جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 36)

ويظهر من كاشف اللّثام في وجه ترديد القواعد في الحكم بالدية ما يجري في القصاص أيضاً . قال: «ومبنى الوجهين على تعارض ظاهرين وأصلين ، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يتخاذل عن الخروج حتى يحترق ، وظاهر النار المفروضة سهولة الخروج عنها ، وأنّه لا يحترق بها إلاّ من تعمّد اللّبث فيها ، والأصل براءة الذمّة ، والأصل عدم الشركة في الجناية(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى المناقشة في مثل أصالة عدم الشّركة في الجناية ، فإنّ الشركة فيها ليست لها حالة سابقة وجودية أو عدميّة، مع أنّ هذا الأصل لا يثبت استقلال المُلقى، إلاّ على القول بالأصل المثبت الذي هو على خلاف التحقيق ، وأنّ الشك ليس في الشركة وعدمها ، بل في استقلال المُلقى في الجناية واستقلال المطروح في النار فيها ، فالترديد إنّما هو في استقلال المُلقى أو المطروح ـ أنّ ما هو العمدة في الحكم بعدم القصاص هو عدم إحراز موضوع الحكم بالقصاص ، وهو قتل العمد ، فإنّه مع احتمال كون الموت ناشئاً عن البقاء الإختياري في النار ـ ومعه لا يستند الموت إلى المُلقى بوجه ـ يشك في استناد القتل إليه وصدوره منه ، ومع الشك في صدور القتل منه وعدمه لم يحرز عنوان قتل العمد الّذي يعتبر فيه أوّلاً إضافة القتل إلى من يراد قصاصه ، ومع الشكّ في ذلك وعدم إحرازه لا يبقى مجال لترتيب الحكم بالقصاص.
فالعمدة في مبنى المسألة ما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع والشك في تحقّقه ، ومنه يظهر أنّه كما لا وجه للقصاص في هذه الصورة التي هي فرض الشك ، لا وجه لثبوت الدية أيضاً ، لأنّ موضوعها هو القتل المضاف إلى من يراد أخذ الدية منه أو
  • (1) كشف اللثام: 2 / 441  .

(الصفحة 37)

مسألة 11 ـ لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتّى مات ، أو منعه عنه حتى مات قتل به ، ومع عدم خروجه عمداً وتخاذلاً أو الشكّ في ذلك فحكمه كالمسألة السابقة ، ولو اعتقد أنّه قادر على الخروج لكونه من أهل فنّ السباحة فألقاه ثمّ تبيّن الخلاف ولم يقدر الملقي على نجاته لم يكن عمداً1.

مسألة 12 ـ لو فصده ومنعه عن شدّه فنزف الدّم ومات فعليه القود ، ولو فصده وتركه فإن كان قادراً على الشدّ فتركه تعمّداً وتخاذلاً حتى مات فلا قود ولا دية النفس ، وعليه دية الفصد ، ولو لم يكن قادراً فإن علم الجاني ذلك فعليه القود ، ولو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل ولو رجاءً فمات فعليه القود ظاهراً ، وإن لم يقصده بل فصده برجاء شدّه فليس عليه القود ، وعليه دية شبه العمد2..

من عاقلته ، مع أنّ إضافته إليه مشكوكة كما هو المفروض . فالتحقيق يقتضي الحكم بعدم ثبوت الدية أيضاً ، كما في المتن .

1 ـ هذه المسألة مشتركة مع المسألة السابقة في الفروض الثّلاثة ، التي عرفت ثبوت القصاص في الفرض الأوّل وعدم ثبوت القصاص ولا الدية في الفرضين الآخرين ، وتشتمل على فرض رابع وهو: صورة اعتقاد المُلقي قدرة المُلقى على الخروج ، لكونه من أهل فنّ السباحة ، ثم تبيّن الخلاف بعد الإلقاء ، ولم يقدر المُلقي حينئذ على نجاته . والظاهر عدم كونه عمداً ، لأنّ المفروض عدم قصد القتل وعدم كون العمل مؤثراً في القتل بحسب اعتقاد المُلقي . وقد مرّ اعتبار العلم بذلك في تحقّق عنوان العمد ، فلا مجال للقصاص ، بل عليه الدية لكونه شبه العمد .

2 ـ أمّا ثبوت القود في الفرض الأوّل ، فلثبوت قتل العمد المتحقّق بمجموع
(الصفحة 38)

مسألة 13 ـ لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً ، فإن كان ذلك ممّا يقتل به .

