جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 277)

بيد الحاكم وقد مرّ وجهه(1) ، وعليه فإذا أراد التبديل فلا مانع منه ، هذا بناءً على الشركة في المالية .
وأمّا بناءً على الشركة الحقيقية أو الكلّي في المعيّن فالأمر أوضح ، وقد صرّح السيّد في العروة(2) بأنّ تعلّق الخمس كالزكاة إنّما هو من باب الكلّي في المعيّن ، مع أنّ التعبير في باب الخمس في الآية والروايات إنّما هو بالخمس الذي هو الكسر المشاع بالإشاعة الحقيقيّة ، كما لو فرض أنّه باع خمس داره ، فإنّه قد انتقل إلى المشتري خمس الدار بالنحو المذكور بحيث يحتاج التقسيم إلى موافقته ورضاه .
وأمّا في باب الزكاة فالتعبيرات بالإضافة إلى الاُمور التي يتعلّق بها الزكاة مختلفة ، فمن بعضها يظهر الكلّي في المعيّن ، كما في قوله(عليه السلام) : في كلّ أربعين شاة شاة(3) ، ومن بعضها تظهر الشركة الحقيقيّة ، كما في قوله : في كلّ ما سقته السماء العشر (4) ، فإنّ كلمة «العشر» مثل كلمة «الخمس» في الدلالة على الشركة المزبورة ، ومن بعضها تظهر الشركة في المالية ، مثل قوله : في كلّ خمس من الإبل شاة(5) بعد ملاحظة عدم لزوم تهيئة الشاة من الخارج ولا تكون الشاة جزءاً من خمس إبل ، فلا محالة يكون المراد الشركة في المالية .
وحيث إنّ المقطوع به أنّ كيفيّة التعلّق في جميع الأجناس الزكوية على نحو واحد ، كما تفصح عنه آية الزكاة التي وقع فيها التعبير بالصدقات وكذا الروايات ،
  • (1) في ص269 .
  • (2) العروة الوثقى 2 : 399 ـ 400 مسألة 76 .
  • (3) الوسائل 9 : 116 ، أبواب زكاة الأنعام ب6 ح1 .
  • (4) الوسائل 9 : 182 ، أبواب زكاة الغلاّت ب4 .
  • (5) الوسائل 9 : 111 ، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح6 .


(الصفحة 278)

فلا مناص من رفع اليد عن ظاهر بعض بصراحة الآخر ، فلا محالة يحمل على إرادة الشركة في المالية غير المنافية لحكمة الزكاة المجعولة للأصناف الثمانية المذكورة في الآية ، وعليه فقياس الخمس على الزكاة في غير محلّه ، وقد مرّ أنّ مقتضى الشركة الحقيقيّة أنّ الاعتبار بيد الحاكم والإناطة بإذنه ، فلابدّ من أن يكون التبديل مع موافقته .
هذا هو مقتضى القاعدة ، لكن ذكروا في باب الزكاة أدلّة لعلّ بعضها يشمل المقام ، مثل صحيحة البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب(عليه السلام) : أيّما تيسّر يخرج(1) . نظراً إلى أنّ السؤال الأوّل وإن كان ظاهراً في الزكاة ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بإطلاق السؤال الثاني وشموله للخمس .
لكن ربما يورد عليه بأنّ الإشكال في الدفع من العروض الاُخر ; لأنّ الدرهم بدل الدينار ربما ينتفع به الفقير بخلاف دفع كتاب مثلاً إليه بدله .
هذا ، ولكنّ الظاهر عدم شمول الرواية لغير الزكاة; لأنّ الذهب بعنوانه لا يكون من الاُمور المتعلّقة للخمس ، وأمّا في باب الزكاة يكون متعلّقاً لها ، خصوصاً بقرينة أنّ المراد بالذهب ليس مطلق الذهب ، بل مطلق الدينار لمقابلته بالدرهم ، ومن المعلوم أنّ الدينار لا يكون إلاّ متعلّقاً للزكاة ، وأمّا تعلّق الخمس به لأنّه كان الرائج في الأزمنة السابقة في الثمن هو النقدين ، فهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ تعلّق الخمس ليس لأجل الدينار ، بل لأجل كونه من أرباح المكاسب ، كما لا يخفى .

  • (1) الكافي 3 : 559 ح1 ، الوسائل 9 : 192 ، أبواب زكاة الغلاّت ب9 ح1 .


(الصفحة 279)

مسألة 11 : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام (عليه السلام) موكول إلى نظر الحاكم1 .

وعليه: فالظاهر عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها للمقام ، فتدبّر . وحينئذ لو لم يكن جواز التبديل متسالماً عليه بينهم كما يظهر من بعض الكلمات فلا أقلّ من أن يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي العدم إلاّ بإذن الحاكم وموافقته مع التبديل ، كما لا يخفى ، من دون فرق بين النقد والعروض .

