(الصفحة 351)
لا يخفى .
فلا وجه لما عن السرائر من أنّ موجب القتل العمد ، القود دون الدّية ، فإذا فات محلّه وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل ، وانتقاله إلى مال الذي للميّت أو إلى مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي ولن يجده أبداً ، وهذه أخبار آحاد وشواذ أوردها شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً ; لأنّه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه وأفتى بخلافه ، وهو الحقّ اليقين(1) .
وذلك لاعتبار بعض هذه الروايات بنفسها وبعضها بالانجبار ، وقد ثبت في محلّه عدم اختصاص الحجّية بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة ، فلا مجال لمثله .
الثانية: الظاهر أنّ مورد رواية أبي بصير كما عرفت هو مجرّد الهرب بنحو لا يقدر عليه ، ولم يقع فيه التقييد بالموت ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ظهوره فيه لعدم التعرّض للموت ـ ما ذكره في الوسائل بعد نقل الرواية بالنحو المذكور من قوله: قال الكليني: وفي رواية أُخرى: ثم للوالي بعد حبسه وأدبه(2) ، فإنّ ظاهره فرض حياة القاتل وأدبه وحبسه بعد الرّجوع عن الفرار وأخذ الدية من ماله أو مال أقربائه ، وعليه فتصير رواية أبي بصير قرينة على أنّ فرض الموت في رواية ابن أبي نصر لا دخالة له في الحكم المذكور فيها ، بل الموضوع للحكم هو مجرّد الفرار بنحو لا يقدر عليه ، لأنّ الجمع بين الروايتين ينحصر بهذا الطريق ، وحينئذ يقع الإشكال في أمرين:
أحدهما: أنّ المحقّق في الشرائع نقل رواية أبي بصير بنحو يشتمل على ذكر
- (1) السرائر: 3 / 330 .
- (2) الكافي : 7 / 365 ذيل ح3 .
(الصفحة 352)
الموت ، حيث قال: وفي رواية أبي بصير: إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات أُخذت من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب(1) . مع أنّك عرفت خلوّها عنه في جميع أنحاء طرق نقلها .
ثانيهما: أنّ ظاهر الأصحاب حيث قيّدوا الموضوع بالموت مدخليّته في الحكم ، بحيث لو كان الهرب بالنحو المذكور خالياً عن الموت لا تثبت الدية بوجه ، فإن كان مستندهم فهمهم من رواية أبي بصير ذلك فيرد عليه عدم دلالتها عليه أصلاً ، وإن كان اقتضاء الجمع بين الروايتين فقد عرفت أنّ مقتضى الجمع الحكم بعدم مدخلية الموت المذكور في الرواية الثانية ، خصوصاً بعد عدم إمكان إضافة الموت إلى الأُولى ، لما عرفت من الوسائل . وعلى ما ذكرنا فلا محيص بعد لزوم الأخذ بالروايتين عن الحكم بثبوت الدية بمجرّد الهرب بنحو لا يقدر عليه ، ويساعده الاعتبار أيضاً ، فإنّ الحكم بلزوم الانتظار إلى سنين بل عشرات السنين أحياناً لا يناسب أصل جعل الحكم ، كما لا يخفى .
الثالثة: لو قلنا بأنّ مورد الروايتين مقيّد بما إذا وقع الموت ، كما هو ظاهر المتن تبعاً للمشهور ، فهل يكون الحكم بثبوت الدية منحصراً بموردهما ، أو يتعدّى عنه إلى جميع موارد تعذّر القصاص وتحقّق الموت بعده؟ كما إذا امتنع من استيفاء القصاص عنه مثلاً .
الظاهر هو الأوّل ، لأنّ الحكم في الروايتين على خلاف القاعدة ، لأنّ مقتضاها على ما عرفت عدم ثبوت الدية بوجه ، والاستدلال في ذيل رواية أبي بصير بقوله (عليه السلام) : «فإنّه لا يبطل دم امرىء مسلم» إنّما هو على الثبوت في بيت المال بعد
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 1005 .
(الصفحة 353)مسألة 26 ـ لو ضرب الوليّ القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ ، فالأشبه أن يعتبر الضرب ، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الوليّ ، بل جاز له قتله قصاصاً ، وإن كان ضربه ممّا لا يسوغ القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص ، ثم للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان1..
الفراغ عن أصل الثبوت ، لا على أصل الثبوت . ومن الواضح لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على خصوص مورده ، فلا مجال للتعدّي ، كما أفاده في المتن .
