جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 382)

المحكي عن المسالك الجزم بالثبوت وإلحاق ذلك بما إذا اُخرج بالغوص(1) ، وكذلك لا دليل على ثبوته فيما يؤخذ عن وجه الماء وإن حكي عن الوسيلة(2) تعلّق الخمس به .
ثمّ إنّه لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلاّ بالغوص ، فاُخرج منه شيء، فهل يتعلّق الخمس به من حيث المعدن، أو من حيث الغوص؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء يحتاج إلى الحفر والاستخراج تحت الماء أيضاً ، بحيث كان تحت الماء بالنسبة إليه كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ ، وبين ما إذا كان المعدن قد خرج من محلّه واستقرّ تحت الماء ، بحيث كان إخراجه من داخل البحر بالغوص ، كحمل سائر المعادن من مكان إلى آخر ، فإنّه في الأوّل البلوغ إلى نصاب المعدن لكونه من أفراده ، وفي الثاني يكفي البلوغ إلى نصاب الغوص كذلك أيضاً ، كما لا يخفى .

فرع:

لا خلاف في وجوب الخمس في العنبر ; لرواية الحلبي المتقدّمة التي سُئل فيها عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، وحكم بثبوت الخمس في كلّ واحد منهما ، ولكن وقع الاختلاف في ثبوت النصاب فيه وعدمه ، وفي مقدار نصابه على تقدير اعتباره ، فالمحكيّ عن نهاية الشيخ(3) ووسيلة ابن حمزة(4) بل وسرائر ابن إدريس(5) أنّه
  • (1) مسالك الأفهام 1 : 463 .
  • (2) الوسيلة : 136 .
  • (3) النهاية : 197 .
  • (4) الوسيلة : 136 .
  • (5) السرائر 1 : 485 و488 .


(الصفحة 383)

لا نصاب فيه .
والمستند في ذلك إطلاق رواية الحلبي ، حيث لم يقع فيها تعرّض لذكر النصاب ، وحكي عن المفيد في عزّيته اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقاً(1) ، نظراً إلى كونه من أفراد المعدن أو ملحقاً بها ، واحتمل ثبوت حكم الغوص فيه مطلقاً ، نظراً إلى ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال في روايته ، وشهادة سوقها باتّحاد حكمه مع الغوص ، وذكر في الجواهر أنّه لم أجد قائلا به ولا من نسب إليه ذلك ، عدا ظاهر الاُستاذ في كشفه أو صريحه هنا وإن قوّى نصاب المعادن فيه(2)(3) .
وفصّل المحقّق في الشرائع بين ما إذا خرج من داخل الماء بالغوص ، فيراعى فيه مقدار الدينار ، وبين ما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فيكون له حكم المعادن(4) ، وهذا التفصيل بالنسبة إلى الغوص الأوّل حسن ; لأنّ ما إذا اُخرج من داخل الماء بالغوص يكون من أفراده ، فلابدّ فيه من رعاية نصابه ، مضافاً إلى خبر محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله المتقدّم .
واستشكال الجواهر فيه بعدم تحقّق الجابر له حتى يحكم على إطلاق رواية الحلبي المتقدّمة ، مدفوع بأنّه يكفي في الجبر كون الخبر بمضمونه مورداً للفتوى ، ولا يحتاج إلى ثبوت الفتوى بالنسبة إلى كلّ واحد من أفراد المضمون مستقلاّ ، كما لا يخفى ، فهذا الشقّ من التفصيل ممّا لا بأس به .
وأمّا اعتبار نصاب المعدن فيما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فلا دليل
  • (1) حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 191 مسألة 148 .
  • (2) كشف الغطاء 4 : 204.
  • (3) جواهر الكلام 16 : 44 .
  • (4) شرائع الإسلام 1 : 180 .


