(الصفحة 50)
علي بن أبي عبدالله هو محمّد بن عليّ بن جعفر المعروف(1)، وإن كان هذا الاستظهار لا يخرجه من المجهوليّة من حيث الوثاقة، خصوصاً مع أنّه ربما يقال بعدم ثبوت الرواية بهذا العنوان في الفقه إلاّ في موردين(2)، ومع أنّه لم يعمل بهذه الرواية إلاّ أبوالصلاح الحلبي في الكافي(3)، وقد حملها صاحب الوسائل(4) على خصوص الغوص، نظراً إلى تذكير الضمير في قوله(عليه السلام) : «إذا بلغ قيمته» ، وكأنّ الإمام(عليه السلام)اقتصر في الجواب على بيان حكم الغوص، ولم يتعرّض للجواب عن المعادن لعلّة كان هو أعرف بها من تقيّة أو غيرها .
ويمكن أن يقال: إنّ تذكير الضمير إنّما هو لأجل الرجوع إلى كلّ واحد منهما، لا لأجل الرجوع إلى الغوص فقط ، ولكنّه محلّ تأمّل ، كما أنّه يمكن أن يقال بأنّ التذكير إنّما هو لأجل أنّ الأمر في التأنيث والتذكير سهل، خصوصاً بالنسبة إلى غير ذوي العقول، ولكنّه أيضاً محلّ تأمّل. والذي يبدو في نظري القاصر أنّ البزنطي كيف روى أمرين متضادّين عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) من دون إشعار بالتناقض والتضادّ، ومن دون استيضاح من الإمام(عليه السلام)، من دون فرق بين تقدّم النقل الأوّلي أو الثانوي؟ فالمتحصّل من مجموع ما ذكرنا اعتبار النصاب كما اُفيد في المتن.
ويبقى الكلام في مسألة اعتبار النصاب في المعدن ـ التي قوّيناها ـ في أمرين :
الأمر الأوّل : في أنّه هل يجب التخميس بعد استثناء المؤونة المصروفة في الاستخراج ووضعها، أم يجب ولو كانت المؤونة زائدة على المقدار الذي استخرجه
- (1) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي) : 345.
- (2) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 40.
- (3) الكافي في الفقه : 170 .
- (4) الوسائل 9 : 493 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح5 .
(الصفحة 51)
منه ، فلو كانت المؤونة للإخراج والاستخراج ثلاثين ديناراً مثلاً، والمقدار المستخرج من المعدن عشرون ديناراً، فهل يجب عليه التخميس أم لا؟ الظاهر العدم; لأنّه مضافاً إلى أنّه متسالم عليه بين الأصحاب يدلّ عليه اُمور ثلاثة :
الأوّل : أنّ تعلّق الخمس بالمعدن إنّما هو من باب كونه أحد مصاديق الغنيمة المذكورة في آية الخمس ، وقد عرفت في أوائل الكتاب(1) أنّ الظاهر أنّ الاُمور السبعة المتعلّقة للخمس كلّها من باب الغنيمة حتّى في الحلال المختلط بالحرام، والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم بالتوجيه الذي ذكرنا .
وقد صرّح بذلك الشهيد في محكي البيان(2)، ولازمه كون الدليل في الخمس هي آيته، لا مركّباً من الآية والرواية، بحيث كان الدليل على بعضها الكتاب وعلى البعض الآخر السنّة ، وعليه فلابدّ في تعلّق الخمس من صدق الغنيمة .
ويؤيّده تناسب الحكم والموضوع، فإنّه لا مجال لتوهّم تعلّق الخمس مع عدم الاسترباح والغنيمة، بل في صورة الخسران أيضاً بعد الكسر والانكسار ، ففي المثال الذي ذكرناه لم يستفد المستخرج شيئاً، بل تضرّر عشرة دنانير، فكيف يجب عليه الخمس؟ وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أنّه ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة(3).
الثاني : أنّه قد ورد في جملة من الأخبار التي ستجيء الإشارة إليها في بحث أرباح المكاسب أنّ الخمس بعد المؤونة ، والظاهر بملاحظة عدم إضافة المؤونة إلى
- (1) في ص10 ـ 14.
- (2) البيان : 213 .
- (3) الفقيه 2: 21 ح74، التهذيب 4: 124 ح359، الاستبصار 2: 56 ح184، الوسائل 9 : 485 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح1 .
(الصفحة 52)
السنة أنّ المراد هي المؤونة المصروفة في تحصيل ما يتعلّق به الخمس، فلا خمس إذا كانت المؤونة أزيد منه أو مساوية له .
الثالث : صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس(1) . فإنّ الظاهر عدم كون المصفّى وصفاً للحجارة، وإلاّ كان اللازم تأنيثه، بل هو يرجع إلى ما أخرج . والمراد منه هو ما يبقى صافياً وخالصاً بعد وضع المؤونة وتحقّق الكسر والانكسار، فيدلّ على أنّ المؤونة لو كانت زائدة أو مساوية لا يجب الخمس وإن كان الخارج بالغاً حدّ النصاب ، وقد ادّعي أنّ دلالة الرواية على ذلك إنّما هي كالصريحة .