1 ـ الظاهر أنّ التفصيل المذكور في المتن بقرينة عدم الإشارة إلى وجود نصّ معتبر في المسألة وبقرينة التعبير بالأشبه إنّما هو بلحاظ القاعدة ، ويؤيّده أنّ المحقّق في الشرائع(1) بعد ذكر مفاد الرواية والحكم بضعفها وإرسالها جعل الأقرب هذا التفصيل ، وعليه فالكلام في المسألة يقع في مقامين:
الأوّل:فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الرواية الواردة ، ونقول: ظاهر المتن تبعاً للشرائع هو أنّ مقتضاها التفصيل ، نظراً إلى أنّه إن كان ضربه بما كان له الاقتصاص به ، بأن اقتصّ منه بالسيف بضربه بالعنق ، فظنّ أنّه أبانه بضربة ، على ما تقدّم في بعض المسائل السابقة(2) في كيفية الاستيفاء من عدم جواز الاقتصاص بأيّة كيفية شائها المقتصّ حتّى ولو كانت مماثلة لكيفية الجناية ، بل الظاهر لزوم وقوعه بالنحو المتعارف الذي كان هو القطع أي قطع العنق بالسيف في تلك الأزمنة وأمر آخر يتحقّق بالوسائل الجديدة في هذه الأزمنة .
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 1006 .
- (2) تقدّم في ص310 ـ 311 ، الجهة الثالثة .
(الصفحة 354)
وكيف كان فلو كان ضربه بالنحو المشروع والمجاز لكن ظنّ الموت فانكشف عدمه ، فالظاهر أنّه لا مجال للاقتصاص من المقتصّ لعدم كون عمله عدواناً وظلماً ، وموجب القصاص هي الجناية غير المشروعة . وأمّا إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به ، فالضرب المذكور يكون غير مجاز فيترتّب عليه القصاص ، لكن يرد عليه أنّ الضرب المذكور وإن كان غير مجاز ولا مشروع إلاّ أنّ الظاهر عدم ترتّب الضمان عليه بوجه ، بل غايته ترتّب مجرّد الإثم والتعزير عليه ، ولا ملازمة بين عدم الجواز وبين ثبوت الضمان ، وقد تقدّم سابقاً أنّ مخالفة الكيفية المعتبرة في الاستيفاء لا يوجب القصاص ، فلو ضربه بالعصا حتّى مات تحقّق الإثم والتعزير فقط .
وحينئذ فأيّ فرق بينه وبين ما إذا ضربه بالعصا فظنّ الموت ثم انكشف الخلاف ، خصوصاً مع كون ساعات الضرب ومقداره أقلّ ، ومع كون الضرب بالعصا في كلتا الصورتين بقصد القصاص وبعنوان التأثير في الموت ، فهل فرق حينئذ بين ما إذا ترتّب عليه الموت وما إذا لم يترتّب؟ فكما أنّه لا يترتّب القصاص في تلك الصورة كذلك لا مجال لترتّبه في هذه الصورة ، فالإنصاف أنّ مقتضى القاعدة عدم القصاص في كلتا صورتي المسألة .
الثاني:في الرواية الواردة في المسألة ، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أُتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل ، فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتّى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل ، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرّة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول: والله
(الصفحة 355)
قتلتني مرّة ، فمرّوا على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره خبره ، فقال: لا تعجل حتّى أخرج إليك ، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا ، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخى المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان ، ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(1) .
وقد مرّ أنّ المحقّق (قدس سره) في الشرائع حكم بضعف أبان وإرسال الرواية .
أقول: أمّا ضعف أبان فمنشأه ما في الكشّيّ من أنه من الناووسية(2) وهي الفرقة المطعونة ، مع أنّ مجرّد فساد العقيدة على تقدير ثبوته لا يستلزم الضعف ، خصوصاً مع كون الحاكي لهذه الجهة ابن فضال الذي هو مثله في فساد العقيدة ، مضافاً إلى أنّ المحكي عن المقدس الأردبيلي(3) أنّ الموجود في نسخة الكشّي التي كانت عنده هو أنّه من القادسية قرية معلومة ، وإلى معارضته بما عن نفس الكشي(4) من كونه من أصحاب الإجماع ، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فالحكم بضعف أبان لا مجال له أصلاً .
وأمّا الإرسال فيمكن منع قدحه ، إمّا لأجل اقتضاء كونه من أصحاب الإجماع صحّة ما صحّ عنه ، وإن كان نقله مرسلاً أو عن ضعيف . وفي المقام وإن كان نقل الكليني مرسلاً ، ولازمه عدم تحقّق الصحّة عنه ، إلاّ أنّ النقلين الآخرين خاليين
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 94 ، أبواب القصاص في النفس ب 61 ح1 .
- (2) رجال الكشي: 352 ، الرقم 660 .
- (3) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 323 .
- (4) رجال الكشي: 375 ، الرقم 705 .