جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 87)

يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل أم يقتل بلا ردّ؟ فيه إشكال ، وإن كان الأقرب عدم الردّ1..

الذي ذكرنا ، لا يكون قتله إلاّ كالذبح في فرض الجناية ، ولا فرق بينهما أصلاً ، كما  لايخفى .
الثاني: ما لو كان الذبح في الفرض الأوّل في حال بقاء حياته مستقرّة ، والظّاهر أنّ الجاني الأوّل في هذا الفرض لا ينطبق عليه إلاّ عنوان الجارح فقط ، فيترتّب عليه حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً ، من دون فرق بين ما إذا كان جرحه ممّا يؤثِّر في القتل غالباً كشقّ الجوف ، وما إذا لم يكن كقطع الأصابع . واقتضاء الأوّل وإيجابه للموت على تقدير عدم الذبح لا يترتّب عليه أثر ، بعدما صار الذبح موجباً لقتله وسبباً فعلياً لتحقّقه .
ومنه يظهر أنّ الجاني الثاني هو القاتل ، والذي يستند إليه القتل فعلاً فالقود عليه ، وحكي عن مالك(1) جعل الأوّل قاتلاً إذا كانت جراحته تقضي بالموت ولو بعد يوم أو يومين مثلاً . وقد ظهر ممّا ذكرنا ضعفه .

1 ـ لا مجال للإشكال في أنّ من اندملت جراحته ولم تسر أصلاً لا يترتّب عليه إلاّ دية الجراحة أو قصاصها ، لعدم استناد القتل إليه بوجه ، وفي أنّ من سرت جنايته حتّى مات يكون عليه القصاص لاستناد القتل إليه . إنّما الإشكال في أنّه هل يجب على وليّ المقتول في صورة أخذ دية الجراحة ردّها إلى من عليه القصاص ، كما
  • (1) حكى عنه في جواهر الكلام: 42 / 58 ، ونسب هذا القول إلى بعض العامّة في مسالك الأفهام: 15/94 ، لكن لم نعثر تصريحاً بذلك في كتب العامّة على ما تتبعنا ، بل قال ابن قدامة في المغني: 9/384: «ولا أعلم فيه مخالفاً» .

(الصفحة 88)

مسألة 42 ـ لو قطع أحدٌ يده من الزند وآخر من المرفق فمات ، فإن كان قطع الأوّل بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثاني ، كما لو كانت الآلة مسمومة وسرى السمّ في الدّم وهلك به وبالقطع الثاني كان القود عليهما ، كما أنّه لو كان القتل مستنداً إلى السمّ القاتل في القطع ولم يكن في القطع سراية كان الأوّل قاتلاً فالقود عليه ، وإذا كان سراية القطع الأوّل انقطع بقطع الثاني كان الثاني قاتلاً1..

صرّح به المحقّق في الشرائع(1) ، أو لايجب عليه ذلك ؟ فيه وجهان .
ومنشأهما إنّ المقام هل يكون مماثلاً لما إذا كانت كلتا الجراحتين مسريتين مؤثِّرتين في الموت ، حيث إنّه يجب على فرض قصاص أحدهما أن يردّ عليه نصف الدية المأخوذ من الآخر ، أو يكون مماثلاً لما إذا قتل مقطوع اليدين أو الرجلين ، حيث يستحقّ وليّ المقتول القصاص من القاتل وإن كان كاملاً والمقتول ناقصاً ، لعدم اشتراط التساوي في هذه الجهة في القصاص؟
الظاهر هو الثاني لثبوت الفرق بين المقام وبين الفرض الأوّل بعد عدم استناد القتل هنا إلاّ إلى خصوص الثاني ، كما لايخفى .

1 ـ لا إشكال في ثبوت القصاص على الجارحين ، إذا كان كلّ واحد من الجرحين مسرياً مؤثِّراً في الموت ، بأن كان كلّ واحد في عرض الآخر وغير مرتبط به ، كما إذا قطع أحد يده والآخر رجله ، إنّما الإشكال فيما إذا دخل الأوّل في الثاني وكان بينهما طولية ، كالمثال المذكور في المتن . ومنشأ الإشكال أنّ الجناية الثانية قد صارت مانعة عن سراية الجناية الأولى ; لعدم بقاء موضوعها معها ، بخلاف الصورة الأولى ، وعليه فيشكل الحكم بثبوت القصاص على الجاني الأوّل بعد
  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 977  .

(الصفحة 89)

مسألة 43 ـ لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس على تأمّل في بعض الفروض ، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقاً أو لا مطلقاً ، أو يدخل إذا كانت الجناية أو الجنايات بضربة واحدة ، فلو ضربه ففقئت عيناه وشجّ رأسه فمات دخل قصاص الطرف في قصاص النفس; وأمّا إذا كانت الجنايات بضربات عديدة لم يدخل في قصاصها ، أو يفرق بين ما كانت الجنايات العديدة متوالية ، كمن أخذ سيفاً وقطع الرجل إرباً إرباً حتّى مات فيدخل قصاصها في قصاص النفس ، وبين ما إذا كانت متفرّقة كمن قطع يده في يوم وقطع رجله في يوم آخر ، وهكذا إلى أن مات فلم يدخل قصاصها في قصاصها؟ وجوه ، لا يبعد أوجهية الأخير ، والمسألة بعد مشكلة ، نعم لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه اندمل بعض الجراحات ، فمن قطع يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله يقتصّ منه ثم يقتل1..

