(الصفحة 92)
في قصاص النفس .
إذا عرفت هذين الفرعين فاعلم أنّ محل البحث في المقام هو الوسط بين الفرعين ، بمعنى تعدّد الجناية الواقعة فيه ، فيغاير الأوّل لعدم صدور أزيد من جناية واحدة فيه ، وعدم تحقّق الاندمال المانع عن السراية ، فيغاير الثاني لفرض عدم السراية فيه بوجه .
وبعد ذلك يقع الكلام تارة فيما هو مقتضى القواعد والأدلّة العامة الواردة في القصاص ، وأُخرى فيما هو مقتضى الروايات الخاصة الواردة في المقام ، فنقول:
أمّا من جهة القواعد والأدلّة العامة مثل : قوله تعالى:
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفسِ وَالعَينَ بِالعَينِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ}إلى آخر الآية(1) . فلا إشكال في أنّ مقتضاه تعدّد القصاص فيما إذا كانت الجنايات العديدة متفرّقة واقعة في أزمنة مختلفة وإن لم يتخلّل بينهما الإندمال ; لأنّ مقتضى الآية جواز قصاص العين بالعين مثلاً مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا تحقّق بعد جناية العين جناية أخرى موجبة للموت ، وما إذا لم تتحقّق جناية كذلك ، لعدم وقوع التقييد فيه .
كما أنّ مقتضى الآية الجواز كذلك من دون فرق بين ما إذا كانت الجنايات العديدة متحقّقة بضربات متعدّدة ، وبين ما إذا كانت متحقّقة بضربة واحدة ، وإن كان ظاهر المحقّق في الشرائع خلافه ، حيث قال في وجه أقربية قول النهاية:
(الصفحة 93)
«لثبوت القصاص بالجناية الأولى ، ولا كذا لو كانت الضربة واحدة»(1) فإنّ ظاهره اقتضاء مثل الآية من الأدلّة العامة للتفصيل الذي اختاره ، مع أنّ الظاهر خلافه ; لعدم وقوع التقييد فيها بما إذا كانت الضربات متعدّدة ; لأنّ مقتضاها وقوع العين في مقابل العين بعنوان القصاص ، من دون فرق بين ما إذا كان جناية القتل واقعة بعدها ، وما إذا لم تقع كذلك .
فكما أنّه لا فرق في قصاص الأطراف مع التعدّد ، بين ما إذا كانت الجنايات الموجبة لقصاصها واقعة بضربات متعدّدة أو بضربة واحدة ، ضرورة أنّه لو ضرب كذلك ، ففقأ العين وقطع الأذن يترتّب عليه قصاصان ، كذلك لا فرق في قصاص الطرف بين ما إذا كان القتل الواقع بعد الجناية على العضو ، بضربة تلك الجناية أو بضربة أخرى متعدّدة .
وأمّا الدخول في مسألة السراية ، فهو إمّا للإجماع ، وإن كان مقتضى القاعدة فيها عدم الدخول أيضاً ، وإمّا لثبوت الفرق بينها وبين المقام ، من جهة تحقّق جناية واحدة فيها فقط متعلّقة بالعضو ، وإن كان يحكم عليه بثبوت القود بالإضافة إلى النفس ، إلاّ أنّ الحكم قد ثبت عليه للإجماع على خلاف مقتضى القاعدة الواردة في موجب القصاص ، وأمّا في المقام فقد تحقّق فيه جنايتان ، ولو كانت الضربة واحدة.
وإن شئت قلت: إذا قطع اليد فسرت فمات ، فهذا ـ أي قطع اليد ـ بمنزلة ضرب العنق المترتّب عليه الموت ، ولا يلاحظ العضو في هذه الصورة مستقلاًّ ، بخلاف المقام الذي يكون المفروض فيه عدم استناد القتل إلى قطع العضو ، بل كان كلّ منهما
- (1) شرائع الإسلام: 4 / 977 .
(الصفحة 94)
مسبَّباً عن الضربة الواحدة الصادرة منه ، كما لايخفى .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة في المقام هو الحكم بعدم الدخول مطلقاً .
