(الصفحة 149)
كان يطمئنّ باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله ، وما لا يطمئنّ باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله ، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل1 .
1 ـ أمّا وجوب خمس الربح بالإضافة إلى القسم الأوّل فواضح; لأنّ المفروض بيع الموجود ، أو إمكان بيعه وأخذ قيمته .
وأمّا القسم الثاني ، فقد فصّل فيه بين الدين الذي يطمئنّ باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده ، فاللازم تخميسه ، وبين ما لا يطمئنّ باستحصاله ، فيصبر إلى زمان تحصيله ، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل ، ويلحق به ما إذا باع نسيئةً في هذه السنة ، ولكن كان وقت أداء الثمن السنة التالية ، فهل التفصيل المذكور يجري فيه بحيث كان يجب عليه خمس الربح في سنة البيع في صورة الاطمئنان باستحصاله في وقته ، أو لا يجب عليه خمس هذا الربح إلاّ في السنة التالية؟ وجهان :
وهنا فرض آخر رائج في السوق ، وهو أنّه إنّما يأخذ البائع من المشتري الصّك بالإضافة إلى طلبه ، ولكن يمكن للبائع بيع الصك الذي هو بيع ماله في ذمّة الغير حقيقة ، غاية الأمر بأقلّ من الثمن ، وهو الذي يعبّر عنه أهل السوق بـ «إسكوند» فهل إمكان البيع كذلك بمنزلة إمكان بيع أصل العين وأخذ الثمن نقداً وإن كان أقلّ من الثمن الذي باع العين به نسيئة ، أو أنّه مع البيع خارجاً كذلك ، أو أنّه لابدّ من ملاحظة بيع أصل العين وانتظار حلول وقت الثمن وإمكان استحصاله؟ وجوه ، لايبعد أن يكون خيرها أوسطها ، ولا فرق في ذلك بين بيع الصك من شخص ثالث أو من المشتري ، وإن كان التعبير المذكور يستعمل غالباً في الفرض الثاني .
ثمّ إنّ الوجه في كفاية الاطمئنان بالاستحصال هو أنّ الاطمئنان أي الظنّ
(الصفحة 150)
المتآخم للعلم يعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة العلم ، فهي حجّة عقلائية ، كما أنّ القطع الحقيقي حجّة عقلية على ما مرّ غير مرّة ، فتدبّر .
ثمّ إنّه لا بأس بالتعرّض لمسألة مهمّة يكثر الابتلاء بها ، وقد تعرّضنا لخلاصتها في بعض رسائلنا العمليّة وإن لم يكن لها ربط بالمقام ، وهي أنّ اعتبار مالية الأثمان المعمولة التي هي من القرطاس المخصوص بشكل مخصوص المختلفة حسب اختلاف البلاد والممالك المتعدّدة ، هل هو بسبب القدرة على الابتياع ومثله المختلفة حسب اختلاف الأزمان والأمكنة ، أو أنّه يدور مدار الاعتبار من الأفراد الصالحة لذلك ، والاعتبار لا يتقوّم بثبوت مقدار من الماليّة من مثل الذهب والفضّة في مقابله ، مثلاً لابدّ أن يكون للاسكناس الذي قيمته ألف تومان أن يكون في مقابله هذا المقدار من الذهب مثلاً ؟ الظاهر هو الثاني ودوران الأمر مدار الاعتبار الذي يجري مثله في الملكية والزوجية والرقية والحرية التي يترتّب عليها أحكام كثيرة وآثار غير قليلة .
ويدلّ على ما ذكرنا وجوه كثيرة ، عمدتها ترجع إلى أنّ الأمر في نفس مثل الذهب والفضّة أيضاً كذلك; لعدم كون ماليّتهما بالذات في مقابل الأحجار غير الكريمة ، بل إنّما هو بالاعتبار ، غاية الأمر ثبوت الاعتبار العالمي بالإضافة إليهما دون مثل الاسكناس الذي له اعتبار من مملكة خاصّة ، وإلاّ فهما مشتركان في أصل الاعتبار بحيث لولاه لم يكن له مالية أصلاً; لعدم الفرق ذاتاً بين الذهب والآجر مثلاً ، فالذي يوجب اتّصاف الأوّل بثبوت ماليّة كثيرة له دون الثاني هو الاعتبار العالمي الثابت له ، مع أنّ ثبوت هذا المقدار من مثل الذهب في مقابل الاسكناس المطبوع محلّ نظر بل ممنوع ، فإنّا نرى منهم الإقدام على الطبع من دون ثبوت ذلك في مقابله ، كما أنّا لا نعلم بالمقدار الواقع في مقابله على تقديره ، فيلزم بطلان جميع
(الصفحة 151)
مسألة 10 : الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنّما يتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلاً ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلّة ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها . نعم ، لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة1 .
المعاملات الواقعة بالاسكناس ، للجهالة بمقدار الماليّة ، مع أنّ الأجناس تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ، فيلزم أن يكون الاسكناس الذي يتّصف بأنّه ألف تومان بمقداره يوماً ، أو أقلّ أو أنقص يوماً آخر ، أو في مكان آخر .
