جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 196)

والعمدة في الترجيح أنّ التعبير بالخمس اصطلاح قرآني في مقابل الزكاة التي اُمر بإيتائها بعد الأمر بإقامة الصلاة كثيراً ، وعليه فيبعد أن يكون المراد به هما العشرين وإن كانا متساويين من حيث المقدار; لاتّحاد العشرين مع الخمس ، ولا يناسب التعبير بالخمس في باب الزكاة ولو فرض التساوي من حيث المقدار ، وذلك مثل أنّه لا يقال في مقام الاستغفار: «يا شديد العذاب» بل يقال : «يا غفّار» مثلاً مع وحدة الموصوف بالوصفين ، كما هو واضح . هذا ، مع أنّ مثل صاحب الوسائل استفاد من الرواية الخمس ، ولذا أوردها في كتاب الخمس في أبواب ما يجب فيه الخمس ، فراجع .
ثمّ إنّه على تقدير القول بإجمال الرواية واحتمالها لكلا الوجهين ، نظراً إلى عدم ثبوت الترجيح بالمرجّحات المذكورة ، هل يمكن الالتزام بترجيح الوجه الأوّل من طريق آخر؟ قيل: نعم ، نظراً إلى أنّ مقتضى حجّية الظنّ الحاصل من الانسداد الصغير هو ترجيح هذا الوجه ، والانسداد الصغير الجاري هنا أنّه بعد العلم بكون المراد من الخمس في الرواية هو أحد الأمرين ، فمقتضى قاعدة الاحتياط الجارية في موارد العلم الإجمالي وإن كان هو الالتزام بدفع خمس عين الأرض وحاصلها معاً ، إلاّ أنّا نعلم بعدم ثبوت هذا الاحتياط ، وأنّه لا يلزم الذمّي بدفع كلا الأمرين ، فلابدّ من الالتزام بما هو المظنون منهما ، ولا ريب في أنّ الظنّ حاصل بالإضافة إلى الوجه الأوّل ; نظراً إلى الوجوه المذكورة في مقام ترجيحه ، فلا محيص إلاّ عن حمل الرواية عليه ، ولا بأس بهذا القول كما لا يخفى .
المقام الثاني : في حدود الموضوع وخصوصيّاته ، ونقول : البحث فيها في اُمور :
منها : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، فإنّه لا إشكال في أنّ الأرض إذا كانت خالية محضة معدّة للبناء أو الزرع ونحوهما مشمولة للحكم ومتعلّقة بعينها
(الصفحة 197)

للخمس بعد ثبوت أصل الحكم وإثبات الدليل إيّاه ، بل هو القدر المتيقّن من الموضوع للحكم المذكور ، كما أنّه لو كان الأمر المشترى شيئاً غير مرتبط بالأرض رأساً ولا مشتملاً عليها ، كما إذا اشترى أشجار البستان فقط ، أو اشترى سهم الإرث الثابت للزوجة بناءً على كونها ممنوعة من إرث الأرض مطلقاً ، لا مجال لاحتمال ثبوت الخمس على الذمّي .
إنّما الكلام والإشكال فيما إذا اشترى دكّاناً أو خاناً أو داراً أو حمّاماً أو نحوها ممّا هو مشتمل على الأرض أيضاً ، فإنّه قد وقع الاختلاف في ثبوت الخمس بالإضافة إلى أرضها ، فالمحكيّ عن الفاضلين(1) والمحقّق الثاني(2) الاختصاص بأرض الزراعة .
ويظهر من المتن التفصيل بين ما إذا كانت الأرض المشتراة مبيعة تبعاً للعناوين المذكورة ، فلا يجب فيها الخمس ، وبين ما إذا كانت مبيعة مستقلّة ، فاللازم فيها الخمس ، ولعلّ السرّ فيه أنّ الصادق حينئذ اشتراء الدار أو الدكّان أو الحمّام لا اشتراء الأرض الذي هو الموضوع في الرواية .
ولكن الذي ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ ما يرجع إلى مثل الدار مركّب من الأرض والبناء ، فالأرض جزء من المبيع ، ولا مجال لدعوى التبعية التي مرجعها إلى كونها خارجة عن المبيع بالذات وداخلة فيه بالتبع ، ولذا يحصل للمشتري خيار تبعّض الصفقة إذا انكشف كون الأرض مستحقّة للغير ، فدخولها في المبيع إنّما هو كالدخول فيما إذا اشترى أرضاً مع أرض آخر ، فالتبعية أمر والجزئية والضمنية أمرٌ
  • (1) المعتبر 2 : 624 ، منتهى المطلب 1 : 549 .
  • (2) جامع المقاصد 3 : 52 .


