جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 25)

معهم هو أخذ بلادهم، بل حفظ بلادنا ، وفي الحقيقة لا يكون في مثله الجهاد ابتدائيّاً ، بل لدفع التهاجم وحفظ الثغور والبلاد الإسلاميّة .
وينبغي ملاحظة أمر ثالث; وهو أنّ الكلام فيما لا ينقل ولا يحوّل من الأراضي ومثلها ليس إلاّ من جهة تعلّق الخمس بها وعدمه فقط ، وأمّا بالنسبة إلى أربعة أخماس الباقية بعد قسمة الخمس على فرضها فهو كلام آخر مرتبط ببحث الأراضي وأنواعها، ولا يهمّنا هنا ، كما أنّ كيفيّة تقسيم الخمس في الأراضي كذلك ، وإلاّ فالمحكي عن كتاب جهاد الشرائع للمحقّق (قدس سره) : وأمّا ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس ، والإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه(1) ، انتهى .
وبالجملة : فالبحث ممحّض في تعلّق الخمس بمثل الأراضي من الاُمور غير المنقولة وغير المتحوّلة، لا في حكم الأراضي بعد إخراج خمسها، ولا في كيفيّة معاملة الإمام(عليه السلام) مع الخمس المتعلّق بها، كما لا يخفى .
إذا عرفت ما ذكرنا من الاُمور الثلاثة يظهر لك ثبوت الإطلاق للآية الشريفة وشمولها للأراضي ومثلها أيضاً ، ومن المستبعد جدّاً أن يقال باختصاص الآية بالاُمور المنقولة التي لا قيمة لها في مقابل الأرض ومثلها ، بل قد عرفت أنّ الغرض الأصلي من الحرب إنّما هو أخذ أراضيهم وإخراجها عن تحت سيطرتهم، كما مرّ .
نعم، ينبغي التنبيه على اُمور :
الأوّل : أنّ رواية أبي بصير المتقدّمة الدالّة على أداة العموم وإن كانت ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني، إلاّ أنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب . ودعوى أنّه
  • (1) شرائع الإسلام 1 : 322 .


(الصفحة 26)

يمكن القول بأنّ العمل على طبقها لا يكون عن استناد إليها ، مندفعة بما أفاده الشيخ من أنّ دليلنا إجماع الأصحاب وأخبارهم .
الثاني : أنّ رواية حمّاد المعتبرة المذكورة في باب الجهاد من الوسائل المشتملة على قوله(عليه السلام) : ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر(1). لو لم تكن قابلة للتوجيه لكان معرضاً عنه عند المشهور القائل بثبوت الخمس في الأراضي، بناءً على كون الإعراض قادحاً في الحجّية والاعتبار كما هو المختار .
الثالث : أنّ دعوى كون إطلاق الآية ساكتاً عن هذه الجهة ولا يكون في مقام البيان بوجه، مندفعة، خصوصاً مع تبيين «ما» الموصولة بالشيء المطلق الظاهر في تعلّق الغرض بمطلق الغنيمة من جهة تعلّق الخمس وثبوته، فكأنّه قال: ما غنمتم من كلّ شيء فلا مجال لدعوى عدم البيان فيها، كما لا يخفى .
الرابع : أنّ ما أفاده في الحدائق من أنّ ما دلّت على أنّ الأرض المفتوحة عنوةً فيء لجميع المسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة، وأنّ أمرها إلى الإمام يقبّلها أو يعمّرها، ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين(2)، وظاهرها أنّ ذلك حكم جميع الأرض لا أربعة أخماسها، مردود عليه بأنّ الظاهر أنّ موردها المقدار الزائد على الخمس الذي يكون لأربابه، وليس في البين حكومة ولا تعارض، بل مقتضى الجمع بينها وبين دليل الخمس ذلك .
نعم ، قد عرفت من جهاد الشرائع أنّ الإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه، وبين
  • (1) الكافي 1 : 541 ح4 ، الوسائل 15 : 111 ، أبواب جهاد العدوّ ب41 ح2 .
  • (2) الحدائق الناضرة 12 : 325 .


(الصفحة 27)

إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه ، وعليه فلا يبقى مجال لما اُفيد من أنّ إطلاق دليل الخاصّ مقدّم على عموم العام فضلاً عن إطلاق المطلق، فتدبّر في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام .
الجهة الثالثة: من جهات الكلام في الغنيمة الحربيّة التي يجب فيها الخمس أنّه لابدّ أن يكون الحرب بإذن من الإمام في زمن الحضور والتمكّن من الاستئذان منه ، والبحث في هذه الجهة المرتبطة بزمان الحضور والتمكّن من الاستئذان منه وإن كان قليل الفائدة; لأنّه مع فرض الحضور والتمكّن المزبور يكون الأمر مرتبطاً به ، واللازم العمل على طبق ما يقول، إلاّ أنّه حيث قد وقع مورد التعرّض في بعض الروايات فلا مانع من البحث فيها .
فنقول : الروايات الواردة في هذه الجهة ثلاث روايات; بين ما هي ضعيفة من حيث السند وإن كانت ظاهرة من حيث الدلالة، وبين ما هي صحيحة من حيث السند غير ظاهرة من حيث الدلالة، مضافاً إلى الابتلاء بالمعارض الصحيح أيضاً .
أمّا الأولى: فهي مرسلة العبّاس الورّاق، عن رجل سمّـاه، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام(عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس(1) . والرواية الضعيفة وإن كان ينجبر ضعفها باستناد المشهور إليها ، كما أنّ إعراضهم عن الرواية الصحيحة قادح في الحجّية والاعتبار، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان في المسألة رواية واحدة كذلك، لا في مثل المقام من المسائل التي لا ينحصر سندها بالرواية الواحدة كما لا يخفى; لإمكان استناد المشهور إلى غير تلك الرواية الضعيفة .

  • (1) التهذيب 4 : 135 ح378 ، الوسائل 9 : 529 ، أبواب الأنفال ب1 ح16 .


(الصفحة 28)

وأمّا الثانية: فهي صحيحة معاوية بن وهب على الأقوى ، قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة  ـ أربعة كما في هامش المخطوط على ما حكي ـ أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ(1).
ووجه عدم الظهور أمران :
الأوّل : أنّه كان المفروض في كلام السائل أنّ السريّة مبعوثة من قبل الإمام ، ومن الواضح أنّ السريّة الكذائية لا يمكن أن تكون بلا أمير، كما هو الحال في جميع الحروب في العالم، من دون فرق بين الأعصار والأمصار حتّى في زماننا هذا ، وعليه فلا مجال لبيان الشرطيّة الثانية .
الثاني : أنّ مقتضى المقابلة أن يكون الشرط في الشرطية الثانية عدم المقاتلة أصلاً، أو عدم كونها مع أمير أمّره الإمام(عليه السلام)، لا خصوص عدم المقاتلة .
والجواب : أنّ الشرطية الاُولى كافية في إثبات المطلب وهو اعتبار إذن الإمام، لا بلحاظ مفهوم الشرط الذي نحن أنكرناه فضلاً عن سائر المفاهيم ، بل بلحاظ أنّ ذكر القيد في كلام الإمام لابدّ وأن يكون له فائدة; وهي المدخليّة في الحكم المذكور في الجزاء، وعليه فنفس الشرطية الاُولى تدلّ على مدخلية إذن الإمام في ثبوت الخمس في الغنيمة، ولا مانع من الالتزام بأنّ الشرطية الثانية بيان لبعض ما يفهم من الشرطية الاُولى، كما في جملة من الموارد الواقعة في الكتاب والسنّة ، فالتحقيق دلالة هذه الرواية على الاعتبار وإن لم تكن بمثابة دلالة الرواية الاُولى،
  • (1) الكافي 5 : 43 ح1 ، الوسائل9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح3 .


(الصفحة 29)

فتدبّر جيّداً .
وأمّا الثالثة: فهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم ـ وفي هامش المخطوط عن نسخة لوائهم ـ فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدّي خمسنا ويطيب له(1) .
والظاهر أنّ حكم الإمام بيان للحكم الكلّي في مثله ممّا لم يتحقّق الحرب بإذن الإمام ظاهراً ، لا تحليل شخصي ـ كما يظهر من الجواهر(2) ـ حتّى لا ينافي أن يكون كلّها للإمام ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الغنيمة التي أصابها هي غنيمة الحرب لا غيره .
والحقّ أن يقال أوّلاً : إنّ الحروب الواقعة بين المسلمين والكفّار كان كلّها مع إذن الإمام ولو بالإذن العامّ وإن كان المتصدّي له خليفة الجور الغاصب للخلافة، كما حكي على ما ببالي من مكاسب الشيخ الأنصاري(3) من أنّ حرب العراق وقع بإذن أمير المؤمنين(عليه السلام)، وكان الحسنان (عليهما السلام) داخلين في الحرب، وهو كاشف عن إذن أبيهما (عليهم السلام) .
وثانياً : أنّه لو فرضت المعارضة بين الخبرين يقدّم الأوّل; لأنّ الشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين مطابقة لخبر معاوية ، مع أنّ المسألة وقع التسالم عليها بحيث لم يخالف فيها أحد، ومعها لا حاجة لها إلى دليل آخر، كما لا يخفى .
الجهة الرابعة : فيما إذا كان الحرب بغير إذن الإمام في زمن الغيبة وعدم التمكّن
  • (1) التهذيب 4 : 124 ح357 ، الوسائل 9 : 488 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح8 .
  • (2) جواهر الكلام 16 : 12 .
  • (3) المكاسب (تراث الشيخ الأنصاري) 2 : 245 .