(الصفحة 190)
ذلك قطعاً .
وبمثلها يجاب عمّا ربما يمكن أن يتوهّم من أنّه كيف يجوز تأخير حقّ الغير الثابت بمجرّد تحقّق عنوان الغنيمة وظهور الربح ، خصوصاً مع إطلاق ما دلّ على عدم حلّ مال المسلم بغير إذنه(1) بمجرّد احتمال المؤونة ، سيّما مع العلم بزيادة الربح لأجل كثرته مثلاً على المؤونة المصروفة إلى نهاية السنة ، ولكن قد عرفت أنّ مقتضى السيرة ذلك ولو مع العلم المذكور ، كما لا يخفى .
بقي الكلام في الفرع الذي ذكره في ذيل المسألة ، وهو أنّه في صورة إرادة التعجيل وتحقّقه لو بان له في آخر السنة مثلاً عدم وجوب إخراج الخمس عليه لزيادة المؤونة أو قلّة الربح فلا يجوز له الرجوع إلى الآخذ وأخذ المثل أو القيمة منه مع شرط التلف وعدم علم الآخذ بكونه من باب التعجيل ، وظاهره أنّه مع الوجود أو علم الآخذ بكونه من باب التعجيل يجوز له الرجوع إليه ، أمّا على التقدير الأوّل فلأجل انكشاف كونه بعينه مال نفسه والمفروض عدم عروض التلف عليه . وأمّا على التقدير الثاني فلعلمه بكونه مراعى ، ومن الممكن عدم الوجوب عليه ، فهو بمنزلة الأمانة ، فعند الإتلاف ينطبق عليه إتلاف مال الغير ، فاللازم الضمان ، نظير ما إذا أتلف مالاً مردّداً بين كونه مال نفسه أو مال غيره ، وبعد الإتلاف انكشف كونه مال الغير ، فإنّه لا مجال لتوهّم عدم ثبوت الضمان في مثله ، بل لو تخيّل واعتقد كونه مال نفسه ثمّ أتلفه وانكشف كونه مال غيره يثبت الضمان هنا; لعدم مدخليّة العلم في ذلك كما قد حقّق في محلّه .
- (1) وسائل الشيعة 5: 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب3 ح1 وج29: 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب1 ح3 .
(الصفحة 191)
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
فإنّه يجب على الذمّي خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار ، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع والشراء بأرضها مستقلاًّ ، ولو تعلّق بها تبعاً; بأن كان المبيع الدار والحمّام مثلاً فالأقوى عدم التعلّق بأرضه ، وهل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء ، أو يعمّ سائر المعاوضات؟ فيه تردّد ، والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته ، ولا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل . نعم ، لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ . ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ، ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصحّ . نعم ، لا نصاب له ، ولا نيّة حتّى على الحاكم ، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصحّ1.
1 ـ ينبغي التكلّم في المسألة في مقامات :
المقام الأوّل : في ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة في الجملة في مقابل من ينكر ذلك مطلقاً ، فنقول : أمّا من جهة الفتاوى ، فالمشهور بين الشيخ(1) ومن تأخّر عنه(2) خصوصاً أكثر المتأخّرين(3) ، بل جميعهم(4) ثبوت الخمس في هذا المورد ، بل
- (1) النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 .
- (2) الوسيلة : 137 ، غنية النزوع : 129 .
- (3) راجع جواهر الكلام 16 : 65 .
- (4) الروضة البهيّة 2 : 73 .
(الصفحة 192)
نسب إلى علمائنا وأصحابنا(1) ، بل ادّعي الإجماع عليه(2) صريحاً ، لكنّ المحكي عن جماعة مثل ابن أبي عقيل والمفيد وجمع آخر إنكار ذلك(3) ، وهم بين من نسب إليه الإنكار لأجل عدم التعرّض لهذا الأمر في تعداد الاُمور المتعلّقة للخمس ، وبين من صرّح ظاهراً بعدم الوجوب .
وكيف كان ، فالأصل في المسألة رواية وحيدة محكيّة عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) ، وإن كان ظاهر الوسائل أنّه في المسألة روايتان ، إحداهما مرويّة عنه ، والاُخرى عن أبي عبدالله الصادق(عليه السلام) ، خصوصاً مع اختلاف يسير في التعبير; وهو إضافة كلمة «فيها» في الرواية الثانية(4) . لكنّ الظاهر وحدة الرواية ، وإن كانت الرواية الثانية من المرسلات المعتبرة; للنسبة إلى الصادق(عليه السلام) لا إلى الرواية كما ذكرنا مراراً ، وكون المروي عنه هو الباقر(عليه السلام) .
وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر الباقر(عليه السلام)يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس(5) . والكلام في الرواية تارةً من حيث السند ، واُخرى من جهة الدلالة .
أمّا من الجهة الاُولى فالمحكي عن صاحب الجواهر (قدس سره)(6) الحكم بصحّة
- (1) منتهى المطلب 1 : 549 ، تذكرة الفقهاء 5 : 422 ، كنز العرفان 1 : 249 .
- (2) الخلاف 2: 73 ـ 74 مسألة 85 ، غنية النزوع : 129 .
- (3) حكاه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 188 مسألة 144 .
- (4) وسائل الشيعة 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب9 ح2 .
- (5) التهذيب 4 : 139 ح393 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب9 ح1 .
- (6) جواهر الكلام 16 : 65 .
(الصفحة 193)
الرواية ، بل عن صاحب المدارك(1) القائل باعتبار الصحيح الأعلائي ذلك ، وتبعه في ذلك بعض الأعلام (قدس سره)(2) ، نظراً إلى أنّه لا يكون في السند من يغمز فيه .
لكن ذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) ما يرجع إلى أنّ المذكور في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو الراوي عن الحسن بن محبوب أنّه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب مدّةً ، لمكان روايته عن أبي حمزة الثمالي الذي اتّفق وفاته في سنة 150(3) ، مع أنّ تولّد الحسن بن محبوب كان في سنة 224 ، مع أنّه قيل في مدّة حياته إنّها كانت خمساً وسبعين سنة(4) ، وعليه فكان تولّده قريباً من وفاته ، فكيف يمكن له النقل عنه من دون واسطة ، مع أنّه له روايات عنه ربما تبلغ عشرين رواية ، ولعلّه هو السرّ في ترك رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب; لكنّه حكي أنّه قد رجع عن هذه الرويّة ، ولعلّ السرّ فيه أنّه كانت روايات أبي حمزة التي حكاها الحسن عنه محفوظة مضبوطة في رسالة مثلاً ، فاستجاز أبو «الحسن» نقلها لابنه ، وإن كان حين الاستجازة غير قابل له . ويؤيّده شدّة اهتمامه بكون ولده «الحسن» من المتحمّلين للحديث وسلكه في هذه الطريقة ، بحيث حكي عنه أنّه جعل لكلّ رواية تحملها الحسن درهماً(5) ، وعليه فيمكن له نقل تلك الروايات من دون واسطة مستنداً إلى الاستجازة منه ، ومثل هذا الأمر
- (1) مدارك الأحكام 5 : 386 .
- (2) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 174 .
- (3) رجال الشيخ: 110 رقم 1083 وص174 رقم 2047 .
- (4) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي»: 584 رقم 1094 .
- (5) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي»: 585 رقم 1095 .
(الصفحة 194)
ثابت في بعض الموارد الاُخر (1) .
وعليه فيمكن الحكم بصحّة الرواية واعتبارها .
قلت : مع أنّ استناد المشهور إليها خصوصاً مع كونها رواية وحيدة في هذا الباب يجبر السند على تقدير الإشكال ، وعليه فلا يجوز الإعراض عن مفادها .
وأمّا من الجهة الثانية الراجعة إلى جهة الدلالة ، فنقول : يجري فيها احتمالان بالإضافة إلى الخمس المذكور فيها :
الأوّل : أن يكون المراد من الخمس المذكور في الرواية هو الخمس المعهود المصطلح ، بحيث كان هذا العنوان من العناوين المتعلّقة للخمس ، كسائر العناوين مثل المعدن والكنز والغوص ، ولازمه حينئذ أن يكون الخمس متعلّقاً بنفس الأرض بمجرّد الاشتراء مثلاً ، وأن يكون مصرفه مصرف سائر الاُمور المتعلّقة للخمس الذي سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى .
ويؤيّده ـ مضافاً إلى ظهور كلمة «الخمس» في الخمس الاصطلاحي الذي هو مقابل الزكاة ـ أنّه قد جعل في عداد تلك الاُمور في كثير من كتب الشيخ . وعليه فالرواية مستندة لهذا الحكم كما في الوسائل(2) . ويؤيّده ذكر كلمة «فيها» في مرسلة المفيد (قدس سره)(3) كما مرّ .
الثاني : أن يكون المراد من الخمس هما العشرين المذكورين في كتاب الزكاة ولازمه أن تكون الرواية مرتبطة بباب الزكاة ، كما أنّ لازمه أن يكون متعلّقاً بحاصل الأرض من الحنطة والشعير ; لعدم كون العين متعلّقة للزكاة بحيث كان
- (1) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي) : 386 ـ 388 .
- (2) الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب9 .
- (3) المقنعة : 283 .