(الصفحة 198)

آخر ، فلِمَ لا يصدق عنوان الموضوع في الرواية بعد ثبوت الإطلاق لها(1)؟
ويمكن الإيراد عليه بأنّه بعد عدم إحاطتنا بحكمة أكثر الأحكام ـ سيّما العبادات المبنيّة على التعبّد ـ أنّ شمول الحكم لمورد تابع لصدق عنوان موضوعه عليه عرفاً ، ومن المعلوم أنّه لا يصدق عنوان اشتراء الأرض على من اشترى الدار أو الدكّان مثلاً ، فإنّ مثلهما وإن كان مشتملاً على الأرض لا بنحو التبعية ، بل بنحو الجزئية والضمنية ، إلاّ أنّ اشتراء الأرض يغاير عنوان اشتراء الدار ، فلا يقال لمن اشترى داراً: إنّه اشترى أرضاً ، وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع مركّباً من الأرض وغيره ، كما إذا اشترى أرضاً وأثواباً مثلاً . نعم ، لو اشترى أرض هذه الاُمور مستقلّة عن البناء ونحوه يصدق عنوان اشتراء الأرض ، كما لا يخفى .
ومنها : عنوان الاشتراء المذكور في الموضوع ، فإنّ فيه خصوصيات ثلاثاً: الانتقال ، وكون الانتقال في مقابل العوض ، وكون الانتقال كذلك بعنوان الاشتراء في مقابل الصلح المعاوضي والهبة المعوّضة ومثلهما . وإلغاء الخصوصية من جهة الخصوصية الثالثة وإن كان أمراً ممكناً في نفسه ، إلاّ أنّ الظاهر بمقتضى ما ذكرنا عدم جواز إلغاء الخصوصية بعد كون الموضوع عنوان الاشتراء ، ومرجعه إلى لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للأصل والقاعدة على القدر المتيقّن .
ولكنّه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) : أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي إلغاء خصوصيّة الشراء بحسب الفهم العرفي ، وأنّ الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم إلى الذمّي كيفما اتّفق ولا خصوصيّة للشراء ، فالمقام نظير منع المسلم عن بيع شيء من الذمّي كالعبد المسلم ، فإنّه لا يرى العرف خصوصيّة للانتقال البيعي .

  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 177 .


(الصفحة 199)