(الصفحة 384)

عليه بعد عدم كون العنبر من المعادن; لأنّ المحكي عن جماعة أنّه نبات في البحر(1)وإن قيل في تفسيره اُمور اُخر(2) ، وعدم ثبوت كونه ملحقاً بها، فما وجّه به قول المفيد من «اعتبار نصاب المعدن مطلقاً» ، من أنّه من المعادن أو ملحق بها يحتاج إلى الإثبات ، ولم يثبت ذلك كما لا يخفى .

  • (1) كابن ادريس في السرائر 1 : 485 ، ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ الطوسي، وفي تاج العروس 7 : 269 حكى هذا القول عن بعض .
  • (2) راجع القاموس المحيط 2 : 100 ، مجمع البحرين 2 : 1276، تذكرة الفقهاء 5 : 420 ، جواهر الكلام 16 : 45 .


(الصفحة 385)


الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم



إنّ المحكي عن الشيخ(1) وابني حمزة وزهرة(2) وأكثرالمتأخّرين(3) بل جميعهم(4)ثبوت الخمس فيها ، بل نسب إلى علمائنا(5) أو أصحابنا(6) ، بل ادّعي الاجماع عليه(7) ، ولكن حكي عن ابن أبي عقيل والمفيد وابن الجنيد وسلاّر وأبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه(8) ، وظاهرهم عدم الوجوب .
وكيف كان، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس(9) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبيدة الحذاء(10) ، والمحقّق في المعتبر مرسلا عن الحسن بن محبوب(11) ، والمفيد في المقنعة مرسلا ، لكن مع اختلاف يسير ،
  • (1) النهاية : 197 ، الاقتصاد : 427 ، المبسوط 1 : 237 ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : 207 .
  • (2) الوسيلة : 137 ، غنية النزوع : 129 .
  • (3) راجع جواهر الكلام 16 : 65 .
  • (4) راجع الروضة البهيّة 2 : 73 .
  • (5) منتهى المطلب 1 : 549 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 422 .
  • (6) كنز العرفان 1 : 249 .
  • (7) غنية النزوع : 129 .
  • (8) حكاه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 188 مسألة 144 .
  • (9) التهذيب 4 : 139 ح393 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب9 ح1 .
  • (10) الفقيه 2 : 22 ح81 .
  • (11) المعتبر 2 : 624 .


(الصفحة 386)

حيث روى عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس(1) .
هذا ، والظاهر أنّ المروي عنه هو أبو جعفر الباقر(عليه السلام) ، والرواية عن الصادق(عليه السلام)كما في المرسلة الظاهر أنّها اشتباه ; إذ ليس في المقام إلاّ رواية واحدة ، كما لا يخفى .
وكيف كان، فقد حكم في الجواهر بصحّة سند الرواية ، بل حكى كونه في أعلى درجات الصحّة(2)(3)، مع أنّ المذكور في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى الذي روى عن الحسن بن محبوب في هذه الرواية أنّه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب; لمكان روايته عن أبي حمزة الثمالي ، ثمّ تاب ورجع وروى عنه(4) ، والظاهر أنّ المراد ممّا جعل علّة لعدم روايته عنه أنّ الحسن بن محبوب له روايات ربما تبلغ عشرين رواية عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة ، مع أنّ أباحمزة قد اتّفق وفاته في سنة 150(5) وابن محبوب في سنة 224 ، وقيل في مدّة حياته : إنّها كانت خمساً وسبعين سنة(6) ، وحينئذ فكانت أيّام وفاة أبي حمزة قريبة من أيّام ولادة ابن محبوب ، وحينئذ فكيف يمكن له النقل عنه من دون واسطة ؟
وبالجملة: فأبوحمزة من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتّبناها ، وابن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات ، فلا يمكن له النقل عنه من دون واسطة ،
  • (1) المقنعة : 283 .
  • (2) جواهرالكلام16: 65، والمحكي عنه السيِّد العاملي في المدارك 5: 386قال:«إنّه في أعلى مراتب الصحّة».
  • (3) جواهر الكلام 16 : 65 .
  • (4) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 512 رقم 989.
  • (5) رجال الطوسي: 110 رقم 1083 وص174 رقم 2047.
  • (6) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 584 رقم 1094.