جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 267)

للرسول فهو للإمام(1) ، فهذا النصف فعلاً للإمام الثاني عشر عجّل الله تعالى فرجه الشريف ، ولذا يعبّر عنه بسهم الإمام(عليه السلام) ، فلابدّ في زمن حضوره وإمكان التشرّف لديه من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه والإيصال إلى النوّاب الخاصّة ، وكان في زمن حياتهم (عليهم السلام) لهم نوّاب خاصّة أكثرهم معروفين ، وفي زمن الغيبة الصغرى كانت النوّاب الخاصّة الأربعة معروفون ، وبعد ارتحال الأخير تبدّلت الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى ، وفي زمن الغيبة الكبرى كزماننا هذا يجب بمقتضى أدلّة الولاية العامّة والنيابة كذلك الإيصال إلى النائب العام ، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف ، وقد استشكل في المتن في الدفع إلى غير مرجع تقليده .
ولعلّ منشأه ثبوت نظر خاصّ له في مصرف سهم الإمام(عليه السلام) ، إمّا مطلقاً أو في مقطع خاصّ زمانيّ أو مكانيّ ، ولا أقلّ من جهة الكمّية والكيفيّة ، فإذا كان نظره التقسيم إلى الطلاّب بكيفيّة الراتب الشهري المعمول المتعارف في الحوزات العلمية فلا يجوز التسليم إليهم مستقلاًّ مع اختلافه مع ما هو المعمول الموجب للاختلاف زيادة ونقصاناً أو لمحرومية بعض رأساً . نعم ، لازم ذلك جواز الدفع إلى مجتهد آخر يرى الصرف كذلك ، ولو لم يكن مرجع تقليده أو الصرف بإذنه; لعدم اختلاف الرأيين في المصرف أصلاً .
اللّهم إلاّ أن يقال بأنّه حيث يرى مرجع تقليده أعلم من غيره ، ويعتقد بوجوب الرجوع إليه فتوىً أو احتياطاً لزوميّاً ، فمقتضى ذلك ولازمه ثبوت النيابة العامّة بالإضافة إلى مرجعه ، وعليه فيشكل التسليم إلى الغير ولو مع العلم باتّحاد المصرف من جميع الجهات ، وعليه فيشكل الدفع إلى غير مرجع تقليده . اللّهم إلاّ
  • (1) الوسائل 9 : 512 و 516 ، أبواب قسمة الخمس ب1 ح6 و11 .


(الصفحة 268)

أن يقال : إنّ تعيّن الرجوع إلى الأعلم ولزوم اختياره إنّما هو في صورة اختلاف رأيه مع غير الأعلم ، وأمّا في صورة العلم بالوفاق فلا يجدي الحكم بتعيّنه ، وقد تقدّم التحقيق في باب الاجتهاد والتقليد ، فراجع(1) .
وينبغي أن يعلم المراد من ملكية الله والرسول والإمام سهم الإمام(عليه السلام) ، وأنّه لامعنى لأن يكون المراد هي الملكية الاعتبارية الثابتة بالإضافة إلى مثل زيد لداره وثوبه ، ضرورة أنّه لا معنى للملكية الاعتبارية بالنسبة إلى الله تعالى ، وكذا لا معنى للملكية التكوينيّة كما حكي عن بعض المحقّقين رحمة الله عليه(2) ، بل المراد هي الأولوية في التصرّف غير المستلزمة لمثل الإرث .
والظاهر أنّ ملكية الرسول وكذا الإمام يكون هكذا; أي بمعنى أولويّة التصرّف ، وعليه فيكون الفقيه في عصر الغيبة وليّاً للتصرّف في سهم الإمام(عليه السلام)يصرفه فيما يراه ويعتقده ، من غير أن يكون ملكاً له كسائر أمواله الشخصية المنتقلة إلى الوارث بالموت ، وقد فصّل الكلام في هذا المجال الاُستاذ العلاّمة الماتن (قدس سره) في المجلّد الثاني من المجلّدات الخمسة الموضوعة في البيع ، فراجع(3) .
كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّ المنصوب من قبلهم (عليهم السلام) للرجوع إليه في التقليد وإيصال الوجوه الشرعية إليه ليس شخصاً خاصّاً ، بل من كان واجداً لصفات التقليد عنه المذكورة في مثل المقبولة(4) ، فلابدّ من الدفع إلى مرجع تقليده أو من هو يقول بمثله في اتّحاد المصرف من جميع الأبعاد .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) : 106 .
  • (2) المحقّق الإيرواني في حاشيته على المكاسب 2 : 422 .
  • (3) كتاب البيع 2 : 659 .
  • (4) الكافي 1 : 67 ح10 ، التهذيب 6 : 218 ح514 ، الوسائل 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح1 .


