جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 52)

السنة أنّ المراد هي المؤونة المصروفة في تحصيل ما يتعلّق به الخمس، فلا خمس إذا كانت المؤونة أزيد منه أو مساوية له .
الثالث : صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس(1) . فإنّ الظاهر عدم كون المصفّى وصفاً للحجارة، وإلاّ كان اللازم تأنيثه، بل هو يرجع إلى ما أخرج . والمراد منه هو ما يبقى صافياً وخالصاً بعد وضع المؤونة وتحقّق الكسر والانكسار، فيدلّ على أنّ المؤونة لو كانت زائدة أو مساوية لا يجب الخمس وإن كان الخارج بالغاً حدّ النصاب ، وقد ادّعي أنّ دلالة الرواية على ذلك إنّما هي كالصريحة .
فانقدح ممّا ذكرنا استثناء المؤونة في هذا الأمر الأوّل .
الأمر الثاني : في أنّه بعد استثناء المؤونة المصروفة في الإخراج إذا كان الباقي غير بالغ حدّ النصاب، ولكن المجموع منه ومن المؤونة قبل استثنائها يبلغ النصاب، فهل لا يجب الخمس في شيء من المجموع، أو يجب في خصوص الباقي بعد الاستثناء وإن لم يكن بالغاً حدّ النصاب؟ فإذا فرض أنّه صرف عشرة في إخراج المعدن ولكنّه أخرج خمسة وعشرين، فهل يجب خمس هذا المقدار وإن لم يكن نصاباً خالصاً، أو لا يجب الخمس; لعدم بلوغ النصاب فيما يبقى له ; لأنّ المفروض أنّه صرف عشرة في استخراج هذا المقدار، ولا يبقى له إلاّ خمسة عشر؟ فيه خلاف بينهم، فالمشهور على الثاني(2)، بل نفي الخلاف فيه(3)، ولكن المحكي عن
  • (1) تقدّمت في ص44.
  • (2) منتهى المطلب 1: 549، الدروس الشرعيّة 1: 260، الروضة البهيّة 2: 71.
  • (3) رياض المسائل 5: 252.


(الصفحة 53)

صاحب المدارك (قدس سره)(1) وتبعه بعض الأعلام(2) الأوّل .
والظاهر كما يستفاد من صاحب الجواهر (قدس سره)(3) أنّه لا دليل للمشهور إلاّ أصالة البراءة عن وجوب الخمس وتعلّقه بخمسة عشر بعد عدم بلوغه حدّ النصاب.
ولكنّها ـ مضافاً إلى توجيهها بأنّ المراد إنّما هو أصالة البراءة عن فوريّة وجوب الخمس وفعليّته لا عن أصل الوجوب بعد العلم به، ولو من باب أرباح المكاسب لا المعدنية ـ مخدوشة بأنّه لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي، وصحيحة البزنطي المتقدّمة(4) تدلّ بإطلاقها على ذلك ، وإن كان إطلاقها منصرفاً عن الأمر الأوّل الذي ذكرنا، كما لا يخفى .
فالإنصاف أنّ الدليل يقتضي ما ذهب إليه صاحب المدارك ، فتدبّر جيّداً .
الجهة الرابعة : في عدم اعتبار الإخراج دفعة واحدة، فلو أخرج الذهب من معدنه مثلاً في دفعات متعدّدة، وكان المجموع بالغاً حدّ النصاب يكون فيه الخمس ; لإطلاق الصحيحة المذكورة الواردة في نصاب المعدن المتقدّمة(5) ، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم ثبوت الخمس في الصورة المفروضة يستلزم الحكم بعدم ثبوت الخمس إلاّ نادراً; للاقتصار في الإخراج في كلّ دفعة على ما دون النصاب، وهو مستبعد جدّاً .
هذا، وقد ذكر بعض الأعلام على ما في تقريراته في شرح العروة ما حاصله يرجع إلى أنّ وحدة الاخراج لو كانت حقيقيّة أو حكميّة أي غير مشتملة على ما
  • (1) مدارك الأحكام 5 : 392 .
  • (2) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس : 47 .
  • (3) جواهر الكلام 16 : 83 .
  • (4 ، 5) في ص47.


(الصفحة 54)

يضرّ بصدق الوحدة العرفية، كما في إخراج النفط بالدلاء، فإنّه لا يقدح التعدّد حينئذ ، وأمّا لو تعدّد الإخراج عرفاً لما بينهما من فاصل زمانيّ بمقدار معتدّ به كالشهر أو الاسبوع بل اليوم أيضاً، فالأقوى تبعاً لجمع من الأعلام عدم الانضمام، نظراً إلى أنّ المنسبق إلى الذهن من النصّ بحسب الفهم العرفي كون الحكم انحلاليّاً ومجعولاً على سبيل القضية الحقيقيّة، فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده واستقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، نظير ما لو علّق حكم على الشراء مثلاً فقيل له : متى اشتريت منّاً من الحنطة فتصدّق بكذا، فاشترى نصف منّ ثمّ اشترى ثانياً نصف منّ آخر، فإنّ شيئاً من الشراءين غير مشمول للدليل; لعدم صدق المنّ وإن صدق على المجموع .
ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ الذي يكشف عن ذلك بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه وأتلفه من غير تخميسه، ثمّ بدا له فأخرج الباقي فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال; لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، وفي صورة الوجود أيضاً كذلك لوحدة المناط(1) ، انتهى .
وهذا الذي أفاده وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّه لابدّ من التنبيه على أمر; وهو أنّ الوحدة العرفية وعدمها لا يتقوّمان بيوم أو أيّام، بل الموارد مختلفة ، ففي زماننا هذا الذي يحمل النفط بوسيلة السفن الحاملة له لا يبعد أن يقال بتعدّد الإخراج بلحاظ تعدّد السفن وإن كان ذلك في يوم واحد، خصوصاً مع اختلاف مقاصد السفن وكون كلّ واحدة منها مرتبطة بمملكة خاصّة وبلد مخصوص .

