(الصفحة 67)
المعدن الذي صار مملوكاً ، وأمّا تفصيل صور الملكية وتمييزها عن غيرها فله مقام آخر لا يرتبط بما هنا ، كما أنّ البحث في أنّ المعادن هل هي من الأنفال كما عليه جماعة(1) أو ليست منها كما عليه المشهور(2) لا يرتبط بالمقام .
المقام الرابع : فيما إذا كان المستنبط للمعدن صبيّاً أو مجنوناً ، والظاهر ثبوت الخمس وإن كان التكليف بالإخراج متوجّهاً إلى الوليّ، وذلك لأنّ الخمس ليس مجرّد تكليف وجوبيّ حتّى يكون موضوعاً عنهما ، بل هو حقّ أو شبيهه ثابت بالإضافة إليهما كالأحكام الوضعية الثابتة عليهما، فإذا أتلف الصبي مال الغير بغير إذنه يكون ضامناً له وإن كان التكليف متوجّهاً إلى الوليّ، ومع عدمه أو عدم ثبوت مال له يثبت بعد البلوغ كسائر البالغين، وقد تقرّر في محلّه أنّ الأحكام الوضعية بل غير الإلزاميّة لا يختصّ بالبالغين، فراجع .
هذا ، ولكنّه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) في ذيل بحث أرباح المكاسب بعد نقل فتوى المشهور(3) بثبوت الخمس أنّه غير ظاهر، نظراً إلى أنّ المستفاد من حديث رفع القلم عن الصبيّ والمجنون(4) استثناؤهما عن دفتر التشريع وعدم وضع القلم عنهما بتاتاً كالبهائم، فلا ذكر لهما في القانون أصلاً ، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف والوضع، فترتفع عنهما الأحكام برمّتها بمناط واحد; وهو الحكومة على الأدلّة الأوّلية ، اللّهم إلاّ إذا كان هذا الرفع منافياً للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما
- (1) المقنعة : 278 ، المراسم العلوية : 142 ، المهذّب 1 : 186 .
- (2) المبسوط 1 : 237 ، السرائر 1 : 488 ، الروضة البهيّة 2 : 85 ، جواهر الكلام 38 : 108 ، كتاب الخمس (تراث الشيخ الأنصاري): 366.
- (3) شرائع الإسلام 1: 181، إرشاد الأذهان 1: 293، الدروس الشرعيّة 1: 260.
- (4) الوسائل 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11 .
(الصفحة 68) مسألة 2 : قد مرّ أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره ، فالمعادن التي يستخرجها الكفّار من الذهب والفضّة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلّق بها الخمس، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم ، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لا يجب عليهم تخميسها حتّى مع العلم بعدم التخميس، فإنّ الأئمّة (عليهم السلام) قد أباحوا
في موارد الضمانات، أو ورد فيه نصّ خاصّ كموارد التعزيرات ، وأمّا فيما عدا ذلك فقال: لم نعرف أيّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف ، بل يعمّ الوضع أيضاً (1).
هذا ، ولكنّا تكلّمنا في كتابنا في القواعد الفقهية عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين، بل التكليفيّة غير الإلزامية(2) ، وعليه فالظاهر ما هو المشهور، ونزيد عليه هنا أنّ الظاهر عدم الخلاف في ثبوت تملّك المستخرج الصبي أو المجنون ، وإنّما الخلاف في ثبوت الخمس وتعلّقه وعدمه، مع أنّ الملكيّة من الأحكام الموجودة في دفتر التشريع لا محالة; ضرورة أنّ الشارع حكم له بذلك إمضاءً أو تأسيساً، فالتفكيك بين التملّك وتعلّق الخمس لا يرى له وجه ، مع أنّ قاعدة رفع القلم ظاهرها كونها آبية عن التخصيص، فثبوت الضمان في قاعدة الإتلاف ـ ولو كان وجهه الامتنان ـ دليل على أنّ الموضوع هو خصوص التكاليف الإلزامية لا الوضعية، ولا الأحكام غير الإلزامية، ومن أراد التحقيق الأزيد فليراجع إلى ذلك الكتاب .
- (1) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس : 304 .
- (2) القواعد الفقهيّة 1 : 336 ـ 337 .
