جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 205)

الاُولى : ما إذا بيعت الأرض بنفسها وفرض جواز هذا البيع ، كما إذا كان البائع وليّ المسلمين واقتضت مصلحة المسلمين بيع نفس الأرض لثبوت الضرورة ، فإنّه لا إشكال في هذه الصورة في ثبوت الخمس على الذمّي; لانتقال نفس الأرض إليه بالبيع والشراء ، ويتفرّع عليه أنّه لو انتقل الخمس من وليّه إلى شخص آخر يصير مالكاً له ملكاً طلقاً ، وإذا كان المشتري له الذمّي يثبت عليه الخمس كما سيأتي نظيره ، وجواز بيع الحاكم مع عدم كونه مالكاً كالجواز في سائر الموارد مثل الدين والاحتكار وغيرهما .
الثانية : ما إذا بيعت الأرض تبعاً للآثار الموجودة فيها من الغرس أو البناء ، وقد قوّى في المتن عدم ثبوت الخمس فيها ، والظاهر أنّ منشأه ما أفاده سابقاً(1) من أنّ اشتراء الأرض إذا كان بنحو التبعيّة لا يشملها دليل ثبوت الخمس في هذا الأمر ، لا عدم كون الأرض ملكاً للبائع حتّى ينتقل إلى المشتري; لأنّ المشهور ثبوت الملكية للبائع ، غاية الأمر بالملك المتزلزل أي الباقي ما دامت الآثار موجودة فيها ، فإذا فرض خرابها يكون ملكاً لعامّة المسلمين ، ولا اختصاص لدليل الخمس الثابت على الذمّي بما إذا تحقّقت الملكية له دائماً ، فالدليل على عدم الخمس في هذه الصورة كون دخول الأرض بنحو التبعية ، وخروج هذه الصورة عن دليل وجوب الخمس كما مرّ منه بالإضافة إلى غير الأراضي المفتوحة عنوةً .
الثالثة : ما إذا انتقلت إليه الأرض الخالية الزراعية من المسلم المتقبّل من الحكومة ، ومرجع هذا الانتقال إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل ، وقد قوّى في هذه الصورة أيضاً عدم ثبوت الخمس على الذمّي ، والظاهر أنّ منشأه أنّ
  • (1) في ص191 .


(الصفحة 206)

إطلاق الشراء على هذه الصورة إنّما هو بنحو العناية والمسامحة ، ضرورة عدم تحقّق الشراء الحقيقي المشتمل على انتقال نفس الأرض إلى المشتري كما في الصورة الاُولى ، والمفروض أنّه لا يكون هناك آثار من الغرس وغيره .
ثمّ إنّ ظاهر السيّد بل صريحه ثبوت الخمس في الصورتين الأخيرتين ، قال في العروة : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم; لأنّها للمسلمين ، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري ، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح(1) .
وقد عرفت الجواب عنه بالإضافة إلى كلتا الصورتين ، مع أنّ في تعليل الحكم بالثبوت بأنّ الأرض للمسلمين ما لا يخفى من عدم الارتباط بين العلّة والمعلول .
ثمّ إنّ قوله في المتن ـ بعد الحكم بأنّ الأقوى عدم الخمس في الصورتين الأخيرتين: «الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه» وإن كان ظاهراً في الاحتياط الاستحبابي; لكونه مسبوقاً بالفتوى ـ لا يخلو عن النظر ; لأنّ مقتضى الاشتراط المذكور صيرورة وليّ الخمس مالكاً له ، ولازمه كون الباقي ملكاً للمشروط عليه ، مع أنّ المفروض خصوصاً في الصورة الأخيرة عدم تملّك الذمّي لنفس الأرض ، بل غايته التملّك لحقّ الاختصاص ، أللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المراد دفع مقدار الخمس من حقّ الاختصاص ، وهو ـ مع أنّه خلاف ظاهر العبارة; لدلالتها على كون وليّ الخمس مالكاً لمقداره من نفس الأرض ـ خلاف الظاهر من الدليل الوارد في أصل المسألة ، كما لا يخفى .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 387 مسألة 40 .


(الصفحة 207)

مسألة 27 : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس ، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الأحوط; وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها . نعم ، لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه ثمّ بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها1.

