جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 70)


الثالث : الكنز


والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . نعم، لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرّفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنّه له،

فلزوم التخميس إنّما هو في صورة العلم بعدمه . بقي في المسألة فروع اُخر :
الأوّل : أنّه مع شكّ المشتري مثلاً في رأي ا لبائع لا يجب عليه التفحّص عن رأيه ; لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية إجماعاً ونصّاً، مثل إحدى صحاح زرارة المستدلّ بها في باب الاستصحاب، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب مع احتمال إصابة الدم إليه(1) .
الثاني : عدم وجوب التخميس على المشتري مع احتمال أداء البائع ـ المعتقد بالوجوب ـ الخمس، والوجه فيه ظهور حال المسلم في الأداء مع اعتقاد الوجوب، وإلاّ يكون اللازم على أكثر المشترين أداء الخمس; لعدم علمهم بأداء البائعين له، ضرورة أنّ العلم بذلك قليل، كما لا يخفى .
الثالث : صورة العلم بمخالفة رأيهما، وفي المتن الأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس، والسرّ فيه عدم جريان ظهور حال المسلم مع العلم باختلاف الرأيين،
  • (1) التهذيب 1 : 421 ح1335 ، الاستبصار 1 : 183 ح641 ، الوسائل 3 : 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب37 ح1 .


(الصفحة 71)

فيكون لهوعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضّة، وبأيّهما كان في غيرهما. ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلاً، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلاّ في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما1 .

ومقتضى الاستصحاب عدم تحقّق التخميس من البائع، فاللازم التجنّب حتّى يخمّس، فتدبّر جيّداً .

1 ـ ينبغي التكلّم في مقامات :
المقام الأوّل : في أصل ثبوت الخمس في الكنز وأنّه من الاُمور السبعة المتعلّقة للخمس ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه(1) ـ روايات ، مثل:
صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز  كم فيه؟ فقال : الخمس ، الحديث(2) .
ورواية عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس(3) .
ورواية ابن أبي عمير، عن غيرواحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس(4).
وصحيحة زرارة المتقدّمة في المعدن ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن المعادن
  • (1) الخلاف 2: 121 مسألة 146 ، المعتبر 2: 620 ، منتهى المطلب 1: 546 .
  • (2) الفقيه 2 : 21 ح73 ، التهذيب 4 : 121 ح346 ، الوسائل9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح1 .
  • (3) الخصال : 290 ح51 ، الوسائل9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح6 .
  • (4) الخصال : 291 ح53 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح7 .


(الصفحة 72)

ما فيها؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس(1) بناءً على أنّ العدول في الجواب عن السؤال عن المعادن بالتعبير بكلّ ما كان ركازاً ـ مع أنّ السؤال عن جميع المعادن; لأنّه مقتضى الجمع المحلّى باللاّم ـ لعلّه يشعر بل يدلّ على أنّ الحكم في الجواب بصورة كبرى كلّية شامل للكنز أيضاً ; نظراً إلى أنّه الشيء الثابت المتمركز ، ولكنّه فيه تأمّل كما مرّ في بحث المعدن .
المقام الثاني : قد فسّر السيّد في العروة تبعاً لجماعة(2) من الفقهاء بأنّ الكنز هو المال المذخور(3) ، وقد اُستفيد من هذا التعبير أنّ الكنز عبارة عن المال الذي كان ستره في الأرض مثلاً لأجل الذخيرة والادّخار ليوم فقره وفاقته أو لغاية اُخرى . غاية الأمر كان الستر مقروناً بهذا القصد ، وقد حكي ذلك عن الشهيد الثاني في شرحيه المسالك(4) والروضة(5) ، فإنّ المحكي عنه اعتبار قصد الادّخار في الكنز ، وأنّه بدونه لقطة ، خلافاً للمشهور القائل بعدم الاعتبار (6) ، وما ذكره المشهور هو الظاهر ، نظراً إلى أنّه لو فرض صحّة استفادة اعتبار القصد من عنوان المذخور ، إلاّ أنّ اعتبار هذا العنوان في معنى الكنز بعد عدم إشعار شيء من الروايات الواردة في الكنز بذلك حتّى مثل الرواية المتقدّمة في المعدن ، الدالّة على أنّ الأرض السبخة
  • (1) تقدّمت في ص44 .
  • (2) شرائع الإسلام 1 : 179 ، تذكرة الفقهاء 5 : 414 ، الحدائق الناضرة 12 : 332 .
  • (3) العروة الوثقى 2 : 374 .
  • (4) مسالك الأفهام 1 : 460 .
  • (5) الروضة البهيّة 2 : 68 .
  • (6) شرائع الإسلام 1 : 179 ، تذكرة الفقهاء 5 : 414 ، التنقيح الرائع 1 : 337 ، البيان : 215 ، الحدائق الناضرة12 : 332 وغيرها .