الفصد والمنع عن الشدّ اللّذين هما فعلان اختياريان للفاصد ، وأمّا عدم ثبوت القود ولادية النفس في الفرض الثاني فلاستناد الموت إلى النزف الناشئ عن عدم الشدّ مع القدرة عليه وتركه تعمّداً وتخاذلاً ، وليس عدم الشدّ مماثلاً لترك المعالجة الذي قد عرفت الإتفاق على الضمان فيه ، وذلك لأنّ شدّة النزف ودوامه سبب للموت ومقتض له ، لا أصل الفصد بمجرده ، بخلاف ترك المعالجة الذي هو بمنزلة عدم المانع ، فالمقام إنّما هو كالبقاء في النار في المسألة المتقدّمة عمداً مع كون البقاء متفرّعاً على الإلقاء ، ولو لم يكن إلقاء لما اختار البقاء ، وهذا بخلاف ترك المعالجة كما لا يخفى . فلا قصاص ولا دية للقتل .
نعم لا إشكال في ثبوت دية الفصد ، لأنّ المفروض في أصل المسألة تحقّقه ظلماً وعدواناً ، كما في الإلقاء في البحر أو النّار ، أو منع الطعام أو الشراب ، أو مثلها في المسائل المتقدمة ، فإنّ المفروض في الجميع صورة تحقّق العمل بنحو العدوان والظلم المحرّم .
وأمّا ثبوت القود في الفرض الثالث ، فلأنّ عدم القدرة على الشدّ يوجب اتّصاف الفصد بكونه مؤثِّراً في القتل غالباً ، والمفروض العلم بذلك ، فلا إشكال في القصاص .
وأمّا التفصيل في الفرض الرابع ، وهو صورة عدم العلم بعدم القدرة الشامل لصورة الاعتقاد بالقدرة وصورة الشك فيها ، فلأنّ العمل حينئذ لا يكون مؤثِّراً في القتل على اعتقاده أو لم يحرز تأثيره فيه ، فاللاّزم أن يقال بأنّه إن كان العمل ناشئاً عن قصد القتل ولو رجاءً فهو عمد يوجب القصاص ، وإن لم يكن كذلك فلا قود ، بل الثابت هي دية شبه العمد ، كما هو ظاهر .

(الصفحة 39)

غالباً ولو لضعف المُلقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود ، وإلاّ فإن قصد القتل به ولو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود ، وإن لم يقصد فهو شبه عمد ، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر ، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء عليه لا دية ولا قوداً ، وكذا لا شيء على الّذي وقع عليه1..

1 ـ هنا فروع تعرّض المتن لاثنين منها:
الأوّل: ما لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً ، ولابدّ في ثبوت القصاص فيه من ملاحظة الأمرين المعتبرين في قتل العمد على سبيل منع الخلوّ ، وهما: قصد القتل بسببه ولو رجاءً; وكون العمل ممّا يقتل به غالباً ولو مع ملاحظة وصف المُلقى عليه من جهة الكبر أو الصغر أو المرض ، وملاحظة حال الملقي من جهة القوّة ومثلها ، وكيفية الإلقاء والوقوع عليه ، ومقدار العلوّ والارتفاع وغيرها من الاُمور التي لها مدخليّة . فإن تحقّق واحد من الأمرين يثبت القصاص ، وإلاّ فهو شبه عمد ، لكون نفس العمل مقصوداً يثبت فيه الدية على نفسه ، وفي جميع هذه الفروض الثلاثة يكون دم المُلقي الذي هو الجاني هدراً . والظاهر أنّه على تقدير موته وموت المُلقى عليه ينتفى موضوع القصاص ويثبت الدية في ماله ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .
الثاني: ما لو عثر فوقع على غيره من دون اختيار فمات الغير أو مات هو نفسه أو ماتا معاً ، والظاهر عدم ثبوت شيء فيه ، لا دية ولا قوداً أصلاً . والوجه فيه عدم صدور فعل من الواقع ولا من الذي وقع عليه بوجه أصلاً ، لأنّ المفروض أنّه عثر قهراً ووقع كذلك ، فالموت مطلقا لا يكون مستنداً إلى واحد منهما حتى يتّصف بكونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة روايات متعدّدة:

(الصفحة 40)

مثل: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شيء(1) . والظاهر أنّ المراد هو الوقوع من غير اختيار .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام)  ، قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال: لا شيء عليه . وقال: من قتله القصاص فلا دية له(2) .
ورواية أُخرى لعبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء(3) . والظاهر اتّحادها مع الرواية الأُولى ، وإن كان بينهما اختلاف .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى ، قال: لا شيء على الأسفل(4) . والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «فيقتله» هو إرادة قتله ، وإن كان يبعّده أنّ مجرّد إرادة القتل مع عدم تحقّقه لا يترتّب عليه أثر من هذه الجهة .
الثالث: الذي لم يقع التعرّض له في المتن ، ما لو دفعه الغير و وقع على آخر وتحقّق موته أو موت الآخر أو كليهما ، والظاهر عدم ثبوت شيء من القصاص أو الدية على الواقع المدفوع ، وكذا على الآخر الذي وقع عليه ، لعدم تحقّق فعل منهما بوجه أصلاً ، لأنّ الدفع الموجب للوقوع إنّما هو عمل الدافع ، ولا ارتباط له بالآخرين أصلاً ، فلا مجال لثبوت شيء عليهما .
وأمّا الدافع ، فلابدّ في ثبوت القصاص عليه من ملاحظة تحقّق واحد من
  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 40 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 41 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 41 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3  .
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 41 ، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 4  .