1 ـ إذا اشترى الذمّي من المسلم الأرض ووجب عليه خمس الأرض المشتراة ، فتارةً يؤدّي الخمس من نفس الأرض ، واُخرى يؤدّي قيمته إليه بناءً على ثبوت التخيير له من أوّل الأمر ، أو موافقة الحاكم لذلك ، وقد فصّل في المتن بين الصورتين بالحكم بأنّه لو اشترى الأرض من وليّ الخمس يجب عليه ثانياً أداء خمسه ; لأنّه أرض اشتراها من مسلم ، ولا فرق في شمول الدليل بين الأراضي العرضية ، وبين الأراضي الطولية بعد صدق الموضوع ، ولو قوّمت الأرض المتعلّقة للخمس بأجمعها ثمّ أدّى خمس القيمة فلا يجب على الذمّي شيء ، ولكنّه يرد عليه أنّه ليس تفصيلاً في المسألة; لأنّ الصورة الثانية لا تكون من مصاديق المقام بعد كون المدفوع إلى وليّ الخمس القيمة .
ومنه يظهر أنّه لا مجال للاحتياط في الصورتين وإن كان ظاهره الاحتياط الاستحبابي; لأنّه ملحوق بالفتوى بالتفصيل; لعدم تصوّر اشتراء الأرض من المسلم بعد دفع القيمة إليه .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مرجع جواز دفع القيمة إلى وليّ الخمس إلى تحقّق معاملة قهريّة بين الدافع والمدفوع إليه واختيارها بيد الدافع ، ولا يلزم فيه رضى المدفوع إليه ولا يرتبط إليه تعيين الثمن ، بل الملاك هو نظر الدافع ورعاية القيمة الواقعية العادلة ، كما لا يبعد أن يكون الأمر كذلك بناءً على القول بالإشاعة في مسألة الخمس ، كما يقتضيه ظاهر الآية ، فإنّ الجمع بين الإشاعة ، وبين جواز دفع القيمة
(الصفحة 208)

السابع : الحلال المختلط بالحرام


[هذا] مع عدم تميّز صاحبه أصلاً ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذ . أمّا لو علم قدر المال ، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة . ولو جهل صاحبه ، أو كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلاًّ له . نعم ، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح ، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ1 .

هو الالتزام بما ذكر من وقوع معاملة قهرية أمرها بيد من عليه الخمس ، وعليه فالاحتياط المذكور في المتن في محلّه ، ووجه استظهار عدم الوجوب ظهور دليل الخمس في الشراء المعمولي الذي أمره بيد الطرفين: البائع والمشتري ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكنّ الظاهر افتقار ما ذكر إلى بيان واضح ، ولا يكفي فيه مجرّد التفصيل المذكور .

1 ـ ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامات :
المقام الأوّل : في أصل ثبوت الخمس في هذا الأمر وعدمه ، فالمشهور(1) على الثبوت كثبوته في سائر الاُمور المتقدّمة المتعلّقة للخمس ، والمحكيّ عن المقدّس
  • (1) النهاية : 197 ، الوسيلة : 137 ، الشرائع 1 : 181 ، اللمعة الدمشقية : 25 ، منتهى المطلب 1 : 548 ، الحدائق الناضرة 12 : 363 ، مفاتيح الشرائع 1 : 226 .


(الصفحة 209)

الأردبيلي (قدس سره) وتلميذه صاحب المدارك (قدس سره) المخالفة في ذلك(1) ، حيث لم يقع في عِداد الاُمور المتعلّقة للخمس ، كما في كلام جماعة(2) كالعامّة ، وعن المستند للنراقي المناقشة في ذلك(3) .
وقد استدلّ صاحب الجواهر(4) لثبوت الخمس في هذا الأمر بكونه غنيمة ، والظاهر أنّ نظره في ذلك إلى صيرورة المال حلالاً له بعد التخميس والخروج بذلك عن لزوم الاحتياط الثابت في موارد العلم الإجمالي ، ونحن وإن احتملنا ذلك سابقاً ، خصوصاً بملاحظة ما دلّ على أنّه ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة ، لكنّ الظاهر عدم تماميّته وإن قلنا بعدم اختصاص الغنيمة بغنائم دار الحرب ; وذلك لأنّ ظاهر الآية ثبوت الخمس في مورد تحقّق الغنيمة مع قطع النظر عن دليل ثبوت الخمس .
وبعبارة اُخرى الغنيمة الثابتة بعنوانها يجب فيها الخمس لا ما يصير غنيمة بعد التخميس وثبوت دليل الخمس ، كما لا يخفى .
ويؤيّده عطف هذا الأمر على الغنيمة كما في بعض الروايات الآتية .
وكيف كان ، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :
منها : موثّقة عمّار بن مروان على ما رواه في الوسائل عن خصال الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (أحمد بن محمّد بن عيسى خ ل) ، عن الحسن بن محبوب ، عنه قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : فيما يخرج من المعادن
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 320 ـ 321 ، مدارك الأحكام 5 : 387 ـ 388 .
  • (2) كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد على ما في مختلف الشيعة 3 : 189 مسألة 145 .
  • (3) مستند الشيعة 10 : 45 .
  • (4) جواهر الكلام 16 : 70 .