(الصفحة 94)
يتمسّك بإطلاقهما ، ومع ذلك فهناك روايات اُخرى مؤيّدة لعدم الاختصاص بما أفاده ، خصوصاً الرواية الواردة في النصاب الآتية إن شاء تعالى ، والمتقدّمة(1) في باب المعدن .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الاختصاص في هذه الجهة .
الجهة الثالثة : هل العبرة في هذا الأمر المأخوذ متعلّقاً للحكم بثبوت الخمس بما يخرج من البحر ، من دون فرق بين أن يكون السبب للإخراج هو الغوص أو غيره ، كالآلات المتداولة سيّما في هذه الأعصار الأخيرة ، ويدلّ عليه ظاهر صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة ، أو بالغوص من دون فرق بين أن يكون في البحر ، أو في الشطوط والأنهار الكبيرة ، ويدلّ عليه ظاهر صحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة أيضاً . ومن المعلوم ثبوت المغايرة بين العنوانين وإن كان التغاير بالعموم من وجه الذي مقتضاه ثبوت مادّة الاجتماع ومادّتي الافتراق في هذه الجهة؟ وجوه بل أقوال :
1 ـ قول محكيّ عن المحقّق صاحب الشرائع(2) وجماعة اُخرى(3) ، منهم المحقّق الهمداني (قدس سره) في شرحها(4); وهو لزوم اجتماع الأمرين وعدم ثبوت الخمس إلاّ في مادّة الاجتماع; وهي ما يخرج من خصوص البحر بسبب الغوص ، والوجه فيه تقييد كلّ من الإطلاقين في الصحيحتين بسبب الآخر ، فاللازم وجود القيدين في
- (1) في ص44 .
- (2) شرائع الإسلام 1 : 180 .
- (3) الحدائق الناضرة 12 : 345 ، جواهر الكلام 16 : 39 و41 ، رياض المسائل 5 : 240 ، كتاب الخمس (تراث الشيخ الأعظم) : 67 و165 .
- (4) مصباح الفقيه 14 : 86 ـ 87 .
(الصفحة 95)
الحكم في البين .
ويرد عليه في بادئ النظر أنّه لا منافاة بين الحكمين حتّى يجمع بينهما بالحمل على التقييد ، فمن الممكن أن يكون كلّ من العنوانين موضوعاً مستقلاًّ في باب تعلّق الخمس بمعنى تعلّقه بكلا الأمرين وإن كانت هناك مادّة الاجتماع في البين .
2 ـ ما اختاره بعض الأعلام (قدس سره)(1) من أنّ كلّ واحد من العنوانين موضوع مستقلّ في هذا المجال ، كما يدلّ عليه الصحيحتان ولم يدلّ دليل على وحدة الحكم في هذا المجال ، بل كلّ عنوان موضوع بحياله من دون الارتباط بالآخر ، وهذا هو الذي يقتضيه الجمود على ظاهر الدليل وإن كان يبعّده تعدّد الحكم في هذا المقام ، وعليه فيثبت الحكم فيما اُخرج من البحر ولو بسبب غير الغوص ، وفي الغوص من الأنهار الكبيرة وإن لا يصدق عليها البحر بل ولا البحيرة .
3 ـ كون الملاك هو الإخراج من البحر ولو بسبب غير الغوص ، وذكر الغوص في الرواية الاُخرى إنّما هو لأجل كون الغالب في الإخراج من البحر هو الغوص خصوصاً في زمن الأئمّة (عليهم السلام) ، وفي الحقيقة يكون الإطلاق منصرفاً إلى خصوص الغوص .
4 ـ عكس القول الثالث ، وأنّ إطلاق الغوص منصرف إلى الغوص في البحر ، خصوصاً مع ملاحظة جريان الماء في الشطوط والأنهار الكبيرة الموجب نوعاً لعدم التكوّن في قعرها; لعدم ركود الماء وسيلانها وجريانها .
ويدفع الأخيرين أنّ منشأ الانصراف كما حقّق في محلّه ليس هي كثرة
- (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 110 ـ 111 .
(الصفحة 96)
الوجودات والأفراد ، بل المنشأ هي كثرة الاستعمال غير الثابتة في المقام .
هذا ، ويظهر من المحقّق الهمداني (قدس سره) وجه لتصحيح كلام صاحب الشرائع لا بأس بإيراده ، فنقول : حاصله أنّ المتراءى من ظواهر النصوص والفتاوى انحصار ما يجب الخمس فيه في الخمسة ، فلو كان كلّ من العنوانين الواردين موضوعاً للحكم مستقلاًّ لكان اللاّزم أن يكون الموجب ستّة ، وهو مناف للحصر المذكور ، فلا محيص عن إرجاع أحدهما إلى الآخر ، والأشبه بالقواعد هو ارتكاب التقييد ، فيكون الموضوع ما اُخرج من البحر بالغوص .
