جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة القصاص
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 360)

الثاني (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر الأوّل (عليه السلام) لعبد الله بن عبّاس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال: لا ، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت ، وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّه ، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدل . فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ، ثم أعطه دية الأصابع ، هذا حكم  الله(1) .
والرواية ضعيفة من حيث السند بابن العبّاس بل وبسهل  ، ولا جابر له ، وإن ادّعاه صاحب الجواهر(2) نظراً إلى عمل الشيخ(3) والمحقّق(4) وبعض آخر بها(5)وإلى ما في غاية المراد(6) والمسالك(7) من أنّه عمل بها الأكثر ، وذلك لعدم تحقّق الشهرة بنحو تكون جابرة ، وعليه فاللاّزم الأخذ بمقتضى القاعدة ، وإن كان مقتضى الاحتياط الأخذ بالرواية .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 129 ، أبواب قصاص الطرف ب 10 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 42 / 338  .
  • (3) النهاية: 774  .
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 1006  .
  • (5) كالعلاّمة في التحرير: 2 / 256 ، والإرشاد: 2 / 199  .
  • (6) غاية المراد: 364 .
  • (7) مسالك الأفهام: 15 / 266  .

(الصفحة 361)

القسم الثاني



في



قصاص ما دون النفس

1
.
1 ـ جعل العنوان ما دون النفس أولى من جعله الطرف كما في الشرائع(1) ، لشموله لغير الأطراف المشهورة من البطن والظهر ونحوهما . والدليل على ثبوت القصاص في هذا القسم عموم مثل قوله تعالى: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ}(2) بعد التعرّض لثبوته في العين والأنف والأُذن والسنّ ، مضافاً إلى الروايات المتواترة الآتية أكثرها ، وإلى أنّه لا خلاف فيه من حيث الفتوى ، بل كما في الجواهر(3) الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّه لا إشكال في أنّ الموجب له خصوص الجناية العمدية ، لدلالة الروايات عليه .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 1006  .
  • (2) المائدة 5 : 45  .
  • (3) جواهر الكلام: 42 / 343  .

(الصفحة 362)

مسألة1 ـ الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس، وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت ، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد ، قصد الإتلاف به أولا، ولو جنى بما لايتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً1.

مسألة 2 ـ يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام والحرّية وانتفاء الأبوّة وكون الجاني عاقلاً بالغاً ، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس2..

1 ـ قد مرّ مقتضى التحقيق في معنى العمد في أوّل كتاب القصاص وأنّه يعتبر فيه أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، إمّا كون الآلة مؤثِّرة في القتل هناك وفي تلف العضو هنا بحسب النوع والغالب ، سواء كان مقروناً بقصد القتل أو الإتلاف أم لم يكن كذلك; وإمّا كون العمل مقروناً بالقصد المذكور وإن لم تكن الآلة مؤثِّرة في تحقّق المقصود غالباً ، غاية الأمر تعلّق القصد به رجاء واحتمالاً ، كالضرب بالعصا مع قصد القتل ثم تحقّقه .

2 ـ الدليل على اعتبار الشرائط المذكورة هناك في المقام مضافاً إلى إطلاق بعض الأدلّة النافي لعدم القود في الوالد بالنسبة إلى ولده ، أو المسلم بالإضافة إلى الذمّي مثلاً الشامل للقصاص في الطرف أيضاً ، التصريح بذلك في بعض الروايات ، مثل ما في صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) من قوله: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم(1) .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 127 ـ 128 ، أبواب قصاص الطرف ب 8 ح1 .

(الصفحة 363)

مسألة 3 ـ لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة ، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل ، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ1.

مسألة 4 ـ يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل ونحوه على ما يجيء أو كون المقتصّ منه أخفض ، والتساوي في الأصالة والزيادة وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلاً بالشلاّء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلاّء بالصحيحة ، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية2..

1 ـ قد تقدّم البحث في هذه المسألة مفصّلاً في المسألة الثانية من مسائل الشرائط المعتبرة في قصاص النفس ، فراجع .

2 ـ أمّا اعتبار التساوي في السلامة من الشلل وعدم قطع اليد الصحيحة مثلاً بالشلاّء ، والرجل الصحيحة كذلك بالعرجاء فهو المشهور ، بل ادّعى في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه(1) ، بل حكى الاجماع عن ظاهر بعض الكتب بل صريحه(2) ، واللاّزم إقامة الدليل عليه بعد اقتضاء قوله تعالى: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ}(3) لثبوت القصاص في المقام كثبوته في القتل ، حيث لا فرق فيه بين كون المقتول صحيحاً بأعضائه وجوارحه أو غير صحيح كذلك .
فنقول: يمكن الاستدلال على تخصيص عموم الآية بأُمور ثلاثة:

  • (1) جواهر الكلام: 42 / 348  .
  • (2) في ظاهر المبسوط: 7 / 80  ، وصريح الخلاف: 5 / 194 مسألة 61  .
  • (3) المائدة 5 : 45  .

(الصفحة 364)

أحدها: قوله تعالى: {فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيْكُم}(1) نظراً إلى ظهوره في لزوم المماثلة وهي غير متحقّقة في المقام; لعدم كون قطع اليد الصحيحة مماثلاً لقطع اليد الشلاّء ، فاللاّزم الرجوع إلى الدية .
ويرد عليه : أنّ المراد من المماثلة في الآية هي المماثلة في أصل الاعتداء ، لا المماثلة في الكيفية ، فلا دلالة له على جواز الشتم في مقابل الاعتداء بالشتم ، وجواز الغصب مثلاً في مقابل الاعتداء بالغصب ، بل مفاده عدم كون الاعتداء بلا جواب ، بل يجري في مقابله الجزاء والعقوبة ، وأمّا كيفيتها فلا دلالة له عليه ، وعليه فلا ينافي الآية المتقدّمة الدالّة بعمومها على ثبوت القصاص في المقام .
ثانيها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاّء ، قال: عليه ثلث الدية(2) .
وضعف السند ـ بحمّاد  ، حيث إنّه مجهول ولم يذكر بتوثيق ولا مدح ، ورواية الحسن عنه لا تدلّ على الوثاقة بوجه ـ ينجبر باستناد المشهور إليها في مقابل القاعدة المقتضية للقصاص ، لكن الكلام في الدلالة ، فنقول: الظاهر أنّ المراد من الدية المضاف إليها الثلث هي دية يد واحدة صحيحة التي هي نصف الدية الكاملة ، وعليه فدية اليد الشلاّء سدس الدية الكاملة ، ويدلّ على ذلك الرواية الآتية الصريحة في أنّ دية الأصابع الشلل ثلث دية الصحاح منها .
وأمّا الاستدلال بالرواية فيبتنى على ثبوت الإطلاق لها ، بأن كان المراد ثبوت
  • (1) البقرة 2 : 194  .
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 253  ، أبواب ديات الأعضاء ب 28 ح1  .