وأمّا بملاحظة الروايات فلابدّ من نقلها وملاحظة مفادها ، فنقول:
منها: رواية صحيحة لمحمد بن قيس ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه(1) . و ورودها في المقام ظاهر ، كما أنّ دلالتها على القول الثالث الذي اختاره الشيخ في النهاية واستقر به المحقّق في الشرائع أيضاً كذلك .
ومنها: صحيحة حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضُرِبَ على رأسه ، فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه(2) . ولكنّ الظاهر أنّ موردها السراية الخارجة عن محلّ البحث .
ومنها: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة ، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله .
- (1) وسائل الشيعة: 19 / 82 ، أبواب القصاص في النفس ب 51 ح1 .
- (2) وسائل الشيعة: 19 / 83 ، أبواب القصاص في النفس ب 51 ح2 .
(الصفحة 95)
قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا ، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيها الموت(1) بواحدة ، وتطرح الاُخرى فيقاد به ضاربه . فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت ، فيقاد به ضاربه .
قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات(2) .
وهي ظاهرة بل صريحة في أنّه مع تعدّد الضربة وترتّب جنايتين إحداهما الموت ، لا يترتّب إلاّ مجرّد قصاص الضارب بالإضافة إلى النفس ، فيدخل قصاص الطرف في قصاص النفس في هذه الصورة ، وقد مرّ ظهور صحيحة محمد بن قيس باعتبار القضية الشرطية الاُولى في عدم الدخول وتعدّد القصاص ، وعليه فيقع التعارض بين الصحيحتين في الصورة المذكورة .
والجمع الدلالي بينهما ـ إمّا بحمل التفريق في صحيحة ابن قيس على التفريق من حيث الزمان لا على تعدّد الضربة ، وإمّا بحمل قوله (عليه السلام) : «إلاّ أن يكون فيهما الموت» وكذا «ما لم يكن فيها الموت» على مورد السراية ، كما ربّما استظهره صاحب الجواهر (قدس سره)(3) ـ ممّا لا مجال له أصلاً ، لظهور الرواية الأولى بقرينة المقابلة في كون
- (1) وفي نقل صاحب الجواهر بعد كلمة «الموت» : «فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى» جواهر الكلام: 42 / 63 ، وهو الظاهر (المؤلّف) .
- (2) وسائل الشيعة: 19 / 281 ، أبواب ديات المنافع ب 7 ح1 .
- (3) جواهر الكلام: 42 / 62 .
(الصفحة 96)
المراد بالتفريق هو تعدّد الضربة ، وإن وقعتا في زمان واحد بل في آن واحد ، كما إذا أخذ بيده اليمنى سيفاً وبيده اليسرى سيفاً آخر فضرب بهما دفعة ، فقطع اليد بإحداهما وقتل بالأُخرى .
وعليه فالحمل على خلافه حمل على غير ظاهر من دون جهة ، كما أنّ حمل الرواية الثانية على صورة السراية خلاف ظاهرها بل صريحها ، فلا يبقى مجال للجمع من حيث الدّلالة ، بل اللاّزم الرجوع إلى قواعد باب التعارض والأخبار الواردة في علاج المتعارضين .
وحيث إنّه ليست في المسألة شهرة من حيث الفتوى حتّى يؤخذ بما يوافقها ، فتصل النوبة إلى المرجِّحات البعدية ، والظاهر حينئذ أنّ الترجيح مع صحيحة محمّد بن قيس ; لموافقتها للكتاب الظاهر في عدم التداخل على ما مرّ في بيان مقتضى القاعدة .
وهذا لا ينافي تخصيص القاعدة في صورة الضربة الواحدة التي اتفقت الروايتان على ثبوت التداخل فيها ، لعدم استلزامه للتخصيص في صورة التعدّد أيضاً بعد اختلافهما في ذلك ، كما لا يخفى .
وعلى ماذكرنا فملاحظة الروايات تقتضي ترجيح التفصيل الذي اختاره الشيخ في النهاية(1) والمحقّق في الشرائع(2)، وإن كان مستندالثاني اقتضاء القاعدة له ، كما عرفت.
بقي الكلام في أُمور:
الأوّل: أنّه حكي عن نكت النهاية(3) للمحقّق أنّه حكم بأنّه يعارض صحيحة
- (1) النهاية: 771 .
- (2) شرائع الإسلام: 4 / 977 .
- (3) نكت النهاية: 3/446 .