جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 334)

قتل سقط من الديات واحدة ، وكان ما بقي من الديات في تركته(1) .
الثانية: لا إشكال في أنّ عفو أولياء بعض موجب لسقوط حقّه من القصاص ، وأمّا حقّ غيره فهو باق على حاله ، ولا مجال لدعوى السقوط فيه أصلاً . وعليه فلو استوفى غير العافي القصاص فقد استوفى تمام حقّه ، ولا يجب عليه ردّ شيء إلى القاتل أو ورثته ، بخلاف ما تقدّم في صورة تعدّد أولياء المقتول الواحد إذا عفى بعضهم واختار غيره الاستيفاء ، حيث يجب عليه ردّ ما زاد عن نصيبه إلى القاتل أو ورثته على ما عرفت ، والفرق واضح .
ويدلّ في خصوص المقام صحيحة عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء ، فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف ، وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا . الحديث(2) .
الثالثة: لو تراضى الأولياء مع القاتل بما هو بدل جنايته من الدية ، فالظاهر تعدّد الدية بتعدّد الجناية لا تقسيم دية واحدة عليهم ، والوجه فيه استحقاق كلّ واحد منهم نفساً أو ما هو بدلها من الدية الكاملة ، وليس مثل تعدّد الأولياء مع وحدة الجناية ، حيث إنّ تراضيهم على الدية يوجب ثبوت دية واحدة . نعم قد عرفت أنّه يمكن وقوع التراضي في الجناية الواحدة على أضعاف الدية ، ولا يرتبط بما يقع بدلاً عن النفس ، كما لا يخفى .
الرابعة: فيما لو أراد الجميع القصاص ، وقد ذكر في المتن احتمالات ثلاثة في جواز استبداد كلّ واحد منهم من دون الاستئذان من الباقي ، وعدم جوازه في
  • (1) الخلاف : 5 / 183 مسألة 47 ، المجموع للنووي: 20 / 86 ـ 87  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 84  ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح3  .

(الصفحة 335)

هذه الصورة .
منشأ الأوّل : ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى كلّ واحد منهم مستقلاًّ ، لكون جنايته بالنسبة إليه هي الجناية على النفس ، ولا وجه للزوم المراجعة إلى الغير والاستئذان منه .
ومنشأ الثاني: إنّ الحقّ وإن كان ثابتاً لكلّ واحد كذلك ، إلاّ أنّ كون متعلّق الحقّ واحداً يقتضي عدم ترجيح واحد على الآخر ، بل توقّف الاستيفاء على الاستئذان ، وجعله في المتن أوجه الاحتمالات .
ومنشأ التفصيل: أنّه في القتل المتعاقب يكون ثبوت حقّ القصاص لوليّ الأوّل قبل ثبوته للثاني ، وثبوته للثاني قبل ثبوته للثالث ، وهكذا ، بخلاف القتل المعي والمقارن ، فانّه لا تقدّم لواحد على الآخر أصلاً .
ولكنّه يرد عليه أنّ القبلية الزمانية لا توجب ثبوت حقّ التقدّم كما في الغرماء المتعدّد بالإضافة إلى المديون الواحد ، وعليه فلا فرق بين الفرضين أصلاً .
ثمَّ إنّه على تقدير عدم جواز الاستبداد لو بادر فهل يترتّب على عمله مجرّد الإثم والتعزير، أو يكون موجباًلثبوت الدية عليه أوعلى الجاني؟الظاهرأنّه لامجال لاحتمال ثبوت الدية عليه أصلاً ، بعد كون استيفائه بمقدار حقّه من دون زيادة ولا نقصان ، بخلاف الأولياء المتعدّدين في الجناية الواحدة إذا استبدّ أحدهم وبادر إلى القصاص.
وأمّا ثبوت الدية في مال الجاني ، فالظاهر وقوع الاختلاف فيه ، فالمشهور ـ بل المحكي عن المبسوط(1) والخلاف(2) الإجماع عليه ـ هو سقوط حق الباقين لا إلى
  • (1) المبسوط : 7 / 61  .
  • (2) الخلاف : 5 / 182 ـ 183 مسألة 47  .

(الصفحة 336)

بدل(1) ، وعن أبي علي(2) والعلاّمة في بعض كتبه(3) وولده(4) وبعض آخر(5) إنّ لغير المستوفي الدية ، وتردّد المحقّق في الشرائع(6) .
ومنشأ الثبوت أنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لا ارتباط لها بباقي النفوس المتلفة ، وإنّما يملك الجاني بدلاً واحداً ، فكان لمن لم يقتصّ الدية لتعذّر البدل ، ولئلا يبطل دم امرىء مسلم ، ولفحوى الثبوت فيمن قتل وهرب ومات .
ويظهر الجواب عن أكثر هذه الوجوه مع ملاحظة أمرين:
أحدهما: ما تقدّم من أنّ الثابت في مورد القصاص وثبوت الموجب له هو القصاص بنحو التعيّن لا التخيير بينه وبين الدية ، بحيث كان الولي مخيّراً بين القصاص وبين أخذ الدية ، وإذا اختار الدية كان اللاّزم على الجاني القبول بل الانتقال إليها يتوقّف على التراضي ، وربّما كان التراضي بالزائد على الدية أو أقل منها .
ثانيهما: أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، كما وقع التصريح به في بعض الروايات المتقدّمة(7) ، فإنّه مع ملاحظة هذين الأمرين لا يبقى مجال لثبوت الدية بالإضافة إلى الباقين .