وعلى ما ذكرنا فإذا استقرض زيد من عمرو مبلغاً معيّناً لا يزيد دينه على ما استقرض وإن طال الزمان كثيراً وصار التورّم الاقتصادي الموجب لنقصان القيمة كذلك ، ومجرّد أنّ القدرة على الابتياع مثلاً كانت بالإضافة إلى حال الاستقراض كثيرة لا توجب تغيّر الحال .
والمثال المهمّ لهذه الجهة مسألة المهور الواقعة بالاسكناس في ذمّة الزوج ، فإنّ تغيّر الزمان لا يوجب تغيّره وإن كان الاختلاف كثيراً ، ولا يكاد ينقضي تعجّبي من أعضاء القوّة المقنّنة حيث صوّبوا ذلك بالإضافة إلى المهر ، وهل ترى أنت وجود الفرق بين المهر وبين غيره من الديون ؟ وقد استدللنا على ما ذكرنا بوجوه كثيرة لا مجال لذكر جميعها ، بل نرى فيما ذكرنا غنى وكفاية ، فافهم وتأمّل .
1 ـ المقصود من هذه المسألة أمران :
(الصفحة 152)
الأوّل : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد بالربح الذي يتعلّق به الخمس في هذا القسم هو الربح الخالص ، وهو ما يبقى له بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، كأُجرة الدلاّل والحمل والنقل وثمن الماء ، أو اُجرة الأرض التي استؤجرت للزراعة سنة مثلاً ، وغير ذلك من المصارف المرتبطة كاُجرة الدكّان على فرض كونه استئجاريّاً مثلاً .
الثاني : أنّ مبدأ السنة التي تستثنى مؤونتها من فاضل الربح في هذا القسم من الخمس على ما عرفت يختلف باختلاف المشاغل ، فمن كان شغله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يكون مبدأ سنته حين الشروع في التكسّب .
والظاهر أنّ الأمر كذلك ولو لم يستفد في أوّل تكسّبه يوماً أو أيّاماً ، بل وحتّى شهراً مثلاً ، فإنّ كون اشتغاله التكسّب يقتضي ذلك ولو في الفرض المزبور ، وسيأتي التحقيق . ومن كان شغله الزراعة يكون مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفيته الغلّة بعد استثناء الغرامات المذكورة ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين صورة إمكان البيع وأخذ الثمن عند حصول الفائدة وعدمه ، فبعد استثناء المؤونة يردّ خمس العين ولو لم يتمكّن من البيع أصلاً ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة ولو استأجر البستان لذلك ، كما هو المتداول في هذه الأزمنة .
والظاهر أنّ الأمر في هذا القسم أيضاً يكون كذلك . نعم ، لو بيع الزرع أو الثمار قبل حصول الفائدة وقبل اقتطاف الثمرة واجتذاذها يكون مبدأ السنة كما في المتن وقت أخذ ثمن المبيع ، أو كونه كالموجود عنده بأن يستحصل بالمطالبة ، وذلك لعدم تحقّق عنوان الربح عرفاً قبل الأخذ أو الاستحصال .
ثمّ إنّه لم يقع التصريح في المتن لحكم مبدأ السنة في الفائدة الحاصلة اتّفاقاً ، كالهبة
(الصفحة 153)
وميراث من لا يحتسب ، ولعلّ السرّ فيه عدم وجوب الخمس في مثلهما عنده كما تقدّم(1) وإن كان استحبابه يقتضي تعيين مبدأ السنة أيضاً .
ويمكن أن يكون الوجه استفادة حكمه من القسم الثاني بالأولويّة ، فإنّه إذا كان مبدأ السنة في مثل الزراعة حال ظهور الربح ففي الربح الحاصل اتّفاقاً بطريق أولى .
ثمّ إنّ صاحب العروة(2) جعل مبدأ السنة في التكسّب بالمعنى العام الشامل للتجارة والزراعة والصناعة هو الشروع فيه ، وفي مثل الهبة ظهور الربح .
وكيف كان ، فالمحكي عن جماعة(3) منهم الشهيد(4) أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً ولو في التكسّب ، فالمؤن المصروفة قبل ظهور الربح لا يستثنى من الربح الحاصل بعدها ، وقد حكم بعض الأعلام (قدس سره) بصحّته ، نظراً إلى أنّ المشتقّ وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعليّة ، ولا يستعمل فيما انقضى إلاّ بالعناية(5) ، وحينئذ فمع ملاحظة أنّه لم يرد في النصوص عنوان عام الربح أو سنة الربح لما مرّ سابقاً(6) ، بل الوارد فيها عنوان مؤونتهم أو مؤونته ومؤونة عياله ، فاللازم أن يقال : إنّ المراد بالمؤونة هي المؤونة الفعلية غير الشاملة للمصروفة قبل الربح ، فإنّها كانت مؤونة سابقاً ، فلا مجال لإخراجها من الربح المتأخّر . وعلى تقدير الشكّ فمقتضى الاقتصار في المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ ، والأكثر على الأقلّ الذي هو المتيقّن ، هو
- (1) في ص129 ـ 133 .
- (2) العروة الوثقى 2 : 394 مسألة 60 .
- (3) كشف الغطاء 4 / 207 ـ 208 ، مدارك الأحكام 5 : 391 ، جواهر الكلام 16 : 81 .
- (4) مسالك الأفهام 1 : 467 ـ 468 ، الروضة البهيّة 2 : 77 .
- (5) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 248 .
- (6) في ص119 .