(الصفحة 69)
لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلّق أو غيره من ربح التجارة ونحوه . نعم، لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلّق به الخمس من الإماميّة اجتهاداً أو تقليداً، أو يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنّهم (عليهم السلام)أباحوه مطلقاً لشيعتهم ما يتعلّق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه . نعم ، مع الشكّ في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس1 .
1 ـ الظاهر أنّ مستند هذه المسألة الأخبار الكثيرة الواردة في التحليل والإباحة التي سيأتي نقلها والبحث عنها مفصّلاً إن شاء الله تعالى ، بضميمة أنّ القدر المتيقّن أو الظاهر منها هو التحليل بالإضافة إلى الشيعة في صورة انتقال أموال غير المخمّس إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلّق أو غيره من الأرباح وغيرها .
ولم يظهر لي دليل على الإباحة في مورد المسألة; وهو الانتقال من الكافر أو المخالف غير المعتقدين للخمس، بل المقام هو القدر المتيقّن من تلك الأخبار التي أشرنا إليها. نعم ، لو وصل إلى الإماميّة ممّن لا يعتقد منهم وجوب الخمس بنحو الإطلاق، أو ممّن لا يعتقد الوجوب في خصوص بعض الاُمور المتعلّقة للخمس يجب على من وصل إليه التخميس مطلقاً، أو في خصوص ذلك الأمر وإن كانت العبارة قاصرة عن الدلالة على ذلك ; لأنّ مقتضاها لزوم التخميس ولو بالإضافة إلى غير ذلك الأمر من الاُمور التي يعتقد الوجوب فيها . نعم، الجمع بين اعتقاد عدم لزوم الخمس وبين العلم بالعدم إنّما هو لأجل كون البائع مثلاً غير معتقد بالوجوب، ولكنّه أدّى الخمس من باب الاحتياط غير اللزومي لأجل قول غيره بالوجوب،
(الصفحة 70)
الثالث : الكنز
والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . نعم، لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرّفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنّه له،
فلزوم التخميس إنّما هو في صورة العلم بعدمه . بقي في المسألة فروع اُخر :
الأوّل : أنّه مع شكّ المشتري مثلاً في رأي ا لبائع لا يجب عليه التفحّص عن رأيه ; لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية إجماعاً ونصّاً، مثل إحدى صحاح زرارة المستدلّ بها في باب الاستصحاب، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب مع احتمال إصابة الدم إليه(1) .
الثاني : عدم وجوب التخميس على المشتري مع احتمال أداء البائع ـ المعتقد بالوجوب ـ الخمس، والوجه فيه ظهور حال المسلم في الأداء مع اعتقاد الوجوب، وإلاّ يكون اللازم على أكثر المشترين أداء الخمس; لعدم علمهم بأداء البائعين له، ضرورة أنّ العلم بذلك قليل، كما لا يخفى .
الثالث : صورة العلم بمخالفة رأيهما، وفي المتن الأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس، والسرّ فيه عدم جريان ظهور حال المسلم مع العلم باختلاف الرأيين،
- (1) التهذيب 1 : 421 ح1335 ، الاستبصار 1 : 183 ح641 ، الوسائل 3 : 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب37 ح1 .
(الصفحة 71)
فيكون لهوعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضّة، وبأيّهما كان في غيرهما. ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلاً، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلاّ في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما1 .
ومقتضى الاستصحاب عدم تحقّق التخميس من البائع، فاللازم التجنّب حتّى يخمّس، فتدبّر جيّداً .
1 ـ ينبغي التكلّم في مقامات :
المقام الأوّل : في أصل ثبوت الخمس في الكنز وأنّه من الاُمور السبعة المتعلّقة للخمس ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه(1) ـ روايات ، مثل:
صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال : الخمس ، الحديث(2) .
ورواية عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس(3) .
ورواية ابن أبي عمير، عن غيرواحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس(4).
وصحيحة زرارة المتقدّمة في المعدن ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن المعادن
- (1) الخلاف 2: 121 مسألة 146 ، المعتبر 2: 620 ، منتهى المطلب 1: 546 .
- (2) الفقيه 2 : 21 ح73 ، التهذيب 4 : 121 ح346 ، الوسائل9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح1 .
- (3) الخصال : 290 ح51 ، الوسائل9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح6 .
- (4) الخصال : 291 ح53 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح7 .