جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)

الخصال ، مع أنّك عرفت أنّ هناك روايتين: إحداهما عن ابن مروان والاُخرى عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، ولعلّ النسخة الموجودة عنده من الخصال كانت مغلوطة ، والعمدة ما ذكرنا كما في الوسائل .
ولو نوقش في دلالة الثانية بأنّه لا دليل على اعتبار تفسير الصدوق ، فلا مجال للمناقشة في الاُولى بعد اعتبار السند ووضوح الدلالة . نعم ، بناءً على مبنى صاحب المدارك في الرواية التي تكون حجّة; وهي ما كان صحيحاً بالصحيح الأعلائي يمكن المناقشة في الاعتبار ، لكنّا لا نقول بهذا المبنى .
ومنها : رواية الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين(عليه السلام) ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله ـ عزّوجلّ ـ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم(1) .
وبعض الأعلام (قدس سره) ناقش في هذه الرواية سنداً ودلالةً ، أمّا السند فبلحاظ الحكم بن بهلول وهو مجهول ، وأمّا دلالةً فمن جهة أنّ موردها المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بإرث أو هبة أو نحوهما ، ومحلّ الكلام ما إذا تحقّق الاختلاط في يده وبعد الانتقال إليه(2) .
ويرد عليه أنّ معنى قوله : «أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه» لا يرجع إلى تحقّق الانتقال إليه مختلطاً ، فإنّ معناه وجود مال في يده كذلك ، ويؤيّده بعض الروايات الآتية(3) التي وقع التعبير فيها بـ «أنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه
  • (1) التهذيب 4 : 124 ح358 وص 138 ح390 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح1 .
  • (2) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 126 .
  • (3) الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح3 و4 .


(الصفحة 212)

حلالاً وحراماً» فالمراد وصوله إلى مال كذائيّ ، وليس فيه دلالة على الانتقال وحصول الاختلاط قبله ، مع أنّه لا فرق في أصل المسألة بين الصورتين ، فإذا فرض انتقال صبرة حنطة إليه بالإرث وهو وارث منحصر يعلم باشتمالها على الحرام مع عدم العلم بمقداره ولا بصاحبه يكون الأمر كذلك ، كما لا يخفى .
هذا ، وذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) أنّ في بعض نسخ الوسائل بدل قوله : «يُعلم» «يعمل» وأنّه إن كان المذكور في الرواية هو الأوّل لا دلالة فيها على انتقال المال من الغير إليه مختلطاً ، وإن كان المذكور في الرواية هو الثاني يكون فيها الدلالة على ذلك ، كما يؤيّده بعض الروايات .
هذا ، وفي نسخة الوسائل المطبوعة أخيراً مع رعاية الدقّة في المصادر لم يذكر قوله: «يعمل» ولو بصورة الاحتمال .
وكيف كان ، فقد أفاد الاُستاذ المذكور أنّ المراد من قوله : «لا أعرف حلاله من حرامه» يجري فيه احتمالان :
أحدهما : الاختصاص بما إذا لم تكن عين الحلال متميّزة عن عين الحرام; بأن كان هنا عينان مثلاً يعلم بكون إحداهما حلالاً والاُخرى حراماً على سبيل الشبهة المحصورة ، من دون أن يكون النظر إلى جهالة مقدار الحرام .
ثانيهما : عدم الاختصاص بذلك والشمول لما إذا كان مقدار الحرام الموجود على نحو الإشاعة في المجموع مجهولاً أيضاً ، كما إذا لم يعلم أنّ الحرام هل هو ثلث المجموع أو ربعه أو غيرهما من الكسور المشاعة ؟ وجهان .
قال : فإن قلنا بالوجه الثاني تكون الرواية دالّة على ثبوت الخمس في جميع أفراد محلّ البحث ، وأمّا إذا قلنا بالوجه الأوّل فلا دلالة للرواية إلاّ على ثبوت الخمس في الشبهة المحصورة التي يكون مقتضى القاعدة فيها الاحتياط بالاجتناب
(الصفحة 213)