1 ـ أمّا بالإضافة إلى سهم الإمام(عليه السلام) فالحكم واضح; لأنّه مرتبط به; أي بالحاكم كما تقدّم(1) ، وقد عرفت أنّ كفاية اتّحاد المصرف لابدّ وأن تلاحظ بالنظر إلى الكيفيّة والكمّية أيضاً ، فجواز الاحتساب في الفرض المزبور موكول إلى نظر الحاكم .
وأمّا بالإضافة إلى سهم السادات العظام فمنشأ الاحتياط ـ لو لم يكن الأقوى ـ أنّ مرجع الاحتساب المزبور إلى جعل ما في ذمّة المستحقّ بدلاً عن الخمس المتعلّق بالعين ، ولم يرد في باب الخمس دليل على ذلك ، سواء قلنا بأنّ الاختيار في سهم السادة بيد المالك ، أو بيد الحاكم وإن كان الحكم على الثاني أشدّ إشكالاً ، كما لايخفى . من دون فرق في أصل الحكم بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم أو كونهم مصرفاً له ، وكذا من دون فرق بين الالتزام بالإشاعة أو الكلّي في المعيّن ، وبين غيرهما . نعم ، لا شبهة في الجواز مع إذن الحاكم ، وقد مرّ في بعض المسائل
  • (1) في ص266 ـ 268 .


(الصفحة 280)

مسألة 12 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلاّ في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه; بأن صار معسراً لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمّته ، فلا مانع حينئذ منه لذلك1 .

السابقة(1) أنّ الأقوى في نظره كون أمر سهم السادة أيضاً بيده ، فلا يخلو عن تهافت مع المقام .

1 ـ أمّا عدم الجواز في المستثنى منه ، فلأنّ الردّ إلى المالك إن كان لأجل الاستحقاق فالمفروض عدمه ، وربما لا يكون من السادة أصلاً وإن كان بصورة الهبة كالهبة في الأموال الشخصية ، فلأنّ المفروض عدم كون مثل هذه الهبة في شأنه ومن جملة مخارجه وحوائجه . نعم ، قد عرفت(2) أنّه لا يجوز للمالك صرف خمس نفسه في نفقة عياله وإن كان يجوز له صرف خمس الغير في نفقتها ، كما إذا كان الزوج معسراً ، وإن كان يجب عليه الخمس للمعدن ونحوه ولكنّه أتلف جميع ما استخرجه من المعدن وصار الخمس منتقلاً إلى ذمّته; لقاعدة الإتلاف .
وأمّا الجواز في المستثنى ، فلأجل صيرورته معسراً غير قادر على أداء الخمس الذي كان يجب عليه ولم يرج زوال هذا الإعسار في المستقبل ، فإنّه لو أراد تفريغ الذمّة فلا مانع من أداء مقدار بعنوان الخمس إلى المستحقّ ثمّ ردّه عليه ، وهكذا إلى أن يصل إلى المقدار الواجب ، وهو الذي يعبّر عنه بإدارة اليد ، وفي الفارسية بـ «دستگردان» ولا مجال له لأداء الواجب غير هذا الطريق ، وفي هذا الفرض لا يلزم أن يكون المالك من المستحقّين كما إذا لم يكن سيّداً أصلاً ، كما أنّ ردّ
  • (1) أي في مسألة 7 .
  • (2) في ص261 .


(الصفحة 281)

مسألة 13 : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مرّ ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، فإنّ أئمّة المسلمين (عليهم السلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه ، وعطاياه في الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه .
وبالجملة : نزّلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة; صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج1 .

المستحقّ إليه لا يكون إلاّ بصورة الهبة لا بعنوان الاستحقاق .
نعم ، ما تداول سيّما في بعض البلاد ومن بعض الأشخاص من المصالحة المجّانية مع عدم وجود ضرورة مسوّغة لذلك غير جائزة لما عرفت ، ومنشؤها إمّا وصول مقدار من الخمس إليه لعدم أداء الجميع إليه ، أو تحصيل الجاه والمقام عند العوام ، أعوذ بالله من مخالفة حكم الله تعالى .

1 ـ قد مرّ في المسألة الثانية من مسائل المعدن أنّه لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه أصلاً من الكفّار ، أو المخالفين القائلين باختصاص آية الخمس ـ التي هي الآية الوحيدة الواردة فيه بغنائم دار الحرب ـ لا يجب عليه إخراجه ، من دون فرق بين المعدن وربح التجارة وغيرهما من الاُمور المتعلّقة للخمس ، ولازم ذلك أنّه إذا انتقلت الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم إلى مسلم آخر لا يجب عليه التخميس; لعدم اعتقاد الذمّي بذلك وإن جاز للحاكم إجباره عليه قبل النقل، ومن دون فرق بين المناكح والمساكن والمتاجر وبين غيرها .
ومستند ذلك أنّ أئمّة المسلمين (عليهم السلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، ولعلّ السرّ فيه