتن؟ ظاهر الروايات الأوّل ، ولكنّه ربّما يعمّم لمطلق المتقرّب ، إمّا للأولويّة وإمّا لعدم القول بالفصل ، ولا يبعد القول به ، وإن كان الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسناً ، كما في المتن .
الثالثة: أنّه ربّما يستشكل على المشهور بأنّ الحكم بعدم إرث المتقرّب بالأُمّ من الدية يقتضي الحكم بعدم إرثه من القصاص بطريق أولى ، لأهمّية القصاص وأقوائيّته من الدية ، فكيف حكموا بإرث المتقرّب بالأمّ من القصاص ، كما عرفت في المسألة السابقة .
ويظهر من الجواهر(1) الجواب بأنّ ما يدلّ عليه روايات استثناء المتقرّب بالأمّ من إرث الدية هو عدم إرثه من الدية الثابتة بالأصالة ، إمّا لظهورها فيه ، وإمّا لأنّه القدر المتيقّن بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، وعليه فالدية التي هي بدل عن القصاص صلحاً أو شرطاً لا استثناء فيها في هذه الجهة ، وعليه فلا أولويّة ، لأنّ الدية التي هي بدل القصاص لا ممنوعية من إرثها ، والدّية الثابتة بالأصالة لا يكون القصاص أولى منها ، كما لا يخفى . ولكن الجواب خلاف ظاهر إطلاق كلام المشهور ، فتدبّر .

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 286  .