عن الجميع ، ثمّ استظهر الاحتمال الأوّل ، نظراً إلى ظهور هذا التعبير في عدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام ، وليس فيه إشعار بالجهل من حيث المقدار .
ثمّ دفع توهّم أنّ الحكم بوجوب إخراج الخمس في الجواب لا يلائم إلاّ مع كون المراد الجهل بالمقدار ، خصوصاً مع التعليل بـ «أنّ الله قد رضي من ذلك المال بالخمس» في الجواب ، فإنّ المستفاد منه عرفاً أنّ مقدار الحرام وإن كان مجهولاً من حيث البلوغ حدّ الخمس وعدمه والزيادة عليه ، إلاّ أنّه تعالى قد رضي بالخمس من بين الكسور المشاعة المحتملة ، فإيجاب الخمس ظاهر في أنّ المورد صورة الجهل من حيث المقدار .
وخلاصة دفعه ترجع إلى أنّ إيجاب إخراج الخمس لا ينافي كون المراد صورة عدم تميّز عين الحلال من الحرام ، ومرجعه إلى أنّ اختلاط العينين وعدم تميّزهما يوجب الرجوع إلى الخمس من المجموع ، فيرجع إلى معاوضة قهرية من قبل الله الذي هو المالك الحقيقي للأشياء بين الخمس الذي يجب عليه ، ولا شهادة في ذلك على كون المراد صورة الجهل من حيث المقدار(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى منع الظهور في هذا الاحتمال في نفسه ـ أنّ الظاهر كون القضيّة المرتبطة بأمير المؤمنين(عليه السلام) التي حكاها الإمام الصادق(عليه السلام) واحدة غير متعدّدة ، وقد وقع التعبير بقوله : «أغمضت فيه» في المرسلة المعتبرة الآتية ، وبقوله : «أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً» في موثّقة السكوني الآتية أيضاً ، فهل يحتمل مع ذلك كون المراد من قوله : «لا أعرف حلاله من حرامه» في هذه الرواية غير ذلك . فالإنصاف أنّ المراد هو الجهل بالمقدار وتماميّة دلالة الرواية مع الإغماض
  • (1) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي): 393 ـ 396 .


(الصفحة 214)

عن السند .
ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : إئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه(1) .
ومنها : موثّقة السكوني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال : إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليَّ ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال(2) . ودلالتها على وجوب الخمس واضحة ، ويأتي الكلام في التصدّق به فيما بعد إن شاء الله تعالى(3) .
ومنها : موثّقة عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(4) .
وربما يقال بأنّ الظاهر أنّ هذه الرواية خارجة عن محلّ الكلام ، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه ، لجواز أن يكون المال الواصل إليه من السلطان كلّه حلالاً وإن كان العمل له في نفسه حراماً ، فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة ، وأنّه إذا عمل له عملاً فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة يسوغ التصرّف فيها بعد دفع خمسها ، وإن لم يكن العمل في
  • (1) الفقيه 2 : 22 ح83 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح3 .
  • (2) الكافي 5 : 125 ح5 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح4 .
  • (3) في ص236 ـ 238.
  • (4) التهذيب 6 : 330 ح915 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح2 .


(الصفحة 215)

نفسه مشروعاً(1) .
ويرد عليه أنّ العمل للسلطان الجائر إذا كان غير جائز ومحُرّماً في نفسه يكون المأخوذ بإزائه من الاُجرة محرّماً ، وإن كان حلالاً في نفسه كسائر موارد الإجارة على الأعمال ، كإجارة الجنب على المكث في المسجد حال الجنابة ، إلاّ أن يقال: إنّ المجوّز لأكله إنّما هي الضرورة ، وعليه فلا مجال للأمر ببعث الخمس; لثبوت الضرورة بالإضافة إليه أيضاً ، وإلاّ ربما يقال من أنّ الخمس لعلّه ـ بل الظاهر ـ يكون كفّارة للعمل للسلطان ، كما احتمله الاُستاذ المذكور(2) .
فيرد عليه: أنّه لا إشعار في الرواية بثبوت الكفّارة ، مع أنّه يحتمل أن يكون الأمر بالبعث في خصوص صورة الجواز لا في صورة العدم ، واللاّزم وجوب ردّ علم الرواية إلى أهلها وإن كانت غيرمفتقرة إليها في أصل الاستدلال; لدلالة روايات اُخرى على ثبوت الخمس في هذا المقام، والظاهر أنّ منشأالاستدلال بهاذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في عداد سائر الروايات في باب الحلال المختلط بالحرام .
المقام الثاني : في مصرف هذا الخمس بعد ثبوته ، وقد وقع التعرّض له في آخر عبارة المتن ، وجعل الأصحّ أنّ مصرفه كمصرف غيره ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور(3) ، لكن في مقابله وجهان ، بل قولان آخران:
أحدهما: ما عن المدارك(4) من تقوية لزوم التصدّق عن المالك كما في سائر موارد
  • (1) مستند العروة ، كتاب الخمس: 127 .
  • (2) كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي): 393 .
  • (3) كتاب الخمس (تراث الشيخ الأنصاري): 256 ، وفي الحدائق الناضرة 12: 366 نسبه إلى جمهور الأصحاب ، وفي البيان: 218 نسبه إلى ظاهر الأصحاب .
  • (4) مدارك الأحكام 5 : 388 .