ثمّ أفاد (قدس سره) أنّه مع التنزّل ووصول النوبة إلى الاُصول العمليّة يكون المرجع هي أصالة البراءة عن الوجوب في غير مادّة الاجتماع(1) .
وأورد عليه بعض الأعلام بما حاصله أنّ صحيحة ابن أبي عمير وإن كانت ظاهرة في الحصر ، إلاّ أنّه لا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور ، نظراً إلى أنّ وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بغير الغوص مقطوع به في الجملة ، إمّا بعنوان ما يخرج من البحر ، أو بعنوان الفوائد والأرباح ، وإن كانت تظهر الثمرة بالنسبة إلى استثناء مؤونة السنة .
ومن المعلوم أنّ شيئاً من العنوانين لا يكون من الخمسة ، فالحصر غير حاصر لا محالة ، واحتمال الدخول في عنوان الغنيمة المذكور في الصحيحين يدفعه أنّ المراد بها فيهما خصوص غنائم دار الحرب ، وإلاّ لا يكون سائر الأقسام المذكورة معها كالمعادن والكنوز والغوص قسيماً لها ، فإنّها كلّها فوائد .
وأورد على ما ذكره من الأصل بأنّه لا مجال له بعد تعلّق القطع بتعلّق الخمس بما
- (1) مصباح الفقيه 14 : 86 .
(الصفحة 97)
اُخرج من البحر بغير الغوص ، ولأجله يعلم بأنّ خمس المال قد انتقل إلى أربابه بمجرّد تملّكه ، فيتوقّف جواز التصرّف على الإذن ، ولم يحرز ما لم يخمّس ، فمقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه ووجوب إخراج خمسه بمجرّد حيازته ، وجواز التصرّف فيه واستثناء المؤونة أي مؤونة السنة غير معلوم ، والأصل العدم ، فمقتضاه الثبوت لا البراءة ، كما أفاده (قدس سره)(1) .
قلت : يمكن تأييد ما أفاده المحقّق في الشرائع بوجهين آخرين بعد كون الأمر دائراً بين الوجهين الأوّلين ، كما عرفت :
الأوّل : أنّ لازم ما أفاده بعض الأعلام من القول الثاني الحكم بلزوم تعدّد الخمس في مادّة الاجتماع لانطباق العنوانين عليها; عنوان ما يخرج من البحر وعنوان الغوص ، ومجرّد كون التغاير عموماً من وجه لا ينفي التعدّد ، مع أنّه من الظاهر خصوصاً بملاحظة الفتاوى عدم التعدّد .
الثاني : إمكان دعوى القطع بأنّ الأمر المتعلّق للخمس في هذا المجال ليس إلاّ أمراً واحداً أو عنواناً فارداً لا عنوانين وإن كان التغاير بينهما بالعموم من وجه .
وبعبارة اُخرى الظاهر كون التغاير بين العناوين المتعلّقة للخمس هو التباين كالكنز والمعدن وغيرهما .
نعم ، قد عرفت(2) أنّه قد ورد في بعض الروايات أنّه ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة . وعرفت(3) أنّ المراد بها مطلق الفائدة ، وإن كان المراد بالغنيمة المأخوذة في هاتين الروايتين خصوص غنائم دار الحرب ، كما أفاده (قدس سره) .
- (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 112 ـ113 .
- (2) في ص13 .
(الصفحة 98)
وبالجملة : الظاهر أنّ الحقّ مع الشرائع ، كما عرفت .
الجهة الرابعة: في اعتبار النصاب ومقداره ، والمعروف أنّ النصاب المعتبر فيه دينار واحد(1) ، وحكي عن المفيد اعتبار عشرين(2) ، ويدلّ على المشهور ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس(3) . والضمير المذكّر المفرد يرجع إلى ما يخرج من البحر .
وأمّا المعادن فاللاّزم رجوع الضمير المؤنّث إليها ، كما لا يخفى .
ومحمّد بن علي بن أبي عبدالله وإن كان حاله مجهولاً ، إلاّ أنّه قد روى الصدوق الرواية مرسلة بالإرسال المعتبر ، حيث قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس(4) . ويؤيّد رجوع الضمير إلى ما يخرج من البحر أنّ الصدوق في محكيّ المقنع(5) نقل الرواية وترك ذكر المعادن .
- (1) السرائر 1 : 488 ، شرائع الإسلام 1 : 180 ، منتهى المطلب 1 : 550 ، مختلف الشيعة 3 : 191 ، الحدائق الناضرة 12 : 344 .
- (2) الرسالة العزّية ، حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 191 مسألة 148 .
- (3) التهذيب 4 : 124 ح356 ، الوسائل 9 : 493 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح5 .
- (4) الفقيه 2 : 21 ح72 .
- (5) المقنع : 172 .