(الصفحة 361)
الطائفة الثالثة: ما ورد في حكم مجهول المالك وأنّه يتصدّق به(1) ، والظاهر حكومة أدلّة الكنز الظاهرة في ثبوت الملكيّة للواجد بمجرّد الوجدان عليها ; لأنّ مورد هذه الطائفة ما إذا لم يكن ملكاً للواجد بل لمالكه الأصلي المجهول ، وأدلّة الكنز تحكم بثبوت الملكيّة بمجرّد الوجدان ، فلا يكون الكنز مجهول المالك أصلا .
الطائفة الرابعة : ما ورد فيما وجد في جوف دابّة مبتاعة من جوهر أو غيره :
مثل صحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟ فوقّع(عليه السلام): عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه(2) .
هذا ، ولكن الظاهر خروج مثل مورد الرواية عن مفهوم الكنز عرفاً ولغة ، فلا يشمل الحكم المذكور فيها له ، بل الظاهر ما عرفت من أنّ الشامل للمقام هو الطائفة الاُولى الظاهرة في حصول الملكيّة بمجرّد الوجدان مطلقاً .
ثم إنّه يقع الكلام بعد ذلك في نصاب الكنز .
فنقول: مقتضى رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس(3) ، أنّ النصاب في باب الكنز هو النصاب في باب الزكاة ، وحيث إنّه وقع الإشكال في مفاد الرواية ومقدار دلالتها ، فلابدّ لنا من التكلّم فيها حتى يظهر الحال ويرتفع الإشكال .
فنقول وعلى الله الاتكال: إنّ الرواية ـ مع قطع النظر عن صحيحة اُخرى لابن
- (1) الوسائل 26 : 296 ، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب6 .
- (2) الكافي 5 : 139 ح9 ، التهذيب 6 : 392 ح1174 ، الوسائل 25 : 452 ، كتاب اللقطة ب9 ح1 .
- (3) الفقيه 2 : 21 ح75 ، الوسائل 9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح2 .
(الصفحة 362)
أبي نصر الواردة في نصاب المعدن(1) ، ومع قطع النظر عن مرسلة المفيد في المقنعة(2) ، التي تكون بحسب الظاهر نقلا لمضمون هذه الرواية على حسب ما استفاد منها ـ يحتمل فيها وجوه:
أحدها: أن يكون السؤال فيها عن النوع الذي يجب فيه الخمس من أنواع الكنوز ; من الذهب والفضّة والحديد والرصاص ، وغيرها من الأشياء المذخورة تحت الأرض المنكشفة للواجد ، فمرجع السؤال إلى أنّ الخمس الثابت في الكنز هل يكون ثابتاً في جميع أنواع الكنوز، أو أنّه يختصّ ببعض الأنواع، بل ربما يمكن أن يقال بظهور الرواية على هذا الوجه في أنّه كان من المسلّم عند السائل عدم ثبوت الخمس في جميع الأنواع ، بل ثبوته بالنسبة إلى البعض فقط ، غاية الأمر كون ذلك البعض مجهولا عنده ، ولذا تصدّى للسؤال عنه ، ومحصّل الجواب حينئذ أنّ ما يجب الزكاة في مثله من أنواع الكنز، هو الذي يثبت فيه الخمس ، ومن المعلوم أنّ الزكاة لا تكون ثابتة إلاّ بالنسبة إلى الذهب والفضّة لا مطلقهما ، بل المسكوكين منهما .
فحاصل الرواية على هذا التقدير اختصاص ثبوت الخمس بخصوص الذهب والفضّة وعدم ثبوته في غيرهما .
ثانيها: أن يكون السؤال فيها عن المقدار والنصاب الذي يكون البلوغ إليه موجباً لثبوت الخمس بعد مفروغيّة ثبوته في جميع أنواع الكنز من الذهب والفضّة وغيرهما ، وعدم اختصاصه بخصوص الأوّلين ، ويرجع الجواب حينئذ إلى أنّ النصاب المعتبر في باب الخمس في الكنز هو النصاب المعتبر في باب الزكاة ، كالبلوغ عشرين ديناراً ، فالمراد من المماثلة على هذا التقدير المماثلة
- (1) التهذيب 4 : 138 ح391 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب4 ح1 .
- (2) المقنعة : 283 .
(الصفحة 363)
من حيث مقدار الماليّة ، كما أنّ المراد بها على الوجه الأوّل هو المماثلة في الجنس والنوع .
ثالثها: أن يكون المراد من السؤال هو السؤال عن النوع والمقدار معاً ، والجواب ناظر إلى أنّه لا يجب الخمس إلاّ فيما يثبت فيه الزكاة من الذهب والفضّة ، ولا يثبت الخمس فيهما أيضاً إلاّ إذا بلغا مقدار النصاب المعتبر بلوغه في وجوب الزكاة ، فالمراد من المثل حينئذ هو المماثل من جهة النوع والماليّة معاً .
هذا ، والظاهر أنّ الوجه الأوّل ـ الراجع إلى كون مورد السؤال هو تعيين النوع ، الذي يجب فيه الخمس من أنواع الكنوز بعد الفراغ عن عدم ثبوته في الجميع ـ بعيد عن مساق الرواية ; إذ المنساق منها كون السؤال ناظراً إلى المقدار فقط ، أو إليه وإلى النوع معاً ، وعلى أيّ حال فيدلّ على اعتبار النصاب في الكنز وأنّ النصاب فيه هو نصاب الزكاة .