  • (1) النهاية: 747 ، المهذّب: 2 / 469 ، الوسيلة: 432 ، السرائر: 3 / 348 ، الجامع للشرائع: 579 ، المختصر النافع: 317  .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 452 مسألة 130  .
  • (3) إرشاد الأذهان: 2 / 201 ، مختلف الشيعة: 9 / 452 مسألة 130 ، قواعد الأحكام: 2 / 284 .
  • (4) إيضاح الفوائد: 4 / 573 و 626  .
  • (5) التنقيح الرائع: 4 / 449  .
  • (6) شرائع الإسلام: 4 / 1004  .
  • (7) وسائل الشيعة: 19 / 59 و 61 و 62  ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح1 و10 و18 .

(الصفحة 337)

مسألة 22 ـ يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية  ، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ويرجع فيها بعد الأداء على الموكِّل1..

مع أنّ الفرق بين صورة الاجتماع على القصاص وبين صورة مبادرة أحدهم به بعدم ثبوت الدية في الأولى دون الثانية ممّا لا يكون له وجه ، فإن مجرّد المبادرة وإن كان غير جائز بناء على القول بعدم الجواز ، إلاّ أنّ اقتضاءه لثبوت الدية على الجاني مع تحقّق مراد الباقين وهو القصاص لا سبيل إليه أصلاً ، وثبوت الحكم في القاتل الذي هرب ومات حيث يكون على خلاف القاعدة لا مجال لإسرائه إلى المقام .
وعدم بطلان دم امرىء مسلم لا يقتضي ثبوت الدية بعد تحقّق القصاص ، وعدم الاستئذان لا يستلزم البطلان كما لا يخفى . فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا سقوط حقّ الباقين مطلقاً ، نعم لو تراضوا قبل إجراء القصاص من المستوفي على الدية وأخذوها من القاتل لا يكون القصاص موجباً لرجوعها إلى ورثة القاتل .
الخامسة: إذا اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع بالمباشرة أو بالتوكيل فلا محيص عن الرجوع إلى القرعة ، لما مرّ في بعض المسائل المتقدّمة .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في جواز التوكيل في استيفاء القصاص لعدم كون المباشرة واجبة ولا عبادة ، بل استيفاؤه إنّما هو كاستيفاء الدّين الذي يجري فيه التوكيل بلا شبهة ، وبعد ذلك يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في العزل ، فنقول : إذا عزله قبل استيفاء القصاص فتارة يعلم الوكيل بالعزل قبله ، واُخرى لا يعلم به كذلك ، ففي الصورة الأولى لا خلاف ولا إشكال في
(الصفحة 338)

ثبوت القصاص على الوكيل; لتحقّق موجبه وهو القتل عدواناً وظلماً ، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا علم بالانعزال بالعزل ، وأمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل أنّ الوكالة من العقود اللاّزمة التي لا تنفسخ بفسخ أحدهما فالظاهر عدم استحقاقه للقصاص حينئذ بل ثبوت الدية .
وفي الصورة الثانية إن قلنا بتوقّف الانعزال على العزل وبلوغه إلى الوكيل فاللاّزم تحقّق الاستيفاء في حال بقاء الوكالة ، فلا يترتّب عليه قصاص ولا دية أصلاً ، وإن قلنا بتوقّفه على العزل فقط ، ولا يشترط البلوغ بوجه فالاستيفاء قد وقع في حال زوال الوكالة ، ولكنّه حيث كان الوكيل غير عالم به بل كان معتقداً لبقاء الوكالة ، وعلى تقدير الشك كان مقتضى الاستصحاب البقاء ، فاللاّزم عدم ثبوت القصاص بوجه لعدم تحقّق موجبه ، وأمّا الدّية فالظاهر ثبوتها على الوكيل لمباشرته للقتل من غير حق .
ودعوى كون السبب أقوى من المباشر مدفوعة في المقام ; لعدم كونه أقوى ، بل من الواضح استناد القتل إلى الوكيل ، غاية الأمر جواز رجوع الوكيل إلى الموكّل بعد أداء الدية لقاعدة الغرور ، ووضح ثبوته هنا .
الثاني: في العفو ، ونقول : لا شبهة في أنّه لا يترتّب عليه شيء إذا كان بعد الاستيفاء وتحقّق مورد الوكالة ، كما أنّ الظاهر أنّه لو كان قبل الاستيفاء وعلم الوكيل بذلك ومع ذلك استوفى القصاص ، يثبت عليه القصاص لتحقّق موجبه وهو القتل عدواناً ، وينبغي أيضاً تقييده بما إذا علم الوكيل أيضاً بسقوط حقّ القصاص بعفو الوليّ ، وأمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل عدم تأثير العفو في السقوط فالظاهر عدم ترتّب القصاص على قتله قصاصاً ، وإن علم بأصل العفو .
وأمّا لو كان الوكيل جاهلاً بذلك سواء اعتقد عدم صدور العفو من الولي أو