(الصفحة 255)
- در حقيقت مالك اصلى خداست
در حقيقت مالك اصلى خداست
-
بهر روزى اين امانت نزد ماست
بهر روزى اين امانت نزد ماست
ولا يخفى أنّ منشأ الخلاف ليس ما ذكر ، فإنّ البحث في الولديّة غير البحث في السيادة ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ ولد الولد ولد حقيقة ولو كان ولد البنت . وما ذكره الشاعر خال عن الدليل ، بل الدليل على خلافه .
ومن الواضح صدق أبناء الرسول على الحسن والحسين وأبنائهما المعصومين (عليهم السلام) أو غير المعصومين ، وجعل الكتاب عيسى من ذرّية إبراهيم (عليهما السلام) ، مضافاً إلى جريان أحكام الأولاد في المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات ، وأمّا مسألة الخمس المبحوث عنها في المقام فلا يدور مدار صدق الولديّة وعدمه ، بل مدار صدق الهاشمي وعدمه .
وكيف كان ، فهنا مطلبان :
المطلب الأوّل : أصل اعتبار السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة; وهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، والظاهر أنّه يكفي في إثبات هذا المطلب ـ مضافاً إلى الإجماع(2) بل الضرورة ، وإلى ما يدلّ على إثبات المطلب الثاني ممّا سيأتي إن شاء الله تعالى ـ ملاحظة آية الخمس مع آية الزكاة الواردة في الأصناف الثمانية ، بضميمة ما دلّ على أنّ الخمس جعله الله لأقرباء النبيّ عوضاً عن الزكاة التي هي أوساخ الناس; من الروايات الكثيرة الدالّة على هذا المعنى ، مضافاً إلى ضرورة أنّ المساكين مثلاً لا يكونون مستحقّين للزكاة والخمس معاً ، فمن يستحقّ الزكاة
- (1) خزانة الأدب 1 : 444 .
- (2) تذكرة الفقهاء 5: 433 ، مسالك الأفهام 1 : 470 ، الروضة البهية 2 : 80 ، رياض المسائل 5 : 254 ، جواهر الكلام 16 : 88 .
(الصفحة 256)
لا يكون مستحقّاً للخمس .
المطلب الثاني : في الملاك في الانتساب بالسيادة والتشرّف بشرفها ، وقد عرفت أنّ المشهور هو الانتساب بالأب إلى عبد المطّلب من دون فرق بين العلوي والعقيلي والعبّاسي ، وقد عرفت أنّ السيادة تغاير البنوّة ، وأنّ الاُولى أخصّ من الثانية ، ويدلّ على القول المشهور الذي اختاره الماتن (قدس سره) الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم ، وأنّه تعالى جعل الخمس عوضاً لهم عن الزكاة .
اللّهم إلاّ أن تكون الزكاة من مثله ، أي من مثله من بني هاشم ، فإنّ المستفاد من مثلها أنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنّما هو الهاشمي وبنو هاشم ، قال الإمام الصادق(عليه السلام) : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم(1) ، وغيرها ممّا ورد بهذا العنوان .
وفي رواية اُخرى قال(عليه السلام) : لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة . . .(2) ، وكذا الروايات الاُخرى ، فإنّه من الواضح أنّ هذه العناوين تعدّ من العناوين التي يعبّر بها عن الطوائف والقبائل; كالتميمي ونحوه ، ولا ينبغي الارتياب في أنّ العبرة في صدقها عرفاً إنّما هو الانتساب بالأب ، فلا يقال التميمي لمن كانت اُمّه منهم دون الأب ، خصوصاً في إحدى جدّاته الطوليّة ، مضافاً إلى أنّه لو كان الملاك الأعمّ من الأب لقلّ وجود غير الهاشمي ، إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشميّة ، وعليه فلابدّ بمقتضى المقابلة أن يقلّ مستحقّ الزكاة ويختصّ بمن لا يكون واحد من أجداده ولا جدّاته هاشمياً ، ومن المعلوم قلّته ثبوتاً وعدم
- (1) التهذيب 4: 59 ح158 ، الاستبصار 2 : 35 ح109 ، الوسائل 9 : 269 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب29 ح3.
- (2) التهذيب 4 : 59 ح159 ، الاستبصار 2 : 36 ح111 ، الوسائل 9 : 276 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب33 ح1 .
(الصفحة 257)
إحرازه إثباتاً غالباً .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ سيادة الحسنين (عليهما السلام) ومن ينتسب إليهما بالأب إنّما كان لأجل أمير المؤمنين(عليه السلام) لا لأجل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يكون انتسابهما إليه بالاُمّ ، وكذلك ظهر أنّه لا فرق في السيادة بين الحسنين (عليهما السلام) وغيرهما من أولاد أمير المؤمنين(عليه السلام) الذين لا تكون اُمّهم فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، كأبي الفضل العبّاس ومحمّدبن الحنفية وغيرهما ، كما أنّه ظهر اشتراك الهاشميين العلويّين مع العبّاسيين والعقيليّين وغيرهما ممّن يكون انتسابه بالأب دون الاُمّ; لاشتراك الجميع في عنوان الهاشمي ، وقد عرفت دلالة بعض الروايات السابقة على حرمة الصدقة لبني العبّاس ، ويكون لهم ذريّة في هذا الزمان حتّى يوجد فيهم بعض العلماء والشخصيات العلميّة .