وبعبارة اُخرى; قد يكون الحكم متعلّقاً بنفس العقد ، كما في مثل: نهى النبي عن بيع الغرر(1) ، أو البيّعان بالخيار حتّى يفترقا(2) ، ففي مثله لا يتعدّى الحكم إلى مثل الصلح ، واُخرى يكون الحكم متعلّقاً بالخصوصيّة الكائنة في المنتقل عنه والمنتقل إليه كما في المقام ، ففي مثله لا يرى العرف خصوصيّة لكيفيّة الانتقال ، بل يتعدّى إلى مطلق النواقل ، ولعلّ السرّ في تشريعه هو التقليل من الانتقال المذكور خارجاً كي لا يتسلّط الكفّار على أراضي المسلمين ، ففرض عليه الخمس لكي تقلّ رغبته في الشراء(3) .
ويمكن الإيراد عليه : بأنّ أغلبيّة الشراء بالإضافة إلى سائر المعاوضات لعلّها صارت موجبة للحكم المذكور ، فلا مجال لدعوى إلغاء الخصوصية منه . نعم ، الظاهر اعتبار المعاوضة وإن كانت بغير الشراء ، وإن كان وجوب الخمس فيما لم يكن هناك معاوضة لعلّه كان أقوى في بادئ النظر ، بل لا وجه للخمس كما يأتي .
والتحقيق أنّ في المسألة تردّداً وإشكالاً كما في المتن والعروة(4) ، والظاهر منهما أنّه لا إشكال في عدم جواز إلغاء الخصوصيّة من الجهة الاُولى; لأنّه لا مجال لتوجّه الخمس إليه بعد عدم تحقّق الانتقال أصلاً ، كما إذا اُبيح للذمّي التصرّف في أرض المسلم من ناحيته ، إنّما الإشكال في الجهتين الاُخريين ، ويظهر منهما أنّه لا خمس فيما
  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 45 ح168 ، وسائل الشيعة 17: 448 كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب40 ح3 .
  • (2) الكافي 5: 170 ح4 ـ 6 ، الخصال: 127 ح128 ، التهذيب 7: 20 ح85 ، الاستبصار 3: 72 ح240 . وسائل الشيعة 18: 5 ـ 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب5 ح1 ـ 3 .
  • (3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 178 ـ 179 .
  • (4) العروة الوثقى 2 : 386 .


(الصفحة 200)

إذا انتقلت إليه مجّاناً كما في الهبة غير المعوّضة; لتخصيصهما الإشكال والتردّد بالمعاوضات غير الشراء ، ولازم ما ذكره بعض الأعلام ممّا تقدّم إلغاء الخصوصية من هذه الجهة ; لأنّ المهمّ المستفاد من كلامه تحقّق الانتقال من المسلم إلى الذمّي، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون بصورة المعاوضة أو بصورة غيرها ، كما لا يخفى .
ويرد على بعض الأعلام (قدس سره) أنّ مناسبة الحكم والموضوع بالنحو المذكور غير ثابتة ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا في الشراء من أنّ أغلبيّته لعلّها كانت موجبة للحكم .
وأمّا ما أفاده من التفصيل في الأحكام المترتّبة على مثل البيع ، فيرد عليه ـ مضافاً إلى عدم تماميّته في نفسه ـ أنّا نرى بعض الأحكام مترتّباً على بيع شيء من دون خصوصيّته للبائع والمشتري مع عدم ثبوته في غير البيع من سائر المعاوضات ، كما في مثل خيار الحيوان الثابت في بيعه للمشتري ثلاثة أيّام ، مع عدم جريانه في مثل صلح الحيوان ولو كان مع العوض ، فلِمَ لا يكون المقام كذلك ؟
وبالجملة : لا نرى قوّة في إلغاء الخصوصية من غير جهة الانتقال ، فتأمّل .
ثمّ إنّه في المتن احتاط وجوباً في مورد الإشكال في ثبوت الخمس للاشتراط عليه في المعاملة أن يعطي مقدار الخمس; لأنّ الظاهر أنّه أراد من المعاوضة في المتن خصوص المعاوضة غير البيع والشراء ، فيكون المراد هو الاحتياط الوجوبي .
ويرد عليه أنّه لا وجه للحكم بوجوب الاحتياط; لأنّه بعد عدم وضوح إلغاء الخصوصيّة من الدليل الذي يكون الموضوع فيه هو الشراء غير الشامل لسائر الموضوعات يكون مقتضى الأصل البراءة ولا مجال للاحتياط .
وكيف كان ، فثبوت الخمس في صورة الاشتراط إنّما يتحقّق بالاشتراط الذي