فانقدح ممّا ذكرنا استثناء المؤونة في هذا الأمر الأوّل .
الأمر الثاني : في أنّه بعد استثناء المؤونة المصروفة في الإخراج إذا كان الباقي غير بالغ حدّ النصاب، ولكن المجموع منه ومن المؤونة قبل استثنائها يبلغ النصاب، فهل لا يجب الخمس في شيء من المجموع، أو يجب في خصوص الباقي بعد الاستثناء وإن لم يكن بالغاً حدّ النصاب؟ فإذا فرض أنّه صرف عشرة في إخراج المعدن ولكنّه أخرج خمسة وعشرين، فهل يجب خمس هذا المقدار وإن لم يكن نصاباً خالصاً، أو لا يجب الخمس; لعدم بلوغ النصاب فيما يبقى له ; لأنّ المفروض أنّه صرف عشرة في استخراج هذا المقدار، ولا يبقى له إلاّ خمسة عشر؟ فيه خلاف بينهم، فالمشهور على الثاني(2)، بل نفي الخلاف فيه(3)، ولكن المحكي عن
- (1) تقدّمت في ص44.
- (2) منتهى المطلب 1: 549، الدروس الشرعيّة 1: 260، الروضة البهيّة 2: 71.
- (3) رياض المسائل 5: 252.
(الصفحة 53)
صاحب المدارك (قدس سره)(1) وتبعه بعض الأعلام(2) الأوّل .
والظاهر كما يستفاد من صاحب الجواهر (قدس سره)(3) أنّه لا دليل للمشهور إلاّ أصالة البراءة عن وجوب الخمس وتعلّقه بخمسة عشر بعد عدم بلوغه حدّ النصاب.
ولكنّها ـ مضافاً إلى توجيهها بأنّ المراد إنّما هو أصالة البراءة عن فوريّة وجوب الخمس وفعليّته لا عن أصل الوجوب بعد العلم به، ولو من باب أرباح المكاسب لا المعدنية ـ مخدوشة بأنّه لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي، وصحيحة البزنطي المتقدّمة(4) تدلّ بإطلاقها على ذلك ، وإن كان إطلاقها منصرفاً عن الأمر الأوّل الذي ذكرنا، كما لا يخفى .
فالإنصاف أنّ الدليل يقتضي ما ذهب إليه صاحب المدارك ، فتدبّر جيّداً .
الجهة الرابعة : في عدم اعتبار الإخراج دفعة واحدة، فلو أخرج الذهب من معدنه مثلاً في دفعات متعدّدة، وكان المجموع بالغاً حدّ النصاب يكون فيه الخمس ; لإطلاق الصحيحة المذكورة الواردة في نصاب المعدن المتقدّمة(5) ، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم ثبوت الخمس في الصورة المفروضة يستلزم الحكم بعدم ثبوت الخمس إلاّ نادراً; للاقتصار في الإخراج في كلّ دفعة على ما دون النصاب، وهو مستبعد جدّاً .
هذا، وقد ذكر بعض الأعلام على ما في تقريراته في شرح العروة ما حاصله يرجع إلى أنّ وحدة الاخراج لو كانت حقيقيّة أو حكميّة أي غير مشتملة على ما
- (1) مدارك الأحكام 5 : 392 .
- (2) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس : 47 .
- (3) جواهر الكلام 16 : 83 .
- (4 ، 5) في ص47.
(الصفحة 54)
يضرّ بصدق الوحدة العرفية، كما في إخراج النفط بالدلاء، فإنّه لا يقدح التعدّد حينئذ ، وأمّا لو تعدّد الإخراج عرفاً لما بينهما من فاصل زمانيّ بمقدار معتدّ به كالشهر أو الاسبوع بل اليوم أيضاً، فالأقوى تبعاً لجمع من الأعلام عدم الانضمام، نظراً إلى أنّ المنسبق إلى الذهن من النصّ بحسب الفهم العرفي كون الحكم انحلاليّاً ومجعولاً على سبيل القضية الحقيقيّة، فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده واستقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، نظير ما لو علّق حكم على الشراء مثلاً فقيل له : متى اشتريت منّاً من الحنطة فتصدّق بكذا، فاشترى نصف منّ ثمّ اشترى ثانياً نصف منّ آخر، فإنّ شيئاً من الشراءين غير مشمول للدليل; لعدم صدق المنّ وإن صدق على المجموع .
ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ الذي يكشف عن ذلك بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه وأتلفه من غير تخميسه، ثمّ بدا له فأخرج الباقي فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال; لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، وفي صورة الوجود أيضاً كذلك لوحدة المناط(1) ، انتهى .
وهذا الذي أفاده وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّه لابدّ من التنبيه على أمر; وهو أنّ الوحدة العرفية وعدمها لا يتقوّمان بيوم أو أيّام، بل الموارد مختلفة ، ففي زماننا هذا الذي يحمل النفط بوسيلة السفن الحاملة له لا يبعد أن يقال بتعدّد الإخراج بلحاظ تعدّد السفن وإن كان ذلك في يوم واحد، خصوصاً مع اختلاف مقاصد السفن وكون كلّ واحدة منها مرتبطة بمملكة خاصّة وبلد مخصوص .
- (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 48 ـ 49 .