ويكون في زماننا هذا سيّما في مملكتنا إيران لكلّ أحد سجلّ يعبّر عنه بالفارسية بـ «شناسنامه» ويكون ذلك السجلّ مشتملاً على ذكر أكثر خصوصيات الرجل ، وعمدتها الاسم واللقب الذي يعبّر عنه بـ «فاميل» ويكون لقب كلّ أحد تابعاً للقب أبيه دون اُمّه ، مشعراً بأنّه من تلك الطائفة والقبيلة ، ولا يكون الانتساب إلى الاُمّ معهوداً في هذه الجهة أصلاً ، ويؤيّده سائر الاُمور المشتملة على ياء النسبية ، فلا يقال القمّي مثلاً إلاّ لمن كان أبوه قمّياً لا اُمّه ، وكذلك الطهراني ومثله .
فانقدح من جميع ذلك أنّ الأصحّ كما في المتن هو اعتبار الانتساب من طرف الأب وعدم كفاية الانتساب من طرف الاُمّ ، ويؤيّده بناء المتشرّعة على ذلك ، فإنّهم لا يعاملون مع من انتسب من طرف الاُمّ السيادة ولا يجوّزون التلبّس بلباسها له ، كما لا يخفى .
كما أنّه يؤيّده بعض الروايات الضعيفة الدالّة على ذلك ـ وإن كان يمكن دعوى انجبار ضعفها بفتوى المشهور على طبقها ، وإن أمكن المناقشة بأنّ الموافقة أعمّ من
(الصفحة 258)مسألة 2 : يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس ، ولا يعتبر العدالة على الأصحّ ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد1 .
الاستناد ، والملاك هو الثاني ـ مثل مرسلة حمّاد المفصّلة المشتملة على ذلك : من كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء(1) .
1 ـ أمّا اعتبار الايمان في مستحقّي الخمس من الأصناف الثلاثة الأخيرة فليس لأجل التعليل الوارد في بعض روايات منع الزكاة من غير المؤمن; وهو كونهم مشركين وزنادقة(2) ، فإنّه ـ مضافاً إلى عدم تماميّته في مورده ; لأنّ المفروض عدم الاتّصاف بالإيمان فقط لا الاتّصاف بالكفر والشرك ـ يشكل بعدم تمامية الرواية المشتملة على التعليل من حيث السند ، بل الدليل ما أشرنا إليه مراراً من بدلية الخمس عن الزكاة ، ومرجعه إلى أنّ الفقير المستحقّ للزكاة إذا لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس إذا كان كذلك ، وقد دلّ الدليل على اعتبار الإيمان وأنّه يعطى للفقير المخالف الحجر(3) ، كما أنّه قد ورد عدم الاجتزاء بالزكاة التي اُعطي إليها ولو صار مستبصراً; لأنّه وضعها في غير موضعها(4) ، فيستفاد من ذلك عدم استحقاق
- (1) الكافي 1 : 539 ح4 ، الوسائل 9 : 513 ، أبواب قسمة الخمس ب1 ح8 .
- (2) الوسائل 9 : 228 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب7 ح4 .
- (3) الوسائل 9 : 223 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب5 ح7 .
- (4) الوسائل 9 : 216 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب3 .
(الصفحة 259)مسألة 3 : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أمّا ابن السبيل ـ أي المسافر في غير معصية ـ فلا يعتبر فيه في بلده . نعم ، يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان
غير المؤمن للخمس ولو كان هاشميّاً .
ثمّ إنّ المراد ممّا في حكمه اللحوق بالمؤمن وإن لم يتّصف بذلك أصالة ، كالولد الملحق بالمؤمن لأجل عدم بلوغه .
وأمّا عدم اعتبار العدالة ـ فمضافاً إلى أنّه لا دليل عليه يوجب اعتبارها ـ قلّة المستحقّين للخمس جدّاً; لعدم وجود هذا الوصف في أكثرهم ، بل عدم وجود الأمارة الشرعية على العدالة; وهي حسن الظاهر فيه ، مضافاً إلى ما ورد في شارب الخمر من عدم جواز دفع الزكاة إليه(1) ، فإنّ مقتضى البدلية المنع عن الخمس أيضاً . نعم ، قد وقع البحث هناك في جواز التعدّي إلى المحرّمات المهمّة الاُخرى ، سيّما مثل ترك الصلاة الذي هو أهمّ من شرب الخمر .
وقد احتاط في المتن بعدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر ، بل قوّى عدم الجواز فيما إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والوجه في ذلك حرمة الإعانة ووجوب المنع عن المحرّم ، وإن كانت الإعانة راجعة إلى قصد وقوع المعان عليه من المعان ، وهنا لا يكون الأمر كذلك ، لكنّ هذا لا ينافي الاحتياط .
ثمّ إنّه جعل في الذيل أنّ الأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد ، ككونه أهل العلم ، أو أشدّ فقراً من أقوامه أو جيرانه ، والوجه فيه واضح .
- (1) الكافي 3: 563 ح15 ، المقنعة: 242 ، التهذيب 4: 52 ح138 ، الوسائل 9: 249 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب17 ح1 .