(الصفحة 73)

المالحة التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً معدن(1) ، وقد احتمل فيها أن يكون المراد كونها معدناً شرعاً ، وإن لم يكن عرفاً; لأنّ الروايات الواردة في الكنز قد علّق فيها على عنوان الكنز ، والمرجع في مثله من العناوين المأخوذة موضوعاً هو العرف لا محالة ، والعرف لا يساعد على اعتبار قصد الادّخار في مفهوم الكنز بوجه ، مضافاً إلى أنّ لازم ذلك الحمل على الأفراد النادرة; لأنّ إحراز هذا القصد مشكل فيما لو لم يكن مقروناً مع بعض القرائن ، كالوعاء المخصوص والمكتوب كذلك وشبههما ، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب العدم كما لايخفى ، فالإنصاف صحّة ما عليه المشهور .
المقام الثالث : المشهور أنّه لا فرق بين أن يكون المكان المستور فيه الكنز أرضاً أو جداراً أو جبلاً أو ولو بطن شجر ، وقد صرّح بذلك صاحب العروة(2) ، لكن المحكي عن كاشف الغطاء(3) التصريح بالاختصاص بالأرض ، والظاهر أنّه لا دليل له على ذلك بعد كون المرجع هو العرف ، وهو لا يساعد ذلك بوجه . نعم ، لو كان المكان الذي قد ستر فيه من الأمكنة التي يجعل فيها المال نوعاً للتحفّظ الموقّت ويمكن الوصول إليه عادةً لا يكون ذلك كنزاً ، ولكن لا خصوصية للأرض في مقابل الاُمور المذكورة في تحقّق عنوان الكنز بوجه .
المقام الرابع : هل الكنز يختصّ بخصوص النقدين ـ أي الذهب والفضّة المسكوكين ـ أو يعمّ مطلق الذهب والفضّة ولو كانا غير مسكوكين ، أو يعمّ مطلق الجواهر كالأحجار الكريمة ، بل في زماننا هذا يعمّ الاسكناس ومثله من الأوراق
  • (1) تقدّمت في ص45 .
  • (2) العروة الوثقى 2 : 374 مسألة 13 .
  • (3) كشف الغطاء 4 : 201 .


(الصفحة 74)

النقدية وأشباهها؟ صرّح السيّد في العروة(1) بعدم الاختصاص بخصوص الذهب والفضّة فضلاً عن خصوص النقدين .
نعم ، ذكر بعض الأعلام أنّه وإن كان الكنز عرفاً يشمل جميع الأموال ولا يختصّ بمال خاصّ ، والروايات الواردة في الكنز شاملة بإطلاقها للجميع ، إلاّ أنّه في مقابل المطلقات ما يدلّ باختصاص تعلّق الخمس بخصوص النقدين وإن كان عنوان الكنز عرفاً غير مختصّ بهما .
وهي صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال : سألته عمّا يجب الخمس فيه من الكنز؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس(2) .
ولكنّه حكي عن صاحب الرياض(3) أنّه أسند إلى الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثلة في المقدار والمالية ، نظير صحيحته الاُخرى الواردة في المعدن المتقدّمة ، قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً(4) .
فإنّ الجواب فيهما واحد; وهو اعتبار النصاب المقدّر بعشرين ديناراً في تلك الصحيحة ، وأمّا في هذه فحيث لم يقدّر فتحمل على أنّه إن كان ذهباً فعشرون ديناراً ، وإن كان فضّة فمائتا درهم ، وإن كان غيرهما فأقلّ النصب الزكوية .
واُورد عليه بأنّ الصحيحة الاُولى ـ أي الواردة في المقام ـ ظاهرة في السؤال عن الجنس ، فلا وجه للحمل على الكمّ ، وأمّا الثانية فهي بالعكس من ذلك ، لمكان
  • (1) العروة الوثقى 2 : 374 مسألة 13 .
  • (2) الفقيه 2 : 21 ح75 ، الوسائل 9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح2 .
  • (3) رياض المسائل 5 : 249 .
  • (4) تقدّمت في ص47 .