جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 168)

ماهكذا قلت له ، سألني عن الغناء، فقلت : إنّ رجلاً أتى أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء؟ فقال : يا فلان إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال : مع الباطل ، فقال : قد حكمت(1) .

وأمّا ما في المستند; من أنّ التكذيب في نسبة الرخصة لا يستلزم المنع ; لأنّ عدم ترخيص الإمام (عليه السلام) أعمّ من المنع، بل كلامه (عليه السلام) صريح في أنّ التكذيب ليس للمنع، بل لذكره خلاف الواقع ، مع أنّه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنّه نسب الرخصة في المطلق، وهو كذب صريح، ولا يتوهّم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة; إذ لا يفيد ذلك أزيد من الكراهة الخ.(2)

فمدفوع بظهور الرواية في حرمة نفس الغناء بعنوانه ولو لأجل كونه باطلاً، والسائل كأنّما تعجّب من ترخيص الإمام (عليه السلام) هذا العنوان، كما لايخفى .

ومنها : مرسلة الصدوق الآتية .

ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة(3) .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بالحرمة في الجملة في هذا المقام، إلاّ أنّه لابدّ من تتميم المقام بذكر اُمور:

الأوّل : أنّ الحكم هل هو ثابت بنحو الإطلاق، أو يكون مقيّداً بما حكي عن


  • (1) الكافي 6: 435 ح25، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 14 ح32، قرب الإسناد: 342 ح1250، اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 501 ح958، وعنها وسائل الشيعة 17: 306، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب99 ح13 و 14، وفي بحار الأنوار 49: 263 ح6 عن قرب الإسناد والعيون، وفي ج79: 242 و 243 ح11 و 14 عنهما وعن الكشي.
  • (2) مستند الشيعة 14: 137.
  • (3) راجع وسائل الشيعة 17: 303، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب99.

(الصفحة 169)

المحدّث الكاشاني (قدس سره) من اختصاص الحرام منه بما اشتمل على محرّم من خارج، مثل اللعب بآلات اللهو، ودخول الرجال على النساء، والكلام بالباطل، وإلاّ فهو في نفسه غير محرّم، حيث ذكر في محكي الوافي:

أنّ الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه، اختصاص حرمة الغناء وما يتعلّق به من الأجر، والتعليم، والاستماع، والبيع والشراء كلّها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني اُميّة وبني العبّاس; من دخول الرجال عليهنّ وتكلّمهنّ بالأباطل، ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما، دون ما سوى ذلك من أنواعه، كما يشعر به قوله (عليه السلام)  : ليست بالتي يدخل عليها الرجال(1).

إلى أن قال : وعلى هذا فلا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة لذكر الجنّة والنار، والتشويق إلى دار القرار، ووصف نِعَم الله الملك الجبّار، وذكر العبادات، والترغيب في الخيرات، والزهد في الفانيات، ونحو ذلك، كما اُشير إليه في حديث الفقيه بقوله (عليه السلام)  : فذكّرتك الجنّة(2). وذلك لأنّ هذا كلّه ذكر الله، وربما «تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله»(3) .

وبالجملة: لا يخفى على أهل الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حقّ الغناء عن باطله، وأنّ أكثر ما يتغنّى به المتصوّفة في محافلهم من قبيل الباطل(4) ، انتهى.

وذكر الشيخ بعد نقل ما ذكر ما محصّله: أنّه لولا استشهاده بقوله (عليه السلام)  : «ليست


  • (1) الكافي 5: 120 ح3، الفقيه 3: 98 ح376، تهذيب الأحكام 6: 357 ح1022، الاستبصار 3: 62 ح205، وعنها وسائل الشيعة 17: 121، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب15 ح3، و تأتى بتمامها في ص187.
  • (2) الفقيه 4: 42 ح139، وعنه وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب16 ح2.
  • (3) اقتباس من سورة الزمر 39: 23.
  • (4) الوافي 17: 218 ـ 223.

(الصفحة 170)

بالتي يدخل عليها الرجال» أمكن تطبيق كلامه على أنّ المحرّم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي، والتكلّم بالأباطيل، ودخول الرجال على النساء; لحظّ السمع والبصر من شهوة الزنا، دون مجرّد الصوت الحسن الذي يذكّر اُمور الآخرة ويُنسي شهوات الدُّنيا .

إلاّ أنّ الاستشهاد المذكور ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه(1) .

وحكي نظير ذلك عن السبزواري صاحب الكفاية(2) .

واُورد عليه بإيرادات :

منها : أنّ الظاهر من الروايات الكثيرة التي عرفت جملة منها ، بل المتواترة من حيث المعنى، هو النهي عن الغناء من حيث نفسه مع قطع النظر عن اقترانه بسائر العناوين المحرّمة .

