جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

إجارة الدار سنتين مثلاً لا تؤثّر في نقصان قيمة الدار ، وإلاّ فاللازم تأثيرها في النقصان في إجارة سنة واحدة أيضاً ، فتدبّر .
رابعها : أنّه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة كما في المتن ، وهذا التعبير يشعر بحصول الملكيّة في باب الخمس والزكاة ، مع أنّه ربما يقال بعدم حصول الملكية في باب الزكاة والخمس ، بل بكون الفقير ومثله مصرفاً في بابهما لا كونه مالكاً ، وحصول الملكية لمثله .
وكيف كان ، فعلى تقدير عدم حصول الملكية لا وجه لثبوت الخمس ; لأنّه لا خمس إلاّ في ملك ، وأمّا على فرض حصول الملكية فقد علّل عدم الوجوب بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه ، وهو يشكل صدق الفائدة; لانصرافها عنه .
وهذا التعليل وإن كان قد اُورد عليه بما يرجع عمدته إلى أنّ الملكية لا تنافي صدق الفائدة ، بل تعاضده وتقوّيه ، وقد مرّ أنّه لا خمس إلاّ في ملك ، إلاّ أنّ الظاهر ثبوت الانصراف; لأنّ الحكم المترتّب على الغنيمة تكون الغنيمة منصرفة عنه ، لا بمعنى عدم إمكان الشمول ، نظير ما ربما يقال من أنّ أدلّة حجّية خبر العادل لا تشمل الأخبار مع الواسطة ، كقول الشيخ (قدس سره) : «أخبرني المفيد كذا وكذا» نظراً إلى أنّ ثبوت موضوع إخبار المفيد بعد عدم كونه محرزاً وجداناً يتوقّف على شمول الدليل لقول الشيخ ، والحكم لا يؤثّر في تحقّق موضوعه; لأنّه بعد كون قضيّة دليل الحجّية قضية حقيقيّة لا خارجيّة لا مانع من تأثير الحكم في تشكيل موضوع آخر له ، كإخبار البيّنة وشهادتها بثبوت البيّنة وقيامها على أمر كالملكيّة ونحوها ، بل بمعنى الانصراف في المقام بخلاف الخبر والبيّنة ، كما عرفت ، هذا ما تقتضيه القاعدة .
وهنا رواية واحدة في هذا المجال ربما يتمسّك بها; وهي رواية علي بن الحسين
(الصفحة 143)

ابن عبد ربّه قال : سرّح الرضا(عليه السلام) بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليَّ فيما سرّحت إليَّ خمس؟ فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس(1) .
واُورد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف السند بسهل بن زياد الواقع فيه ـ باختصاص الرواية بموردها ، وهو ما إذا كان المعطي هو الإمام(عليه السلام) الذي هو صاحب الخمس دون غيره ، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس ، وهو خصوص الإمام ، كما يفصح عنه قوله(عليه السلام) : «فأنا والله ما له صاحب غيري»(2) ، فغايته أنّ هدية الإمام(عليه السلام)لا خمس فيه ، ولا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس .
وإن شئت قلت : إنّ الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هديّة لا المملوك خمساً الذي هو محلّ الكلام ، وتوهّم أنّ المراد بالصاحب هو السيّد واضح الضعف ، فإنّه مصرفه وليس بصاحبه(3) .
أقول : دعوى وضوح ضعف كون المراد بالصاحب هو السيّد وإن كانت ممنوعة لاحتمال كونه هو المراد به ، وإن كان يؤيّد الدعوى أنّ السيّد لا يكون صاحباً لجميع الخمس ، بل لنصفه حسب السهام المذكورة في الآية الشريفة بخلاف الإمام(عليه السلام) ، فإنّه صاحب لجميع الخمس ملكاً وولاية ، إلاّ أنّ عدم ارتباط الرواية بالمقام واضح ، فإنّ موردها هديّة الإمام(عليه السلام) إلى الكاتب . والظاهر عدم كونه من السادة ، فغاية مفاد الرواية عدم ثبوت الخمس في صلة صاحب الخمس ، والكلام إنّما هو
  • (1) الكافي 1 : 547 ح23 ، الوسائل 9 : 508 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب11 ح2 .
  • (2) الوسائل 25 : 450 ، كتاب اللقطة ب7 ح1 .
  • (3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس: 224 .


(الصفحة 144)