وأمّا دلالتها على ثبوت الخمس في خصوص النوع الذي يجب فيه الزكاة فغير معلومة ، بل تصير الرواية مجملة من هذه الحيثية ، والقاعدة مع إجمال الدليل المقيّد تقتضي الرجوع إلى الإطلاق ، فلابدّ في المقام ـ بعد عدم ثبوت ما يدلّ على التقييد بالنسبة إلى النوع ; لأنّ المفروض إجمال الرواية من هذه الجهة ـ من الرجوع إلى الإطلاقات الواردة في الكنز الظاهرة في ثبوت الخمس في جميع أنواعها بلا اختصاص بخصوص الذهب والفضّة .
هذا كلّه مع قطع النظر عن الصحيحة والمرسلة ، وأمّا مع ملاحظتهما فلا محيص عن حمل السؤال على كون مورده هو تعيين المقدار والنصاب ; لأنّ الصحيحة هي التي وردت في المعدن، ورواها ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن(عليه السلام) ـ الظاهر في كونه هو أبا الحسن الرضا(عليه السلام) ـ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة
(الصفحة 364)
عشرين ديناراً(1) .
فإنّ السؤال وإن لم يكن ظاهراً في السؤال عن الخمس ، بل يحتمل أن يكون المراد السؤال عن الزكاة بتخيّل ثبوت الزكاة في المعدن ، كما ذهب إليه بعض العامّة على ما عرفت(2) ، كما أنّ الجواب أيضاً لا يكون ظاهراً في ثبوت الخمس ، إلاّ أنّه باعتبار أنّ السائل هو ابن أبي نصر البزنطي الذي هو من أجلاّء الطبقة السادسة من الطبقات التي رتّبناها ، وكان من أرباب الجوامع الأوّليّة المأخوذة من الاُصول الكثيرة المشتملة على الأحاديث المروية عن الصادقين (عليهما السلام) .
ومن المعلوم أنّه لم يكن يخفى عليه مثل هذا الحكم; وهو ثبوت الخمس في المعدن عن الأئمة (عليهم السلام) ، فلابدّ من أن يكون المراد هو خصوص الخمس ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ سؤاله إنّما كان عن المقدار ، وأنّه هل يعتبر في المعدن نصاب معيّن يعتبر بلوغه في ثبوت الخمس أم لا؟
ولا مجال لتوهّم كون السؤال فيها عن خصوص النوع المستخرَج من المعدن ، وأنّه هل الخمس ثابت في أيّ نوع ; لأنّه ـ مضافاً إلى إباء ظاهر العبارة عن الحمل على ذلك ، خصوصاً بملاحظة قوله : «من قليل أو كثير» ـ يبعّده أنّ ابن أبي عمير كان عالماً بثبوت الخمس في جميع أنواع المعدن بعد صراحة الروايات المرويّة عن الصادقين (عليهما السلام) في عدم الاختصاص بالذهب والفضّة .
وحينئذ نقول : بعد ثبوت كون السؤال في هذه الصحيحة عن المقدار ، يفهم أنّ السؤال في الصحيحة الواردة في باب الكنز أيضاً إنّما هو عنه ، خصوصاً بعد قوّة احتمال كونهما صادرتين في مجلس واحد .
- (1) التهذيب 4 : 138 ح391 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب4 ح1 .
- (2) في ص344 .
(الصفحة 365)
ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً مرسلة المفيد في المقنعة ، قال : سُئل الرضا(عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه(1) ، فإنّ الظاهر كون المرسلة هي الصحيحة بعينها ، وأنّ السائل هو البزنطي ، ونقل الرواية بالمضمون دليل على ظهورها في السؤال عن المقدار ، بل صراحتها فيه بحيث لا يحتمل الخلاف ، وإلاّ فلا وجه لتغيير الألفاظ ونقل الرواية بما فهمه الناقل مع احتمال خلافه ، كما لايخفى .
وقد انقدح أنّه لا محيص بملاحظة ما ذكرنا من حمل الرواية على كون السؤال عن المقدار ، وأنّ النصاب الثابت في جميع أنواع الكنز هو النصاب الثابت في باب الزكاة ، ولا يعتبر فيه شيء آخر من الاُمور المعتبرة في الزكاة ، كالحول وغيره حتى النصاب الثاني ، فتدبّر .
ثمّ إنّ النّصاب في الكنز هل هو خصوص عشرين ديناراً أو ما بلغ قيمته إليه ، بحيث كان المعتبر في باب الكنز هو النصاب الأوّل الثابت في الذهب المسكوك في باب الزكاة ، فلابدّ من البلوغ إليه عيناً أو قيمة ، فلا يكفي بلوغ مائتي درهم على تقدير نقصانه عن العشرين من حيث القيمة والماليّة ، بل لابدّ من بلوغ الفضّة أيضاً إلى العشرين من حيث القيمة ، كغير الذهب والفضّة من أنواع الكنوز ، أو أنّ النصاب في الكنز هو النصاب الأوّل الثابت في الذهب والفضّة في باب الزكاة ، فلابدّ من البلوغ إلى أحدهما عيناً أو قيمة وإن كان أقلّ من الآخر من حيث الماليّة ، فلو كان نوع الكنز من الذهب وبلغ مائتي درهم يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ عشرين ديناراً كما في العكس ، أو أنّه لابدّ من التفصيل بين الذهب والفضّة وبين غيرهما ،
- (1) المقنعة : 283 ، الوسائل 9 : 497 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح6 .