ومنها : أنّه إذا كان تحريم الغناء إنّما هو للعوارض المحرّمة، كان الاهتمام بالمنع عنه في هذه الروايات لغواً محضاً; لورود النهي عن سائر المحرّمات بأنفسها .

ومنها : أنّ رواية الفقيه مرسلة لا اعتبار بها ، كما أنّ رواية أبي بصير وإن كانت صحيحة، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على قصد المحدّث المذكور; فإنّ غاية ما يستفاد منها


  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 299 ـ 300.
  • (2) كفاية الفقه المشتهر بـ«كفاية الأحكام» 1: 432 ـ 434، وقال بعد نقل كلام عن الشيخ أبي علي الطبرسي في مجمع البيان (ج1 ص17 ـ 18): وهذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن والتغنّي به مستحبّ عنده، وأنّ خلاف ذلك لم يكن معروفاً بين القدماء، وكلام السيّد المرتضى في الغرر والدرر (أمالي المرتضى 1: 57 ـ 58) لا يخلو عن إشعار واضح بذلك.

(الصفحة 171)

ومن رواية اُخرى لأبي بصير(1) استثناء الغناء في العرائس ، فلا دلالة لهما على حكم المطلق .

والروايات الواردة في استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن لا ارتباط لها بالمقام ; لعدم الملازمة بين الصوت الحسن وبين الغناء، وثبوت المغايرة بينهما(2) .

قلت : رواية الفقيه وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّها من المرسلات المعتبرة عندنا; لإسناد الصدوق المتن إلى الإمام (عليه السلام) من دون واسطة، حيث قال : سأل رجل عليّ ابن الحسين(عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور.

ولكنّ المفروض في السؤال ثبوت الصوت للجارية، والمراد منه وإن كان هو الصوت الحسن، إلاّ أنّه غير الغناء المحظور، وإن كان توصيف قراءة القرآن والزهد والفضائل، بما لا يكون غناءً، ربما يشعر بما قاله المحدّث المذكور، فتدبّر ; فإنّ القيد احترازيّ لا توضيحي، وهو وصف للقراءة لا للاُمور المقرّرة ، كما أنّ الظاهر أنّ التفسير من كلام الإمام (عليه السلام) ، لا من الصدوق .

ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ لعنوان الغناء موضوعيّة، وليس المعتبر في الحرمة الاقتران بالمحرّمات الخارجيّة، أنّه قد يكون الغناء خالياً عن الكلام رأساً، ولايكون فيه أمر مثل دخول الرجال على النساء، والالتزام بعدم الحرمة في مثل ذلك في كمال البُعد .


  • (1) الكافي 5: 119 ح1، تهذيب الأحكام 6: 358 ح1024، الاستبصار 3: 62 ح207، وعنها وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب15 ح1، وفي الوافي 17: 205 ح17121 عن الكافي والتهذيب، وفي مرآة العقول 19: 80 ح1 عن الكافي.
  • (2) مصباح الفقاهة 1: 482 ـ 483.

(الصفحة 172)

الأمر الثاني : أنّه لا محيص عن الالتزام بحرمة التكسّب بالغناء بعد ثبوت الحرمة; لما عرفت(1) من اعتبار أن يكون متعلّق الإجارة في الإجارة على الأعمال من الأعمال المباحة غير المحرّمة ، فالقول بأنّ الغناء حرام يستلزم القول بحرمة التكسّب به بلا إشكال .

وأمّا الاستماع، فهل هو حرام كما في المتن، أم لا ؟ نظير التصوير الذي عرفت أنّ إيجاد الصورة من ذوات الأرواح بنحو التجسيم حرام(2)، ولكن اقتناء تلك الصورة المحرّمة، وبيعها وشراؤها حلال، فضلاً عن مجرّد النظر(3).

ربمايستدلّ على الحرمة بالإجماع، كماادّعى القطع به الفاضل النراقي في المستند(4).

وبرواية الطاطري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال : شراؤهنّ وبيعهنّ حرام، وتعليمهنّ كفر، واستماعهنّ نفاق(5) .

ومقتضى إطلاق المنع عن الاستماع الشمول للمحارم أيضاً ، كما أنّ الظاهر أنّ التعبير بالنفاق أهمّ من التحريم .

ومثلها رواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنّيات أن تبيعهنّ (يُبَعْنَ خ ل) ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن (عليه السلام) . قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له : إنّ مولى لك يُقال


  • (1) في تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 44 ـ 49.
  • (2) في ص139 ـ 146، الفرع الأوّل.
  • (3) في ص157 ـ 161، الفرع الخامس.
  • (4) مستند الشيعة 14: 133.
  • (5) الكافي 5: 120 ح5، تهذيب الأحكام 6: 356 ح1018، الاستبصار 3: 61 ح201، وعنها وسائل الشيعة 17: 124 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب16 ح7، وفي الوافي 17: 207 ح17125 ومرآة العقول 19: 81 ح5 عن الكافي.