(الصفحة 269)

هذا كلّه بالإضافة إلى النصف الذي يعبّر عنه بسهم الإمام(عليه السلام) . وأمّا بالإضافة إلى النصف الآخر الذي هو سهم السادة ، فقد قوّى في صدر المسألة أنّ أمره بيد الحاكم ، ولعلّ وجهه ما يظهر من بعض الروايات الآتية ـ مثل رواية ابن مهزيار المفصّلة المتقدّمة(1) من أنّ الجواد(عليه السلام) قد أحلّ للشيعة في الجملة الخمس المركّب من السدسين في عام ارتحاله(عليه السلام) ، وغير ذلك من الروايات ـ من دخالة الأئمّة (عليهم السلام) في هذا النصف إثباتاً ونفياً ، والظاهر أنّ دخالتهم إنّما هي لأجل كونهم حاكمين ، فيستفاد منه أنّ أمره بيد الحاكم ولو كان هو غير الإمام(عليه السلام) ، مع أنّ الظاهر أنّ غنائم دار الحرب يؤتى بأجمعها عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهو كان يقسّمها بين مستحقّيها ، ولولا أنّ أمرها بيده لما كان لذلك وجه ، كما لا يخفى .
وهذا لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من أن يكون مطابقاً للاحتياط الوجوبي ، كما ذكرناه في التعليقة على العروة الوثقى(2) .
وقد حكي عن بعض محاضرات الماتن (قدس سره) أيّام إقامته بالنجف الأشرف قبل موفّقية الثورة ، أنّه استدلّ على كون أمر الخمس مطلقاً بيد الحاكم ، أنّه لو فرض البناء على أداء الخمس سيّما في بعض الأسواق ، كسوق طهران مثلاً يبلغ مقدار الخمس إلى مبلغ لا يحصى عرفاً ، ويكون نصفه أضعاف حاجة السادة ، وحينئذ فهل يمكن الالتزام بسقوط هذا التكليف ، أو الالتزام بالأداء إلى السادة زائداً على مقدار مؤونة سنتهم ، أم لابدّ من أن يقال بأنّ أمره بيد الحاكم يصرفه في مصالح المسلمين والاُمور العامّة الراجعة إليهم ؟

  • (1) في ص112 ـ 114 .
  • (2) الحواشي على العروة الوثقى : 194 مسألة 7 .


(الصفحة 270)

هذا ، ولكن ذكر صاحب العروة أنّه يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، ولكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه(1) . وذكر بعض الأعلام (قدس سره) في شرحها ما يرجع محصّله إلى أنّ الظاهر أنّ للمالك مباشرة التقسيم بنفسه من دون مراجعة الحاكم الشرعي; لما ورد في الزكاة من ثبوت ولاية التعيين للمالك; معلّلاً بأنّه أعظم الشريكين ، ومع التنازل فهذا مال مشترك مع السادة لا حاجة في مثله إلى مراجعة الشريك ومطالبته بالقسمة; لأنّ الشركة من قبيل الشركة في المالية أو الكلّي في المعيّن . نعم ، بناءً على الإشاعة والشركة الحقيقيّة يطالب الشريك بالقسمة إن كان شخصاً خاصّاً ، وأمّا إذا كان عنواناً كلّياً كما في المقام ، فإنّه يراجع وليّه وهو الحاكم الشرعي إن أمكن ، وإلاّ فعدول المؤمنين .
وكيفما كان ، فالذي يتوقّف على المراجعة إلى مثل الحاكم على تقديره إنّما هي القسمة وأمّا الإعطاء والدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي; لعدم الدليل على ذلك ، بل يمكن أن يقال كما لايبعد بأنّ الأمر كان كذلك حتّى في زمن الحضور ، فإنّ جواز الإعطاء إلى الإمام(عليه السلام) لا يكون مانع منه ، وأمّا وجوبه فكلاّ(2) ، انتهى .
وما تقدّم من الدليل على لزوم المراجعة إلى الحاكم من الدليل أو شبه الدليل كاف في إثبات ذلك بالنسبة إلى سهم السادة أيضاً ، فتدبّر .
لا يقال: إنّ العلّة المنصوصة الواردة في باب الزكاة لا يمكن التخلّف عنها ، فإنّه يقال: لا مجال للأخذ بها وإلاّ لكان اللازم تقديم أعظم الشريكين مطلقاً .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 405 مسألة 7 .
  • (2) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 329 ـ 330 .


(الصفحة 271)

مسألة 8 : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد; وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ ، فإنّه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره ، فإنّه لا ضمان عليه حينئذ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ ، أو أمر المقلّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي1.

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين :
الأمر الأوّل : في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر بالمعنى العام في مقابل العدم أي الحرمة ، وهو قد يكون مع وجود المستحقّ في البلد فعلاً أو قوّة بالقوّة القريبة ، وقد يكون مع عدمه كذلك أي لا بالفعل ، ولا يتوقّع وجوده بعدُ .
وقبل التعرّض لبيان هذا الحكم التكليفي لابدّ من التنبيه على أمر; وهو أنّ تحقّق عنوان نقل الخمس موضوعاً إنّما يتوقّف إمّا على القول بجواز عزل الخمس لمن يجب عليه ، كما في باب الزكاة على ما نطقت به الروايات(1) ، وهو لم ينهض عليه دليل ولا يساعده قاعدة ، سيّما على القول بالإشاعة والشركة ، إذ التخصيص لابدّ من أن يقع بإجازة الجميع ، وإمّا على فرض تعيّنه في مال مخصوص بقبض الحاكم وتعيينه ثمّ الإبقاء تحت يده ليصرفه في مصرفه ، وإمّا على فرض نقل جميع المال المشتمل على الخمس ، كما لو فرض أنّ ما استخرجه من المعدن مع تعلّق الخمس به للبلوغ حدّ النصاب ـ على ما عرفت ـ نقل جميعه إلى بلد آخر ، وإمّا على
  • (1) الوسائل 9 : 285 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب39 .