  • (1) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 48 ـ 49 .


(الصفحة 55)

وقد حكم في المتن بوجوب خمس المجموع ـ على الأحوط لو لم يكن الأقوى ـ فيما لو أخرج أقلّ من النصاب وأعرض ثمّ عاد وأكمله حتّى بلغ النصاب ، ولعلّ الوجه فيه بناءً على مبناه صدق الاستخراج من المعدن بمقدار النصاب وعدم مدخلية الإعراض في هذه الجهة; لأنّه لم يعرض عمّا أخرجه، بل أعرض عن الإخراج ثانياً مثلاً، وهو لا يترتّب عليه الأثر مع العود إلى الإخراج والإكمال ، بل يمكن أن يقال بأنّه مع تحقّق الإعراض عمّا أخرجه أيضاً لا يتغيّر الحكم ووجوب الخمس بحاله ، نظير ما لو أخرج أقلّ من النصاب دفعة ثمّ وهبه إلى الغير، ثمّ أخرج مقداراً يبلغ المجموع النصاب، فإنّه يجب عليه الخمس ; لأنّ الحكم مترتّب على الإخراج والاستخراج، ولا يتغيّر بما يحدث بعده من الإعراض والهبة وغيرهما .
وقد نفى البُعد سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره)(1) عن التعدّد فيما لو كان الإعراض على نحو يعدّ عوده إليه عملاً مستأنفاً غير مرتبط بالعمل الأوّل ، ولعلّه هو كذلك .
الجهة الخامسة : في أنّه لو اشترك جماعة في استخراج المعدن بحيث كان المستخرج متعلّقاً بالجميع . غاية الأمر سهم كلّ واحد يلحظ بالإضافة إلى مقدار استخراجه ، فالظاهر اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب، وإن كان الأحوط استحباباً إخراج الخمس إذا بلغ المجموع النصاب ، والوجه في الظهور استقلال كلّ واحد في تعلّق التكليف بالخمس ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الزكاة أيضاً، فالمعتبر هو بلوغ نصيب كلّ واحد في كلا البابين .
هذا، ولكنّه ربما يقال بتعلّق الخمس بالمجموع لا محالة، نظراً إلى أنّ الحكم في
  • (1) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي) : 349 .


(الصفحة 56)

صحيحة البزنطي المتقدّمة(1) قد علّق على ما أخرجه المعدن، من غير نظر إلى المخرج وأنّه واحد أو أكثر، فإذا بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب يتعلّق به الخمس ولو كان مشتركاً بين جماعة لأجل اشتراكهم في الاستخراج ، وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره)أنّ مقتضى إطلاق صحيحة البزنطي أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج، وأنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب، سواء كان المخرج واحداً أم متعدّداً(2) .
ولكنّ الظاهر هو الأوّل; لأنّ ظاهر الصحيحة وإن كان تعلّق الحكم بما أخرجه المعدن، إلاّ أنّ المنسبق إلى الذهن والمتبادر منها عند العرف كون النظر إلى المكلّف المستخرج، وأنّه يثبت في عهدته الخمس إذا كان ما أخرجه المعدن بالغاً حدّ النصاب، فالنظر إلى المخرج، وإلاّ لكان اللاّزم الالتزام بثبوت الخمس في صورة إخراج نفس المعدن فقط، كما هو مقتضى الجمود على ظاهر عبارة السؤال .
الجهة السادسة : لو كان المستخرِج ـ بالكسر ـ واحداً ولم تكن شركة في الاستخراج، ولكن كان المستخرَج ـ بالفتح ـ متعدّداً من حيث الحقيقة والجنس; بأن استخرج ذهباً وفضّة وحديداً مثلاً، فهل يعتبر بلوغ كلّ جنس نصاباً، أو يكفي بلوغ المجموع ذلك ولا يعتبر الاتحاد بالنوع؟ وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني، لتعليق الحكم في الصحيحة على ما أخرجه المعدن من دون اشتراط اتّحاد النوع أصلاً، فمقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين ما لو كان الخارج واحداً بالنوع أم لم يكن .
الجهة السابعة : لو كانت هناك معادن متعدّدة، ففي المتن أنّه لا يضمّ بعضها إلى بعض على الأقوى وإن كانت من جنس واحد، واستثنى من ذلك ما لو عدّت
  • (1) في ص47.
  • (2) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس : 50 .