(الصفحة 341)
هو الإسلام، ولابدّ من صرف عوائدها في مصالحه التي هي مصالح المسلمين لا محالة ، ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا وقفه ولا غيرها من التصرّفات الناقلة ، وليس في شيء منها ، التعرّض لوجوب الخمس فيها، خصوصاً ما ورد في حكم أرض خيبر ، وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قبّلها لزرّاع خيبر وصرف عوائدها في نوائب الإسلام ومصالح المسلمين(1) .
وبالجملة : فبعد التأمّل في الأخبار الواردة في حكم الأراضي المفتوحة عنوة(2) لم يظهر من شيء منها إشعار بوجوب الخمس فضلا عن الدلالة ، حتى أنّ ما فتحت منها في زمان خلفاء الجور ـ كأرض السواد المفتوحة في زمان خلافة عمر ـ لم يقع مورداً للتخميس ، ومن ذلك يستفاد عدم كون ذلك معهوداً بين المسلمين أصلا ، كما لايخفى .
وأمّا الروايات الواردة في قسمة الغنائم(3) فظاهرٌ أنّ موردها ما عدا الأراضي ; لعدم اختصاصها بالغانمين ، بل قد عرفت أنّها مملوكة للإسلام ويصرف في مصالحه ، ولا يجوز أن يتصرّف فيها بشيء من التصرّفات الناقلة .
ومجمل الكلام في هذا المقام أنّ ما ورد من الأخبار في حكم الأراضي الخراجيّة المفتوحة عنوة مقتضى إطلاقها كون الجميع ملكاً للمسلمين بالمعنى المذكور ، الذي يرجع إلى كونه ملكاً للإسلام ويصرف في نوائبه ومصالح المسلمين
- (1) الكافي 3 : 512 ح2 ، التهذيب 4 : 38 و118 ح96 و341 ، الوسائل 15 : 157 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ ب72 ح1 ، سنن أبي داود 3 : 271 ـ 273 ، السنن الكبرى 13 : 481 ـ 483 .
- (2) الوسائل 15 : 110 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ ب41 ح2 ، وص155 ـ 157 ب71 و72 وج19 : 435 ، كتاب إحياء الموات ب18 ، ومستدرك الوسائل 11 : 124، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ ب60 .
- (3) الوسائل 15 : 110 ، أبواب جهاد العدوّ ب41 .
(الصفحة 342)
وأمرها بيد الإمام ، والآية الشريفة(1) وإن كان يمكن دعوى الإطلاق فيها ، نظراً إلى أنّ هذه الأراضي غنيمة لا للغانمين بل للمسلمين ، والخطاب فيها لا يكون مختصّاً بالغانمين، بل يعمّ كلّ من اغتنم شيئاً من قليل أو كثير ، إلاّ أنّ إطلاقها ليس من القوّة بمكان يقاوم إطلاق الأخبار الواردة في حكم الأراضي ، خصوصاً بملاحظة ما عرفت من عدم معهوديّة إخراج الخمس في شيء من تلك الأراضي ، لا في زمان النبي(صلى الله عليه وآله) ولا في زمان الخلفاء بعده .
نعم، يبقى الإشكال من جهة معروفيّة التعميم وعدم الاختصاص بخصوص ما حواه العسكر بين الأصحاب كالشيخ(2) ومن بعده(3) ، ولكن التأمّل في كلام الشيخ يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك ، بل كان المستند في ذلك هو ظاهر الآية الشريفة ، حيث قال في كتاب المبسوط :
والذي يقتضيه المذهب أنّ هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس ، فأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة ، الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء ، ويكون للإمام(عليه السلام) النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم . . . ولا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصحّ أن يبنى دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ، ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا وهو باق على الأصل .
- (1) سورة الأنفال 8 : 41 .
- (2) النهاية : 198 ، المبسوط 1 : 236 .
- (3) كالقاضي في المهذّب 1 : 178 ، وابن ادريس في السرائر 1 : 485 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 179 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 5 : 409 .
(الصفحة 343)
ثمّ قال : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ، أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام(عليه السلام) فغنمت يكون الغنيمة للإمام(عليه السلام) خاصّة(1) ، هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) إلاّ ما فتح في أيّام أمير المؤمنين(عليه السلام) ، إن صحّ شيء من ذلك يكون للإمام خاصّة ، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره(2) . انتهى ، فإنّ جعل وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة مقتضى المذهب ، من دون أن يتمسّك فيه بنصّ دالّ على ذلك ، خصوصاً مع التمسّك بالنصّ في الحكم الذي ذكره في ذيل كلامه ـ وهو اختصاص الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام(عليه السلام) به ـ يدلّ على أنّ مستنده في ذلك لم يكن إلاّ الآية الشريفة الدالّة بإطلاقها على ذلك ، وقد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية ، فلا يكون مخالفة الشيخ بقادحة، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده ، كالحلبي في الكافي(3) وبعض آخر(4) .
- (1) التهذيب 4 : 135 ح378 ، الوسائل 9 : 529 ، أبواب الأنفال ب1 ح16 .
- (2) المبسوط 2 : 34 .
- (3) الكافي في الفقه : 170 .