مسألة 8 : لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها ، فالظاهر

فيما ملك بالخمس كما هو ظاهر .
والتحقيق في معنى الرواية أن يقال: إنّ الشبهة التي كانت للسائل الكاتب هل هي مجرّد كون المال واصلاً إليه من صاحبه بطريق الصلة والهديّة; أي مجّاناً وبلا عوض ، أو أنّ شبهة السائل كانت من جهة ملكيّة الرضا(عليه السلام) لأجل عدم ثبوت الملك الشخصي له من غير طريق الخمس ، والخمس يكون واصلاً إليه من طريق المأمون الذي كان من خلفاء الجور ، لا باعتبار عدم السيادة له ، فإنّ السادة العبّاسيين يستحقّون الخمس من جهة أبيهم العبّاس ، كاستحقاق السادة العلويّين من طريق عليّ ـ أمير المؤمنين(عليه السلام)ـ لاشتراكهما في الانتساب إلى هاشم بالأب ، بل باعتبار كونهم خلفاء الجور وعدم فقرهم ؟
والظاهر أنّ الجواب يساعد الاحتمال الثاني ، وإلاّ لكان اللازم الاقتصار على عدم ثبوت الخمس فيما سرّح إليه مطلقاً ، فذكر الفاعل وهو صاحب الخمس فيه إشارة إلى أنّ الصاحب الحقيقي كان هو الإمام(عليه السلام) ولو وصل إليه من طريق خليفة الجور ، وعلى أيّ فالوصول إليه كان بطريق الصلة والهدية لا بما أنّه مستحقّ للخمس ، فعدم ثبوت الخمس عليه لا دلالة فيه على عدم ثبوت الخمس على من ملك بالخمس ، كما لا يخفى .
نعم ، استثنى في المتن صورة واحدة; وهي ما لو كان المقصود بإبقاء الخمس أو الزكاة الاسترباح والاستنماء ، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فيه ، والوجه فيه واضح .

(الصفحة 145)

وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، وإن لم يمكن إلاّ في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر1 .

1 ـ إنّ في المسألة صورتين مشتركتين في ارتفاع القيمة السوقيّة بالإضافة إلى ما عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، كما إذا انتقلت إليه بالإرث من الأب أو الابن ، أو الأعيان التي تعلّق بها الخمس ولكنّه أدّى خمسها :
الصورة الاُولى : ما إذا لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها ، بل كان المقصود منها إبقاءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، كما إذا انتقل إليه بالإرث بستان وكان المقصود من الإبقاء الانتفاع بثمرة أشجاره في كلّ سنة لا الاتّجار به وجعله من رأس مال التجارة ، فإنّ ارتفاع القيمة السوقية في هذا الحال لا يوجب تعلّق الخمس بعد عدم كون المقصود من الإبقاء الاتّجار والاسترباح . نعم ، بالنسبة إلى الثمرات الزائدة عن السنة التي لم ينتفع بها فيها الظاهر تعلّق الخمس بها; لكونها فائدة وغنيمة ، والمفروض أنّه لم ينتفع بها ، اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ حكمها لا يكون أشدّ من أصلها ، فإذا لم يكن الأصل متعلّقاً للخمس لفرض الإرث أو الأداء ولو مع ارتفاع القيمة السوقية فالمنافع بطريق أولى ، فتدبّر . وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .
الصورة الثانية : ما إذا كانت الأعيان المذكورة من مال التجارة ويكون المقصود الاتّجار بها ، وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في أنّ ارتفاع القيمة السوقية موجب لتعلّق الخمس; لأنّ مدار التجارة نوعاً على ذلك من دون فرق بين ما إذا كان المنشأ اختلاف البلاد ، وبين ما إذا كان ذلك في بلد واحد ; لأنّ تحقّق الربح غالباً إنّما يكون بذلك ، والظاهر ثبوت الحكم ولو مع فرض النقصان في بعض الأعيان
(الصفحة 146)

من جهة الكمّية .
ولا مجال لتوهّم أنّ النقصان كذلك موجب لعدم تعلّق الخمس ولو مع ارتفاع القيمة كثيراً ، كما يزعمه بعض الصائغين ، حيث يقول : بأنّ قيمة الذهب وإن علت كثيراً إلاّ أنّ أصل العين التي كانت بأيدينا في أوّل السنة صارت ناقصة وزناً فلا يتعلّق بنا الخمس .
وجه بطلان التوهّم أنّ الملاك في باب الخمس هو الماليّة وما يعامل به في السوق ، فإذا صارت قيمة مائة كيلو من الأرز مثلاً أضعاف قيمتها الأوّلية ، بحيث صارت قيمة ثمانين كيلواً مطابقة لأزيد من المائة الأوّلية يتعلّق بالزائد الخمس; لأنّه يتحقّق عنوان الربح بالزيادة ولو مع حصول نقصان في العين ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ السيّد (قدس سره) في العروة(1) بعد الحكم باشتراك الصورتين في تعلّق الخمس بنمائهما وزيادتهما ـ سواء كانت متّصلة أو منفصلة ـ قد فرّق بينهما بعدم تعلّق الخمس بارتفاع القيمة السوقية التي هي زيادة حكمية في الصورة الاُولى ، مستنداً إلى عدم صدق التكسّب وحصول الفائدة ، ونفى البُعد عن الوجوب فيها في صورة البيع وتحقّقه ، وأمّا الصورة الثانية فاستظهر وجوب خمس ارتفاع القيمة بعد تمام السنة مع إمكان البيع وأخذ القيمة .
أقول : تعلّق الخمس بالزيادة العينية حتّى في الصورة الاُولى فقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّه لا ينبغي الشكّ فيه ولم يستشكل فيه أحد بالإضافة إلى النماء المنفصل كنتاج الحيوان وثمر البستان ، لأنّ الحكم لا يدور مدار التكسّب والتجارة المنتفية في الصورة الاُولى ، لدورانه مدار الفائدة وهي متحقّقة ، وأمّا في النماء المتّصل فالحال
  • (1) العروة الوثقى 2 : 391 مسألة 53 .