انقطاع سراية جنايته بجناية الثاني .
نعم لو فرض بقاء السراية بعد القطع الأوّل ، كما لو كانت الآلة مسمومة وسرى السمّ في الدّم ، فإن كان الموت مسبَّباً عنه فقط يثبت القود عليه ، وإن كان مسبَّباًعنه وعن القطع الثاني كان القود عليهما ، لسببية كلتا الجنايتين وعدم ثبوت مزية في البين ، فالقصاص على الشخصين .

1 ـ المراد بالفرض المتقدّم ما إذا كانت الجناية الثانية مؤثِّرة في القتل ومانعة عن سراية الجناية الأولى . والكلام فيه إنّما هو فيما إذا كانت كلتاهما صادرتين من شخص واحد ، تارة من جهة الدية وأخرى من جهة القصاص .

(الصفحة 90)

أمّا الكلام في الدية ، فمحصَّله أنّ الإجماع قائم على أنّ دية الطرف داخلة في دية النفس ، ولكنّ القدر المتيقّن منه إنّما هو ما إذا كانت الدية ثابتة بالأصالة ، بأن كان الحكم الأوّلي المجعول فيه الدية من جهة الجرح والقتل ، وأمّا إذا كانت الدية قد انتقل إليها بعد العفو عن القصاص بحيث قد صولح بها عنه فلا يعلم شمول الإجماع له ، بل يتفرّع ذلك على ملاحظة حكم القصاص من جهة الدخول وعدمه ، كما لايخفى . ولولا الإجماع أو نوقش فيه لأمكن استفادة الحكم في بعض الفروض من صحيحة أبي عبيدة الآتية في بحث القصاص .
وأمّا الكلام في القصاص فتفصيله أنّ فيه أقوالاً أربعة:
القول بالدخول مطلقاً ، وهو الذي اختاره الشيخ في موضع من المبسوط(1)والخلاف(2) ، وحكي عن التبصرة(3) والجامع(4) .
والقول بعدم الدخول مطلقاً ، وهو الذي اختار الشيخ أيضاً في موضع آخر من الكتابين(5) . وقيل : هو خيرة السرائر(6) ، والمحقِّق في نكت النهاية(7) ، وإليه مال ابن زهرة(8).
والتفصيل بين ما إذا كانت الجناية بضربة واحدة ، وبين ما إذا كانت بضربات
  • (1) المبسوط: 7 / 22 و 113  .
  • (2) الخلاف: 5 / 163 مسألة 23  .
  • (3) تبصرة المتعلّمين: 193  .
  • (4) الجامع للشرائع: 594  .
  • (5) المبسوط: 7 / 21 ، والخلاف : 5/210 ، مسألة 89 .
  • (6) السرائر: 3 / 405 ـ 406  .
  • (7) نكت النهاية: 3 / 446  .
  • (8) غنية النزوع: 408  .

(الصفحة 91)

عديدة ، بالدخول في الأوّل وعدمه في الثاني . وهو الذي اختاره الشيخ في النهاية(1) ، وحكم بأقربيته المحقِّق في الشرائع(2) ، وحكي عن التحرير(3)والإرشاد(4) والتلخيص(5) والمسالك(6) والروضة(7) ، بل نسبه في الأخير إلى أكثر المتأخرين .
والتفصيل بين ما إذا كانت الجنايات العديدة متوالية ، وبين ما إذا كانت متفرّقة ، بالدخول في الأوّل وعدمه في الثاني ، وهو الذي نفى في المتن البعد عن أوجهيته ، وإن قال بعده: والمسألة بعد مشكلة .
ولابدّ من توضيح محلّ هذه الأقوال ومركز البحث والنزاع ، فنقول:
إنّ هنا فرعين: لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في الدخول في أحدهما وعدم الدخول في الآخر .
الأوّل: ما إذا كان الموت مسبباً عن سراية الجناية الاُولى ، كما إذا قطع يده فسرت إلى نفسه ، ولا إشكال فيه في عدم ترتّب ما عدى قصاص النفس عليه ، ولا مجال لاحتمال قطع اليد وقصاص النفس معاً .
الثاني: الفرض المذكور في المتن أخيراً ، وهو ما لو اندملت الجراحة ثم تعرّض لقتله ، ولا وجه فيه سوى الحكم بثبوت قصاصين ، وعدم دخول قصاص الطرف
  • (1) النهاية: 771  .
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 977  .
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 243 و 254  .
  • (4) إرشاد الأذهان: 2 / 199  .
  • (5) تلخيص الخلاف: 3 / 136 مسألة 23  .
  • (6) مسالك الأفهام: 15 / 98 ـ99  .
  • (7) الروضة البهية: 10 / 92 ـ 93  .