- (4) كسلاّر في المراسم : 141 و143 ، والراوندي في فقه القرآن 1 : 242 و350 ، والفيض الكاشاني في النخبة : 135 والبحراني في الحدائق الناضرة 21 : 324 .
(الصفحة 344)
الثاني : المعادن
لا إشكال ولا خلاف عندنا في وجوب الخمس فيها مطلقاً(1) ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضّة والصفر والحديد والنحاس ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والعقيق ، أو كانت مائعة كالنفط وغيره .
وقد وقع الخلاف بين أنواع المعدن بين علماء العامّة ، فعن بعضهم تخصيص وجوب الخمس بخصوص الذهب والفضّة ، كما عن أبي حنيفة(2) ، وعن بعض آخر عدم الاختصاص بهما(3) ، لكن الظاهر أنّ حكمهم بوجوب الخمس الذي هو عبارة عن الكسر المشاع إنّما هو من باب الزكاة والصدقة المطهّرة للمال ، لا من باب الخمس المجعول في الآية الشريفة للأصناف المذكورين فيها ، بخلاف ما عليه أصحابنا الإماميّة .
وكيف كان، فلا إشكال عندنا في وجوب الخمس في المعادن ، والمراد بها عند الأصحاب ما يخرج من الأرض ممّا كانت الأرض أصله ، وقد تغيّرت صورته النوعيّة وتبدّلت إلى الصورة الذهبيّة ونحوها من صور الأشياء المعدنية بإيجاد الله تعالى وإنباته ، أو لم تكن الأرض أصله، لكنّه كان مائعاً على الأرض ونفذ في
- (1) راجع الخلاف 2 : 116 ـ 117 مسألة 138 ، والسرائر 1 : 488 ـ 489 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 409 ، ومدارك الأحكام 5 : 361 ـ 362 .
- (2) كذا في النسخة، ولكن الظاهر أنّ هذا القول للشافعي، راجع الشرح الكبير لابن قدامة 2 : 580 والخلاف 2 : 116 ـ 117 مسألة 138 وغيرهما .
- (3) راجع المبسوط للسرخسي 2 : 211 ، والشرح الكبير لابن قدامة 2 : 580 ، والمجموع للنووي 6 : 68 ، وحلية العلماء 3 : 112 ، والمبدع لابن مفلح 2 : 350 ـ 351 .
(الصفحة 345)
أعماقها ، ثم تبدّلت صورته فيها لأجل الحرارة الخاصّة الموجودة فيها بإذن الله تعالى .
فالمراد من المعدن هو الشيء الذي تصوّر بالصورة الفعليّة المعدنيّة في الأرض بعدما لم يكن كذلك ، فلا يشمل الكنز الذي هو عبارة عن الشيء الذي يركزه الإنسان في بطن الأرض ويخفيه فيه لأجل بعض الأغراض ، فيخرجه مخرج مع بقاء الصورة التي كانت عليها قبل الدفن والإخفاء .
وأمّا الركاز الوارد في بعض الأخبار(1) فالمراد به هو المعدن أيضاً ; لأنّ الركز عبارة عن الإثبات والإقرار ، يقال: ركز الرمح في الأرض; أي أثبته فيها ودفنه ، فالركاز عبارة عمّا ركزه الله وأحدثه ودفنه في الأرض من الذهب والفضّة وغيرهما(2).
وبالجملة : فالأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جدّاً(3) ، والتصريح في بعضها بالتعميم وعدم الاختصاص بالذهب والفضّة إشارة إلى ردّ ما عليه أبو حنيفة من التخصيص كما عرفت ، فلا إشكال بمقتضى الروايات في أصل الحكم ، وإنّما الإشكال في اشتراط بلوغ النصاب في تعلّق الخمس بالمعادن وفي مقدار النصاب ، وقد نقل العلاّمة في محكي التذكرة(4) عن الشيخ (رحمه الله) في كتبه أقوالا ثلاثة:
- (1) الوسائل 9 : 492 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح3 ، وص : 497 ب6 ح1 ، وج29 : 272 ، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب32 ح5 .
- (2) راجع مجمع البحرين 2 : 727 ـ 728 ، والنهاية لابن الأثير 2 : 258 .
- (3) الوسائل 9 : 491 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 . أفاد سيّدنا العلاّمة الاُستاذ دام ظلّه أنّ المراد بـ «محمّدبن علي بن أبي عبدالله» الواقع في سند الرواية الخامسة من الروايات المذكورة في هذا الباب هو «محمّد بن عليّ بن جعفر» المعروف ، لكن لابدّ من الرجوع إلى كتب الرجال، سيّما جامع الرواة 2 : 152 ـ 153 ، (المقرّر).
- (4) تذكرة الفقهاء 5 : 426 ـ 427 مسألة 316 ، لكن يستظهر من كلام العلاّمة في التذكرة استناد القولين إلى الشيخ: أحدهما : عدم اشتراط النصاب في المعادن ، ثانيهما : اعتبار النصاب فيها وأنّه عشرون ديناراً . بل صرّح في التحرير 1 : 434 ، والمختلف 3 : 189 ـ 190 مسألة 147 بأنّ للشيخ قولين ، ولم نعثر على قول ثالث للشيخ في كتبه .